اختصام الطاعنة في الاستئناف بوصفها وصية. عزلها من الوصاية أثناء سير الدعوى. عدم إعلانها بقيام الخصومة بعد صدور حكم النقض بوقف تنفيذ حكم العزل. أثره. بطلان كل ما تم في هذا الاستئناف من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً
سقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها. الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي.الحكم كاملاً
وقف تنفيذ حكم حتى يفصل في الطعن. عدم سريانه على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً
أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.الحكم كاملاً
يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة 427 من قانون المرافعات أن يبديه الطاعن في تقرير طعنه، فإذا هو لم يبده في هذا التقرير كان غير مقبول.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق