الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الطعن 1522 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 421 ص 560

جلسة 11 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(421)
القضية رقم 1522 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائي.

متى يعتبر قائماً؟ الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير. يدخل في متناول المادة 48 عقوبات. عدم تنفيذ الاتفاق. العقاب على الاتفاق يكون طبقاً للمادة 48. تنفيذه بالارتكاب فعلاً أو بشروع يكون معاقباً عليه. توقيع العقوبة الأشدّ. الاتفاق على ارتكاب جريمة معينة. توقيع عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي.

-----------------
إن الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها" قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها. وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فإنه ينبغي العقاب على الاتفاق ذاته. وأما إذا ارتكبت، أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه، فإنه يكون هناك جريمتان، وفي هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات. ما لم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففي هذه الحالة، وفي هذه الحالة وحدها، يجب بمقتضى صريح النص الوارد في المادة 48 المذكورة - على خلاف القاعدة العامة المقرّرة في المادة 32 - أن تكون العقوبة التي توقع هي عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة الاتفاق الجنائي على التزوير وفي جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 فإنها لا تكون قد أخطأت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق