الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

القانون 1 لسنة 2023 بمنح التزام وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة

الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (أ) - في 15 يناير سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية ، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات «تحت التأسيس» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع ، والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس سخنة- ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز - سى. أم. إيه- تيرمينالز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد - سى.أم. إيه تيرمنالز إس.إيه.إس - كوسكو شيبينج بورتس ليمتد ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .

 

مادة رقم 2

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينُفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 15 يناير سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق