الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 34 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 34 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ر. م. ر. ا.

مطعون ضده:
ع. د. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/924 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن "سالم راشد مصبح راشد الصريدى" أقام الدعوى رقم 947 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها "عزيزي ديفليوبمنتس " بطلب الحكم بفسخ العقد سند الدعوى وببطلان إجراءات سحب وحدة النزاع من اسمه بما فيها وثيقة صحة الإجراءات الصادر من دائرة الأراضي والأملاك مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 500.100 درهم قيمة ما سدده من مبالغ و التعويض والفائدة القانونية بواقع 12% اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الدائرة في 12 مايو 2022 وحتى السداد، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب العقد المؤرخ عام 2017 اشترى من المطعون ضدها الوحدة الفندقية محل النزاع رقم 1011 (استديو) البناء/ ستار للشقق الفندقية منطقة الفرجان لقاء ثمن مقداره 477.870.41 درهم واتفقا على أن يكون تاريخ الإنجاز في 31 ديسمبر 2018 وسداد الثمن يتم على دفعتين الأولى عند الحجز وتوقيع العقد بمبلغ 153.364درهم والدفعة ثانية عند الإنجاز والتسليم مبلغ 334.509 درهم وقد سدد مبلغ 215.848 درهم قيمة الدفعة الأولى وضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل المبدئي ، إلا أن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية لإنجازها وحدة التداعي في 10 يناير 2022 بالتأخر لمدة أربع سنوات عن تاريخ الإنجاز المتفق عليه وبمواصفات سكني وليس فندقي وفقًا للعقد، وهو ما كان دافعه للتعاقد على شراء الوحدة، فضلًا عن اختلاف طبيعة الاستخدام ورسوم الخدمات الخاصة بين الشقة كفندقي وسكني، وبعد مراجعته لدائرة الأراضي والأملاك تبين له أن المطعون ضدها بعد الإنجاز قامت بتاريخ 12 مايو 2022 بسحب وحدة النزاع وإلغاء العقد من طرف واحد وإعادة تسجيلها باسمها ثم بيعها لمشتر أخر، و صادرت المبالغ التي سددها وامتنعت عن ردها إليه بادعاء أنه امتنع عن سداد الدفعة الأخيرة من الثمن رغم أن توقفه عن السداد بمبرر مشروع وهو إخلالها بتنفيذ التزاماتها وفق الشروط المتفق عليها في العقد، بما يكون هدف المطعون ضدها التربح على حسابه بمصادرة أمواله التي سددها والاستفادة من إعادة بيع الوحدة بربح مما لا تتوافر معه موجبات تطبيق المادة 11 من قانون السجل العقاري المبدئي على الوحدة ويكون القرار الصادر بسحبها وشهادة صحة الإجراءات الصادرة به غير صحيحين، ومن ثم كانت الدعوى، ندب القاضي المشرف بمكتب إدارة الدعوى لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن باشرت المأمورية المسندة إليها أودعت تقريرها ملف الدعوى ، وبتاريخ 15 أكتوبر 2024 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 129.470,07 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 924 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 30 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 24 يناير 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواه بالفسخ واسترداد مبلغ المطالبة شامل التعويض وبطلان الإجراءات التي تمت أمام دائرة الأراضي والأملاك تأسيسًا على صحة تلك الإجراءات المتخذة من قبل المطعون ضدها لكون البيع انصب على شقة سكنية وليست فندقية، وأن الأخيرة غير مطالبة باستصدار من دائرة الاقتصاد والسياحة تراخيص بتشغيل المبنى الكائن به الوحدة كشقق فندقية الذي يخرج عن نطاق تطبيق المرسوم رقم 17 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية ، وهو ما يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 842 لسنة 2023 عقاري المقام منه ضد المطعون ضدها عن وحدة أخرى بالمبني الكائن به وحدة التداعي الذي فصل في مسألة أساسية هي أن وصف وتشغيل المبني أنه شقق فندقية لم يستوف جميع متطلبات التشغيل وفقًا للمرسوم سالف البيان، كما أن البند 9 من العقد سند الدعوى تضمن أن الوحدة المباعة شقة فندقية وليست سكنية، وانتهي أيضًا تقرير لجنة الخبرة إلى ثبوت إخلال المطعون ضدها، بما تكون الإجراءات التي قامت بها الأخيرة من اللجوء لدائرة الأراضي والأملاك، وفسخها العقد بإرادتها المنفردة وإلغاء تسجيل الوحدة باسم الطاعن قد شابها العوار وفقًا للمادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 خلافًا لما قضي به الحكم الذي انتهي أيضًا تبريرًا لقضائه إلى امتناعه عن سداد الدفعة الأخيرة من الثمن ، رغم استخدام حقه في الحبس لإخلال المطعون ضدها بالتزامها كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لحجية الأمر المقضي به أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا وأن القضاء النهائي لا حجية له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المطعون بدونها. ومن المقرر أيضًا أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 842 لسنة 2023 عقاري بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الوحدة العقارية رقم 1132 (استديو) الكائنة في المبنى المسمى عزيزي ستار للشقق الفندقية، منطقة الفرجان ? وهو ذات المبني الكائن به الوحدة موضوع الدعوى الماثلة- وبطلان إجراءات سحب الوحدة من اسمه بما فيها وثيقة صحة الإجراءات ورد ما سدد من الثمن والتعويض، و إذ قضي الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان والذي أصبح نهائيًا بتأييده بالاستئنافين رقمي 640، 668لسنة2023 عقاري بالفسخ والرد والتعويض تأسيسًا على أن الشركة المطعون ضدها لم تستوف متطلبات تشغيل المبني الكائن به الوحدة محل الدعوى كمبنى فندقي يتضمن شقق فندقية وفقًا للمرسوم رقـم (17) لسنـة 2013 بشـأن ترخيـص وتصنيـف المنشآت الفنـدقيـة فـي إمارة دبـي لعدم قيامها باستيفاء كافة متطلبات الترخيص وإجراءاته من دائرة السياحة والتسويق التجاري، فإن ذلك الحكم يكون قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن أن المبني الكائن به الوحدة موضوع الدعوى الماثلة لم يتم استيفاء متطلبات تشغيله كمبنى فندقي يتضمن شقق فندقية وفقًا للمرسوم سالف البيان، و قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة مما يمتنع معه معاودة المنازعة فيها بالدعوى الحالية، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعاد البحث في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقضه بقاله اختلاف الوحدة محل الدعوى السابقة عن وحدة التداعي، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بالفسخ والرد والتعويض على سند من أن وحدة النزاع ليست فندقية وتخرج من نطاق تطبيق المرسوم رقـم (17) لسنـة 2013 بشـأن ترخيـص وتصنيـف المنشآت الفنـدقيـة بما تكون الإجراءات التي اتخذتها المطعون ضدها أمام دائرة الأراضي والأملاك تمت بمنأى عن البطلان ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 924 لسنة 2024 عقاري صالح للفصل فيه ولِما تقدم . وعما تمسك به المستأنف بشأن رفض الحكم المستأنف فسخ العقد سند الدعوى ورد ما دفعه من الثمن رغم توافر مبرراته لإخلال المستأنف ضدها التزاماتها بإنجاز وحدة التداعي سكنى وليست فندقي بالمخالفة لما اتفق عليه في العقد. فإنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه ولئن كان يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، إلا أن شرط ذلك وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ وبعد أن تصدر دائرة الأراضي وثيقة رسميّة لصالح المُطوّر العقاري تُفيد فيها ما يلي: أ- التزام المُطوّر العقاري بالإجراءات القانونية ب- تحديد نسبة إنجاز المُطوّر العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة، وفقاً للمعايير والقواعد المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن، و يجوز للمُطوّر العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسميّة المُشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وبحسب نسبة انجاز المشروع العقاري، اتخاذ التدابير التالية بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وفى جميع الأحوال، لا يحول ذلك دون جواز لجوء المشتري إلى المحكمة إذا شاب إجراءات الفسخ عوار فلم يتم اتباع القواعد والإجراءات الصحيحة، أو اعتراضًا على النسب التي يجوز للمطور الاحتفاظ بها . ومن المقرر أيضًا أن مؤدي المواد 2و3و5 من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي أنه يجب لتشغيل أيه منشاة فندقية أن تكون مرخصة ومصنفة من دائرة السياحة والتسويق التجاري ولا يجوز تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة واستيفاء الشروط المقررة وأن الحصول على الموافقة المبدئية على انشاء المنشأة الفندقية لا يغني عن الحصول من الدائرة على الترخيص والتصنيف واستيفاء باقي متطلبات التشغيل وممارسة النشاط وشهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء. ومن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ويتعين على كل من طرفيه الوفاء بما أوجبه العقد عليه وطبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن تنفيذه لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل أيضًا كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف. وأن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها. وأنه إذ فسخ العقد الملزم للجانبين أعيد العاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد البائع ما تسلمه من ثمن المبيع للمشتري إذا كان قد قبضه. ومن المقرر كذلك بمقتضي نص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية أنه يحق للمشتري أن يحبس ما لم يكن قد أداه من ثمن المبيع عن البائع ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي تهدده عدم وفاء البائع بالالتزام المقابل، وأن تقدير الخطر الذي يهدد المشتري ويجعل له الحق في حبس ما لم يؤده من ثمن المبيع أو يمنعه من استعماله، أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، مما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفَى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى وتأخذ به متى اطمأنت إلى صحة أسبابه، ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت اليها وبما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أنه بموجب العقد سند الدعوى اشترى المستأنف من المستأنف ضدها الوحدة محل النزاع رقم 1011 (ستوديو ) بمشروع عزيزي ستار للشقق الفندقية لقاء ثمن مقداره 477,870.41 درهم سدد منه مبلغ 153,363.59 درهم بالإضافة لضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل ليكون إجمالي ما سدده المستأنف مبلغ 191,953.52 درهم ويترصد في ذمته مبلغ 324,506.82 درهم المستحق عند الإنجاز، وكان الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 842 لسنة 2023 عقاري المقامة من المستأنف ضد المستأنف ضدها عن وحدة أخرى بالمبني الكائن به وحدة التداعي قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة عدم استيفاء المستأنف ضدها متطلبات تشغيل مبنى كفندقي يتضمن شقق فندقية لعدم قيامها باستكمال كافة متطلبات الترخيص وإجراءاته من دائرة السياحة والتسويق التجاري، كما انتهي تقرير الخبير المنتدب إلى أن المستأنف ضدها لم تستصدر للمبني التراخيص والتصاريح من الدائرة المذكورة بالتصنيف المتفق عليه كفندقي أو الحصول على تصريح باستقبال النزلاء، ولم تقم بتعيين مدير خدمات ومشغل بالتشغيل الفندقي مرخص منها الأمر الذي تخلص منه هذه المحكمة إلى ثبوت إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها التعاقدية بعدم تنفيذها العقد سند الدعوى بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية بإنجاز الوحدة محل النزاع بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها بتغيير مواصفاتها من فندقية إلى سكنية ، والتي لا يمكـن للمستأنف في ظـل عـدم وجـود ترخيص سـياحي للوحدة اسـتخدامها والانتفاع بهـا على أسـاس أنها شقة فندقية ، دون أن ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنف ضدها أن شرط استخدام المستأنف للوحدة كفندقي الاشتراك في برنامج التأجير المدار كما له استخدامها لأغراض سكنية لعائلة واحدة فقط، بما تكون قد أوفت بكافة التزاماتها بإنجازها الوحدة كسكني وفقًا للعقد فإنه ? أيا كان وجه الرأي فيه - لا جدوي منه، بعد أن فصل الحكم السابق الصادر في الدعوى المشار إليه في مسألة أساسية هي أن المبني الكائن به الوحدة لم يتم استيفاء متطلبات تشغيله كمبنى فندقي يتضمن شقق فندقية بما يمتنع معه على المستأنف ضدها معاودة المنازعة في هذه المسألة التي استقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعًا مانعًا، كما لا ينال من ذلك أيضًا ما تمسكت به المستأنف ضدها من قيامها باتباع الإجراءات المنصوص عليها بموجب المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وقد صدرت لصالحها الوثيقة من دائرة الأراضي والاملاك بصحة الإجراءات المتبعة في الإخطار، وفسخت العقد البيع بإرادتها المنفردة طبقًا للقانون لامتناع المستأنف عن سداد المتبقي من الثمن رغم إنجازها الوحدة كشقة سكنية وفقًا للتعاقد، لما سلف بيانه من ثبوت إخلالها في تنفيذ التزام جوهري بتغيير مواصفات وحدة التداعي من فندقية إلى سكنية بما يكون إخلالها كان أسبق على إخلال المستأنف المشتري مما يحق له حبس باقي الثمن، و تكون كافة الإجراءات التي اتخذتها المستأنف ضدها لدي الدائرة بشأن وحدة التداعي وحصولها منها على وثيقة بصحة تلك الإجراءات قد أصابها العوار و مشوبة بالبطلان، ومن ثم توافر المبرر الموجب لفسخ العقد بما يحق معه للمستأنف طلب فسخه واسترداد ما دفع من الثمن كأثر مترتب علي ذلك وهو مبلغ مقداره 153,363.59 درهم حسبما هو ثابت من تقرير الخبير، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغائه والقضاء مجددًا بفسخ العقد سند الدعوي مع الزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف المبلغ المار ذكره والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد . 
وحيث عما تمسك به المستأنف بشأن رفض الحكم المستأنف القضاء له بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء اخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها بإنجاز الوحدة بالمخالفة للمواصفات المتفق عليها. فإنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه إذا كان الفسخ مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط، وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ. ومن المقرر أيضًا أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه يعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته، وأن استخلاص قيام المسئولية بعناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وتحديد الضرر وتقدير التعويض عنه هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان قد ثبت على نحو ما سلف بيانه إخلال المستأنف ضدها بتنفيذ محل العقد كما هو متفق عليه لعدم حصولها على التراخيص وشهادة التصنيف وشهادة عدم الممانعة في استقبال النزلاء لإدارة وتشغيل المشروع الكائنة به وحدة التداعي كمبنى فندقي مما يشكل الخطأ في جانبها وهو ما أصاب المستأنف بأضرار تمثلت في حرمانه من استثمار الوحدة محل التداعي كغرفة فندقية تدر عليه أرباحًا وعدم استثمار المبلغ المدفوع منه، فضلًا عما تكبده من مبالغ كقيمة مضافة ورسوم للتسجيل ومن ثم ترى المحكمة ? في حدود سلطتها التقديرية - أن التعويض الجابر لكافة تلك الاضرار التي لحقت بالمستأنف من جراء خطأ المستأنف ضدها يقدر بمبلغ 50.000 درهم تلزم بأدائه الأخيرة للمستأنف مع الفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ صدور هذا الحكم، بما لازمة الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا علي نحو ما سيرد بالمنطوق . 
وحيث عن المصروفات عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المستأنف ضدها بالمناسب منها عملًا بالمادتين 133، 135 من قانون الإجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين للطاعن. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 924 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد البيع سند الدعوي وبإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 153,363.59 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 5 يونيو 2024 وحتى السداد، ومبلغ 50.000 درهم كتعويض والفائدة عنه من تاريخ صدور هذا الحكم وحتي تمام السداد وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 33 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. م. ف.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ف. د.
ا. ا. م. ح. ذ.
ك. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.
ا. ا. ل.
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/795 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة كاميلا ميراندا فيلترين أقامت الدعوي رقم 306 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم (1) المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م. (2) الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م. (3) المكتب الوطني للهندسة. (4) شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي) (5) كيزن لخدمات الاشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م. بطلب الحكم بفسخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم 801 الطابق 8 - رقم المبنى 1 اسم المبنى مزايا 4 رقم الأرض 1337 وادي الصفا 2 البالغ مساحتها 852.61 قدم مربع بالإضافة إلى موقف سيارة رقم G-44 بالمشروع المسمى كيو بوينت بناية 1مزايا 4. الكائن دبي لاند منطقة وادي الصفا 2 امارة دبي. (2) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأنيؤدوا إليها ال مبلغ المسدد منها ومقداره 601,646 درهماً - والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. (3) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 700,000 درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. (4) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 26,000 درهم رسوم التسجيل العقاري مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. (5) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 65,000 درهم رسوم خدمات الصيانة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد (6) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 115,000درهم تعويضاً عن الكسب الفائت من عدم تأجير عين التداعى مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/1/2018 اشترت من الشركة المدعى عليها الأولى الوحدة العقارية رقم 518 الكائنة في المبنى المسمى مزايا 3 بمشروع ليوان نظير مبلغ 646601 درهم تم سداده كاملاً، بالإضافة إلى مبلغ 17000 درهم كرسوم للتسجيل، وأن المدعى عليها الثانية هي المقاول الرئيسي للمشروع، والمدعى عليها الثالثة هي استشاري المشروع والمدعى عليها الرابعة هي الشركة المحررة لوثيقة التأمين للمشروع، والمدعى عليها الخامسة هي القائمة على إدارة المشروع، إلا أنه وبعد أقل من سنتين من تاريخ الشراء، تم اكتشاف وجود تصدعات في الهيكل الخرساني للمبنى وبتاريخ 17/4/2020 انهارت قطع كبيرة من شرفة الطابق الثامن، مما اضطر السلطات إلى إخلاء المبنى، وتم تشكيل لجنة هندسية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لسلطة دبي وشركة مزايا خلصت في تقريرها المؤرخ 31/3/2022 أن كافة المباني تعاني من مشاكل أساسية في متانة الهيكل، بالإضافة إلى الأضرار الهيكلية للبلاطات المسلحة للطوابق تختلف درجة تطورها من مبنى لآخر مما يستدعي تطبيق حلول تتعامل مع كل حالة حسب وضعها، وأن حالة الأبنية تستدعي التدخل المباشر والسريع لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لدرء جميع الأخطار التي يمكن أن تؤثر على سلامة القاطنين والسلامة العامة، الأمر الذي حدا بمؤسسة التنظيم العقاري إلى مخاطبة المدعى عليها الخامسة بصفتها المسئولة عن المبنى وتكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة المباني وما حولها، وبمخاطبة الملاك والمستأجرين بالإخلاء وتسليم المبنى للمطور وذلك بتاريخ 5/6/2022 ،مما أصابها بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية تمثلت في عدم انتفاعها بالشقة محل التداعي وما ألم بها من حزن و أسى، ومن ثم فقد أقامت الدعوي. قدمت المدعي عليها الأولي المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م. دعوى ضمان فرعية ضد المدعى عليهما الثانية والثالثة في الدعوى الأصلية، وقامت بإدخال خصوم جدد في الدعوى، بطلب الحكم بقبول دعوى الضمان الفرعية وطلب الإدخال شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم فرعياً والخصوم المدخلين في دعوى الضمان الفرعية بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية فرعياً بما عسى أن يُقضى به عليها بالدعوى الأصلية، استناداً إلى أن المدعي عليها الأولى فرعياً هي المقاول، وأن المدعي عليها الثانية فرعياً هي الاستشاري المعين على المشروع ومسئولين بالتضامن عن العيوب الموجودة في البناية، وأن الخصم المطلوب إدخاله الأول هو المصفي القضائي للشركة المدعى عليها الأولى فرعيا، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 29-8-2024 أولا: في الدعوى الأصلية حضورياً للمدعى عليهن الأولى ومن الثالثة وحتى الخامسة وبمثابة الحضوري للمدعى عليها الثانية (1) بفسخ عقد البيع المؤرخ 9/1/2018 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى الوارد على الوحدة رقم R004-518 الكائنة في الطابق الخامس من البناية رقم R004 (Mazaya 3) بمشروع كيو بوينت بمنطقة دبي لاند دبي . (2) بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن ترد للمدعية مبلغ مائة وسبعين ألف ثلاثمائة وستة وتسعين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. (3) بإلزام المدعى عليهن من الأولى وحتى الثالثة بالتضامم فيما بينهن بأن يؤدين للمدعية مبلغ مائتى ألف درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا- في الدعوى الفرعية وطلب الإدخال- حضورياً للمدعى عليهما الأولى والثانية وللخصوم المطلوب إدخالهم من الرابع وحتى الأخيرة وبمثابة الحضوري للباقين (1) بقبول دعوى الضمان الفرعية وإدخال الخصوم من الأول وحتى الثالث شكلاً. (2) بعدم قبول إدخال الخصوم من الرابع وحتى الأخيرة شكلاً. (3) بعدم سماع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المدعى عليها الثانية. (4) وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية وطلب الإدخال بإلزام المدعى عليها الأولى فرعياً بما عسى أن تؤديه المدعية فرعيا للمدعية في الدعوى الأصلية. استأنفت المدعي عليها الأولي ( المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م.) هذا الحكم بالاستئناف رقم 770 لسنة 2024، واستأنفه المدعي عليه الثالث (المكتب الوطني للهندسة) بالاستئناف رقم 786 لسنة 2024، كما استأنفته المدعية (كاميلا ميراندا فيلترين) بالاستئناف رقم 795 لسنة 2024، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلي الاستئناف الأول للارتباط، قضت بتاريخ 30/12/2024 أولاً: في الاستئنافين رقمي 770، 786 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوي الأصلية فيما قضى به بالنسبة للمستأنفتين (المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م، المكتب الوطني للهندسة) والمستأنف ضدها الثانية (الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) من رد الثمن والتعويض المقضي به، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة. ثانياً: في الاستئناف رقم 795 لسنة 2024 عقاري برفضه. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/ 1/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي كل من المطعون ضدها الأولى والثالث والخامسة مذكرة بدفاع كل منهم ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوي الأصلية فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأُول من رد الثمن والتعويض، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، على قالة أن بنك دبي الإسلامي هو المالك للوحدة العقارية محل التداعي، دون أن يبين السبب القانوني الذي يحق معه لبنك دبي الإسلامي أن يرفع الدعوى والطلبات المرتبطة بذلك السبب ، هذا فضلاً عن أنه لا يجوز للمطعون ضدها الأولى وهي ليست وكيلاً او نائباً عن بنك نور أو بنك دبي الإسلامي أن تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنيابة عن بنك نور أو بنك دبي الإسلامي، بمقولة أن العقار موضوع التداعي مملوك للبنك المذكور، و بالرغم من أن الثابت من الأوراق و تقرير الخبير أنها اشترت الوحدة بموجب عقد صحيح، وأنها سددت مبلغ 170,396.00 درهم للمطعون ضدها الأولى التي قامت بتسليمها ? الطاعنة ? الوحدة محل التداعي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفى هو صفته. وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. وأن العبرة في توافر الصفة في الدعوى بحقيقة الواقع وليس بما يخلعه الخصوم على أنفسهم. وأن توافر الصفة من عدمه في المطالبة بحق من الحقوق هو من قبيل فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أيضاً وفقاً للمادة 151 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو قانون المتعاقدين فمن باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام، أي أن الأصل في العقود أنها لا تنفذ إلا في حق عاقديها ولا ترتب شيئاً في ذمة الغير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير، ومن شهادة ملكية عقار التداعي المقيد بحق الإجارة المؤرخة 18-3-2021 أن الطاعنة - المدعية- هي مستأجرة لعين التداعي من بنك دبي الإسلامي- غير مختصم في الدعوي- ولا تربطها أية رابطة سواء كانت تعاقدية مباشرة أم غير مباشرة وسواء كانت ناشئة عن علاقة سببية وارتباط الفعل بالضرر والتسبب به بالشركة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، و إذ جاءت الأوراق خلواً مما يقطع بأن الطاعنة هي المالكة لوحدة التداعي ، أو أنه قد تم نقل ملكية وحدة التداعي إليها، أو أنها كانت طرفاً في العلاقة التعاقدية المبرمة فيما بين المطعون ضدها الأولى -البائعة- وبين بنك نور والذي تحول الي بنك دبي الاسلامي- المالك لوحدة التداعي- ومن ثم تنتفي صفة الطاعنة في اقامة الدعوي الأصلية بطلب فسخ التعاقد بشأن وحدة النزاع ورد مبلغ الثمن والرسوم والمصاريف المسددة والتعويض للإخلال التعاقدي وضمان المقاول والمهندس الاستشاري لسلامة المبني ، ولا يؤثر في ذلك من سبق تعاقد الطاعنة علي شراء وحدة التداعي بموجب العقد المؤرخ 9-1-2018 اذ أنه يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمستأجر قبل إبرام العقد ويكون المستأجر في هذه الحالة موردًا للمؤجر ثم يصبح بعد انتقال الملكية للمؤجر مستأجرًا منه، ،وكان البين أن الطاعنة هي مستأجرة لوحدة التداعي كما سلف البيان وأن -بنك دبي الاسلامي- هو المالك لوحدة التداعي وفق شهادة الملكية عقار مقيد بحق الاجارة المؤرخة 18-3-2021 المرفقة، بما يكون الأخير هو صاحب الصفة دون غيره في المطالبة القضائية بأي حق متعلق بالوحدة العقارية موضوع الدعوي وطلب فسخ التعاقد عنها ورد الثمن والتعويض للإخلال التعاقدي وضمان المقاول والمهندس الاستشاري لسلامة المبني، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها من انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل الحجج التي ساقتها وأوجه دفاعها الواردة بالنعي المطروح، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة أو انتفائها من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأولى والثالث والخامسة مع مصادرة التأمين.

الطعن 32 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. ق. ص. ا.

مطعون ضده:
ش. إ. ل. ش.
ا. ا. ش.
إ. د. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/906 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن (على قاسم صالح المسيكى) أقام الدعوي رقم 303 /2024 عقاري ضد المطعون ضدهم ( 1- إعمار دبي ذ م م 2- إعمار للتطوير (مساهمة عامة ) 3- إعمار العقارية ش م ع بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ مقداره 70/1,692,248 درهم ما تم سداده من الثمن وبأن تؤدى له مبلغ مقداره 228,236 درهم كرسوم تسجيل والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام واحتياطيا من تاريخ المطالبة القضائية وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 200,000 درهم التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي والنزول بالحد الأعلى المقرر لاحتفاظ المطور العقاري من نسبة 40% الى 0% نظرا للظروف الطارئة التي حصلت واحتياطيا / سداد ما تبقى من ثمن واستلام الوحدة علي سند أنه قام بشراء الوحدة العقارية بمنطقة برج خليفة بمشروع أوبرا دبى رقم الوحدة T2/3001 وقد قام المدعى بسداد إجمالي الثمن لحساب المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها قد اتفقت معه على تسلم الوحدة في تاريخ 31 يوليو عام 2020 الا أن انه ونظرا للتأخير من المدعى عليها في التسليم ونظرا للظروف والأحداث السياسية التي أدت الى المقاطعة مع دولة قطر والتي بدأت في 5 يونيو 2017 واستمرت حتى 5 يناير 2022 وهو من أسباب القوة القاهرة والظروف الطارئة التي حالت دون التزام المدعى بالتزاماته العقدية لسبب خارج عن إرادته ولما انكشفت الأزمة وعادت العلاقات بين دول الخليج ودولة قطر تفاجئ المدعى عند رغبته في تكملة الوفاء بالالتزام العقدي وسداد ما تبقى من ثمن واستلام وحدته بفسخ العقد من طرف واحد وهو المدعى عليها ، لذلك يطلب المدعى بتعويضه عن حبس المدعى عليها للمال الذي قام بسداده تعويضا جابرا عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 200 ألف درهما طوال هذه المدة وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة فمن ثم كانت الدعوي وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي اودع تقريره قضت بجلسة 14-10-2024 برفض الدعوى ، استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 906 /2024 عقاري وبجلسة 30-12-2024 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 28-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطرفين اتفقا على أن يكون تاريخ الإنجاز 31- 03- 2022 وانه تم إنجاز المشروع والوحدة بنسبة 100% وصدرت شهادة إنجاز كلي للمشروع بتاريخ 29-07-2022 بالرغم من أن ذلك جاء بشكل مخالف للعقد الموقع بين الأطراف والثابت بأوراق الدعوى ذلك أن تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 31-07-2020 فضلا عن أن نسبة الإنجاز للوحدة لم تتجاوز ال 10% في تاريخ التقصير عن الدفع الحاصل من قبل الطاعن وفق ما ذكرته المطعون ضدها في البريد الإلكتروني المرسل من قبلها للطاعن بتاريخ 12 - 06 - 2018 وكانت نسبة ما سدده الطاعن من ثمن الشقة موضوع الدعوى يتجاوز 30% وفق الإخطار الصادر من دائرة الأراضي والأملاك مما يكون معه المطعون ضدها ملزمه بإعادة كافة المبالغ المسددة من قبل الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك إن المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن المستفاد من أحكام المادة 11 من قانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه على المطور إذا اتجهت أرادته إلى فسخ العقد أو إتمامه - حال تقديره أن هناك إخلالاً من المشتري بالتزاماته المتفق عليها في عقد البيع علي الخارطة - أن يتبع الإجراءات التي أوجبها القانون واعتبرها من النظام العام، بأن يخطر دائرة الأراضي والأملاك بما يراه من أوجه إخلال المشتري بالنموذج المعد لذلك لدى الدائرة مرفق به جميع البيانات المطلوبة بالأخص بيانات المشتري بما فيها طرق التواصل معه مع بيان بأوجه إخلال المشتري بالتزاماته، وفور ورود هذا الإخطار للدائرة عليها أن تتحقق من التزامات المشتري التعاقدية فإذا تبين لها وقوع الإخلال منه، عليها إعذاره بإخطار كتابي تنذره فيه بالوفاء بالتزاماته خلال ثلاثين يوما من الأخطار وذلك بأي وسيلة إعلان تراها الدائرة فاذ اتبع المطور تلك الإجراءات يكون له الحق في تخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 11 المار ذكرها بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم ومنها فسخ عقد البيع على الخارطة المُبرم بينه وبين المُشتري بإرادة المُطوِّر العقاري المُنفرِدة، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحدّ من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخي تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعًا إلى خطئه إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلاً في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظِّم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثاً استثنائياً طارئاً وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وأن يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوة، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة وأن تراخي التنفيذ كان بسببها هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ من أصلٍ ثابتٍ في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولما كان ذلك وكان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( أخل المدعي في عدم سداد المبالغ المترصدة عليه أو إرسال مبررات التأخير بالدلائل سواء للمدعي عليهم أو لدائرة الأراضي بدبي، وعن حجة المدعي بوجود مقاطعة سياسية بين دولتي الأمارات العربية ودولة قطر التي ينتمي إليها المدعي، كما أن هناك فترة بعد انتهاء المقاطعة كان يمكن للمدعي أن يصحح أوضاعه وسداد ما عليه من مستحقات. وأن المدعى عليها الأولى قد قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وأوفت بالتزاماتها من ناحية إرسال إشعارات للمدعي بخصوص نسب الإنجاز، وكذلك تاريخ التسليم و قد قامت باتخاذ إجراءات إلغاء تسجيل الوحدة عن طريق الدائرة في سبيل حصولها على قرار الفسخ فقامت بمخاطبة المدعي بسداد الأقساط من الرابع حتى الثامن ثم قامت دائرة الأراضي بإخطار المدعي بتاريخ 20-10-2021 لدفع الأقساط المتأخرة خلال 30 يوم، إلا أن المدعي لم يقم بالدفع وقامت الدائرة باعتماد الإجراءات الخاصة بالإخطار رقم 8068/2021 بتاريخ 21-10-2022 ونسبه انجاز المشروع بناء على التقرير الصادر المعتمد عن مؤسسه التنظيم العقاري قد بلغت 80.25% علما بأن نسبة انجاز العقار المذكور هي نفس نسبه انجاز المشروع، وعليه التزم المطور بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2017 بتعديل بعض الأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وأصدرت دائرة الأراضي وثيقةً بصحة الإجراءات التي تمت ، وهو ما تأخذ به المحكمة ويكون الثابت لديها أن المدعي هو من أخل في تنفيذ التزاماته والمدعي عليها أوفت بالتزامها بإنجاز الوحدة في الموعد المتفق عليه الممدد وتكون المدعى عليها قد استخدمت حقها في فسخ العقد عن الوحدة موضوع التداعي بإرادتها المنفردة وقد صدرت شهادة من دائرة الأراضي والأملاك بصحة الإجراءات في الإخطار رقم 8068/2021 بتاريخ 21-10-2022 والمدعي لم يطعن على إخطاره المسبق من قبل المدعى عليها ومن قبل دائرة الأراضي والأملاك، ومن ثم بات الثابت في يقين المحكمة أن المدعى عليها قامت بتمام الإنجاز ولم تقصر في تنفيذ التزاماتها, وكان الثابت أن المدعي هو من أخل بالتزاماته بعدم سداد أقساط الثمن في موعد استحقاقها مما حدا بالمدعى عليها الأولى إلى اللجوء لدائرة الأراضي والأملاك وإخطار المدعي بالسداد وفقاً للقانون ولم يمتثل المدعي ومن ثم صدرت وثيقة بصحة الإجراءات في الإخطار رقم 8068/2021 بتاريخ 21-10-2022 وتم إلغاء تسجيل الوحدة من اسم المدعي ضمن الطرق القانونية مما يدل على أن المدعى عليها الأولى كانت جادة في تنفيذ التزامها وسعت إليه وفق مقتضيات تنفيذ العقد بحسن نية وقد استخدمت حقها في فسخ العقد بإرادتها المنفردة ، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من وجود ظروف قاهرة منعته من تنفيذ التزامه )) وأضاف (( المدعي قد تمسك بأنه في غضون شهر يونيو من عام 2017 تم قطع العلاقات الدولية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ونتج عن ذلك وقف التحويلات النقدية بين الدولتين ومنع المواطنين القطريين من الدخول إلى دولة الإمارات والعكس، ولما كان المدعي من مواطني قطر الأمر الذي يتأكد معه استحالة تنفيذ العقد فان ذلك مردود عليه أنه ليست هناك ظروف عامه استثنائية تمنع مواطني دوله قطر من تنفيذ العقود المبرمة في دولة الإمارات وكان ما قرره المدعي في حد ذاته لا تتوافر به شروط الحوادث الاستثنائية أو القوه القاهرة ذلك أنه لم يثبت، وهو من يقع عليه عبء الأثبات، أن هناك استحالة في تنفيذ العقد أو أن تنفيذ ذلك العقد يحقق خسارة فادحة له لا سيما وأنه أخل بعدم سداد المترصد عليه من الثمن رغم إخطاره من دائرة الأراضي والأملاك وكان يمكنه توقي الفسخ بسداد باقي الأقساط المستحقة كما أورى تقرير الخبرة أن هناك فترة بعد انتهاء المقاطعة كان يمكن للمدعي أن يصحح أوضاعه وسداد ما عليه من مستحقات )) إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. ، 
وحيث إنه لما تقدم - وفي حدود أسباب الطعن فانه يتعين رفضه.
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين.

الطعن 31 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 15 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
ح. ع. س. ا.

مطعون ضده:
ب. ر. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/864 استئناف عقاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن حسين عبد الله سالم الشتوي أقام على المطعون ضدها بلقيس ريزيدنس م. م.ح. الدعوى رقم 117 لسنة 2024 عقاري محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مليون درهم تعويضاً عن نقص المساحة المشتراه عن المساحة المستلمة على أرض الواقع، وبإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 2.387.544.96 درهماً عن فرق مساحة الفيلاً موضوع الدعوي و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإنذار وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية البيع المؤرخة 11/3/2019 باعت المدعي عليها له الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى (فيلاً رقم 8 / رقم الباب V8 المساحة المبنية مقدارها 11.906 قدم مربع بالإضافة الي موقف سيارات وفق مخطط الوحدة لقاء مبلغ عشرين مليون درهم، و أنه سدد كامل الثمن، وقد تسلم الوحدة فعلياً من المدعي عليها، و إذ استعان بخبير مسح عقاري معتمد ، حال أنه ساوره الشك في المساحة الفعلية المستلمة على أرض الواقع واختلافها عن المساحة المذكورة في اتفاقية البيع سند الدعوى، فأورت عملية المسح أنه يوجد فرق في المساحة مقداره 1421.31 قدم مربع، قيمته مبلغ 2.387.544.96 درهماً ، و أنه يحق له المطالبة بفرق السعر والتعويض والفائدة القانونية من تاريخ مطالبة المدعي عليها بالسداد بتاريخ 8/12/2023 وحتى تمام السداد، و من ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30-9-2024 حكمت المحكمة: حضورياً : بعدم سماع الدعوى لمضي المدة، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 864 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 25/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/ 1/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بمضي المدة، على ما ذهب اليه في قضائه من تكييف الدعوى الماثلة أنها دعوى إنقاص لثمن المبيع، وأنه استلم الوحـدة فعليـاً مـن المطعون ضدها ? وفقاً للإقرار المقدم منها - بتاريـخ 17/3/2019 ، وقـد أقـام دعـواه بعـد أكـثر مـن سـنة على تاريخ الاستلام، بالرغم من أن طلباته لم تتضمن نهائياً إنقاص ثمن الوحدة موضوع الدعوي لنقص المساحة بل انحصر طلبه في إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إليه مبلـغ 2,387,540.96 درهـماً، قيمـة ما سدده بالزيادة بين المساحة الفعلية المباعة والمساحة المسلمة، و أنه قد اتخذ كافة الإجراءات التي كان يتعين عليه اتخاذها فور اكتشافه الغش الذى تعرض له من قبل المطعون ضدها وتسليمها مساحه أقل من المتفق عليها بتاريخ 18/08/2023 وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 17/01/2024، ومن ثم لا ينطبق على واقعة التداعي التقادم المنصوص عليه بالمادة 524 من قانون المعاملات المدنية، و إذ خالف الحكم هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو من صحيح عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى المطروح عليها وأن تعطى لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم ، وأن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذى ترتكز عليه مهما كانت طبيعة المسئولية التي تساند عليها الخصم في تأييد طلبه أو النص القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في الدعوى لا تأخذ منه محكمة الموضوع سوى ما يتفق وحقيقة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تحديد عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح لواقع النزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه ، و أن النص في المادة 524 من قانون المعاملات المدنية على أنه لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تاريخ تسليم المبيع، يدل على أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بإنقاص الثمن هي مدة سنة على تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً ، ويتحقق التسلم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يخلى البائع بين المبيع المشتري مع الإذن بقبضه وعدم وجود مانع دون حيازته، و أن التسليم هو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له معينه الصحيح في الأوراق. ومن المقرر أن الإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة من شأنها أن تنتج اثارا قانونية ضده بحيث تصبح في غير حاجة إلى اثبات. وأن الإقرار غير القضائي وأن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر إلا أنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد الأخذ في الاعتبار الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً كاملاً دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله، و أن الإقرار سواء كان قضائياً أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر أو التنازل عن حق له قبله، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقرّ به أو التنازل عنه على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بمضي المدة، ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن قد أقامها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بتعويضه عن نقص المساحة بمبلغ مليون درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة نقص المساحة المشتراه منها واختلافها عن المساحة المستلمة على أرض الواقع، وبإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 2.387.544.96 درهماً، وذلك عن فرق مساحة الفيلاً موضوع الدعوي، وكان التكييف القانوني السليم لهذين الطلبين على ضوء الواقع في الدعوى أنهما طلبان بإنقاص الثمن للوحدة المبيعة كونهما مؤسسين علي النقص في المساحة، وكان الثابت أن الطاعن قد أقر بصحيفة دعواه الافتتاحية وشهادة إتمام الدفع وإبراء ذمة نهائية الموقع عليها منه - غير المطعون عليها بأي مطعن - أنه قد تسلم العين موضوع التداعي فعليًا بتاريخ 17-3-2019، وإذ قام بإنذار المطعون ضدها بتاريخ 8/12/2023 ثم أقام دعواه بتاريخ 11-1-2024 - أي بعد مرور أكثر من سنة علي تسلمه الوحدة المبيعة تسليماً فعلياً، ولم يدع المستأنف أن تلك المدة أُوقف سريانها أو انقطعت بأي سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع المقررة قانوناً، ومن ثم تكون مدة عدم سماع الدعوى قد اكتملت قبل رفع الدعوى، مما يكون معه الدفع بعدم سماع الدعوى بالنسبة لهذين الطلبين قد صادف الواقع وصحيح القانون، وكان ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، ويكفى لحمل قضائه، وله أصله الثابت في الأوراق، وفى حدود سلطته في تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح، و إعطائها وصفها الحق، ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيه الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ويكون النعى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

القانون 111 لسنة 1951 بعدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة

 الوقائع المصرية - العدد - في 2 أغسطس سنة 1951 


مادة رقم 1

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنيا كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربع، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط التأمين على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقا لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أي منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد للموظفين أو للعمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقا للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشأة طبقا للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى، ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار مكتوب من العامل وأن تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التي تتولى الصرف.

 

مادة رقم 2 معدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1975 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 / 05 / 1975 :
لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أي رصيد من هذه المبالغ.

 

مادة رقم 3 معدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 08 / 1973 :
لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحقين بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق ادخار أو إعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الاختصاص.

 

مادة رقم 4

يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التنازل أو توقيع الحجز على معاشات أو مكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.



مادة رقم 5

على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

نقض أبو ظبي / أحوال شخصية / مكتب فني 17 (2023)

-----------------

الطعن 63 لسنة 2023 جلسة 12 / 4 / 2023 مكتب فني 17 ق 20 ص 74
الطعون 268 ، 340 ، 363 لسنة 2023 جلسة 12 / 4 / 2023 مكتب فني 17 ق 21 ص 79
الطعن 400 لسنة 2023 جلسة 12 / 4 / 2023 مكتب فني 17 ق 22 ص 89
الطعنان 441 ، 444 لسنة 2023 جلسة 3 / 5 / 2023 مكتب فني 17 ق 23 ص 92
الطعن 3 لسنة 2023 جلسة 10 / 5 / 2023 مكتب فني 17 تفسير ق 24 ص 97
الطعن 409 لسنة 2023 جلسة 10 / 5 / 2023 مكتب فني 17 ق 25 ص 100
الطعن 436 لسنة 2023 جلسة 10 / 5 / 2023 مكتب فني 17 ق 26 ص 103
الطعن 174 لسنة 2023 جلسة 17 / 5 / 2023 مكتب فني 17 ق 27 ص 107
الطعن 293 لسنة 2023 جلسة 22 / 5 / 2023 مكتب فني 17 ق 28 ص 110
الطعن 105 لسنة 2023 جلسة 31 / 5 / 2023 مكتب فني 17 ق 29 ص 116
الطعن 344 لسنة 2023 جلسة 31 / 5 / 2023 مكتب فني 17 ق 30 ص 120
الطعن 278 لسنة 2023 جلسة 7 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 31 ص 124
الطعنان 356 ، 360 لسنة 2023 جلسة 7 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 32 ص 128
الطعنان 428 ، 448 لسنة 2023 جلسة 7 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 33 ص 133
الطعن 364 لسنة 2023 جلسة 12 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 34 ص 137
الطعن 381 لسنة 2023 جلسة 12 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 35 ص 144
الطعن 466 لسنة 2023 جلسة 19 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 36 ص 148
الطعن 602 لسنة 2023 جلسة 19 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 37 ص 151
الطعن 611 لسنة 2023 جلسة 19 / 6 / 2023 مكتب فني 17 ق 38 ص 156
الطعن 531 لسنة 2023 جلسة 5 / 7 / 2023 مكتب فني 17 ق 39 ص 160
الطعنان 544 ، 553 لسنة 2023 جلسة 24 / 7 / 2023 مكتب فني 17 ق 40 ص 165
الطعن 455 لسنة 2023 جلسة 26 / 7 / 2023 مكتب فني 17 ق 41 ص 171
الطعنان 467 ، 506 لسنة 2023 جلسة 14 / 8 / 2023 مكتب فني 17 ق 42 ص 173
الطعن 600 لسنة 2023 جلسة 14 / 8 / 2023 مكتب فني 17 ق 43 ص 179
الطعن 778 لسنة 2023 جلسة 16 / 8 / 2023 مكتب فني 17 ق 44 ص 182
الطعن 770 لسنة 2023 جلسة 30 / 8 / 2023 مكتب فني 17 ق 45 ص 185
الطعن 811 لسنة 2023 جلسة 6 / 9 / 2023 مكتب فني 17 ق 46 ص 188
الطعن 821 لسنة 2023 جلسة 6 / 9 / 2023 مكتب فني 17 ق 47 ص 192
الطعنان 917 ، 935 لسنة 2023 جلسة 6 / 9 / 2023 مكتب فني 17 ق 48 ص 195
الطعن 620 لسنة 2023 جلسة 20 / 9 / 2023 مكتب فني 17 ق 49 ص 204
الطعن 715 لسنة 2023 جلسة 20 / 9 / 2023 مكتب فني 17 ق 50 ص 207
الطعن 713 لسنة 2023 جلسة 4 / 10 / 2023 مكتب فني 17 ق 51 ص 211
الطعن 786 لسنة 2023 جلسة 4 / 10 / 2023 مكتب فني 17 ق 52 ص 214
الطعنان 927 ، 929 لسنة 2023 جلسة 11 / 10 / 2023 مكتب فني 17 ق 53 ص 217
الطعن 912 لسنة 2023 جلسة 16 / 10 / 2023 مكتب فني 17 ق 54 ص 224
الطعن 955 لسنة 2023 جلسة 25 / 10 / 2023 مكتب فني 17 ق 55 ص 228
الطعن 960 لسنة 2023 جلسة 25 / 10 / 2023 مكتب فني 17 ق 56 ص 231
الطعن 543 لسنة 2023 جلسة 15 / 11 / 2023 مكتب فني 17 ق 57 ص 234
الطعن 1061 لسنة 2023 جلسة 20 / 11 / 2023 مكتب فني 17 ق 58 ص 237
الطعن 1062 لسنة 2023 جلسة 20 / 11 / 2023 مكتب فني 17 ق 59 ص 240
الطعن 1106 لسنة 2023 جلسة 22 / 11 / 2023 مكتب فني 17 ق 60 ص 243

نقض أبو ظبي / أحوال شخصية / مكتب فني 18 (2024)

 


الطعنان 926 ، 973 جلسة 14 / 10 / 2024 الأوامر على العرائض - اليمين الحاسمة


نقض أبو ظبي - الأحكام المنشورة / أحوال شخصية / حسب اصدارات المكتب الفني



مكتب فني 16 - 2022
مكتب فني 15 - 2021
مكتب فني 14 - 2020
مكتب فني 13 - 2019





نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / أحوال شخصية / 2024 - 18

الطعن 948 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي أحوال شخصية جلسة 27 / 11 / 2024

جلسة 27/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 948 لسنة 2024)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". طاعة. مسكن الزوجية. نفقة.
- لأي من الزوجين إلزام الطرف الآخر المخل بالتزاماته الزوجية قضاءً بتنفيذ تلك الالتزامات. منها واجب المساكنة الشرعية. متى كان هذا الإخلال بدون عذر شرعي أو قانوني. أساس وعلة ذلك.
- امتناع المطعون ضده عن الإنفاق على الطاعنة. لا يعد مبرراً شرعياً لخروجها من بيت الزوجية. متى صدر حكم بإلزامه بها ولم تطالب بتنفيذه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزامها بالمساكنة الشرعية والعودة لمسكن الزوجية. صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أنه طبقاً للمواد: 54، 56، 65 من قانون الأحوال الشخصية، وما أقرته الهيئة العامة بموجب حكمها الصادر عن هذه المحكمة في الطلب رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 31/3/2024 وما استقر عليه عمل هذه المحكمة من أنه يحق لأي من الزوجين إلزام الطرف الآخر المخل بالتزاماته الزوجية قضاءً لتنفيذ تلك الالتزامات ومنها واجب المساكنة الشرعية متى كان هذا الإخلال بدون عذر شرعي أو قانوني لأن العلاقة الزوجية لا تنتج الآثار المتوخاة منها شرعاً وقانوناً إلا باستقرار الزوجين معاً في مسكن الزوجية والاستمرار على ذلك، إذ أن مسكن الزوجية هو الوعاء الفعلي لتنفيذ الحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف أن علاقة الزواج بين الطرفين لازالت قائمة وأن الطاعنة خرجت من بيت الزوجية الذي وفره زوجها المطعون ضده ولم يثبت أن هذا الخروج كان لعذر شرعي، وبذلك تكون الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها الزوجية وأن ما تمسكت به من إخلال المطعون ضده بالتزاماته الزوجية لما امتنع عن الإنفاق عليها فلا يعد ذلك مبرراً شرعياً لخروجها من بيت الزوجية مادام قد صدر حكم بإلزامه بادئه لها نفقتها لأن عليها المطالبة بتنفيذ هذا الحكم وأتباع الإجراءات القانونية للتوصل لحقوقها، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزامها بالمساكنة الشرعية والعودة إلى مسكن الزوجية يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس جديراً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى موضوع الطعن الماثل في مواجهة الطاعنة لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 28/6/2024 تحت رقم 1868/2024 طلب في ختامها القضاء له بالطلبات الآتية: إلزام المدعى عليها بطاعة زوجها المدعي والرجوع إلى منزل الزوجية. إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي بياناً لدعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه وفر لها المسكن المناسب واللائق لسكناها إلا أنها قامت بترك منزل الزوجية دون استئذان منه وعند مطالبتها ودياً بالرجوع إلى مسكن الزوجية رفضت ذلك، وهو ما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بما تقدم من طلبات. ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها على النحو الثابت بمحاضرها حضر النائب عن المحامي .... وكيل المدعي، وحضرت المحامية .... وكيلة المدعى عليها وقدمت مذكرة جوابية التمست في ختامها: ضم دعوى التطليق المتقابلة لهذه الدعوى ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط. والحكم برفض الدعوى الراهنة. وفي الدعوى المتقابلة: الحكم للمدعية فيها بكافة طلباتها المبداة بلائحتها. وفي الدعويين الأصلية والمتقابلة إلزام المدعي أصلياً المدعى عليه تقابلاً بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حضر المحامي .... وكيل المدعي وتمسك بما سبق تقديمه وطلب حجز الدعوى للحكم وتبين إرفاقه عبر النظام مذكرة تعقيبيه التمس في ختامها بذات الطلبات المقدمة بصحيفة افتتاح الدعوى، وحضرت المحامية .... نائبة عن وكيل المدعى عليها وتمسكت بما سبق تقديمه وطلبت حجز الدعوى للحكم، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 25/7/2024: بإلزام المدعى عليها بالمساكنة الشرعية والرجوع إلى مسكن الزوجية الكائن في (مدينة أبو ظبي ....، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 7/8/2024 تحت رقم 1844/2024، وقضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات القضائية.
لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بوكالة محاميها بالطعن الماثل بتاريخ 27/9/2024 وأجاب المطعون ضده بمذكرة قدمها بواسطة محاميه طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال، وذلك حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بالمساكنة الشرعية والرجوع إلى مسكن الزوجية المبين في منطوق الحكم رغم أن المطعون ضده أخل بالتزاماته الزوجية المتمثلة في عدم الإنفاق عليها مما اضطرها إلى استصدار حكم قضى بإلزامه بأدائه لها نفقتها الزوجية وإنما يحق له في هذه الحالة أن يرفع دعوى بإسقاط نفقتها بسبب إخلالها بالتزامات الزوجية وهي الاستقرار في بيت الزوجية، فضلاً على أن الحكم المطعون فيه قضى بالمساكنة الشرعية رغم أن المطعون ضده لم يتقدم بهذا الطلب. الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بما ذكر مما يستوجب نقضه.
حيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه طبقاً للمواد: 54، 56، 65 من قانون الأحوال الشخصية، وما أقرته الهيئة العامة بموجب حكمها الصادر عن هذه المحكمة في الطلب رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 31/3/2024 وما استقر عليه عمل هذه المحكمة من أنه يحق لأي من الزوجين إلزام الطرف الآخر المخل بالتزاماته الزوجية قضاءً لتنفيذ تلك الالتزامات ومنها واجب المساكنة الشرعية متى كان هذا الإخلال بدون عذر شرعي أو قانوني لأن العلاقة الزوجية لا تنتج الآثار المتوخاة منها شرعاً وقانوناً إلا باستقرار الزوجين معاً في مسكن الزوجية والاستمرار على ذلك، إذ أن مسكن الزوجية هو الوعاء الفعلي لتنفيذ الحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف أن علاقة الزواج بين الطرفين لازالت قائمة وأن الطاعنة خرجت من بيت الزوجية الذي وفره زوجها المطعون ضده ولم يثبت أن هذا الخروج كان لعذر شرعي، وبذلك تكون الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها الزوجية وأن ما تمسكت به من إخلال المطعون ضده بالتزاماته الزوجية لما امتنع عن الإنفاق عليها فلا يعد ذلك مبرراً شرعياً لخروجها من بيت الزوجية مادام قد صدر حكم بإلزامه بادئه لها نفقتها لأن عليها المطالبة بتنفيذ هذا الحكم وأتباع الإجراءات القانونية للتوصل لحقوقها، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزامها بالمساكنة الشرعية والعودة إلى مسكن الزوجية يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس جديراً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / أحوال شخصية / 2023 - 17


الطعن 926 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي أحوال شخصية جلسة 14 / 10 / 2024

جلسة 14/10/2024
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 926، 973 لسنة 2024)
(1) نظام عام. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- النظر في جواز الطعن يسبق البحث في مدى قبوله. للمحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها. علة ذلك.
- المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية. مفادها.
- الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في شأن الأوامر على العرائض. غير جائز. مثال.
(2) إثبات "أدلة الإثبات. اليمين الحاسمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها". مهر. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- للقاضي أن يمنع توجيه اليمين. متى كان الخصم متعسفًا في توجيهها. تقدير ما إذا كان من وجه اليمين متعسفاً. موضوعي. مادام سائغاً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النظر في مسألة جواز الطعن يسبق البحث في مدى قبوله وأنها مسألة تتعلق بالنظام العام فتقضي فيها المحكمة من تلقاء ذاتها لاتصالها بأصول النظام القضائي، وأن النص في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "1 - في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 - لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون ...." والنص في المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر الصادر على العريضة إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره - حسب الأحوال - إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ....4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، فإن كان الأمر صادرًا من محكمة الاستئناف يكون التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدى ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ...." مفاده أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في شأن الأوامر على العرائض غير قابل للطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في استئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة، وهو ما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - على هدى من نص المادة 94 من قانون الإثبات أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص ما إذا كان من وجه اليمين متعسفاً في توجيهها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفضت طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها على ما ادعاه الطاعن من أنه وفى لها بجزء من مؤجل المهر، بحسبانه متعسفاً في توجيه اليمين على ما يخالف الثابت بمحرر رسمي هو وثيقة الزواج التي تثبت مقدم الصداق ومؤخره، سيما وقد ذكرت المطعون ضدها لدى سؤالها بمعرفة الحكمين في مواجهة الطاعن أن مؤجل صداقها 30000 درهم، ولم ينكر هو عليها ذلك أو يدعي سداداً، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء للمطعون ضدها بمؤجل الصداق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني على ما أورده الطاعن بوجه النعي ، وبالتالي يضحي تعييب الحكم في هذا الخصوص محض جدل موضوعي مرفوض فيما تملك محكمة الموضوع تقديره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعنين أقامت على الطاعن فيهما الدعوى رقم 1320/2024، لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى بطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر واستمرار الشقاق، وبإثبات حضانتها لأولادها منه (.... مواليد 2016م، .... مواليد 2018م، .... مواليد 2022م)، وإلزامه بأن يؤدي لها مؤجل الصداق، ونفقة العدة وسكناها، وأجر حاضنة، وأجر مسكن حضانة ونفقات تأثيثه، ونفقة استقدام خادمة وسائق وسداد أجرهما، وتوفير سيارة وسداد مصاريف صيانتها ووقودها وتأمينها. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجه ولها منه الأولاد المذكورين، وأنه أضر بها ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأضافت المطعون ضدها قولها إنه سبق لها طلب التطليق - في الدعوى رقم 203/2024 أحوال نفس أبو ظبي واستئنافها رقم 826/2024 وقُضي برفضه، وفُرض بموجب هذا الحكم لنفقتها 2500 درهم شهرياً ولنفقة الأولاد 4200 درهم شهرياً، وأردفت أن الشقاق لا يزال مستمراً بينهما فأقامت دعواها. بعثت المحكمة حكمين للإصلاح بين الطرفين وأودع الحكمان تقريراً ضمناه التوصية بالتفريق بينهما، وبتاريخ 4/7/2024 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بطلقة بائنة للشقاق، وبإثبات حضانتها للأولاد المذكورين، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 30000 درهم مؤجل الصداق ومبلغ 300 درهم شهرياً أجر حاضنة، ومبلغ 60000 درهم سنوياً أجر مسكن حضانة ومبلغ 10000 درهم مرة واحدة لتأثيثه، ومبلغ 10000 درهم كل سنتين لاستقدام خادمة وأجرها الشهري 1000 درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1821/2024 وبتاريخ 27/8/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
عاد الطاعن إلى القاضي المختص في أول درجة، لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وقدم العريضة رقم 1242/2024 عرائض أحوال شخصية أبو ظبي بطلب استصدار الأمر في مواجهة المطعون ضدها بتمكينه من دخول مسكن الزوجية، وبتاريخ 15/7/2024 صدر الأمر برفض الطلب على سند من انفصام عرى العلاقة الزوجية بحكم التطليق.
تظلم الطاعن من هذا الأمر أمام القاضي الذي أصدره بالتظلم رقم 279 لسنة 2024 وبتاريخ 12/8/2024 حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1950/2024 أحوال نفس أبو ظبي وبتاريخ 11/9/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في التظلم.
طعن المحكوم عليه وحده بطريق النقض في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1821/2024 بالطعن رقم 926/2024، كما طعن بذات الطريق في الحكم الصادر في استئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على العريضة بالطعن رقم 973/2024، وقدمت المطعون ضدها في الطعن الأول مذكرة بالرد بواسطة محاميها اختتمتها بطلب رفضه، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر، فأمرت بضم اللاحق للطعن السابق وحددت جلسة لنظرهما دون مرافعة شفوية.

أولاً: الطعن رقم 973/2024 نقض أحوال شخصية.
وحيث إن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن النظر في مسألة جواز الطعن يسبق البحث في مدى قبوله وأنها مسألة تتعلق بالنظام العام فتقضي فيها المحكمة من تلقاء ذاتها لاتصالها بأصول النظام القضائي، وأن النص في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "1 - في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 - لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون ...." والنص في المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر الصادر على العريضة إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره - حسب الأحوال - إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ....4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، فإن كان الأمر صادرًا من محكمة الاستئناف يكون التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدى ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ...." مفاده أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في شأن الأوامر على العرائض غير قابل للطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في استئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة، وهو ما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 926/2024 نقض أحوال شخصية.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إنه سبق وأن سدد للمطعون ضدها تحت حساب مؤجل الصداق مبلغ 17500 درهم "منها 15000 درهم نقداً ومبلغ 2500 درهم بحوالة بنكية لم تبين سبب التحويل" ولم يتبق لها في ذمته من مؤجل الصداق إلا 12500 درهم ، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة لها إثباتاً لواقعة السداد، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يواجه بقوله أن الطاعن متعسف في توجيه اليمين وهي غير منتجة في النزاع في حين أنها طريقه الوحيد لإثبات مدعاه، وجر ذلك الحكم إل القضاء بإلزامه بأداء كامل مؤجل الصداق البالغ 30000 درهم، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - على هدى من نص المادة 94 من قانون الإثبات أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص ما إذا كان من وجه اليمين متعسفاً في توجيهها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفضت طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها على ما ادعاه الطاعن من أنه وفى لها بجزء من مؤجل المهر، بحسبانه متعسفاً في توجيه اليمين على ما يخالف الثابت بمحرر رسمي هو وثيقة الزواج التي تثبت مقدم الصداق ومؤخره، سيما وقد ذكرت المطعون ضدها لدى سؤالها بمعرفة الحكمين في مواجهة الطاعن أن مؤجل صداقها 30000 درهم، ولم ينكر هو عليها ذلك أو يدعي سداداً، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء للمطعون ضدها بمؤجل الصداق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني على ما أورده الطاعن بوجه النعي ، وبالتالي يضحي تعييب الحكم في هذا الخصوص محض جدل موضوعي مرفوض فيما تملك محكمة الموضوع تقديره. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ