جلسة 3/5/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 361 لسنة 2023 جزائي)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الاستئناف.
- الدفاع الجوهري. ماهيته؟
- التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع. متى كان الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
- حق الدفاع. نطاقه؟
- الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. ماهيته؟
- التزام المحكمة الاستئنافية بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع.
- دفاع الطاعن أن عدم التزامه بالحضور أمام إدارة المتابعة والفحص الدوري كان بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية. جوهري. التزام محكمة الاستئناف بالرد عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. إخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الدفاع يعتبر جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً لموضوعها وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب على كل دفاع يدلي به الخصوم ويكون الفصل فيه إن صح مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة بحيث يبين منه تمحيصه لدفاع الخصوم وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. وأن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً، وأن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها كما لا يغير من الأمر أن المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن دفاع الطاعن قدم مذكرة شارحة لأسباب استئنافه المرفق بتاريخ 21/3/2023، وأن عدم التزام الطاعن بالحضور بموعد المراجعة لا تقوم به الجريمة في حقه كونه كان لديه عذر هو التحاقه بالخدمة الوطنية من تاريخ 4/9/2023 وقدم شهادة بذلك (مرفق)، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع الجوهري، ولم تقل رأيها فيه الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
نوجز الواقعة في أن النيابة العامة أسندت للطاعن: -لأنه في 15/9/2022 بدائرة أبو ظبي 1 ـ تعاطي المؤثر العقلي (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .2 ـ خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية بأن تخلف عن الحضور وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً للفحص الدوري والمفاجئ على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمواد 1/2، 12، 41/1، 67، 79 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 9 من الجدول الخامس المرفق بالقانون سالف الذكر والمادة 7/ج من قرار وزير الداخلية رقم 303 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات الفحص الدوري لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وبجلسة 23/1/2023 قضت محكمة جنح أبو ظبي حضورياً بإدانته ومعاقبته عن التهمتين المسندتين إليه بالحبس لمدة سنة للارتباط، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية.
فاستأنف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 9/3/2023 صدر الحكم الغيابي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية. عارض الطاعن في هذا الحكم أمام ذات المحكمة والتي قضت بجلسة 29/3/2023 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المعارض بالرسوم القضائية.
وإذ لم ينل قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه بطريق النقض وبتاريخ 26/4/2023 أودعت وكيلة الطاعن الأستاذة/ .... المحامية صحيفة بأسباب الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه عن جريمتي تعاطي المؤثر العقلي ومخالفة إجراءات الفحص الدوري المسندة إليه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وأن عدم التزامه بالحضور بموعد المراجعة لا تقوم به الجريمة في حقه كونه كان لديه عذر هو التحاقه بالخدمة الوطنية من تاريخ 2023/9/4 ولم يستطع مراجعة إدارة المتابعة والفحص الدوري وتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بهذا الدفاع الجوهري إلا أنها لم ترد عليه، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المقرر أن الدفاع يعتبر جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً لموضوعها وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب على كل دفاع يدلي به الخصوم ويكون الفصل فيه إن صح مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة بحيث يبين منه تمحيصه لدفاع الخصوم وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. وأن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً، وأن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها كما لا يغير من الأمر أن المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن دفاع الطاعن قدم مذكرة شارحة لأسباب استئنافه المرفق بتاريخ 21/3/2023، وأن عدم التزام الطاعن بالحضور بموعد المراجعة لا تقوم به الجريمة في حقه كونه كان لديه عذر هو التحاقه بالخدمة الوطنية من تاريخ 4/9/2023 وقدم شهادة بذلك (مرفق)، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع الجوهري، ولم تقل رأيها فيه الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق