الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 240 لسنة 2023 ق جلسة 11 / 4 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 39 ص 210

جلسة 11/4/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 240 لسنة 2023 جزائي)
إثبات "بوجه عام". تحرش جنسي. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
- مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تحرش جنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن/ .... لأنه في يوم 20/12/2022 م بدائرة .... ارتكب جريمة التحرش الجنسي مع المجني عليه / .... حالة كون الأخير طفلاً لم يكمل (18) الثامنة عشر من عمره بأن وجه له الأقوال والأفعال المبينة بالأوراق مما من شأن ذلك مضايقته وخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته الجنسية على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 413 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. وبجلسة 25/1/2023 قضت محكمة جنح .... حضورياً بإدانته بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بغرامة قدرها (100000) مائة ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية.
فأستأنفه وبجلسة 1/3/2023 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف مبلغ 50.000 درهم عما أسند إليه من اتهام وإلزامه بالرسوم القضائية.
فطعن عليه بطريق النقض وبجلسة 28/3/2023 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتحديد جلسة 4/4/2023 لنظر الدعوى موضوعاً يعلن لها المتهم ومحاميه ورد مبلغ التامين، وإذ نظرت الدعوى في جلسة سرية فحضر المستأنف عبر وسيلة الاتصال المرئي المسموع (Meet Me)، وحضرت بمعيته المحامية .... وبسؤاله أنكر الاتهام وتمسكت محاميته بما جاء بصحيفة الطعن طالباً براءة موكله ولعدم وجود إصابات في المجني عليه.
وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة حسبما استخلصتها هذه المحكمة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، أنه وبتاريخ 20/12/2022م بحوالي الساعة 7:00 م ورد بلاغ من غرفة العمليات عن استنجاد طفل في مخيم رقم .... وبالانتقال للموقع برفقة البحث والتحري والالتقاء بالمجني عليه/ .... البالغ من العمر 11 سنة، أفاد بأن المتهم/ .... حاول فعل الفاحشة به، إلا أنه قاومه ورفض وقام بالفرار لمركز شرطة .... واستدعاء والده لقيد البلاغ، وعلى إثر ذلك وباكتمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة الأوراق للمحاكمة.
وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة المحاكمة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/1/2023م وعبر الاتصال المرئي أحضر المتهم من محبسه وتلت النيابة العامة أمر الإحالة وبسؤاله أنكر الاتهام المسند إليه، وطلبت وكيلته الحاضرة .... أجلاً للدفاع، وبجلسة 11/1/2023م أحضر المتهم من محبسه وبحضور محاميه وقررت بتقديم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وطالبت بالبراءة وسماع شهود الدفاع، وبجلسة 18/1/2023م أحضر المتهم وحضرت محاميه واستمعت المحكمة لشاهدين وطلبت وكيلته تحديد جلسة لسماع الشاهد الأخير، وبجلسة 24/1/2023م أحضر المتهم أمام المحكمة وحضرت وكيلته وسمعت المحكمة أقوال الشاهد الأخير وقدمت وكيلة المتهم دفاعها وتمسكت بما ورد في مذكرة دفاعها وطالبت بالبراءة، وبجلسة 25/1/2023م صدر الحكم حضورياً بإدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبته عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية بتغريمه مبلغ مائة ألف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بتقرير القلم الجزائي بتاريخ 31/1/2023م، وتداول نظره بالجلسة السرية المنعقدة بتاريخ 15/2/2023م عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وبسؤاله أنكر الاتهام المسند إليه، وقررت محاميه الحاضرة بإرفاق مذكرة بدفاعه وطالبت أصلياً بالبراء واحتياطياً استعمال الرأفة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث ينعى المستأنف بواسطة دفاعه على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلالات والإخلال الجسيم بحق الدفاع عندما قضى بإدانة المستأنف عما أسند أليه من اتهام استناداً على أقوال المجني عليه، رغم انعدام الدليل وعدم توافر أركان الجريمة المادي والمعنوي، والدفع بكيدية الاتهام وبعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الذي جاء بالأوراق وعدم وجود إصابات وذلك عندما غض الطرف عن بينة شهود النفي، ملتمسةً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه من اتهام.
ولما كان ذلك وكان النص في المادة (161/2) من قانون الإجراءات الجزائية نص على أنه: (وفي جميع الأحوال تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض الواردة بالفصل الخامس من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، ولما كان الثابت بالأوراق بأن قضاء أول درجة جاء بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/1/2023م، ولما كان مادة الاتهام من المواد الواردة بالفصل الخامس من الباب السابع من الفرع الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، وكان النص في المادة (221) الإجراءات الجزائية على أنه: (يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء) وكان النص في المادة (222) (إذ كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب)، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف مقتضى المادة (161/2) من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يتعين معه وإعمالاً لنص المادة (242/1) من قانون الإجراءات الجزائية إلغاء الحكم المستأنف لبطلانه. لما كان ذلك وكان الثابت وما استقر في يقين المحكمة من مطالعتها لسائر أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات، بأن ورد بلاغ من غرفة العمليات عن استنجاد طفل في مخيم رقم .... وبالانتقال للموقع برفقة البحث والتحري والالتقاء بالمجني عليه البالغ من العمر 11 سنة، أفاد بأن المتهم حاول فعل الفاحشة به، إلا أنه قاومه ورفض وقام بالفرار لمركز شرطة .... واستدعاء والده لقيد البلاغ، ولما كان النص في المادة (413) (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي. - ويعد تحرشًا جنسيًّا كل إمعان في مضايقة المجني عليه بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية. - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعدد الجناة، أو حمل الجاني سلاحًا، أو إذا كان المجني عليه طفلاً لم يكمل (18) الثامنة عشر من عمره، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه، أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم)، ولما كان في جرائم التحرش الجنسي والتي تقع عادة في الخفاء قد جري العمل على ضرورة تأييد بينة الشاكي ويعزي ذلك لأن ادعاءات الجرائم الجنسية من السهولة اختلاقها ومن الصعوبة نفيها، والتأييد المطلوب يجب أن يسند ادعاء الشاكي في وقائع أساسية وأن يورط المتهم، ولما كان ذلك وكان ما قرر به المتهم بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة "بأنه هو والمجني عليه ذهبا لإحضار الحطب من إحدى الخيم بمخيمات .... وعند نزولهما توجها إلى خلف الخيمة لإحضار الحطب فقام المجني عليه بالصراخ والهرب فأمسك به وطلب منه عدم الصراخ وسأله عن سبب صراخه فقال له المجني عليه أنت تريد تفعل معي فأخبره أن هذا غير صحيح ثم هرب، واتصلت عليه الشرطة"، وحيث إنه وهدياً بما تقدم وحسبما استقر في وجدان المحكمة من واقع أحاطتها بكافة وقائع الدعوى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بأقوال المبلغ .... والد المجني عليه وأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات وأقوال المتهم بمحضر التحقيقات والاستدلالات أمام الشرطة والنيابة العامة وتقرير البحث والتحريات وتقرير المعاينة وتقرير الدعم الاجتماعي المرفق ولا سيما بأن تلك الواقعة قد تمت من المتهم مع المجني عليه وهو لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وذلك بتكرار أفعاله الموصوفة والمبينة بالأوراق ومضايقة المجني عليه بتكرار أفعاله التي من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته الجنسية. وهذه الإفادات تعضد إفادة الشاكي، طالما أن شهود النفي لم يبينوا أي سبب للكيدية وتلفيق الاتهام، ولما كان ما تقدم فقد توافرت كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم وثابته في حقه، الأمر الذي يجعل ما تمسك به المستأنف من إنكار وما دفع به محاميه من دفوع ما قصد منها إلا الإفلات من المسؤولية الجنائية والعقاب ويكفي للرد عليها ما أوردته المحكمة من أدلة ثبوت اطمأنت إليها، ولما كان ذلك تقرر المحكمة إدانة المستأنف بالمادة 413/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، ومعاقبته عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. 
وحيث إنه عن الرسوم القضائية فتلزم بها المحكمة المستأنف عملاً بالمادتين 48، 49 من القانون رقم 13/2017م في شأن الرسوم القضائية بإمارة أبو ظبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق