جلسة 9/5/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 356 لسنة 2023 جزائي)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بانتفاء القصد الجنائي". قصد جنائي. محكمة النقض "سلطتها". مواد مخدرة.
- المادة 96 من القانون رقم 30 لسنة 2021 بشـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. مفادها؟
- مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائي وعدم انطباق المادة 96 من القانون رقم 30 لسنة 2021 بقوله (وحيث المادة المضبوطة ليست من الأطعمة أو المشروبات وتبين إنها من مواد التدخين والتي بطبيعتها تستخدم في التعاطي وحيث بحسب المادة 44/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.) فكان الأحرى بمحكمة الدرجة الأولى وقد ثبت الاتهام في حق المستأنف ضدها من أقوالها بالاستدلالات بأنها اشترت المواد المضبوطة بقصد تعاطيها وتدخينها وقد ثبت بتقرير الضبط ومن الثابت بتقرير التحري أن المواد ضبطت بحيازتها وتبين بعد فحصها إنها تحتوي على مادة CBD ثبت بأنها مادة مخدرة. الأمر الذى يتعين معه مسايرة النيابة العامة في طلبها وإعمال صحيح القانون على الواقعة بإجماع الآراء وإدانة المستأنفة بالمادة 44/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول الأول من البند رقم 29 الملحق بالقانون سالف الذكر عملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 ولظروف المستأنفة ترى المحكمة إعمال المادة 67 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على نحو ما سيرد بالمنطوق ) لما كان ذلك وكان البين من الرد على دفع الطاعنة أنه أسرد وقائع مادية مجملة ولم يستطرد إلى علم الطاعنة بكنه المادة المخدرة التي تحويها المضبوطات والتي اشترتها لتدخينها دون علم منها على احتوائها على مخدر وهى ما تمسكت به من أقوال أمام جهات الضبط والتحقيق مما ينتفى معه القصد الجنائي تطبيقاً لما ورد بعجز المادة 96 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 30 لسنة 2021 والذى نص على (لا يعد جلبًا أو استيرادًا أو نقلاً أو حيازةً أو إحرازًا معاقب عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم (29) من الجدول رقم (1) والبند رقم (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4) والبند (34) من الجدول رقم (5) والبند رقم (4) من الجدول رقم (6) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة للدولة) لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراة الطاعنة مما أسند إليها عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة لأنها في تاريخ 27/11/2022 دائرة بنى ياس: حازت المواد المخدرة (القنب الهندي وراتنج القنب وخلاصات وصبغات القنب) في غير الأحوال المرخص بها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقاً للمواد 1/1، 10/1، 44/1، 70 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول الأول من البند رقم 29 الملحق بالقانون سالف الذكر. وقضت محكمة جنح بني ياس الابتدائية حضورياً ببراءة/ .... /.... الجنسية من تهمة حيازة المؤثرات العقلية.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وبجلسة 30/3/2023 قضت محكمة استئناف أبو ظبي بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنفة ضدها 5000 ألف درهم عن الاتهام المسند إليها. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقدم مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إليه، وسددت مبلغ التأمين، وأودعـت النيابة العامة مذكرة ارتــأت في ختامها نقض الحكم.
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بحيازة مواد مخدرة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون ذلك أنه رد بما لا يسوغ على دفاعها بانتفاء القصد الجنائي مخالفاً نص المادة 96 من القانون رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائي وعدم انطباق المادة 96 من القانون رقم 30 لسنة 2021 بقوله (وحيث المادة المضبوطة ليست من الأطعمة أو المشروبات وتبين إنها من مواد التدخين والتي بطبيعتها تستخدم في التعاطي وحيث بحسب المادة 44/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.) فكان الأحرى بمحكمة الدرجة الأولى وقد ثبت الاتهام في حق المستأنف ضدها من أقوالها بالاستدلالات بأنها اشترت المواد المضبوطة بقصد تعاطيها وتدخينها وقد ثبت بتقرير الضبط ومن الثابت بتقرير التحري أن المواد ضبطت بحيازتها وتبين بعد فحصها إنها تحتوي على مادة CBD ثبت بأنها مادة مخدرة. الأمر الذى يتعين معه مسايرة النيابة العامة في طلبها وإعمال صحيح القانون على الواقعة بإجماع الآراء وإدانة المستأنفة بالمادة 44/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول الأول من البند رقم 29 الملحق بالقانون سالف الذكر عملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 ولظروف المستأنفة ترى المحكمة إعمال المادة 67 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شـأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على نحو ما سيرد بالمنطوق ) لما كان ذلك وكان البين من الرد على دفع الطاعنة أنه أسرد وقائع مادية مجملة ولم يستطرد إلى علم الطاعنة بكنه المادة المخدرة التي تحويها المضبوطات والتي اشترتها لتدخينها دون علم منها على احتوائها على مخدر وهى ما تمسكت به من أقوال أمام جهات الضبط والتحقيق مما ينتفى معه القصد الجنائي تطبيقاً لما ورد بعجز المادة 96 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 30 لسنة 2021 والذى نص على (لا يعد جلبًا أو استيرادًا أو نقلاً أو حيازةً أو إحرازًا معاقب عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو المشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم (29) من الجدول رقم (1) والبند رقم (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4) والبند (34) من الجدول رقم (5) والبند رقم (4) من الجدول رقم (6) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة للدولة) لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراة الطاعنة مما أسند إليها عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق