الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 341 لسنة 2023 ق جلسة 10 / 5 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 42 ص 222

جلسة 10/5/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 341 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) محكمة الاستئناف.
- للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها. علة ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الحقيقة منها. متى لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره. متى اطمأنت إليه. ولو عدل عنه.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بشيوع التهمة".
- الدفع بنفي الاتهام وشيوعه. موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر الواقعية والقانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة مستمدة مما ورد في تقرير البحث والتحري ومن اعتراف المتهمة الرابعة بمحضر الاستدلال بالقيام بأعمال التجميل في الشقة محل الضبط وما تم ضبطه من مضبوطات في عمليات التجميل واعتراف المتهمة الخامسة بالقيام بأعمال التجميل ومن اعتراف المتهمة السادسة باستقبال الزبائن واستلام الأموال منهم ومما جاء في تقرير هيئة الصحة بأن الأدوات والمعدات تؤكد وجود ممارسات طبية تجميلية بالشقة وكانت تلك الأدلة سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكافية لحمل قضاء الحكم، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم يكون الحكم قد صدر بريئاً من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض.
2- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي رأت أن الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف كانت سائغة وسليمة أن تحيل عليها وليس في القانون ما يلزمها أن تنشئ لنفسها أسباباً جديدة ولما كانت المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم المستأنف لأسبابه فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام بغير معقب عليها طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة ولو عدل عنه فيما بعد، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أدلة الثبوت القائمة ضد المتهمين ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها وهوى ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض بما يتعين معه رفض النعي.
4- من المقرر أن الدفع بنفي الاتهام وشيوعه من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً على استقلال اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنون يكون مردوداً. ولما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين وأخرين أنهم بتاريخ 15/2/ 2023 وبدائرة أبو ظبي: 1- المتهم .... زاول مهنة الطب البشري دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بأن قام بتخدير الزبائن قبل مباشرة الأعمال التجميلية وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- المتهون من الثاني وحتى الخامس زاولوا نشاطاً اقتصادياً وهي الأعمال التجميلية على البشر قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة. 3- المتهمة السادسة .... اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة على مزاولة الأعمال التجميلية المبينة وصفاً بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بأن اتفقت مع باقي المتهمين على ذلك وساعدتهم بأن قامت باستقبال الزبائن وتقديم الخدمات لهم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 4- المتهمون من السابع وحتى التاسع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة على مزاولة الأعمال التجميلية المبينة وصفاً بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بأن اتفقوا مع الأول وحتى السادس على ذلك وساعدوهم بأن قاموا بتقديم الخدمات التجميلية للزبائن والتحصل على المبالغ النقدية المضبوطة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت محاكمتهم طبقاً للمواد 45 ،45 /2-3، 83/2، 129/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات والمواد 1 ،4، 25/1 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن مزاولة الطب البشري والمادتين 1و8 من القانون رقم 7 لسنة 2018 في شان إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. وبجلسة 8/3/2023 قضت محكمة أبو ظبي الابتدائية بإدانة المتهم .... عن جريمة مزاولة مهنة الطب دون ترخيص وتغريمه خمسين ألف درهم ومصادرة المضبوطات وبتغريم كل واحد من المتهمين .... عن جريمة مزاولة نشاط دون ترخيص خمسين ألف درهم.
فاستأنف الطاعنون الحكم وقضت محكمة الاستئناف بأبو ظبي بتاريخ 11/4/20223 حضورياً في حق المتهمين عدا .... غيابياً في حقه بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين الرسوم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنفين طعنوا عليه بطريق النقض بالطعن المطروح وأودع محاميهم صحيفة الطعن قلم مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/4/2023 وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أدانهم دون أن يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام وجاءت أسبابه مجملة ومعماة ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة والتفت عن دفاع الطاعنين بأن ليس لهم سيطرة مادية على الشقة محل الاتهام فضلاً على شيوع الاتهام مما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر الواقعية والقانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة مستمدة مما ورد في تقرير البحث والتحري ومن اعتراف المتهمة الرابعة بمحضر الاستدلال بالقيام بأعمال التجميل في الشقة محل الضبط وما تم ضبطه من مضبوطات في عمليات التجميل واعتراف المتهمة الخامسة بالقيام بأعمال التجميل ومن اعتراف المتهمة السادسة باستقبال الزبائن واستلام الأموال منهم ومما جاء في تقرير هيئة الصحة بأن الأدوات والمعدات تؤكد وجود ممارسات طبية تجميلية بالشقة وكانت تلك الأدلة سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكافية لحمل قضاء الحكم، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم يكون الحكم قد صدر بريئاً من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي رأت أن الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف كانت سائغة وسليمة أن تحيل عليها وليس في القانون ما يلزمها أن تنشئ لنفسها أسباباً جديدة ولما كانت المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم المستأنف لأسبابه فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام بغير معقب عليها طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة ولو عدل عنه فيما بعد، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أدلة الثبوت القائمة ضد المتهمين ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها وهوى ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض بما يتعين معه رفض النعي. لما كان ذلك وكان الدفع بنفي الاتهام وشيوعه من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً على استقلال اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنون يكون مردوداً. ولما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق