جلسة 18/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن بو مزوغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 993 لسنة 2022 أحوال شخصية)
أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسكن الحضانة. ملكية.
- ملكية الحاضنة لجزء شائع من عقار. لا تعد معه مالكة لمسكن. ولا يعفي أبا المحضون من وجوب توفيره أو دفع بدل عنه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ملكية الحاضنة لجزء شائع لا يجعلها مالكة لمسكن على النحو الذي قصدته المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية، ولا يعفي أبا المحضون من إلزامه بتوفير مسكن أو دفع بدل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه في هذا الشأن على ما أورده من أسباب حاصلها أن المطعون ضدها تستحق أجرة مسكن حضانة بموجب المادة 148 المشار إليها سابقاً مالم تكن مالكة لمسكن تقيم فيه أو خصص لها مسكن، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن الحاضنة تملك حصة على الشيوع من العقار رقم .... في .... بمنطقة .... في العين ذلك أن المطعون ضدها وإن كانت تقيم في العقار المذكور مع المحضونين إلا أنها لا تسكن في حصة مفرزة ولم يتبين أنها تقيم في جزء صالح للسكنى يكافئ حصتها ويكفي لسكنى المحضونين، وكان هذا التعليل من الحكم سائغاً وله دليله من الأوراق وسنده في القانون، ذلك أن نص المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية إنما اعفى والد المحضون من توفير مسكن حضانة في إحدى حالتين: الأولى هي وجود مسكن تملكه الحاضنة، والثانية وجود مسكن مخصص لسكناها، وإذ لم تتوفر أية حالة من الحالتين المومأ إليهما في الدعوى الماثلة فإنه لا موجب لإسقاط بدل السكن المفروض على الطاعن بموجب حكم سابق فالنعي على غير أساس حري بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن أقام لدى محكمة العين الابتدائية الدعوى رقم 1099/2022 بتاريخ 19/9/2022 ضد المطعون ضدها يطلب فيها الحكم بإسقاط بدل مسكن الحضانة، وذلك على سند من القول أن المطعون ضدها كانت زوجة له وانجبا الأولاد (....، ....، ....، ....)، وقد فارقها بموجب الحكم الابتدائي في الدعوى 528/2020 أحوال شخصية، وقد فرضت للمحضونين أجرة مسكن حضانة شاملة بدل الأثاث بمبلغ (35,000) درهم سنوياً بموجب الحكم سالف الذكر، والمؤيد بالحكم في الاستئنافين 625+632/2020 أحوال شخصية، والحكم في الطعنين رقمي 96 +110/2021 نقض أحوال شخصية، وأن المطعون ضدها تملك حصة في العقار رقم .... بمنطقة .... بالعين، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بغية الحكم له بطلبه سالف البيان، وقدم سنداً لدعواه صورة من إحالة التوجيه الأسري وصورة من الحكمين الابتدائيين في الدعويين رقمي 853/2019 و528/2020 أحوال شخصية. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية مرفقة بحافظة مستندات متضمنة ادعاء متقابلاً طلبت فيه زيادة نفقة الأولاد، وأجرة مسكن الحضانة وبدل الأثاث، وأجرة الحضانة، وتوفير خادمة وسائق وسيارة ومصاريفهما وراتبهما. وبتاريخ 26/10/2022م قضت المحكمة الابتدائية حضورياً: "أولاً في الدعوى الأصلية: برفضها وتحميل رافعها المصروفات والرسوم. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: 1- بعدم جواز نظر طلب توفير سيارة وسائق وخادمة ومصاريفهما وراتبهما لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 853 لسنة 2019 أحوال شخصية والدعوى رقم 528/2020 أحوال شخصية. 2- برفض باقي الطلبات، وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف".
فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 790/2022 والمطعون ضدها بالاستئناف رقم 834/2022 وبتاريخ 14/12/2022 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 21/12/2022 بطعنه الماثل ولم تقدم المطعون ضدها أي مذكرة رغم إعلانها كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيان ذلك إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض طلبه إسقاط بدل مسكن حاضنة عنه مع أن المطعون ضدها تملك على الشيوع مع إخوانها في جزء مفرز لها ومخصص لسكناها مع محضونيها ويكفي لسكناهم وذلك يسقط حقها في تقاضي بدل المسكن المحكوم به عليه طبقاً لمقتضى المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ملكية الحاضنة لجزء شائع لا يجعلها مالكة لمسكن على النحو الذي قصدته المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية، ولا يعفي أبا المحضون من إلزامه بتوفير مسكن أو دفع بدل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه في هذا الشأن على ما أورده من أسباب حاصلها أن المطعون ضدها تستحق أجرة مسكن حضانة بموجب المادة 148 المشار إليها سابقاً مالم تكن مالكة لمسكن تقيم فيه أو خصص لها مسكن، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن الحاضنة تملك حصة على الشيوع من العقار رقم .... في .... بمنطقة .... في العين ذلك أن المطعون ضدها وإن كانت تقيم في العقار المذكور مع المحضونين إلا أنها لا تسكن في حصة مفرزة ولم يتبين أنها تقيم في جزء صالح للسكنى يكافئ حصتها ويكفي لسكنى المحضونين، وكان هذا التعليل من الحكم سائغاً وله دليله من الأوراق وسنده في القانون، ذلك أن نص المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية إنما اعفى والد المحضون من توفير مسكن حضانة في إحدى حالتين: الأولى هي وجود مسكن تملكه الحاضنة ، والثانية وجود مسكن مخصص لسكناها، وإذ لم تتوفر أية حالة من الحالتين المومأ إليهما في الدعوى الماثلة فإنه لا موجب لإسقاط بدل السكن المفروض على الطاعن بموجب حكم سابق فالنعي على غير أساس حري بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق