بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 69 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
س. ك. ل. ش. ا. ا. ش. ا. ا. م. خ. ش. ا. ا. ش. ..
مطعون ضده:
م. ع. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1024 استئناف عقاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة ( سكاي كورتس لمالكها "شركة الصكوك الوطنية ? شركة الشخص الواحد ? مساهمة خاصة ? شركة الشخص الواحد) اقامت على المطعون ضده ( محمد عدنان جاويد) الدعوي رقم 1041 لسنة 2024 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب تفسير كلمة "فسخ" الواردة بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1397 لسنة 2021 عقاري جزئي وبأنها توجب رد وتسليم وحدة التداعي إلى المدعية باعتباره أثر من اثار هذا الفسخ ? وذلك علي سند من أنها اقامت علي المدعي عليه الدعوى رقم 1397 لسنة 2024 عقاري جزئي للحكم بفسخ اتفاقية التأجير الآجل المؤرخة 30/3/2016 المبرمة فيما بينها وبين المدعى عليه لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وبإلغاء اسمه كمالك للوحدة وإعادة تسجيلها باسمها ، وبعدم أحقية المدعى عليه في استرداد المسدد منه وفقاً للاتفاقية وقدره 448,865.71 درهم كجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة منذ 30/3/2016 ، وبجلسة 31/3/2022 حكمت المحكمة فيها بمثابة الحضوري : أولا: بفسخ اتفاقية التأجير الآجل الموقعة ما بين المدعية والمدعى عليه المؤرخة 30/3/2016 وبإلغاء اسم المدعى عليه من السجل العقاري وإعادة تسجيل الوحدة رقم 917 بالبلوك C بمشروع أبراج سكاي كورتس باسم المدعية ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بذلك، ثانيا: بعدم احقية المدعى عليه في استرداد مبلغ 448.865.71 درهم المدفوع منه كجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة موضوع الدعوى، ونفاذاً له قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 590 لسنة 2022 عقاري، واعيد تسجيل الوحدة باسمها ، الا ان قاضي التنفيذ رفض طلب تسليم العقار (لعدم النص بالحكم على التسليم) فطعنت عليه بالاستئناف رقم 135 لسنة 2022 تنفيذ عقاري وفيه قضت المحكمة بجلسة 1/3/2023 بتأييد القرار المستأنف ، وكانت محكمة الدعوى رقم 1397 لسنة 2021 عقاري جزئي لم تبين في حكمها أثار الفسخ ? ومن ثم كانت الدعوي ? حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بجلسة 13/11/2024 : بعدم قبول طلب التفسير ? استأنفت (المدعية ? الطالبة) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1024 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 29/1/2025 : بتأييد الحكم المستأنف - طعنت (المدعية ? الطالبة) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن اودعت الكترونياً بتاريخ 19/2/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? ذلك أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم المستأنف فيما خلص اليه من عدم قبول طلبها بتفسير الحكم باعتبار انها لم تطلب في دعواها محل الطلب تسليم وحدة التداعي اليها، رغم ان المحكمة قضت بفسخ اتفاقية التداعي وهو ما كان يتعين معه القضاء بالتسليم كأثر من أثار الفسخ، كما رفض قاضي التنفيذ طلبها بالتسليم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ? إذ من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد ، ومن المقرر ايضاً - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في موضوع الدعوى أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها من الخصوم فلا تقضى لهم بما لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه - لما كان ذلك ? وكان الثابت للمحكمة من اطلاعها علي أوراق الدعوي بموقع محاكم دبي الكترونياً ? أن طلبات (الطاعنة ? طالبة التفسير) في الدعوي رقم 1397 لسنة 2021 عقاري جزئي (محل الطلب) المقامة منها ، انها وان كان من ضمن طلباتها فسخ الاتفاقية محل التداعي الا انها لم تتضمن طلب تسليمها وحدة التداعي ، وقد اجابتها المحكمة لكافة طلباتها في الدعوي ، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الموضوع القضاء لـها بالتسليم ، وقد جاء الحكم (محل طلب التفسير) خاليًا من أي غموض أو ابهام أو ما يقتضي تفسيره ، إذ ليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد بما يثبت عدم توافر شروط تقديم طلب التفسير بما يوجب الحكم بعدم قبوله لعدم توافر شروطه القانونية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول طلب التفسير ، فأن النعي عليه يكون علي غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق