الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 31 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 15 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
ح. ع. س. ا.

مطعون ضده:
ب. ر. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/864 استئناف عقاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن حسين عبد الله سالم الشتوي أقام على المطعون ضدها بلقيس ريزيدنس م. م.ح. الدعوى رقم 117 لسنة 2024 عقاري محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مليون درهم تعويضاً عن نقص المساحة المشتراه عن المساحة المستلمة على أرض الواقع، وبإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 2.387.544.96 درهماً عن فرق مساحة الفيلاً موضوع الدعوي و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإنذار وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية البيع المؤرخة 11/3/2019 باعت المدعي عليها له الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى (فيلاً رقم 8 / رقم الباب V8 المساحة المبنية مقدارها 11.906 قدم مربع بالإضافة الي موقف سيارات وفق مخطط الوحدة لقاء مبلغ عشرين مليون درهم، و أنه سدد كامل الثمن، وقد تسلم الوحدة فعلياً من المدعي عليها، و إذ استعان بخبير مسح عقاري معتمد ، حال أنه ساوره الشك في المساحة الفعلية المستلمة على أرض الواقع واختلافها عن المساحة المذكورة في اتفاقية البيع سند الدعوى، فأورت عملية المسح أنه يوجد فرق في المساحة مقداره 1421.31 قدم مربع، قيمته مبلغ 2.387.544.96 درهماً ، و أنه يحق له المطالبة بفرق السعر والتعويض والفائدة القانونية من تاريخ مطالبة المدعي عليها بالسداد بتاريخ 8/12/2023 وحتى تمام السداد، و من ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30-9-2024 حكمت المحكمة: حضورياً : بعدم سماع الدعوى لمضي المدة، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 864 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 25/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/ 1/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بمضي المدة، على ما ذهب اليه في قضائه من تكييف الدعوى الماثلة أنها دعوى إنقاص لثمن المبيع، وأنه استلم الوحـدة فعليـاً مـن المطعون ضدها ? وفقاً للإقرار المقدم منها - بتاريـخ 17/3/2019 ، وقـد أقـام دعـواه بعـد أكـثر مـن سـنة على تاريخ الاستلام، بالرغم من أن طلباته لم تتضمن نهائياً إنقاص ثمن الوحدة موضوع الدعوي لنقص المساحة بل انحصر طلبه في إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إليه مبلـغ 2,387,540.96 درهـماً، قيمـة ما سدده بالزيادة بين المساحة الفعلية المباعة والمساحة المسلمة، و أنه قد اتخذ كافة الإجراءات التي كان يتعين عليه اتخاذها فور اكتشافه الغش الذى تعرض له من قبل المطعون ضدها وتسليمها مساحه أقل من المتفق عليها بتاريخ 18/08/2023 وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 17/01/2024، ومن ثم لا ينطبق على واقعة التداعي التقادم المنصوص عليه بالمادة 524 من قانون المعاملات المدنية، و إذ خالف الحكم هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو من صحيح عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى المطروح عليها وأن تعطى لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم ، وأن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذى ترتكز عليه مهما كانت طبيعة المسئولية التي تساند عليها الخصم في تأييد طلبه أو النص القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في الدعوى لا تأخذ منه محكمة الموضوع سوى ما يتفق وحقيقة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تحديد عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح لواقع النزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه ، و أن النص في المادة 524 من قانون المعاملات المدنية على أنه لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تاريخ تسليم المبيع، يدل على أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بإنقاص الثمن هي مدة سنة على تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً ، ويتحقق التسلم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يخلى البائع بين المبيع المشتري مع الإذن بقبضه وعدم وجود مانع دون حيازته، و أن التسليم هو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له معينه الصحيح في الأوراق. ومن المقرر أن الإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة من شأنها أن تنتج اثارا قانونية ضده بحيث تصبح في غير حاجة إلى اثبات. وأن الإقرار غير القضائي وأن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر إلا أنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد الأخذ في الاعتبار الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً كاملاً دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله، و أن الإقرار سواء كان قضائياً أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر أو التنازل عن حق له قبله، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقرّ به أو التنازل عنه على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بمضي المدة، ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن قد أقامها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بتعويضه عن نقص المساحة بمبلغ مليون درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة نقص المساحة المشتراه منها واختلافها عن المساحة المستلمة على أرض الواقع، وبإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 2.387.544.96 درهماً، وذلك عن فرق مساحة الفيلاً موضوع الدعوي، وكان التكييف القانوني السليم لهذين الطلبين على ضوء الواقع في الدعوى أنهما طلبان بإنقاص الثمن للوحدة المبيعة كونهما مؤسسين علي النقص في المساحة، وكان الثابت أن الطاعن قد أقر بصحيفة دعواه الافتتاحية وشهادة إتمام الدفع وإبراء ذمة نهائية الموقع عليها منه - غير المطعون عليها بأي مطعن - أنه قد تسلم العين موضوع التداعي فعليًا بتاريخ 17-3-2019، وإذ قام بإنذار المطعون ضدها بتاريخ 8/12/2023 ثم أقام دعواه بتاريخ 11-1-2024 - أي بعد مرور أكثر من سنة علي تسلمه الوحدة المبيعة تسليماً فعلياً، ولم يدع المستأنف أن تلك المدة أُوقف سريانها أو انقطعت بأي سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع المقررة قانوناً، ومن ثم تكون مدة عدم سماع الدعوى قد اكتملت قبل رفع الدعوى، مما يكون معه الدفع بعدم سماع الدعوى بالنسبة لهذين الطلبين قد صادف الواقع وصحيح القانون، وكان ما خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، ويكفى لحمل قضائه، وله أصله الثابت في الأوراق، وفى حدود سلطته في تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح، و إعطائها وصفها الحق، ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيه الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ويكون النعى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق