جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1158 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) أحوال شخصية. الحكمان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". طلاق.
- المواد 118 و120 و121 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- مثال على توافر شروط صحة الحكم بالتطليق للشقاق.
(2) إثبات "اليمين المتممة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- المادتين 93، 105 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. مفادهما.
- مثال على توافر شروط صحة توجيه اليمين المتممة لإثبات واقعة الدخول لوجود نزاع بين الزوجين بشأنها.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقد "عقد الزواج". طلاق. مهر.
- الزوجة المطلقة. تستحق صداقها كاملاً. بالدخول أو الخلوة الصحيحة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية
- مثال لتسبيب سائغ لرفض طلبي الطاعن رد المهر وتكاليف الزواج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر طبقاً للمواد 118 و120 و121 من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 أنه يحق للزوجة أن ترفع دعوى التطليق للضرر للمرة الثانية بعد سبق رفض دعواها بهذا الشأن لعدم إثبات الضرر فإذا عجزت للمرة الثانية عن إثبات الضرر الذي أسست عليه دعواها واستمر الشقاق بينها وبين زوجها أحالت المحكمة الدعوى على الحكمين لإنجاز توصيتهما في الموضوع فإذا عجز الحكمان عن إصلاح ذات البين بين الطرفين وجهل من المسي ء منهما فإنهما يقرران حسب مصلحة الأسرة والأولاد أما التفريق بدون بدل أو رفض التفريق بين الزوجين ويرفعان توصيتهما إلى المحكمة التي تحكم وفقها متى كانت موافقة لصحيح القانون. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الملف أنه سبق أن رفعت المطعون ضدها دعوى التطليق للضرر تحت رقم 848/2023 فانتهت بصدور حكم بتاريخ 26/4/2023 برفضها لعدم إثبات الضرر وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم استئنافه ثم قامت المطعون ضدها برفع دعوى التطليق الماثلة الثانية من جديد للشقاق فأحالت محكمة البداية الدعوى إلى الحكمين للقيام بما مبين في منطوق الحكم التمهيدي فخلصا إلى ثبوت شقاق بين الطرفين وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما لتمسك الزوجة المطعون ضدها بالطلاق كما تعذر على الحكمين معرفة من أي من الطرفين المسيء للآخر لعدم إثبات كل طرف ما يدعيه لذلك تبقى الإساءة مجهولة بين الطرفين ولما تعذر عليهما إصلاح ذات البين بين الطرفين أوصيا بالتفريق بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى فقضت محكمة البداية وفق هذه التوصية لما تبين لها أنها موافقة لصحيح القانون ووفق ما هو مضمن بالحكم التمهيدي وبعد فشل الصلح بين الطرفين الذي عرض عليهما في جميع مراحل التقاضي ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم المستأنف فيما ذكر يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
2- لما كان ما يعيبه الطاعن من حيث توجيه المحكمة اليمين المتمة للمطعون ضدها حول واقعة الدخول فإنه طبقاً للمادتين 93 و105 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 أن للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الطرفين لإتمام بينته وتؤسس على ذلك حكمها ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل وإنه لا يجوز لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. لما كان ذلك وكانت محكمة البداية لما تبين لها خلو أوراق الملف من دليل شرعي كامل لإثبات واقعة الدخول وإنما مجرد قرينة الخلوة الثابتة من خلال إقرار الطاعن الوارد في توصية الحكمين بأنه لم يحصل دخوله بالمطعون ضدها رغم أنهما يبيتان معاً في غرفة النوم وأنها تزوره في بيته كل نهاية الأسبوع لذلك وجهت للمطعون ضدها في جلسة 15/8/2023 اليمين المتممة لاستكمال بينتها حسب الصيغة التالية (اقسم بالله العظيم أن المدعى عليه أصلياً .... قد دخل بي شرعاً وإنني مدخولته والله على ما أقول شهيد) فأدتها حسب هذه الصيغة بحضور الطاعن لذلك فهذه اليمين جاءت وفق القانون ووفق ما نص عليه الفقه المالكي بخصوص النزاع بين الزوجين حول الدخول فقد نص الشيخ خليل في مختصره الفقهي (وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي..) وقال الشيخ الحطاب شارح مختصر خليل في الجزء الثالث الصفحة 507 من كتابه مواهب الجليل عند شرحه لقول الشيخ المذكور (وإن قالت وطئت صدقت بيمين).
3- لما كان ما يعيبه الطاعن من عدم استجابة محكمتي الموضوع لطلبه المقابل الرامي إلى ألزام المطعون ضدها بردها له المهر وتكاليف الزواج لكونها هي التي طلبت التطليق وأصرت على طلبها وإنكاره الدخول بها. فإن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من رفض هذين الطلبين كان سديداً ذلك حين أورد في أسبابه ما نصه (بأن ما يطلبه المستأنف (الطاعن) بهاذين الطلبين وهما رد المهر وتكاليف الزواج لا سند له إذ المستأنف ضدها (المطعون ضدها) قد أقامت دعواها تطلب بموجبها التطليق للشقاق بعد ادعائها استحكام هذا الشقاق وقد أجابها الحكم لطلبها وقضى بتطليقها للشقاق بعد أن استوفت شروطه لذلك فإن تطليقها لا يترتب عليها أن ترد المهر أو تكاليف زواجها خاصة وأنها قد تنازلت عن مؤخر مهرها وأثبت ذلك الحكم المستأنف) فضلاً على أن الزوجة المطلقة تستحق صداقها كاملاً بالدخول أو الخلوة الصحيحة طبقاً للمادة 52 من قانون الأحوال الشخصية وهما سببان قد ثبتا في الدعوى الماثلة حسب ما هو مبين أعلاه فيتحصل مما ذكر أن ما قضى به الحكم المطعون بهذا الشأن يكون موافقاً لصحيح القانون وللواقع مما يكون مع النعي برمته على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعن فيه أن المطعون ضدها أقامت الدعوى في مواجهة الطاعن لدى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 6/6/2023 تحت رقم 1738/2023 أوضحت فيها أن الطاعن زوجها بموجب عقد الزواج المؤرخ في 24/9/2022 وأنه دخل بها إلا أنه هجرها في الفراش بهدف الضغط عليها لمنعها من العمل وإجبارها على ترك عملها رغم أنها كانت تعمل قبل الزواج به وأن عقد الزواج لا يتضمن منعها من العمل فضلاً عن عدم قيامه بالإنفاق عليها وقد طلب منها الذهاب إلى منزل أهلها وعدم العودة إلى مسكن الزوجية مرة أخرى الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى تطلب في ختامها الحكم بتطليقها للضرر بعد ندب حكمين في الدعوى وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقتها الزوجية من تاريخ 1/10/2022 إلى تاريخ الفصل في الدعوى ومبلغ 20 ألف درهم مؤخر مهرها ونفقة عدتها ومتعتها وأجاب الطاعن بمذكرة مقدمة بواسطة محاميته ودفع فيها بسبقيه البت في الدعوى بموجب الحكم بتاريخ 26/4/2023 في الدعوة رقم 848/2923 الذي سبق أن قضى برفض دعوى التطليق للضرر لعدم إثباته وعدم جواز ندب حكمين لعدم حدوث وقائع جديدة بعد صدور حكم في الدعوى السابقة ورفض جميع طلبات المطعون ضدها كما طلب عرض المطعون ضدها على طبيبة نسائية لبيان كونها بكراً أو ثيباً، ثم أحالت المحكمة الدعوى على الحكمين للقيام بالمهمة المبينة في منطوق الحكم التمهيدي وتنفيذاً لذلك انجز الحكمان توصيتهما بتاريخ 20/7/2023 التي خلص فيها إلى التفريق بين الطرفين بطلقة بائنة بينونة صغرى مع إثبات تنازل المطعون ضدها عن مؤخر مهرها ونفقة عدتها بمحض إرادتها مقابل حصولها على الطلاق ، ثم بتاريخ 27/2023 تقدم الطاعن بطلب مقابل يطلب بموجبه الحكم على المطعون ضدها برد مبلغ 600000 درهم مقابل المهر وتكاليف الزواج في حالة رغبتها في الطلاق وإثبات نشوزها وإسقاط نفقتها من تاريخ صدور حكم العودة إلى مسكن الزوجية بتاريخ 27/3/2023، وبعد الردود والإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 16/8/2023: في الدعوى الأصلية بتطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن بطلقة بائنة بينونة صغرى وعليها إحصاء عدتها على الوجه الشرعي من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتاً وبإثبات تنازلها عن مؤخر مهرها ونفقة العدة، وفي الدعوى المتقابلة برفضها.
استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 11/9/2023 تحت رقم 2162/ 2023، وقضت دائرة استئناف الأحوال الشخصية الثانية بذات المحكمة بتاريخ 16/10/2023: بتأييد الحكم المستأنف.
لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بوكالة محاميتها .... بالطعن الماثل بتاريخ 10/11/2023 وقدمت المطعون ضدها بمذكرة جوابية بواسطة محاميها طلبت في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشـورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون ويتلخص ذلك فيما يلي: أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أيد الحكم المستأنف فيما قضى بــه من التطليق استناداً إلى توصية الحكمين المنتدبين في الدعوى رغم أن هذه التوصية غير صحيحة ومخالفة للقانون لأن الحكمين لم يحددا نسبة الإساءة التي تتحمل المطعون ضدها كامل هذه الإساءة وذلك بسبب خروجها من مسكن الزوجية بدون مبرر شرعي ورفضها العودة إليه رغم صدور حكم بإلزامها بذلك ورفضها أيضاً تمكينه من حقوقه الشرعية بالسماح له بالدخول بها وأن ما تدعيه من الدخول بها خلاف الواقع إضافة إلى أن الحكمين أوصيا بالتطليق مقابل تنازل المطعون ضدها عن مؤخر مهرها دون إثبات موافقته على هذا الطلاق فضلاً عن سبقيه البت في طلب التطليق برفضها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 848/2023 ولم تحدث أية ظروف جديدة تنال من حجيته لذلك يطلب نقض الحكــــم المطعون فيه وإحالة الدعوى على حكمين آخرين والحكم برفض طلب المطعون ضدها التطليق.
حيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه طبقاً للمواد 118 و120 و121 من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019 أنه يحق للزوجة أن ترفع دعوى التطليق للضرر للمرة الثانية بعد سبق رفض دعواها بهذا الشأن لعدم إثبات الضرر فإذا عجزت للمرة الثانية عن إثبات الضرر الذي أسست عليه دعواها واستمر الشقاق بينها وبين زوجها أحالت المحكمة الدعوى على الحكمين لإنجاز توصيتهما في الموضوع فإذا عجز الحكمان عن إصلاح ذات البين بين الطرفين وجهل من المسي ء منهما فإنهما يقرران حسب مصلحة الأسرة والأولاد أما التفريق بدون بدل أو رفض التفريق بين الزوجين ويرفعان توصيتهما إلى المحكمة التي تحكم وفقها متى كانت موافقة لصحيح القانون. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الملف أنه سبق أن رفعت المطعون ضدها دعوى التطليق للضرر تحت رقم 848/2023 فانتهت بصدور حكم بتاريخ 26/4/2023 برفضها لعدم إثبات الضرر وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم استئنافه ثم قامت المطعون ضدها برفع دعوى التطليق الماثلة الثانية من جديد للشقاق فأحالت محكمة البداية الدعوى إلى الحكمين للقيام بما مبين في منطوق الحكم التمهيدي فخلصا إلى ثبوت شقاق بين الطرفين وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما لتمسك الزوجة المطعون ضدها بالطلاق كما تعذر على الحكمين معرفة من أي من الطرفين المسيء للآخر لعدم إثبات كل طرف ما يدعيه لذلك تبقى الإساءة مجهولة بين الطرفين ولما تعذر عليهما إصلاح ذات البين بين الطرفين أوصيا بالتفريق بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى فقضت محكمة البداية وفق هذه التوصية لما تبين لها أنها موافقة لصحيح القانون ووفق ما هو مضمن بالحكم التمهيدي وبعد فشل الصلح بين الطرفين الذي عرض عليهما في جميع مراحل التقاضي ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم المستأنف فيما ذكر يكون مصادفاً للصواب والنعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات واقعة الدخول الشرعي بين الطرفين بناء على توجيه اليمين المتممة للمطعون ضدها رغم عدم توفر شروط توجيه هذه اليمين وإمكانية عرض المطعون ضدها على الطب النسائي لبيان ما أذا كانت ثيباً أو بكراً فضلاً عن سبق المطعون ضدها أن أقرت أمام التوجيه الأسري بوقوع الدخول وقد التفتت المحكمة عن طلبه مخاطبة إدارة التوجيه الأسري بهذا الخصوص والاستماع إلى الموجه الأسري المعني ، كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين رفض طلبه المتقابل الذي يهدف إلى إلزام المطعون ضدها في حالة الحكم بالتطليق بأن ترد إليه مبلغ 200 ألف درهم تكاليف الزواج التي تحملها ومبلغ 400 ألف درهم صداقه الحقيقي لأن ما ورد في عقد الزواج مجرد مبلغ صوري إضافة إلى أن هذا المبلغ خالف القانون المنظم للمهور وأن المطعون ضدها أقرت بتوصلها بمبلغ 4000 درهم مهرها وتكاليف الزواج وأنها ملزمة برد إليه هذا المهر لكونها هي التي طلبت التطليق وأصرت على طلبها حتى صدر الحكم وفق طلبها ولذلك يطلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم وفق دعواه المتقابلة.
حيث إن النعي بجميع فروعه غير سديد، ذلك أنه بخصوص ما يعيبه الطاعن من حيث توجيه المحكمة اليمين المتمة للمطعون ضدها حول واقعة الدخول فإنه طبقاً للمادتين 93 و105 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 أن للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الطرفين لإتمام بينته وتؤسس على ذلك حكمها ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل وإنه لا يجوز لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. لما كان ذلك وكانت محكمة البداية لما تبين لها خلو أوراق الملف من دليل شرعي كامل لإثبات واقعة الدخول وإنما مجرد قرينة الخلوة الثابتة من خلال إقرار الطاعن الوارد في توصية الحكمين بأنه لم يحصل دخوله بالمطعون ضدها رغم أنهما يبيتان معاً في غرفة النوم وأنها تزوره في بيته كل نهاية الأسبوع لذلك وجهت للمطعون ضدها في جلسة 15/8/2023 اليمين المتممة لاستكمال بينتها حسب الصيغة التالية (اقسم بالله العظيم أن المدعى عليه أصلياً .... قد دخل بي شرعاً وإنني مدخولته والله على ما أقول شهيد) فأدتها حسب هذه الصيغة بحضور الطاعن لذلك فهذه اليمين جاءت وفق القانون ووفق ما نص عليه الفقه المالكي بخصوص النزاع بين الزوجين حول الدخول فقد نص الشيخ خليل في مختصره الفقهي (وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي..) وقال الشيخ الحطاب شارح مختصر خليل في الجزء الثالث الصفحة 507 من كتابه مواهب الجليل عند شرحه لقول الشيخ المذكور (وإن قالت وطئت صدقت بيمين)، وأما بشأن ما يعيبه الطاعن من عدم استجابة محكمتي الموضوع لطلبه المقابل الرامي إلى ألزام المطعون ضدها بردها له المهر وتكاليف الزواج لكونها هي التي طلبت التطليق وأصرت على طلبها وإنكاره الدخول بها. فإن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من رفض هذين الطلبين كان سديداً ذلك حين أورد في أسبابه ما نصه (بأن ما يطلبه المستأنف (الطاعن) بهاذين الطلبين وهما رد المهر وتكاليف الزواج لا سند له إذ المستأنف ضدها (المطعون ضدها) قد أقامت دعواها تطلب بموجبها التطليق للشقاق بعد ادعائها استحكام هذا الشقاق وقد أجابها الحكم لطلبها وقضى بتطليقها للشقاق بعد أن استوفت شروطه لذلك فإن تطليقها لا يترتب عليها أن ترد المهر أو تكاليف زواجها خاصة وأنها قد تنازلت عن مؤخر مهرها وأثبت ذلك الحكم المستأنف) فضلاً على أن الزوجة المطلقة تستحق صداقها كاملاً بالدخول أو الخلوة الصحيحة طبقاً للمادة 52 من قانون الأحوال الشخصية وهما سببان قد ثبتا في الدعوى الماثلة حسب ما هو مبين أعلاه فيتحصل مما ذكر أن ما قضى به الحكم المطعون بهذا الشأن يكون موافقاً لصحيح القانون وللواقع مما يكون مع النعي برمته على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق