الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 1217 لسنة 2023 جلسة 27 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 71 ص 291

جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1217 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نفقة.
- التزام الأب بنفقة ولده. مناطه. المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية.
- تقدير مدى كفاية دخل الولد أو ماله الموجب لإسقاط نفقته على أبيه. موضوعي. مادام سائغاً. مثال.
(2) أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نفقة. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- المادتين 63، 78 من قانون الأحوال الشخصية. مفادهما.
- استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب زيادتها أو تخفيضها. موضوعي. حد ذلك. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط التزام الأب بنفقة ولده - على هدى من نص المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية - أن يكون الولد فقيراً لا مال له ، ولم يصل بعد إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم فقير يواصل دراسته بنجاح معتاد ، فإذ كان لديه مال يكفيه أياً كان مصدره أو سببه فلا نفقة له على غيره ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى كفاية دخل الولد أو ماله الموجب لإسقاط نفقته على أبيه بحسبانه من مسائل الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدر أن ما يتقاضاه الابن .... من جهة عمله "مبلغ 14500 درهم شهرياً" - أياً كانت وجهة النظر في وصفه بالأجر أو المكافأة أو المنحة - كافياً لبلوغه حد استغنائه عن نفقة أبيه فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بإسقاط ما فُرض على أبيه لنفقته، ورتب على ذلك رفض طلب الزيادة، وبالتالي يضحي تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي على غير أساس.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين 63، 78 من قانون الأحوال الشخصية أن يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه بشرط ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وأن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب زيادتها أو تخفيضها هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وراعت عند ممارستها لسلطتها التقديرية أحكام الدليل الإرشادي للأحوال الشخصية - المعتمد بقرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 - مسترشدة بالقيم الواردة بالجداول المرفقة به وأخصها أن نفقة الأولاد الأساسية تشمل كافة مشتملات النفقة باستثناء مسكن الحضانة والمصروفات الدراسية وبدل الخادمة ولا تقبل أي طلبات لنفقات تحت مسميات أخرى ويقضى بها في حدود القيم الواردة بالجداول المذكورة وقيمتها المحددة لولد واحد من 2000 درهم إلى 2500 درهم شهرياً حال كان دخل المنفق من 50000 درهم إلى 60000 درهم شهرياً، ويتحدد وفق هذا الدخل أجر مسكن حضانته وفق مؤشر إيجارات مدينة أبوظبي من 70000 درهم إلى 90000 درهم سنوياً ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم في شأن نفقة الولد .... ونفقة إخدامه وأجر مسكن حضانته وما وصفته الطاعنة ببدل تأثيث، وبالتالي يضحي تعييبه بما ورد بوجه النعي محض جدل موضوعي مرفوض فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 145/2023 أحوال نفس بني ياس بطلب الحكم بإسقاط النفقة المفروضة لولديه منها (.... و....) من تاريخ التحاق كل منها بوظيفة تدر عليه دخلاً يكفيه، وإلزامها برد ما تسلمته، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة كانت زوجه وأنجبت له الأولاد (.... 2002 و.... 2004 و.... 2005) وأنهما تفرقا وفرض للأولاد المذكورين مبلغ 3600 درهم نفقة بالسوية بينهم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 576-2016 أحوال نفس أبو ظبي واستئنافه رقم 365+412 لسنة 2017 والطعن بالنقض رقم 293-2017 أحوال شخصية، وأضاف قوله إنه تبين له التحاق الولدين .... و.... بالعمل وتقاضيهما راتباً يكفيها ما حدا به إلى إقامة الدعوى، قدمت المطعون ضدها طلباً عارضاً بزيادة المفروض لنفقة الولدين .... و.... وزيادة المفروض لأجر مسكن حضانتهما وإخدامهما وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها بدل أثاث، على سند من أن الحكم المشار إليه كان قد قضى بإلزامه بتوفير مسكن حضانة لا تقل مكوناته عن غرفتين نوم وحمامين وصالة وغرفة خادمة ومطبخ على أن يكون في مدينة أبو ظبي ولحين توفيره يؤدي لها مبلغ 5000 درهم شهرياً، وألزمه بتوفير خادمة ومصاريف استقدامها وأجرتها الشهرية، وأن الظروف قد تغيرت بتبدل حال المنفق وزيادة راتبه. بتاريخ 21/9/2023 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإسقاط المفروض لنفقة الولدين .... و....، وفي الطلب العارض بزيادة المفروض لنفقة الولد.... (1200 درهم شهرياً) لتصبح أصلاً وزيادة مبلغ 2000 درهم شهرياً شاملة مفردات النفقة، وتعديل المفروض لمسكن الحضانة ليصبح التزام المطعون ضده بمبلغ 70000 درهم سنوياً يخصص لأجر مسكن حضانة الولد ....، وتعديل المفروض لإخدامه ليصبح التزام المطعون ضده بمبلغ 13000 درهم تكاليف استقدام خادمة كل سنتين وراتبها 1300 درهم شهرياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى الأصلية والطلب العارض.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2343 /2023 أحوال شخصية أبو ظبي، واستأنفه المطعون ضده - بعد الجلسة الأولى لتحضير الاستئناف الأول - بالاستئناف رقم 2524 /2023 أحوال شخصية أبو ظبي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأحدث للأقدم قضت بتاريخ 7/11/2023 بعدم قبول الاستئناف المضموم، وبرفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم لها ببعض طلباتها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدم المطعون ضده مذكرة اختتمها بطلب رفضه، وأودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره دون مرافعة شفوية.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن ما يتقاضاه الابن .... من جهة عمله "مبلغ 14500 درهم شهرياً" لا يعد أجراً أو راتباً وإنما هو منحة تصرف للدارسين بالداخل من المنتسبين لشرطة أبو ظبي وذلك إلى حين إتمام دراستهم ولا يترتب على حصوله على هذه المنحة إسقاط نفقته، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ورد عليه بما لا يواجهه وجره ذلك إلى القضاء في الدعوى الأصلية بإسقاط نفقته وفي الطلب العارض برفض الزيادة، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط التزام الأب بنفقة ولده - على هدى من نص المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية - أن يكون الولد فقيراً لا مال له ، ولم يصل بعد إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم فقير يواصل دراسته بنجاح معتاد ، فإذ كان لديه مال يكفيه أياً كان مصدره أو سببه فلا نفقة له على غيره ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى كفاية دخل الولد أو ماله الموجب لإسقاط نفقته على أبيه بحسبانه من مسائل الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدر أن ما يتقاضاه الابن .... من جهة عمله "مبلغ 14500 درهم شهرياً" - أياً كانت وجهة النظر في وصفه بالأجر أو المكافأة أو المنحة - كافياً لبلوغه حد استغنائه عن نفقة أبيه فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بإسقاط ما فُرض على أبيه لنفقته، ورتب على ذلك رفض طلب الزيادة، وبالتالي يضحي تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بوجه النعي على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قتر فيما زاده على المفروض لنفقة الولد .... ونفقة إخدامه وأجر مسكن حضانته ورفض القضاء لها بنفقات تأثيث رغم ملاءة المطعون ضده من راتبه البالغ 51200 درهم شهرياً، ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين 63، 78 من قانون الأحوال الشخصية أن يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه بشرط ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وأن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب زيادتها أو تخفيضها هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وراعت عند ممارستها لسلطتها التقديرية أحكام الدليل الإرشادي للأحوال الشخصية - المعتمد بقرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2020 - مسترشدة بالقيم الواردة بالجداول المرفقة به وأخصها أن نفقة الأولاد الأساسية تشمل كافة مشتملات النفقة باستثناء مسكن الحضانة والمصروفات الدراسية وبدل الخادمة ولا تقبل أي طلبات لنفقات تحت مسميات أخرى ويقضى بها في حدود القيم الواردة بالجداول المذكورة وقيمتها المحددة لولد واحد من 2000 درهم إلى 2500 درهم شهرياً حال كان دخل المنفق من 50000 درهم إلى 60000 درهم شهرياً ، ويتحدد وفق هذا الدخل أجر مسكن حضانته وفق مؤشر إيجارات مدينة أبوظبي من 70000 درهم إلى 90000 درهم سنوياً ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم في شأن نفقة الولد .... ونفقة إخدامه وأجر مسكن حضانته وما وصفته الطاعنة ببدل تأثيث، وبالتالي يضحي تعييبه بما ورد بوجه النعي محض جدل موضوعي مرفوض فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق