الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 33 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. م. ف.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ف. د.
ا. ا. م. ح. ذ.
ك. ل. ا. ا. ل. ا. ذ.
ا. ا. ل.
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/795 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة كاميلا ميراندا فيلترين أقامت الدعوي رقم 306 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم (1) المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م. (2) الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م. (3) المكتب الوطني للهندسة. (4) شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي) (5) كيزن لخدمات الاشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م. بطلب الحكم بفسخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم 801 الطابق 8 - رقم المبنى 1 اسم المبنى مزايا 4 رقم الأرض 1337 وادي الصفا 2 البالغ مساحتها 852.61 قدم مربع بالإضافة إلى موقف سيارة رقم G-44 بالمشروع المسمى كيو بوينت بناية 1مزايا 4. الكائن دبي لاند منطقة وادي الصفا 2 امارة دبي. (2) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأنيؤدوا إليها ال مبلغ المسدد منها ومقداره 601,646 درهماً - والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. (3) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 700,000 درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. (4) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 26,000 درهم رسوم التسجيل العقاري مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. (5) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 65,000 درهم رسوم خدمات الصيانة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد (6) بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 115,000درهم تعويضاً عن الكسب الفائت من عدم تأجير عين التداعى مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/1/2018 اشترت من الشركة المدعى عليها الأولى الوحدة العقارية رقم 518 الكائنة في المبنى المسمى مزايا 3 بمشروع ليوان نظير مبلغ 646601 درهم تم سداده كاملاً، بالإضافة إلى مبلغ 17000 درهم كرسوم للتسجيل، وأن المدعى عليها الثانية هي المقاول الرئيسي للمشروع، والمدعى عليها الثالثة هي استشاري المشروع والمدعى عليها الرابعة هي الشركة المحررة لوثيقة التأمين للمشروع، والمدعى عليها الخامسة هي القائمة على إدارة المشروع، إلا أنه وبعد أقل من سنتين من تاريخ الشراء، تم اكتشاف وجود تصدعات في الهيكل الخرساني للمبنى وبتاريخ 17/4/2020 انهارت قطع كبيرة من شرفة الطابق الثامن، مما اضطر السلطات إلى إخلاء المبنى، وتم تشكيل لجنة هندسية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لسلطة دبي وشركة مزايا خلصت في تقريرها المؤرخ 31/3/2022 أن كافة المباني تعاني من مشاكل أساسية في متانة الهيكل، بالإضافة إلى الأضرار الهيكلية للبلاطات المسلحة للطوابق تختلف درجة تطورها من مبنى لآخر مما يستدعي تطبيق حلول تتعامل مع كل حالة حسب وضعها، وأن حالة الأبنية تستدعي التدخل المباشر والسريع لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لدرء جميع الأخطار التي يمكن أن تؤثر على سلامة القاطنين والسلامة العامة، الأمر الذي حدا بمؤسسة التنظيم العقاري إلى مخاطبة المدعى عليها الخامسة بصفتها المسئولة عن المبنى وتكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على سلامة المباني وما حولها، وبمخاطبة الملاك والمستأجرين بالإخلاء وتسليم المبنى للمطور وذلك بتاريخ 5/6/2022 ،مما أصابها بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية تمثلت في عدم انتفاعها بالشقة محل التداعي وما ألم بها من حزن و أسى، ومن ثم فقد أقامت الدعوي. قدمت المدعي عليها الأولي المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م. دعوى ضمان فرعية ضد المدعى عليهما الثانية والثالثة في الدعوى الأصلية، وقامت بإدخال خصوم جدد في الدعوى، بطلب الحكم بقبول دعوى الضمان الفرعية وطلب الإدخال شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم فرعياً والخصوم المدخلين في دعوى الضمان الفرعية بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية فرعياً بما عسى أن يُقضى به عليها بالدعوى الأصلية، استناداً إلى أن المدعي عليها الأولى فرعياً هي المقاول، وأن المدعي عليها الثانية فرعياً هي الاستشاري المعين على المشروع ومسئولين بالتضامن عن العيوب الموجودة في البناية، وأن الخصم المطلوب إدخاله الأول هو المصفي القضائي للشركة المدعى عليها الأولى فرعيا، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 29-8-2024 أولا: في الدعوى الأصلية حضورياً للمدعى عليهن الأولى ومن الثالثة وحتى الخامسة وبمثابة الحضوري للمدعى عليها الثانية (1) بفسخ عقد البيع المؤرخ 9/1/2018 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى الوارد على الوحدة رقم R004-518 الكائنة في الطابق الخامس من البناية رقم R004 (Mazaya 3) بمشروع كيو بوينت بمنطقة دبي لاند دبي . (2) بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن ترد للمدعية مبلغ مائة وسبعين ألف ثلاثمائة وستة وتسعين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. (3) بإلزام المدعى عليهن من الأولى وحتى الثالثة بالتضامم فيما بينهن بأن يؤدين للمدعية مبلغ مائتى ألف درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا- في الدعوى الفرعية وطلب الإدخال- حضورياً للمدعى عليهما الأولى والثانية وللخصوم المطلوب إدخالهم من الرابع وحتى الأخيرة وبمثابة الحضوري للباقين (1) بقبول دعوى الضمان الفرعية وإدخال الخصوم من الأول وحتى الثالث شكلاً. (2) بعدم قبول إدخال الخصوم من الرابع وحتى الأخيرة شكلاً. (3) بعدم سماع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المدعى عليها الثانية. (4) وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية وطلب الإدخال بإلزام المدعى عليها الأولى فرعياً بما عسى أن تؤديه المدعية فرعيا للمدعية في الدعوى الأصلية. استأنفت المدعي عليها الأولي ( المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م.) هذا الحكم بالاستئناف رقم 770 لسنة 2024، واستأنفه المدعي عليه الثالث (المكتب الوطني للهندسة) بالاستئناف رقم 786 لسنة 2024، كما استأنفته المدعية (كاميلا ميراندا فيلترين) بالاستئناف رقم 795 لسنة 2024، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلي الاستئناف الأول للارتباط، قضت بتاريخ 30/12/2024 أولاً: في الاستئنافين رقمي 770، 786 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوي الأصلية فيما قضى به بالنسبة للمستأنفتين (المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م، المكتب الوطني للهندسة) والمستأنف ضدها الثانية (الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) من رد الثمن والتعويض المقضي به، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة. ثانياً: في الاستئناف رقم 795 لسنة 2024 عقاري برفضه. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/ 1/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي كل من المطعون ضدها الأولى والثالث والخامسة مذكرة بدفاع كل منهم ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوي الأصلية فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأُول من رد الثمن والتعويض، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، على قالة أن بنك دبي الإسلامي هو المالك للوحدة العقارية محل التداعي، دون أن يبين السبب القانوني الذي يحق معه لبنك دبي الإسلامي أن يرفع الدعوى والطلبات المرتبطة بذلك السبب ، هذا فضلاً عن أنه لا يجوز للمطعون ضدها الأولى وهي ليست وكيلاً او نائباً عن بنك نور أو بنك دبي الإسلامي أن تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنيابة عن بنك نور أو بنك دبي الإسلامي، بمقولة أن العقار موضوع التداعي مملوك للبنك المذكور، و بالرغم من أن الثابت من الأوراق و تقرير الخبير أنها اشترت الوحدة بموجب عقد صحيح، وأنها سددت مبلغ 170,396.00 درهم للمطعون ضدها الأولى التي قامت بتسليمها ? الطاعنة ? الوحدة محل التداعي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفى هو صفته. وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه أصالة أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. وأن العبرة في توافر الصفة في الدعوى بحقيقة الواقع وليس بما يخلعه الخصوم على أنفسهم. وأن توافر الصفة من عدمه في المطالبة بحق من الحقوق هو من قبيل فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أيضاً وفقاً للمادة 151 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو قانون المتعاقدين فمن باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام، أي أن الأصل في العقود أنها لا تنفذ إلا في حق عاقديها ولا ترتب شيئاً في ذمة الغير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير، ومن شهادة ملكية عقار التداعي المقيد بحق الإجارة المؤرخة 18-3-2021 أن الطاعنة - المدعية- هي مستأجرة لعين التداعي من بنك دبي الإسلامي- غير مختصم في الدعوي- ولا تربطها أية رابطة سواء كانت تعاقدية مباشرة أم غير مباشرة وسواء كانت ناشئة عن علاقة سببية وارتباط الفعل بالضرر والتسبب به بالشركة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل، و إذ جاءت الأوراق خلواً مما يقطع بأن الطاعنة هي المالكة لوحدة التداعي ، أو أنه قد تم نقل ملكية وحدة التداعي إليها، أو أنها كانت طرفاً في العلاقة التعاقدية المبرمة فيما بين المطعون ضدها الأولى -البائعة- وبين بنك نور والذي تحول الي بنك دبي الاسلامي- المالك لوحدة التداعي- ومن ثم تنتفي صفة الطاعنة في اقامة الدعوي الأصلية بطلب فسخ التعاقد بشأن وحدة النزاع ورد مبلغ الثمن والرسوم والمصاريف المسددة والتعويض للإخلال التعاقدي وضمان المقاول والمهندس الاستشاري لسلامة المبني ، ولا يؤثر في ذلك من سبق تعاقد الطاعنة علي شراء وحدة التداعي بموجب العقد المؤرخ 9-1-2018 اذ أنه يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمستأجر قبل إبرام العقد ويكون المستأجر في هذه الحالة موردًا للمؤجر ثم يصبح بعد انتقال الملكية للمؤجر مستأجرًا منه، ،وكان البين أن الطاعنة هي مستأجرة لوحدة التداعي كما سلف البيان وأن -بنك دبي الاسلامي- هو المالك لوحدة التداعي وفق شهادة الملكية عقار مقيد بحق الاجارة المؤرخة 18-3-2021 المرفقة، بما يكون الأخير هو صاحب الصفة دون غيره في المطالبة القضائية بأي حق متعلق بالوحدة العقارية موضوع الدعوي وطلب فسخ التعاقد عنها ورد الثمن والتعويض للإخلال التعاقدي وضمان المقاول والمهندس الاستشاري لسلامة المبني، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها من انتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل الحجج التي ساقتها وأوجه دفاعها الواردة بالنعي المطروح، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة أو انتفائها من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأولى والثالث والخامسة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق