جلسة 14/10/2024
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 926، 973 لسنة 2024)
(1) نظام عام. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- النظر في جواز الطعن يسبق البحث في مدى قبوله. للمحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها. علة ذلك.
- المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية. مفادها.
- الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في شأن الأوامر على العرائض. غير جائز. مثال.
(2) إثبات "أدلة الإثبات. اليمين الحاسمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها". مهر. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- للقاضي أن يمنع توجيه اليمين. متى كان الخصم متعسفًا في توجيهها. تقدير ما إذا كان من وجه اليمين متعسفاً. موضوعي. مادام سائغاً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النظر في مسألة جواز الطعن يسبق البحث في مدى قبوله وأنها مسألة تتعلق بالنظام العام فتقضي فيها المحكمة من تلقاء ذاتها لاتصالها بأصول النظام القضائي، وأن النص في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "1 - في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 - لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون ...." والنص في المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر الصادر على العريضة إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره - حسب الأحوال - إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ....4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، فإن كان الأمر صادرًا من محكمة الاستئناف يكون التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدى ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ...." مفاده أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في شأن الأوامر على العرائض غير قابل للطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في استئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة، وهو ما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - على هدى من نص المادة 94 من قانون الإثبات أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص ما إذا كان من وجه اليمين متعسفاً في توجيهها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفضت طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها على ما ادعاه الطاعن من أنه وفى لها بجزء من مؤجل المهر، بحسبانه متعسفاً في توجيه اليمين على ما يخالف الثابت بمحرر رسمي هو وثيقة الزواج التي تثبت مقدم الصداق ومؤخره، سيما وقد ذكرت المطعون ضدها لدى سؤالها بمعرفة الحكمين في مواجهة الطاعن أن مؤجل صداقها 30000 درهم، ولم ينكر هو عليها ذلك أو يدعي سداداً، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء للمطعون ضدها بمؤجل الصداق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني على ما أورده الطاعن بوجه النعي ، وبالتالي يضحي تعييب الحكم في هذا الخصوص محض جدل موضوعي مرفوض فيما تملك محكمة الموضوع تقديره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعنين أقامت على الطاعن فيهما الدعوى رقم 1320/2024، لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى بطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر واستمرار الشقاق، وبإثبات حضانتها لأولادها منه (.... مواليد 2016م، .... مواليد 2018م، .... مواليد 2022م)، وإلزامه بأن يؤدي لها مؤجل الصداق، ونفقة العدة وسكناها، وأجر حاضنة، وأجر مسكن حضانة ونفقات تأثيثه، ونفقة استقدام خادمة وسائق وسداد أجرهما، وتوفير سيارة وسداد مصاريف صيانتها ووقودها وتأمينها. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجه ولها منه الأولاد المذكورين، وأنه أضر بها ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأضافت المطعون ضدها قولها إنه سبق لها طلب التطليق - في الدعوى رقم 203/2024 أحوال نفس أبو ظبي واستئنافها رقم 826/2024 وقُضي برفضه، وفُرض بموجب هذا الحكم لنفقتها 2500 درهم شهرياً ولنفقة الأولاد 4200 درهم شهرياً، وأردفت أن الشقاق لا يزال مستمراً بينهما فأقامت دعواها. بعثت المحكمة حكمين للإصلاح بين الطرفين وأودع الحكمان تقريراً ضمناه التوصية بالتفريق بينهما، وبتاريخ 4/7/2024 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بطلقة بائنة للشقاق، وبإثبات حضانتها للأولاد المذكورين، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 30000 درهم مؤجل الصداق ومبلغ 300 درهم شهرياً أجر حاضنة، ومبلغ 60000 درهم سنوياً أجر مسكن حضانة ومبلغ 10000 درهم مرة واحدة لتأثيثه، ومبلغ 10000 درهم كل سنتين لاستقدام خادمة وأجرها الشهري 1000 درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1821/2024 وبتاريخ 27/8/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
عاد الطاعن إلى القاضي المختص في أول درجة، لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وقدم العريضة رقم 1242/2024 عرائض أحوال شخصية أبو ظبي بطلب استصدار الأمر في مواجهة المطعون ضدها بتمكينه من دخول مسكن الزوجية، وبتاريخ 15/7/2024 صدر الأمر برفض الطلب على سند من انفصام عرى العلاقة الزوجية بحكم التطليق.
تظلم الطاعن من هذا الأمر أمام القاضي الذي أصدره بالتظلم رقم 279 لسنة 2024 وبتاريخ 12/8/2024 حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1950/2024 أحوال نفس أبو ظبي وبتاريخ 11/9/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في التظلم.
طعن المحكوم عليه وحده بطريق النقض في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1821/2024 بالطعن رقم 926/2024، كما طعن بذات الطريق في الحكم الصادر في استئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على العريضة بالطعن رقم 973/2024، وقدمت المطعون ضدها في الطعن الأول مذكرة بالرد بواسطة محاميها اختتمتها بطلب رفضه، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن فوضت فيها الرأي للمحكمة، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر، فأمرت بضم اللاحق للطعن السابق وحددت جلسة لنظرهما دون مرافعة شفوية.
أولاً: الطعن رقم 973/2024 نقض أحوال شخصية.
وحيث إن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن النظر في مسألة جواز الطعن يسبق البحث في مدى قبوله وأنها مسألة تتعلق بالنظام العام فتقضي فيها المحكمة من تلقاء ذاتها لاتصالها بأصول النظام القضائي، وأن النص في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "1 - في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 - لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة في القانون ...." والنص في المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر الصادر على العريضة إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره - حسب الأحوال - إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ....4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، فإن كان الأمر صادرًا من محكمة الاستئناف يكون التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدى ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ...." مفاده أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في شأن الأوامر على العرائض غير قابل للطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في استئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة، وهو ما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 926/2024 نقض أحوال شخصية.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إنه سبق وأن سدد للمطعون ضدها تحت حساب مؤجل الصداق مبلغ 17500 درهم "منها 15000 درهم نقداً ومبلغ 2500 درهم بحوالة بنكية لم تبين سبب التحويل" ولم يتبق لها في ذمته من مؤجل الصداق إلا 12500 درهم ، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة لها إثباتاً لواقعة السداد، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يواجه بقوله أن الطاعن متعسف في توجيه اليمين وهي غير منتجة في النزاع في حين أنها طريقه الوحيد لإثبات مدعاه، وجر ذلك الحكم إل القضاء بإلزامه بأداء كامل مؤجل الصداق البالغ 30000 درهم، ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - على هدى من نص المادة 94 من قانون الإثبات أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص ما إذا كان من وجه اليمين متعسفاً في توجيهها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفضت طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها على ما ادعاه الطاعن من أنه وفى لها بجزء من مؤجل المهر، بحسبانه متعسفاً في توجيه اليمين على ما يخالف الثابت بمحرر رسمي هو وثيقة الزواج التي تثبت مقدم الصداق ومؤخره، سيما وقد ذكرت المطعون ضدها لدى سؤالها بمعرفة الحكمين في مواجهة الطاعن أن مؤجل صداقها 30000 درهم، ولم ينكر هو عليها ذلك أو يدعي سداداً، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء للمطعون ضدها بمؤجل الصداق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني على ما أورده الطاعن بوجه النعي ، وبالتالي يضحي تعييب الحكم في هذا الخصوص محض جدل موضوعي مرفوض فيما تملك محكمة الموضوع تقديره. ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق