جلسة 27/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصغير ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان مكرم، أزهري مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 948 لسنة 2024)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". طاعة. مسكن الزوجية. نفقة.
- لأي من الزوجين إلزام الطرف الآخر المخل بالتزاماته الزوجية قضاءً بتنفيذ تلك الالتزامات. منها واجب المساكنة الشرعية. متى كان هذا الإخلال بدون عذر شرعي أو قانوني. أساس وعلة ذلك.
- امتناع المطعون ضده عن الإنفاق على الطاعنة. لا يعد مبرراً شرعياً لخروجها من بيت الزوجية. متى صدر حكم بإلزامه بها ولم تطالب بتنفيذه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزامها بالمساكنة الشرعية والعودة لمسكن الزوجية. صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أنه طبقاً للمواد: 54، 56، 65 من قانون الأحوال الشخصية، وما أقرته الهيئة العامة بموجب حكمها الصادر عن هذه المحكمة في الطلب رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 31/3/2024 وما استقر عليه عمل هذه المحكمة من أنه يحق لأي من الزوجين إلزام الطرف الآخر المخل بالتزاماته الزوجية قضاءً لتنفيذ تلك الالتزامات ومنها واجب المساكنة الشرعية متى كان هذا الإخلال بدون عذر شرعي أو قانوني لأن العلاقة الزوجية لا تنتج الآثار المتوخاة منها شرعاً وقانوناً إلا باستقرار الزوجين معاً في مسكن الزوجية والاستمرار على ذلك، إذ أن مسكن الزوجية هو الوعاء الفعلي لتنفيذ الحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف أن علاقة الزواج بين الطرفين لازالت قائمة وأن الطاعنة خرجت من بيت الزوجية الذي وفره زوجها المطعون ضده ولم يثبت أن هذا الخروج كان لعذر شرعي، وبذلك تكون الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها الزوجية وأن ما تمسكت به من إخلال المطعون ضده بالتزاماته الزوجية لما امتنع عن الإنفاق عليها فلا يعد ذلك مبرراً شرعياً لخروجها من بيت الزوجية مادام قد صدر حكم بإلزامه بادئه لها نفقتها لأن عليها المطالبة بتنفيذ هذا الحكم وأتباع الإجراءات القانونية للتوصل لحقوقها، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزامها بالمساكنة الشرعية والعودة إلى مسكن الزوجية يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس جديراً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى موضوع الطعن الماثل في مواجهة الطاعنة لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 28/6/2024 تحت رقم 1868/2024 طلب في ختامها القضاء له بالطلبات الآتية: إلزام المدعى عليها بطاعة زوجها المدعي والرجوع إلى منزل الزوجية. إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي بياناً لدعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه وفر لها المسكن المناسب واللائق لسكناها إلا أنها قامت بترك منزل الزوجية دون استئذان منه وعند مطالبتها ودياً بالرجوع إلى مسكن الزوجية رفضت ذلك، وهو ما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بما تقدم من طلبات. ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها على النحو الثابت بمحاضرها حضر النائب عن المحامي .... وكيل المدعي، وحضرت المحامية .... وكيلة المدعى عليها وقدمت مذكرة جوابية التمست في ختامها: ضم دعوى التطليق المتقابلة لهذه الدعوى ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط. والحكم برفض الدعوى الراهنة. وفي الدعوى المتقابلة: الحكم للمدعية فيها بكافة طلباتها المبداة بلائحتها. وفي الدعويين الأصلية والمتقابلة إلزام المدعي أصلياً المدعى عليه تقابلاً بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حضر المحامي .... وكيل المدعي وتمسك بما سبق تقديمه وطلب حجز الدعوى للحكم وتبين إرفاقه عبر النظام مذكرة تعقيبيه التمس في ختامها بذات الطلبات المقدمة بصحيفة افتتاح الدعوى، وحضرت المحامية .... نائبة عن وكيل المدعى عليها وتمسكت بما سبق تقديمه وطلبت حجز الدعوى للحكم، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 25/7/2024: بإلزام المدعى عليها بالمساكنة الشرعية والرجوع إلى مسكن الزوجية الكائن في (مدينة أبو ظبي ....، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 7/8/2024 تحت رقم 1844/2024، وقضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات القضائية.
لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بوكالة محاميها بالطعن الماثل بتاريخ 27/9/2024 وأجاب المطعون ضده بمذكرة قدمها بواسطة محاميه طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال، وذلك حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بالمساكنة الشرعية والرجوع إلى مسكن الزوجية المبين في منطوق الحكم رغم أن المطعون ضده أخل بالتزاماته الزوجية المتمثلة في عدم الإنفاق عليها مما اضطرها إلى استصدار حكم قضى بإلزامه بأدائه لها نفقتها الزوجية وإنما يحق له في هذه الحالة أن يرفع دعوى بإسقاط نفقتها بسبب إخلالها بالتزامات الزوجية وهي الاستقرار في بيت الزوجية، فضلاً على أن الحكم المطعون فيه قضى بالمساكنة الشرعية رغم أن المطعون ضده لم يتقدم بهذا الطلب. الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بما ذكر مما يستوجب نقضه.
حيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه طبقاً للمواد: 54، 56، 65 من قانون الأحوال الشخصية، وما أقرته الهيئة العامة بموجب حكمها الصادر عن هذه المحكمة في الطلب رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 31/3/2024 وما استقر عليه عمل هذه المحكمة من أنه يحق لأي من الزوجين إلزام الطرف الآخر المخل بالتزاماته الزوجية قضاءً لتنفيذ تلك الالتزامات ومنها واجب المساكنة الشرعية متى كان هذا الإخلال بدون عذر شرعي أو قانوني لأن العلاقة الزوجية لا تنتج الآثار المتوخاة منها شرعاً وقانوناً إلا باستقرار الزوجين معاً في مسكن الزوجية والاستمرار على ذلك، إذ أن مسكن الزوجية هو الوعاء الفعلي لتنفيذ الحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف أن علاقة الزواج بين الطرفين لازالت قائمة وأن الطاعنة خرجت من بيت الزوجية الذي وفره زوجها المطعون ضده ولم يثبت أن هذا الخروج كان لعذر شرعي، وبذلك تكون الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها الزوجية وأن ما تمسكت به من إخلال المطعون ضده بالتزاماته الزوجية لما امتنع عن الإنفاق عليها فلا يعد ذلك مبرراً شرعياً لخروجها من بيت الزوجية مادام قد صدر حكم بإلزامه بادئه لها نفقتها لأن عليها المطالبة بتنفيذ هذا الحكم وأتباع الإجراءات القانونية للتوصل لحقوقها، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزامها بالمساكنة الشرعية والعودة إلى مسكن الزوجية يكون موافقاً لصحيح القانون والنعي على غير أساس جديراً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق