الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 994 لسنة 2022 جلسة 23 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 7 ص 29

جلسة 23/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن بو مزوغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 994 لسنة 2022 أحوال شخصية)
أحوال شخصية. إرث. تركة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "سريانه من حيث الزمان". وصية.
- الأثر المباشر للقانون الجديد. ماهيته.
- المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- الوصية الإرادية أو الواجبة. نفاذها: بوفاة الموصي. أساس وعلة ذلك.
- الموصى له. لا يعد وارثاً إلا بوفاة الموصي. أساس ذلك.
- سريان القانون النافذ وقت وفاة الموصي على الوصية الواجبة. أساس وعلة ذلك. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أنه من المبادئ المقررة لدى فقهاء القانون أن القانون الجديد يسري بأثر فوري ومباشر على كل ما يحدث في ظله من وقائع ولو كان مترتباً على مركز قانوني سابق إلا ما أستثي من ذلك لموجب يقتضيه إذ يملك المشرع الخروج على قاعدة الأثر المباشر للقانون بنص صريح وتقرير مبدأ استمرار العمل بالقانون القديم كما فعل قانون الأحوال الشخصية في مادته الأولى التي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات" كما أن من المقرر قانوناً أيضاً أن الوصية سواء كانت إرادية أم واجبة لا تكون نافذة يتقرر بموجبها حق مكتسب للموصى لهم وتكون لهم مكنة اقتضائه إلا بوفاة الموصي، لأن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت وفقاً لنص المادة 240 من القانون السابق، وأن الموصى له لا تكون له صفة الوارث إلا بوفاة الموصي عملاً بنص المادة 271 من نفس القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن دفع الطاعنين بعدم سريان قانون الأحوال الشخصية على وقائع الدعوى لوفاة موروث المطعون ضدهم (والدهم) في العام 2004 وقبل سريان القانون المذكور مردود لأن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 يسري بتاريخ 30/11/2005 بما في ذلك نصه الذي استحدث الوصية الواجبة والذي تسري أحكامه على وفيات الآباء التي تحدث بعد العمل به لا على التي حدثت قبل العمل به وأن الجد .... توفي بعد سريان القانون سالف الذكر فتسري على تركته أحكام المادة 272 المشار إليه بشأن الوصية الواجبة وتبعاً لذلك يضحي المطعون ضدهم محقين في الوصية الواجبة في تركة جدهم سيما وأنه لم يثبت أنه أوصى لهم إرادياً حال حياته، وكان هذا التعليل من الحكم سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى وسنده في القانون ويودي صحيحاً إلى النتيجة التي خلص إليها، ذلك أن الوصية الواجبة يسري عليها القانون النافذ وقت وفاة الموصي بمقتضى الأثر الفوري المباشر للقانون دون أن يعطل من هذا السريان لحساب الأثر المستمر للقانون القديم أن يكون والد الموصى لهم قد توفي قبل نفاذ القانون الجديد لأن هذه الوفاة ما هي إلا جزء من القاعدة القانونية التي كرسها نص المادة 272 من القانون أعلاه وحدد فيها شروط استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة ومن ضمنها أن يكون والدهم قد توفي قبل جدهم أو جدتهم وبذلك لا يكون لوفاة والدهم أي أثر في تعطيل تطبيق القانون الجديد باعتبار أن وفاة الجد أو الجدة هي التي تجعل الوصية الواجبة نافذة فيسري عليها القانون النافذ وقت حدوثها، فإن الحكم تبعاً لذلك يكون قد وافق صحيح الشرع والقانون ونعي الطاعنين عليه على غير أساس خليق بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث تبين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا لدى محكمة الظفرة الابتدائية الدعوى رقم 55/2022 (تركات) بتاريخ 26/7/2021 ضد الطاعنين يطلبون فيها الحكم بإدخالهم ضمن ورثة جدهم المتوفى .... وفي حدود النصيب الشرعي بموجب الوصية الواجبة وفقاً للمادة 272 من قانون الأحوال الشخصية وذلك على سند من أن والدهم توفى بتاريخ 17/1/2004 وفي حال حياة والده انحصر إرثه في والديه .... و.... وفي زوجته إلى وفاته .... وأولاده منها (....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....) بموجب الإعلام الشرعي 60/2004، وبتاريخ 12/5/2015 توفى الجد .... وانحصر إرثه في زوجته إلى الوفاة .... وفي أولاده منها وهم: (....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....) بموجب الإعلام الشرعي رقم 27/2016 الصادر بتاريخ 8/8/2016 وكان هذا الإعلام قد أخرجهم من ورثة الجد بصفتهم أحفاده مخالفاً بذلك المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية مما حدا بهم لإقامة دعواهم وقدموا سنداً لذلك صورة من الإعلام الوراثي رقم 60/2004 وصورة الإعلام الوراثي رقم 27/2016
وأجاب المطعون ضدهم بأنهم الورثة الوحيدين بالإعلام الوراثي 26/2016 دون سواهم لوفاة .... مورث المدعين قبل والده وطلبوا الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 15/9/2022 حكمت المحكمة بالآتي: 1/ بوقف حجية الحكم (تحقيق إراثة) الصادر عن محكمة الرويس بتاريخ 11/7/2016 تحت رقم 27/2016 تركة، القاضي بثبوت وفاة المرحوم/ .... .... الجنسية بتاريخ 12/5/2015 بمستشفيي مدينة زايد. 2/ باعتبار أحفاد المتوفى من ابنه (....) المتوفى قبله وهم: ....، ....، ....، ....، ....، ....، .... مستحقين نصيباً من التركة بالوصية الواجبة بحسب ما سيرد في المسألة الإرثية أدناه. 3/ بانحصار إرث المتوفى/ .... في زوجته لحين الوفاة: .... وفي أولاده منها: ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، .... والموصي لهم بالوصية الواجبة أحفاد المتوفى من ابنه/ .... المتوفى قبله وهم: ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، دون غيرهم. 4/ بتقسيم ما يظهر للمتوفى/.... من متروك على ورثته والموصي لهم بالوصية الواجبة أعلاه بحسب نصيب كل واحد منهم شرعاً وقانوناً. فأصل المسألة من (8) وصحت بعد إعمال الوصية الواجبة بجامعتها من (306432) سهماً. للزوجة منها (36043) سهماً ولكل ابن من الأبناء الستة منها (26558) سهماً ولكل بنت من البنات السبع منها (13279) سهماً ولكل حفيد من الموصي لهم الستة منها (2584) سهماً ولكل حفيدة من الموصي لهما الإثنين منها (1292) سهماً. 5/ إلزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
فاستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 2/2022 وبتاريخ 23/11/2022 حكمت المحكمة بإبطال الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالآتي: 1/ باعتبار الأحفاد (....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....) أولاد الابن المتوفي (....) محقين في تركة جدهم المتوفى (....) في نطاق الوصية الواجبة. 2/ وقف حجية الحكم في الإعلام الوراثي رقم 27/2016 الصادر في محكمة الرويس بتاريخ 11/7/2016 في الشق المتعلق بتأصيل المسألة وتحديد أنصبة الورثة والحكم مجدداً بثبوت وفاة .... .... الجنسية مسلم الديانة بتاريخ 12/5/2015 وبانحصار إرثه في زوجته إلى الوفاة .... وفي أولاده منها البلغ وهم: (....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....) وفي أحفاده الموصى لهم بالوصية الواجبة من ابنه (....) وهم: (....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....) دون سواهم وبقسمة ما قد يظهر من تركة للمتوفى على ورثته والموصى لهم بالوصية الواجبة بحسب نصيب كل واحد منهم أصولا فاصل المسألة من (8) أسهم وصحت بعد إزالة أيها من انكسار وإعمال الوصية الواجبة بجامعتها من (306432) سهماً فللزوجة .... منها (36043) سهماً بنسبة 11.76215% ولكل ابن من أبنائه الستة منها (26558) سهماً بنسبة 8.66685% ولكل بنت من بناته السبع (13279) سهماً بنسبة 4.33343% ولكل حفيد أبناء ابنه المتوفى (....) الستة منها (2584) سهماً بنسبة 0.84325% ولكل حفيدة من حفيدتي ابنه المتوفى (....) منها (1292) سهماً بنسبة 0.42162%. 3/ وألزمت الأطراف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كل حسب نصيبه الإرثي.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بتاريخ 21/12/2022 بطعنهم الماثل وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقولون في بيان ذلك إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بوقف حجية الحكم في الإعلام الوراثي رقم 27/2016 الصادر في محكمة الرويس بتاريخ 11/7/2016 واعتبار المطعون ضدهم - عدا الأخير - محقين في الوصية الواجبة لجدهم المتوفى مع أن موروث الطاعنين (أي والدهم ....) انتقل إلى جوار ربه في حياة والده بتاريخ 17/1/2004 وكان قانون الحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 قد سرت أحكامه من تاريخ نشره في 30/11/2005 ولم ينص فيه على أي رجعية بشأن أحكام الوصية الواجبة كما دل على ذلك ما ورد بمادته الأولى من سريانه بأثر فوري وعدم رجعيته فيما عدا حالات محددة ليس من بينها الوصية الواجبة، كما أن دستور الدولة بدوره نص على عدم رجعية القوانين في المادة 112 منه ، ومفاد ذلك أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وأن وفاة والد المطعون ضدهم كانت قد حصلت قبل نفاذ قانون الأحوال الشخصية المنوه عنه مما يترتب عليه عدم انطباق أحكام المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية على الدعوى الحالية تلافياً للمساس بمبدأ عدم رجعية القوانين وكما أرسته محكمة النقض في نفسها في مبدأ سابق خلافاً لما انتهجه الحكم المطعون فيه مما يصيبه بالعيب الذي يؤدي إلى نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن من المبادئ المقررة لدى فقهاء القانون أن القانون الجديد يسري بأثر فوري ومباشر على كل ما يحدث في ظله من وقائع ولو كان مترتباً على مركز قانوني سابق إلا ما أستثي من ذلك لموجب يقتضيه إذ يملك المشرع الخروج على قاعدة الأثر المباشر للقانون بنص صريح وتقرير مبدأ استمرار العمل بالقانون القديم كما فعل قانون الأحوال الشخصية في مادته الأولى التي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات" كما أن من المقرر قانوناً أيضاً أن الوصية سواء كانت إرادية أم واجبة لا تكون نافذة يتقرر بموجبها حق مكتسب للموصى لهم وتكون لهم مكنة اقتضائه إلا بوفاة الموصي، لأن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت وفقاً لنص المادة 240 من القانون السابق، وأن الموصى له لا تكون له صفة الوارث إلا بوفاة الموصي عملاً بنص المادة 271 من نفس القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن دفع الطاعنين بعدم سريان قانون الأحوال الشخصية على وقائع الدعوى لوفاة موروث المطعون ضدهم (والدهم) في العام 2004 وقبل سريان القانون المذكور مردود لأن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 يسري بتاريخ 30/11/2005 بما في ذلك نصه الذي استحدث الوصية الواجبة والذي تسري أحكامه على وفيات الآباء التي تحدث بعد العمل به لا على التي حدثت قبل العمل به وأن الجد .... توفي بعد سريان القانون سالف الذكر فتسري على تركته أحكام المادة 272 المشار إليه بشأن الوصية الواجبة وتبعاً لذلك يضحي المطعون ضدهم محقين في الوصية الواجبة في تركة جدهم سيما وأنه لم يثبت أنه أوصى لهم إرادياً حال حياته، وكان هذا التعليل من الحكم سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى وسنده في القانون ويودي صحيحاً إلى النتيجة التي خلص إليها، ذلك أن الوصية الواجبة يسري عليها القانون النافذ وقت وفاة الموصي بمقتضى الأثر الفوري المباشر للقانون دون أن يعطل من هذا السريان لحساب الأثر المستمر للقانون القديم أن يكون والد الموصى لهم قد توفي قبل نفاذ القانون الجديد لأن هذه الوفاة ما هي إلا جزء من القاعدة القانونية التي كرسها نص المادة 272 من القانون أعلاه وحدد فيها شروط استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة ومن ضمنها أن يكون والدهم قد توفي قبل جدهم أو جدتهم وبذلك لا يكون لوفاة والدهم أي أثر في تعطيل تطبيق القانون الجديد باعتبار أن وفاة الجد أو الجدة هي التي تجعل الوصية الواجبة نافذة فيسري عليها القانون النافذ وقت حدوثها، فإن الحكم تبعاً لذلك يكون قد وافق صحيح الشرع والقانون ونعي الطاعنين عليه على غير أساس خليق بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق