جلسة 10/4/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 282 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) قضاة "صلاحيتهم".
- حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية.
- قضاء محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لسداد الرسم المقرر عن الدعوى المتقابلة. لا يمنع القضاة الذين أصدروه من نظر الاستئناف على الحكم الصادر بعد الإحالة.
(2) حكم "بيانات الديباجة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- مثال لخطأ مادي في ديباجة الحكم. لا يعيبه.
(3) أجرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". زواج. خلع. عقد "عقد الزواج. فسخه". مسكن الحضانة.
- المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- القضاء بفسخ عقد زواج المطعون ضدها بالطاعن خلعاً مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. أثره. عدم استحقاقها أجرة مسكن الحاضنة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. وجوب نقضه في هذا الخصوص.
(4) أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى "شروط قبول الدعوى" "الطلبات في الدعوى". لجنة التوجيه الأسري.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن لعدم عرضه على لجنة التوجيه الأسري قبل إقامة الدعوى. صحيح. المادة 16 /1 من قانون الأحوال الشخصية. مثال.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حضانة.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات حضانة المطعون ضدها لنجلتها ورفض طلب الطاعن ضمها إليه اعتباراً بأنها الأولى بحضانتها ورعايتها في سنها المبكرة وعدم ثبوت ما ينال من صلاحيتها. صحيح. المواد 143، 144، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية.
(6) أوراق ثبوتية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حضانة.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدها الحاضنة الوثائق الثبوتية لنجلتها. صحيح. المادة 157/ 3 من قانون الأحوال الشخصية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بمقتضى المادة 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42/2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الأتية: - ......... ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 17/12/2022 في الاستئنافين رقمي 712+726 لم تبحث موضوع الاستئنافين أو تفصل في موضوعهما وإنما أعادت الدعوى لمحكمة أول درجة لتمكين الطاعن من سداد الرسم المقرر عن دعواه المتقابلة مما لا يمتنع معه على القضاة الذين أصدروا الحكم المذكور نظر الاستئناف رقم 40/2023 المقام من الطاعن طعناً على الحكم المستأنف الصادر بعد الإحالة مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
2- لما كان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 14/9/2022 إنما هو من قبيل الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر في صحة الحكم إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 15/12/2022 لذلك يضحي النعي على غير أساس حرياً برفضه.
3- المقرر بمقتضى المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد قضي بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2022 في الدعوى رقم 282/2022 بفسخ عقد زواج المطعون ضدها بالطاعن خلعاً مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق فيما عدا مؤخر الصداق فتكون المطعون ضدها غير مستحقة لأجرة مسكن الحاضنة لتنازلها عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن كما سيرد بالمنطوق.
4- المقرر بمقتضى المادة 16/1 من قانون الأحوال الشخصية أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسرى ويستثنى من ذلك الدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بعرض طلبه إلغاء ما قضي به الحكم رقم 1155/2021 على لجنة التوجيه الأسرى وهو ليس من الطلبات المستثناة فيكون طلبه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
5- المقرر بمقتضى المواد 143، 144، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط في الحاضن العقل والبلوغ والرشد والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض وإذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وإذا كان رجلاً أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن حق حضانة الطفل يثبت للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب وتنتهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (.... مواليد 2013) وبرفض طلب الطاعن ضمها إليه تأسيساً على أنها والدتها وأنها الأولى بحضانتها ورعايتها في مثل هذه السن المبكرة وأن الطاعن لم يثبت ما ينال من صلاحيتها وأنه كان على علم عند زواجه بها بلغتها وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
6- المقرر بمقتضى المادة 157/3 من قانون الأحوال الشخصية أن للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة مصدقة منها ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها شهادة ميلاد البنت (....) وصورة من جواز سفرها وخلاصة القيد تأسيساً على أنه قد قضى بإثبات حضانتها لها وأنه يحق لها الاحتفاظ بتلك الوثائق من أجل إنهاء المعاملات التي تخص المحضونة. لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث تبين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت لدى محكمة العين الابتدائية بتاريخ 2/8/2022 ضد الطاعن الدعوى رقم 858/2022 تطلب الحكم بإثبات حضانتها لابنتها (.... مواليد 2013) وإلزامه بأن يؤدى إليها أجرة مسكن حاضنة وبتسليمها الأوراق الثبوتية للبنت. على سند من القول إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت (....) وقضي بالتفريق بينهما خلعاً بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2022 في الدعوى رقم 282/2022 لذلك أقامت دعواها. أجاب الطاعن بوكالة محاميته بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الدعوى الأصلية وقدم ادعاء متقابلاً يطلب الحكم بإثبات حضانة البنت (....) له وإلغاء المقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1155/2021 من نفقة لها وللبنت المذكورة ومن إلزامه بتوفير مسكن زوجية مؤثث. ولدى تداول نظر الدعوى أمام المحكمة حضر طرفا التداعي شخصياً وصرحت المطعون ضدها بأن البنت (....) بيدها وأنها تقيم حاليا في مسكن الزوجية الذي وفره الطاعن وأضافت أن المسكن غير مناسب وأنها لا ترغب في البقاء فيه وصرح الطاعن بأنه لا يعمل وأن شهادة ميلاد البنت المذكورة وجواز سفرها بيده وأن هويتها بيد المطعون ضدها. وبتاريخ 14/9/2022 حكمت المحكمة بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (....) وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إليها أجرة مسكن حاضنة بمدينة العين مبلغ 18000 درهم تسري سنوياً من تاريخ إخلاء المسكن الحالي وبتسليمها شهادة ميلاد البنت وصورة طبق الأصل من جواز سفرها وخلاصة القيد.
فاستأنف الطاعن بوكالة محاميته هذا الحكم بتاريخ 12/10/2022 بالاستئناف رقم 712/2022 كما استأنفته المطعون ضدها بوكالة محاميها بتاريخ 14/10/2022 بالاستئناف رقم 726/2022 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/12/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الدعويين الأصلية والمتقابلة إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة العين الابتدائية لنظر موضوعهما من جديد بعد تمكين المستأنف أصلياً من سداد رسم الادعاء المتقابل. حيث نظرت الدعوى بناء على حكم الإحالة أمام محكمة العين الابتدائية وحضر طرفا التداعي شخصياً وبسؤال الطاعن عن سبب طلب إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها أجاب بأنها لا تجيد اللغة العربية وأنه يريد أن تقيم البنت مع أهله لتنشأ نشأة صالحة وصرحت المطعون ضدها بأنها عندما تزوجت الطاعن كانت لا تجيد اللغة العربية. وبتاريخ 15/12/2022 حكمت المحكمة بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (....) وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إليها أجرة مسكن حاضنة بمدينة العين مبلغ 18000 درهم تسري سنوياً من تاريخ إخلاء المسكن الحالي وبتسليمها شهادة ميلاد المحضونة وصورة طبق الأصل من جواز سفرها وخلاصة القيد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بعدم قبولها لعدم عرضها على إدارة التوجيه الأسرى.
فاستأنف الطاعن بوكالة محاميته هذا الحكم بتاريخ 13/1/2023 بالاستئناف رقم 40/2023 وأجابت المطعون ضدها بوكالة محاميها بمذكرة التمست فيها رفض الاستئناف. وبتاريخ 15/2/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بوكالة محاميه في هذا الحكم بتاريخ 14/3/2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة شخصية تلتفت عنها المحكمة كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول ما حاصله 6 أسباب:
السبب الأول:
أن القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه والمقام طعناً على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/12/2022 في الدعوى رقم 858/2022 هم ذات القضاة الذين أصدروا الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 712+726/2022 والمقام عن ذات الحكم الابتدائي والصادر بتاريخ 14/9/2022 وبالمخالفة للمادة 116 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42/2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الأتية: - ......... ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 17/12/2022 في الاستئنافين رقمي 712+726 لم تبحث موضوع الاستئنافين أو تفصل في موضوعهما وإنما أعادت الدعوى لمحكمة أول درجة لتمكين الطاعن من سداد الرسم المقرر عن دعواه المتقابلة مما لا يمتنع معه على القضاة الذين أصدروا الحكم المذكور نظر الاستئناف رقم 40/2023 المقام من الطاعن طعناً على الحكم المستأنف الصادر بعد الإحالة مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثاني:
أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما أورده بالصفحة الأولى منه من أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 14/9/2022 وليس 15/12/2022 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير ذلك، ذلك أن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 14/9/2022 إنما هو من قبيل الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر في صحة الحكم إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 15/12/2022 لذلك يضحي النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثالث:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفضه الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر طلب أجرة مسكن الحاضنة لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر بتاريخ 14/12/2021 في الدعوى رقم 1155/2021 والذي قضي بإلزامه بتوفير مسكن زوجية والذي قام بتوفيره وأن المطعون ضدها قد تنازلت عن كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق في الدعوى رقم 282/2022 مقابل الخلع إضافة إلى أنه غير ملئ ولا يعمل وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد قضي بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2022 في الدعوى رقم 282/2022 بفسخ عقد زواج المطعون ضدها بالطاعن خلعاً مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق فيما عدا مؤخر الصداق فتكون المطعون ضدها غير مستحقة لأجرة مسكن الحاضنة لتنازلها عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن كما سيرد بالمنطوق.
السبب الرابع:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلغاء ما قضي به الحكم رقم 1155/2021 لعدم عرضه على التوجيه الأسرى رغم أنه يجوز له إبداء طلبات عارضة أو متقابلة بعد لجوء المدعية أصلياً (المطعون ضدها) للتوجيه الأسرى وأنه ضمن مذكرته الجوابية كافة طلباته. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 16/1 من قانون الأحوال الشخصية أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسرى ويستثنى من ذلك الدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بعرض طلبه إلغاء ما قضي به الحكم رقم 1155/2021 على لجنة التوجيه الأسرى وهو ليس من الطلبات المستثناة فيكون طلبه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الخامس:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من إثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (.... مواليد 2013) وبرفض ضمها إليه رغم عدم صلاحيتها لحضانتها لعدم معرفتها باللغة العربية وإهمالها لها وخروجها المتكرر وأن مصلحة هذه البنت تقتضي ضمها إليه حتى تتعلم اللغة العربية وتنشأ على العادات والقيم الإسلامية. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المواد 143، 144، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط في الحاضن العقل والبلوغ والرشد والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض وإذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وإذا كان رجلاً أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن حق حضانة الطفل يثبت للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب وتنتهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (.... مواليد 2013) وبرفض طلب الطاعن ضمها إليه تأسيساً على أنها والدتها وأنها الأولى بحضانتها ورعايتها في مثل هذه السن المبكرة وأن الطاعن لم يثبت ما ينال من صلاحيتها وأنه كان على علم عند زواجه بها بلغتها وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب السادس:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامه بتسليم شهادة ميلاد البنت (....) وصورة جواز سفرها وخلاصة القيد للمطعون ضدها رغم أن لديها صوراً منها وأنه لا حاجة لها بها. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 157/3 من قانون الأحوال الشخصية أن للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة مصدقة منها ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها شهادة ميلاد البنت (....) وصورة من جواز سفرها وخلاصة القيد تأسيساً على أنه قد قضى بإثبات حضانتها لها وأنه يحق لها الاحتفاظ بتلك الوثائق من أجل إنهاء المعاملات التي تخص المحضونة. لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق