جلسة 10/4/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصغير، عثمان مكرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 306 لسنة 2023 أحوال شخصية)
حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". زواج. محكمة الموضوع "سلطتها".
- زواج الأم من أجنبي عن المحضون. بمجرده: غير كاف لإسقاط حضانتها. متى كانت مصلحته تتطلب بقاءه في حضانتها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية.
- سقوط حق الحاضنة في الحضانة. متى استوطنت بلداً بعيداً عن ولي المحضون. شرطيه.
- قعود الطاعن عن طلب الحضانة أكثر من ستة أشهر دون أن يبدي عذراً. أثره: سقوط حقه في المطالبة بها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية. مثال.
- لمحكمة الموضوع الالتفات عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق والقضاء في موضوعها. متى رأت أنها بحالتها كافية لبيان وجه الحق فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان نعي الطاعن بشأن زواج المطعون ضدها بأجنبي عن المحضون فإن الحكم المطعون فيه بين في أسبابه أن الطاعن لم يثبته أمام المحكمة وأنه لو أثبته لما كان مجرد الزواج كافياً وحده لإسقاط حضانة الأم لأن لمحكمة الموضوع عملاً بالمادة 144 من قانون الأحوال الشخصية إذا رأت أن مصلحة المحضون تتطلب بقاءه في حضانة أمه المتزوجة بأجنبي عنه أن تبقي حضانته عندها مراعاة لمصلحته وهذا تعليل سائغ لقضاء الحكم المطعون فيه ولا ينال منه أن الطاعن أرفق مع صحيفة طعنه ورقتين عرفيتين تتضمن كل منهما شهادة رجل على زواج المطعون ضدها لأن هذه الشهادة لم تقدم أمام المحكمة لكي تستكمل شروطها من اليمين وغيرها وعلى ذلك فلا تكفي في ثبوت الزواج المشهود له. وبالنسبة لكون المطعون ضدها سافرت بالابن إلى بلدها وسكنت به هناك في بلد لا يمكن لوليه الطاعن معه ممارسة حقه كولي له فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمذهب المالكي الذي هو أول ما أحال إليه قانون الأحوال الشخصية بالنسبة لما يذكر فيه أن سقوط حق الحاضنة التي استوطنت بلداً بعيداً عن ولي المحضون في الحضانة لا يحكم به إلا إذا حصل شرطان أحدهما أن يوفر ولي المحضون في بلده مسكناً مناسباً لسكنى الحاضنة والمحضون والثاني أن تخير المحكمة الحاضنة بين السكنى في ذلك المسكن هي والمحضون وبين أن تبقى ساكنة في بلدها البعيد عن ولي المحضون فتختار البقاء في البلد البعيد وقد خلت الأوراق من أي دليل على حصول واحد من الشرطين وبين الحكم المطعون فيه أن الطاعن سبق أن حكم عليه بتوفير مسكن للمطعون ضدها ولم يثبت أنه وفره ولا ينال من ذلك ما ذكره من أنه أرفق مع صحيفة طعنه مستنداً يثبت أنه وفره لأن هذا لم يحصل فعلاً وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال أمام المحكمة التي أصدرته أن خروج المطعون ضدها الأخير من هذا البلد مع الولد كان بتاريخ 26/10/2021 وأقام الطاعن دعواه الماثلة لإسقاط حضانتها بتاريخ 18/8/2022 أي بعد سكوته عن طلب الحضانة أكثر من ستة أشهر دون أن يبين عذراً لذلك السكوت فسقط حقه في طلب الحضانة بسبب هذا السكوت عملاً بالمادة 152 من قانون الأحوال الشخصية وبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مصيباً في تأييده للحكم المستأنف في رفض دعوى الطاعن دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من عدم استجابة الحكم لطلب إحالة الدعوى للتحقيق لأن من المقرر قضاءً أن ذلك ليس واجباً عليها بل خاضع لسلطتها التقديرية ولها الحق إذا رأت أن في أوراق الدعوى بحالتها التي هي عليها ما يكفي لبيان وجه الحق فيها أن تحكم في الدعوى بحالتها وتلتفت عن طلب إحالتها للتحقيق ومن ثم يكون النعي حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
وحيث تبين من الأوراق أن الطاعن أقام لدى ابتدائية أبو ظبي بتاريخ 18/8/2022 ضد المطعون ضدها الدعوى رقم 1927/2022 أحوال نفس أبو ظبي وطلب فيها إسقاط حضانة المطعون ضدها للابن/ .... مواليد 2017 وضمه إلى المدعى الأب وإلزام المطعون ضدها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول إن المطعون ضدها كانت زوجة له وأنجبت منه الابن .... مواليد 6/1/2017 وبتاريخ 4/12/2017 تم إثبات الطلاق الرجعي بموجب ملف أسرى رقم 1234/2017 وقد أقامت المطعون ضدها دعوى رقم 111/2019 أحوال شخصية بني ياس والمؤيد بالاستئناف رقم 1204/2019 استئناف أحوال شخصية أبو ظبي ملف تنفيذ رقم 2326/2019 تنفيذ أحوال شخصية وقد تم الالتزام ببنود التنفيذ أحوال شخصية أبو ظبي وأنه منذ طلاق المطعون ضدها وحتى تاريخه غادرت إلى موطنها .... بمعية الابن المحضون مما أضر بحقوق الطاعن من رؤية المحضون والإشراف على شؤونه مما حدا بالطاعن لرفع دعواه الماثلة. فحكمت محكمة البداية بتاريخ 24/11/2022 برفض الدعوى وإلزام الطاعن برسوم ومصروفات الدعوى.
فاستأنف الطاعن بالاستئناف رقم 2800/2022 وبتاريخ 20/2/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الرسوم والمصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 20/3/2023 بطعنه الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ويقول في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأييده لما قضى به الحكم المستأنف من رفض دعواه التي طلب فيها إسقاط حضانة المطعون ضدها لولده منها .... وضم حضانته له على أساس أنها تزوجت بأجنبي عنه وأنها سافرت به دون إذن وليه إلى بلدها .... ومنعته من حقه الذي له بوصفه ولي الولد فسقط حقها في الحضانة لكل واحد من هذين الأمرين مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً لأنه التفت عن هذا كله والتفت عن طلب الطاعن المتعلق بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت زواج المطعون ضدها بأجنبي ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه بالنسبة لزواج المطعون ضدها بأجنبي عن المحضون فإن الحكم المطعون فيه بين في أسبابه أن الطاعن لم يثبته أمام المحكمة وأنه لو أثبته لما كان مجرد الزواج كافياً وحده لإسقاط حضانة الأم لأن لمحكمة الموضوع عملاً بالمادة 144 من قانون الأحوال الشخصية إذا رأت أن مصلحة المحضون تتطلب بقاءه في حضانة أمه المتزوجة بأجنبي عنه أن تبقي حضانته عندها مراعاة لمصلحته وهذا تعليل سائغ لقضاء الحكم المطعون فيه ولا ينال منه أن الطاعن أرفق مع صحيفة طعنه ورقتين عرفيتين تتضمن كل منهما شهادة رجل على زواج المطعون ضدها لأن هذه الشهادة لم تقدم أمام المحكمة لكي تستكمل شروطها من اليمين وغيرها وعلى ذلك فلا تكفي في ثبوت الزواج المشهود له.
وبالنسبة لكون المطعون ضدها سافرت بالابن إلى بلدها وسكنت به هناك في بلد لا يمكن لوليه الطاعن معه ممارسة حقه كولي له فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمذهب المالكي الذي هو أول ما أحال إليه قانون الأحوال الشخصية بالنسبة لما يذكر فيه أن سقوط حق الحاضنة التي استوطنت بلداً بعيداً عن ولي المحضون في الحضانة لا يحكم به إلا إذا حصل شرطان أحدهما أن يوفر ولي المحضون في بلده مسكناً مناسباً لسكنى الحاضنة والمحضون والثاني أن تخير المحكمة الحاضنة بين السكنى في ذلك المسكن هي والمحضون وبين أن تبقى ساكنة في بلدها البعيد عن ولي المحضون فتختار البقاء في البلد البعيد وقد خلت الأوراق من أي دليل على حصول واحد من الشرطين وبين الحكم المطعون فيه أن الطاعن سبق أن حكم عليه بتوفير مسكن للمطعون ضدها ولم يثبت أنه وفره ولا ينال من ذلك ما ذكره من أنه أرفق مع صحيفة طعنه مستنداً يثبت أنه وفره لأن هذا لم يحصل فعلاً وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال أمام المحكمة التي أصدرته أن خروج المطعون ضدها الأخير من هذا البلد مع الولد كان بتاريخ 26/10/2021 وأقام الطاعن دعواه الماثلة لإسقاط حضانتها بتاريخ 18/8/2022 أي بعد سكوته عن طلب الحضانة أكثر من ستة أشهر دون أن يبين عذراً لذلك السكوت فسقط حقه في طلب الحضانة بسبب هذا السكوت عملاً بالمادة 152 من قانون الأحوال الشخصية وبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مصيباً في تأييده للحكم المستأنف في رفض دعوى الطاعن دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من عدم استجابة الحكم لطلب إحالة الدعوى للتحقيق لأن من المقرر قضاءً أن ذلك ليس واجباً عليها بل خاضع لسلطتها التقديرية ولها الحق إذا رأت أن في أوراق الدعوى بحالتها التي هي عليها ما يكفي لبيان وجه الحق فيها أن تحكم في الدعوى بحالتها وتلتفت عن طلب إحالتها للتحقيق ومن ثم يكون النعي حرياً بالرفض.
وحيث إنه عن الرسم والمصاريف فإن المحكمة تلزم الطاعن بذلك عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق