الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 216 لسنة 2023 جلسة 20 / 3 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 16 ص 59

جلسة 20/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصغير، عثمان مكرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 216 لسنة 2023 أحوال شخصية)
إثبات "بوجه عام". أجرة. أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". طلاق. نفقة. مسكن الزوجية. محكمة الموضوع "سلطتها".
- إقامة الطاعنة دعوى بطلب الحكم بأمور مترتبة على ثبوت واقعة الطلاق المحكوم به بموجب حكم أجنبي دون الحصول على أمر بتنفيذه من قاضي التنفيذ. أثره: اعتباره مستند ثبوت. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها اعتبار أن واقعة الطلاق غير ثابتة للقضاء بطلباتها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك.
- قعود الطاعنة عن إثبات قيامها بدفع أجرة مسكن الزوجية بنية الرجوع بها على زوجها المقيم معها أثناء تلك العلاقة وموافقته على تسجيل الأولاد في المدرسة الخاصة التي سجلتهم فيها. أثره: عدم أحقيتها في الرجوع عليه بنفقة الأولاد وبأجرة مسكن الزوجية وإلزامه برسوم الدراسة.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بنفقة الأولاد اعتباراً بجهل حالته المادية والتزاماً منه بما نص عليه الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية في هذا الشأن. صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 للحصول على أمر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي الذي بيدها وإنما سلكت طريقاً مغايراً هو إقامة دعوى لدى المحكمة طالبة الحكم بأمور مترتبة على ثبوت واقعة الطلاق المحكوم به في الحكم الأجنبي ويترتب على هذا الطريق أنها قدمت الحكم الأجنبي بوصفه مستند ثبوت لواقعة الطلاق لا بوصفه سنداً تنفيذياً لعدم حصولها على أمر بتنفيذه في هذه الدولة ومن الجهة المختصة بذلك ومادام الأمر كذلك فإن اعتبار الحكم الأجنبي مستند ثبوت يجعله واقعة مادية يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع التي يحق لها والحالة هذه أن تعتبر أن واقعة الطلاق المذكور في الحكم الأجنبي غير ثابتة أمامها ثبوتاً يبرر الحكم بالحقوق المترتبة على الطلاق كالحضانة وأجرتها ومسكنها ونفقة العدة وأجرة مسكنها وخادمة المحضونين. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد من الحكم المطعون فيه توصل إلى هذه النتيجة فإنه يكون مصيبا أياً كان وجه الرأي في التعليل الذي علل قضاءه به. كما بين الحكم المستأنف في أسبابه أن الطاعنة لم تثبت أنها كانت تنفق على الأولاد ولا أنها كانت تدفع أجرة مسكن الزوجية بنية الرجوع بها على زوجها الذي كان يسكن معها في المسكن نفسه أثناء العلاقة الزوجية وبذلك فقد فقدت الحق لها في الرجوع عليه بنفقة الأولاد وبأجرة مسكن الزوجية التي كانت تدفعها عملاً بنصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة كما بين الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تثبت أن المطعون ضده وافق على تسجيل الأولاد في المدرسة الخاصة التي سجلتهم الطاعنة فيها وعلى ذلك فلا حق لها في إلزامه برسوم الدراسة في تلك المدرسة كما هو المقرر في قضاء هذه المحكمة. وأما بالنسبة لقدر نفقة أولاد الطاعنة من المطعون ضده الأربعة فإن الدليل الإرشادي نص على أن من يقل دخله عن مبلغ 10000 درهم وله أربعة أولاد ملزم بنفقتهم تكون نفقتهم من 2500 درهم إلى 3000 درهم شهريا وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن من جهلت حالته المادية يحمل على هذه الحالة وبناء على هذا يكون الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه الذي حدد نفقة أولاد الطاعنة الأربعة التي ألزم المطعون ضده بها بمبلغ 2500 درهم شهرياً على أساس أن ملاءة الطاعن مجهولة مصيباً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مصيباً في كل ما قضى به ويكون النعي حريا بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــة
وحيث تبين من الأوراق أن الطاعنة أقامت لدى ابتدائية العين بتاريخ 10/10/2022 ضد المطعون ضده الدعوى رقم 1220/2022 وطلبت فيها إثبات حضانة الأولاد لها وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها نفقة عدة وسكنى العدة وأجرة مسكن حضانة ونفقة الأولاد اعتباراً من مدة سنة سابقة وأجرة حضانة ورسوم استقدام خادمة وراتبها الشهري وأجرة المسكن المسددة والرسوم الدراسية الحالية مع إلزامه بسداد الرسوم الدراسية المستقبلية ورسوم الماء والكهرباء والإنترنت.
فحكمت محكمة البداية بتاريخ 31/10/2022 بإلزام المطعون ضده بسداد الرسوم الدراسية الخاصة بالأولاد (....، ....، ....، ....) لدى المدرسة التي يختارها لهم بمدينة العين وبإلزامه بأن يؤدي للطاعنة نفقة الأولاد سالفي الذكر مبلغ 2500 درهم للطعام والكسوة والمواصلات والتطبيب وقيمة استهلاك الماء والكهرباء والإنترنت وما يعتبر من الضروريات بحكم العرف والعادة تسري شهرياً اعتباراً من تاريخ 26/8/2022 وبإلزام الطرفين بالرسوم والمصاريف مناصفة بينهما، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
فاستأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 857/2022 وبتاريخ 25/1/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بتاريخ 22/2/2023 بطعنها الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتبين ذلك فيما حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأييده لما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلبات الطاعنة التي طلبت فيها حضانة أولادها من المطعون ضده وأجرة حضانتها لهم ونفقة العدة وأجرة مسكن العدة وأجرة مسكن الحضانة وإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها ما سبق أن سددته عن نفقة الأولاد اعتباراً من 26/8/2022 وأجرة مسكن الزوجية التي كانت تسددها من مالها الخاص ورسوم دراسة الأولاد كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تأييده للحكم المستأنف في تقديره لنفقة أولاد الطاعنة من المطعون ضده بمبلغ يقل عما يكفي لحاجتهم وملاءة المطعون ضده وكل هذا خطأ لأن الطاعنة صدر حكم من بلد الطرفين جمهورية .... بطلاقها على المطعون ضده وعلى ذلك صارت تستحق ما طلبته من الأمور المترتبة على الطلاق كالحضانة وأجرتها ومسكنها ونفقة العدة وأجرة مسكنها ورسوم دراسة الأولاد كما أنها كانت أثناء العلاقة الزوجية تسدد أجرة مسكن الزوجية وكان المطعون ضده يسكن معها فيه قبل أن يغادره قبل الطلاق وتدفع نفقة الأولاد ولها الحق في الرجوع عليه بذلك كله وكذلك لها الحق في أن تطلب إلزامه برسوم دراسة أولاده منها التي تجب عليه وكل هذا يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه بالنسبة للطلاق والطلبات المترتبة عليه فإن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 للحصول على أمر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي الذي بيدها وإنما سلكت طريقاً مغايراً هو إقامة دعوى لدى المحكمة طالبة الحكم بأمور مترتبة على ثبوت واقعة الطلاق المحكوم به في الحكم الأجنبي ويترتب على هذا الطريق أنها قدمت الحكم الأجنبي بوصفه مستند ثبوت لواقعة الطلاق لا بوصفه سنداً تنفيذياً لعدم حصولها على أمر بتنفيذه في هذه الدولة ومن الجهة المختصة بذلك ومادام الأمر كذلك فإن اعتبار الحكم الأجنبي مستند ثبوت يجعله واقعة مادية يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع التي يحق لها والحالة هذه أن تعتبر أن واقعة الطلاق المذكور في الحكم الأجنبي غير ثابتة أمامها ثبوتاً يبرر الحكم بالحقوق المترتبة على الطلاق كالحضانة وأجرتها ومسكنها ونفقة العدة وأجرة مسكنها وخادمة المحضونين. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد من الحكم المطعون فيه توصل إلى هذه النتيجة فإنه يكون مصيبا أياً كان وجه الرأي في التعليل الذي علل قضاءه به. كما بين الحكم المستأنف في أسبابه أن الطاعنة لم تثبت أنها كانت تنفق على الأولاد ولا أنها كانت تدفع أجرة مسكن الزوجية بنية الرجوع بها على زوجها الذي كان يسكن معها في المسكن نفسه أثناء العلاقة الزوجية وبذلك فقد فقدت الحق لها في الرجوع عليه بنفقة الأولاد وبأجرة مسكن الزوجية التي كانت تدفعها عملاً بنصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة كما بين الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تثبت أن المطعون ضده وافق على تسجيل الأولاد في المدرسة الخاصة التي سجلتهم الطاعنة فيها وعلى ذلك فلا حق لها في إلزامه برسوم الدراسة في تلك المدرسة كما هو المقرر في قضاء هذه المحكمة. وأما بالنسبة لقدر نفقة أولاد الطاعنة من المطعون ضده الأربعة فإن الدليل الإرشادي نص على أن من يقل دخله عن مبلغ 10000 درهم وله أربعة أولاد ملزم بنفقتهم تكون نفقتهم من 2500 درهم إلى 3000 درهم شهريا وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن من جهلت حالته المادية يحمل على هذه الحالة وبناء على هذا يكون الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه الذي حدد نفقة أولاد الطاعنة الأربعة التي ألزم المطعون ضده بها بمبلغ 2500 درهم شهرياً على أساس أن ملاءة الطاعن مجهولة مصيباً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مصيباً في كل ما قضى به ويكون النعي حريا بالرفض.
وحيث إنه عن الرسم والمصاريف فإن المحكمة تلزم الطاعنة بذلك عملاً بالمادة 188 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق