جلسة 25/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عبد الله، هاشم التوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1015 لسنة 2023 أحوال شخصية)
أجرة. حضانة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نفقة. مسكن الحضانة.
- إقامة المطعون ضدها والمحضون في مسكن زوجها الحالي. لا يعفى الطاعن من إلزامه ببدل مسكن الحاضنة لابنه. مادامت لا تمتلك منزلاً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه يجب من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وإن الثابت من مستندات الطعن أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدها تمتلك منزلاً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها وإنها تقيم هي وابنه مع زوجها الحالي لذلك فإن سكناها مع زوجها لا يعفى الطاعن من إلزامه ببدل مسكن الحاضنة لابنه طبقاً للمادة المذكورة وللفقه المالكي الذي له الأولوية في التطبيق وهو قول الشيخ خليل في مختصره وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد، فيبقى حق المطعون ضدها في أجرة مسكن حاضنة قائماً طبقاً للمادة المذكورة، لذلك فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث تبين من مستندات الطعن أن المطعون ضدها أقامت لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 13/5/2023 في مواجهة الطاعن الدعوى رقم 1504/2023 تطلب الحكم بإلزامه بزيادة نفقة المحضون (.... مواليد 2018 ) لتصبح 3000 درهم ، وإلزامه بأن يؤدي لها بدل أجرة مسكن حاضنة وبتوفير خادمة ورسوم استقدامها وسداد راتبها الشهري ،على سند من القول بأنها مطلقته ولها منه ابنه المذكور وهو بيدها وفي حضانتها وإنه وبموجب الاتفاق الأسري رقم 1099/2020 تم فرض نفقة عليه لابنه بمبلغ 1000 درهم شهرياً إلا أن مبلغ النفقة لا يكفي مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة بطلباتها سالفة البيان، أجاب الطاعن فصادقها على سبق الزوجية والبنوة وحضانتها لابنه منها والنفقة المفروضة وناهض طلباتها وأن المطعون ضدها متزوجة وتقيم هي وأولادها في المسكن الموفر من قبل زوجها وأن معاشه التقاعدي مبلغ 15,540 درهم ملتمساً رفض الدعوى، وبتاريخ 13/6/2023 حكمت المحكمة: بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة للمحضون مبلغ 200 درهم على النفقة المفروضة عليه بموجب الاتفاق الأسري رقم 4349/2020 بتاريخ 6/1/2021 لتصبح أصلاً وزيادة مبلغ (1200) درهم شاملة المآكل والملبس والمواصلات ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف والإنترنت تسرى شهرياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية 13/5/2023 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعاً وأجرة مسكن حاضنة بمبلغ 1800 درهم تسري شهرياً شاملاً الأثاث اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 13/5/2023 ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنفه المحكوم عليه، وبتاريخ 23/8/2023 قضت المحكمة: بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه المحكوم عليه بوكالة محاميه بالنقض، ولم تجب المطعون ضدها رغم إعلانها، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقول في بيان ذلك ما ملخصه أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أخطأ فيما قضى به من إلزامه أجرة مسكن حاضنة حيث الثابت أن المطعون ضدها متزوجة ولديها أولاد من زوجها الحالي وأنها تسكن في المسكن المعد لها من زوجها الحالي ولا تستحق أجر مسكن حضانة لسكن المحضون معها في المسكن المخصص لها وقد التفت الحكم المطعون فيه عن كافة الدفوع والطلبات المقدمة منه والتي تثبت عدم استحقاقها لأجر مسكن الحاضنة وقد أغفل الحكم تلك الأسانيد دون الرد عليها أو بحثها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه يجب من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها ، وإن الثابت من مستندات الطعن أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدها تمتلك منزلاً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها وإنها تقيم هي وابنه مع زوجها الحالي لذلك فإن سكناها مع زوجها لا يعفى الطاعن من إلزامه ببدل مسكن الحاضنة لابنه طبقاً للمادة المذكورة وللفقه المالكي الذي له الأولوية في التطبيق وهو قول الشيخ خليل في مختصره وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ، فيبقى حق المطعون ضدها في أجرة مسكن حاضنة قائماً طبقاً للمادة المذكورة ، لذلك فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي على غير أساس حرياً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق