الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

سنة المكتب الفني 15 (1964) مدني

الطعن 2 لسنة 32 ق جلسة 29 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3
الطعن 60 لسنة 28 ق جلسة 28 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 6
الطعن 10 لسنة 31 ق جلسة 28 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 10
----------------
الطعن 310 لسنة 28 ق جلسة 2 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 4 ص 13
الطعن 110 لسنة 29 ق جلسة 2 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 5 ص 18
الطعن 113 لسنة 15 ق جلسة 2 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 6 ص 23
الطعن 130 لسنة 29 ق جلسة 2 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 7 ص 29
الطعن 219 لسنة 29 ق جلسة 8 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 8 ص 35
الطعن 438 لسنة 30 ق جلسة 8 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 9 ص 38
الطعن 56 لسنة 29 ق جلسة 9 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 11 ص 53
الطعن 58 لسنة 29 ق جلسة 9 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 12 ص 62
الطعن 112 لسنة 29 ق جلسة 9 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 13 ص 68
الطعن 208 لسنة 29 ق جلسة 15 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 14 ص 77
الطعن 295 لسنة 29 ق جلسة 15 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 15 ص 80
الطعن 30 لسنة 32 ق جلسة 15 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 16 ص 83
الطعن 81 لسنة 29 ق جلسة 16 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 17 ص 86
الطعن 140 لسنة 29 ق جلسة 16 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 18 ص 92
الطعن 147 لسنة 29 ق جلسة 16 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 19 ص 98
الطعن 101 لسنة 29 ق جلسة 22 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 20 ص 104
الطعن 111 لسنة 29 ق جلسة 22 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 21 ص 109
الطعن 53 لسنة 29 ق جلسة 23 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 22 ص 115
الطعن 70 لسنة 29 ق جلسة 23 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 23 ص 123
الطعن 190 لسنة 29 ق جلسة 23 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 24 ص 131
الطعن 153 لسنة 29 ق جلسة 29 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 25 ص 136
الطعن 205 لسنة 29 ق جلسة 29 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 26 ص 141
الطعن 314 لسنة 29 ق جلسة 29 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 27 ص 145
الطعن 119 لسنة 29 ق جلسة 30 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 28 ص 154
الطعن 212 لسنة 29 ق جلسة 30 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 29 ص 161
الطعن 230 لسنة 29 ق جلسة 30 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 30 ص 166
الطعن 244 لسنة 28 ق جلسة 5 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 31 ص 173
الطعن 206 لسنة 29 ق جلسة 5 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 32 ص 186
الطعن 216 لسنة 29 ق جلسة 5 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 33 ص 189
الطعن 217 لسنة 29 ق جلسة 5 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 34 ص 193
الطعن 91 لسنة 29 ق جلسة 6 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 35 ص 199
الطعن 235 لسنة 29 ق جلسة 6 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 36 ص 209
الطعن 253 لسنة 29 ق جلسة 6 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 37 ص 213
الطعن 297 لسنة 29 ق جلسة 6 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 38 ص 223
الطعن 209 لسنة 29 ق جلسة 12 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 39 ص 228
الطعن 213 لسنة 29 ق جلسة 19 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 41 ص 236
الطعن 104 لسنة 29 ق جلسة 20 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 42 ص 240
الطعن 218 لسنة 29 ق جلسة 20 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 43 ص 244
الطعن 280 لسنة 29 ق جلسة 20 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 44 ص 251
الطعن 282 لسنة 29 ق جلسة 20 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 45 ص 254
الطعن 301 لسنة 29 ق جلسة 20 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 46 ص 263
الطعن 323 لسنة 29 ق جلسة 20 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 47 ص 271
الطعن 121 لسنة 29 ق جلسة 5 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 48 ص 280
الطعن 166 لسنة 29 ق جلسة 5 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 49 ص 289
الطعن 231 لسنة 29 ق جلسة 5 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 51 ص 303
الطعن 339 لسنة 29 ق جلسة 5 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 52 ص 311
الطعن 341 لسنة 29 ق جلسة 5 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 53 ص 315
الطعن 193 لسنة 29 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 55 ص 325
الطعن 11 لسنة 30 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 56 ص 330
الطعن 17 لسنة 31 ق جلسة 18 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 59 ص 345
الطعن 224 لسنة 29 ق جلسة 19 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 60 ص 357
الطعن 302 لسنة 29 ق جلسة 19 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 61 ص 365
الطعن 365 لسنة 29 ق جلسة 19 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 63 ص 381
الطعن 402 لسنة 29 ق جلسة 19 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 64 ص 386
الطعن 18 لسنة 30 ق جلسة 25 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 65 ص 390
الطعن 368 لسنة 29 ق جلسة 26 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 67 ص 409
الطعن 397 لسنة 29 ق جلسة 26 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 68 ص 418
الطعن 404 لسنة 29 ق جلسة 26 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 69 ص 426
الطعنان 33 ، 34 لسنة 33 ق جلسة 26 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 70 ص 430
----------------
الطعن 6 لسنة 31 ق جلسة 30 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 تنازع ق 2 ص 440
الطعن 8 لسنة 32 ق جلسة 11 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 رجال قضاء ق 73 ص 459
الطعن 16 لسنة 30 ق جلسة 11 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 رجال قضاء ق 74 ص 463
الطعن 63 لسنة 26 ق جلسة 2 / 7 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 رجال قضاء ق 75 ص 468
الطعن 53 لسنة 27 ق جلسة 7 / 7 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 رجال قضاء ق 76 ص 474
الطعن 94 لسنة 26 ق جلسة 7 / 7 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 رجال قضاء ق 77 ص 482
-------------------------
الطعن 207 لسنة 29 ق جلسة 1 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 79 ص 492
الطعن 358 لسنة 29 ق جلسة 2 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 80 ص 499
الطعن 258 لسنة 29 ق جلسة 8 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 82 ص 512
الطعن 161 لسنة 29 ق جلسة 9 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 83 ص 516
-------------------
---------------------

الاثنين، 29 يناير 2018

الطعن 1117 لسنة 81 ق جلسة 20 / 10 / 2013

باسم الشعب 
محكمـة النقــض 
الدائرة العمالية 
----- 
برئاسة السيد القاضي/ عـــزت البنــدارى نـائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمـد منيعـــم  وخالــد مدكـور و بهـاء صالـح نواب رئيس المحكمـة 
ورئيس النيابة السيد / علاء السجينى . 
وأمين السر السيد / عادل الحسينى . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 15 من ذو الحجة سنة 1434هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2013 م . 
أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1117 لسنة 81 قضائية . 
المرفـوع من : 
- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته. ومقره أول مدينة نصر – العباسية – قسم الوايلى – القاهرة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى . 
ضـــد 
1- ..... المقيم بمساكن ... دمنهور – البحيرة . لم يحضر عنهم أحد . 
الوقائـع 
في يـوم 22/1/2011 طعن بطريــق النقـض في حكم محكمـة استئـناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 23/11/ 2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
ثم أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه . 
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـر بالنظـر فحددت لنظـره جلسة 20/10/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2005 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة – الشركة المصرية لنقل الكهرباء – بطلب الحكم ختامياً بأحقيتهم في إرجاع أقدميتهم بوظيفة محاسب ثالثا الى تاريخ شغل كل منهم لهذه الوظيفة بالوحدة المحاسبية الأول والثالث بتاريخ 24/1/2004 ، والثانى بتاريـخ 28/1/2004 ، وقـالوا بيــاناً لدعـــواهم إنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة فنى ، وإذ رفضت إرجاع أقدمية كل منهم بوظيفة محاسب ثالث بعد حصولهم على المؤهل العالى أثناء الخدمة من تاريخ شغلهم لها وفقاً للتواريخ سالفة الذكر فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئناف رقم 651 لسنة 65ق ، وبتاريخ 23/11/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في إرجاع أقدميتهم بوظيفة محاسب ثالث للأول والثالث إلى تاريخ 24/1/2004 والثانى إلى 28/1/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت تسوية حالة العاملين بالمؤهل الأعلى الذى يحصلون عليه أثناء الخدمة وفقاً للمادة 17 من لائحة نظام العاملين بها رقم 37 لسنة 2003 – المعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 – إنما هو أمر جوازى لجهة العمل تترخص فيه وفقاً لاحتياجات العمل بالشركة ، وأن التاريخ المعتد به في إعادة التسوية هو تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين لها ، وكانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 149 لسنة 2005 في 25/3/2005 بإعادة تسوية حالتهم بالمؤهل العالى الحاصلين عليه اعتباراً من 13/4/2005 تاريخ اعتماد اللجنة سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى لهم رغم ذلك بطلباتهم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه " يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين علـــى مؤهلات دراسية أو على مـؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة فى الوظائف التى تتفق وهذه المؤهلات 000 " مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى إرجاع أقدمية الأول والثالث بوظيفة محاسب ثالث إلى تاريخ 24/1/2004 والثانى إلى تاريخ 28/1/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار استناداً الى أن العبرة في ذلك هى بتاريخ شغل كل منهم لها ، في حين أن المقرر في حالة إعادة تعيين العامل على وظيفة من مجموعة أخرى في ذات درجته أو في درجة أخرى وذلك بسبب حصوله على مؤهل أعلى ، تحسب أقدميته من تاريخ القرار الصادر بإعادة تعيينه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى للطعن . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 65ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بتأييد الحكم المستأنف . 
لذلـــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم مصروفات الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 65 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – بتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية . 

الطعن 12765 لسنة 59 ق جلسة 11 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 90 ص 608


برئاسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى، وبهيج حسن القصبجي.
-----------
- 1  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
ايراد الحكم واقعة الدعوي بما يتضمن تعيين المجني عليه باسمه الثلاثي وحديثا عن الطاعنين علي انفراد . مفاده أن اشارته الي المجني عليه _ بصيغة المؤنث والي الطاعنين بصيغة المفرد . خطأ مادي .
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعنين وتضمن بيانه لها تعيينا للمجني عليه باسمه الثلاثي كما تضمن حديثاً عن كل من الطاعنين على انفراد مما مفاده أن ما ورد في موضع منه من الإشارة إلى المجني عليه بصيغة المؤنث وإلى الطاعنين بصيغة المفرد كان خطأ مادياً، ولم يكن نتيجة خطأ المحكمة في فهم الواقع في الدعوى مما لا محل معه لما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. وزن أقوال الشهود. لمحكمة الموضوع بغير معقب. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده إطراحها جميع اعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في وزن أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه، وهي متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجني عليه للواقعة اطمئنانا منه لأقواله، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات " خبرة". نقض " وضوح اسباب الطعن وتحديدها".
تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وجه الطعن يجب لقبوله ان يكون واضحا محددا.
لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من أن الطاعنين ضرباه بالسنج والعصى لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات وخدوش بالجسم هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولي والفني التي يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
- 4  محكمة ثاني درجة
محكمة الدرجة الثانية ، لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هي لزوما لإجرائه . النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ، غير جائز .
لما كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وكان الثابت من محضر جلسة 15/2/1987 - آخر جلسات المرافعة - أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهود فليس لهما أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.
- 5  استئناف "نظره والحكم فيه". تقرير التلخيص . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تقرير التلخيص . ماهيته . وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يعيب الحكم . النعي على تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه.
- 6  إجراءات " اجراءات المحاكمة". تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم "حجية الحكم". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن اجراءات المحاكمة الأصل في الاجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير .
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص، فلا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل.
- 7  معارضة . دعوى " دعوي مدنية".
الادعاء مدنيا لأول مرة أثناء نظر المعارضة الابتدائية . جائز . علة ذلك .
لما كان يجوز للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وإذ كانت محكمة أول درجة - أثناء نظر المعارضة - قد قبلت الادعاء المدني وقضيت بالتعويض المؤقت المطلوب، فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
- 8  عقوبة " تطبيق العقوبة". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
نقض الحكم بناء علي طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة . أثره . عدم جواز تشديد العقوبة عما قضي به الحكم المنقوض . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متي كان مبنيا علي مخالفة القانون .
لما كان البين من مطالعة الأوراق أنه سبق لمحكمة ثاني درجة أن أمرت في حكمها الصادر بتاريخ 4/6/1981 بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعنة الثانية، ثم طعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض وقضي بنقض الحكم بالنسبة له، وأيضاً للطاعنة الثانية وإن لم تكن طرفاً في ذلك الطعن المقدم لأول مرة. ولما كانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة تجاوز أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض، ولا سند للتفرقة عند إعادة المحاكمة بين من طعن وقبل طعنه وغيره ممن امتد إليه أثر الطعن استثناء عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أنه إذا كان المشرع قد توخى بهذا الاستثناء تحقيق العدالة التي تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة، فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين في الدعوى ممن قضي بنقض الحكم لمصلحتهم، ولم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قضى به من تأييد الحكم المستأنف دون أن يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة على نحو ما فعل الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض لأول مرة فإنه يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة الثانية.
-----------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحدثا عمداً بـ ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً وكفالة عشرة جنيهات. عارض المحكوم عليهما وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات
فطعن ........ في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم .....) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الأخرى وأحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ........ المحامي نيابة عن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد شابه الاضطراب والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه في موضع منه قد تحدث عن المجني عليه بصيغة المؤنث وعن الطاعنين بصيغة المفرد مما ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة, كما أنه لم يبين أدلة الثبوت، ولم يشر إلى مواد القانون التي حكم بموجبها, ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعنين من عدم صحة تصوير المجني عليه وتناقض أقواله مع الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب لطلب سماع الشهود، فضلا عن قصور تقرير التلخيص وعدم تلاوته بالجلسة، وأخيرا فقد قبلت المحكمة الإدعاء المدني رغم أنه أبدي لأول مرة في مرحلة المعارضة أمام محكمة أول درجة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمة الضرب التي دان بها الطاعنين وتتضمن بيانه لها تعيينا للمجني عليه باسمه الثلاثي, كما تتضمن حديثا عن كل من الطاعنين على انفراد مما مفاده أن ما ورد في موضع منه من الإشارة إلى المجني عليه بصيغة المؤنث وإلى الطاعنين بصيغة المفرد كان خطأ ماديا, ولم يكن نتيجة خطأ المحكمة في فهم الواقع في الدعوى مما لا محل معه لما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص، لما كان ذلك, وكان الحكم قد ساق على ثبوت التهمة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال كل من المجني عليه والشاهد ومن التقرير الطبي وأورد بيانا كافيا بمؤدى هذه الأدلة يكشف من وجه استشهاده بها ويسوغ ما انتهى إليه من قضائه بالإدانة، كما أن الحكم بعد أن ذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها قد أفصح عن أخذه بها مما يكفي بيانا لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في صدد بيان أدلة الثبوت وبيان النص الذي أنزل بموجبه العقاب يكون على غير أساس، لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه، وهي متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجني عليه للواقعة اطمئنانا منه لأقواله، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه من أن الطاعنين ضرباه بالسنج والعصى لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات وخدوش بالجسم, هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولي والفني التي يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه، وكان الثابت من محضر جلسة 15/2/1987 - أخر جلسات المرافعة - أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهود, فليس لهما أن ينعيا على المحكمة قعودهما عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ولا تلتزم هي بإجرائه، لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير, فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص، فلا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه، فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل، لما كان ذلك, وكان يجوز للمضرور الإدعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض، وإذ كانت محكمة أول درجة - أثناء نظر المعارضة - قد قبلت الإدعاء المدني وقضت بالتعويض المؤقت المطلوب، فإنها لا تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الأوراق أنه سبق لمحكمة ثاني درجة أن أمرت في حكمها الصادر بتاريخ 4/6/1981 بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على الطاعنة الثانية، ثم طعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض وقضى بنقض الحكم بالنسبة له، وأيضا بالنسبة للطاعنة الثانية وإن لم تكن طرفا في ذلك الطعن المقدم لأول مرة، ولما كانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذ كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه, قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة، بل ارتضته فصار نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم, فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن, بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة تجاوز أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض، ولا سند للتفرقة عند إعادة المحاكمة بين من طعن وقبل طعنه وغيره ممن أمتد إليه أثر الطعن استثناء عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ذلك أنه إذا كان المشرع قد توخى بهذا الاستثناء تحقيق العدالة التي تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة, فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين في الدعوى ممن قضى بنقض الحكم لمصلحتهم, ولم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قضى به من تأييد الحكم المستأنف دون أن يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة الثانية على نحو ما فعل الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض لأول مرة فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنة الثانية.


الطعن 5992 لسنة 53 ق جلسة 5 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 4 ص 30


برياسة السيد المستشار /حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد وحسن عميره وصلاح البرجي
-----------
محكمة اول درجة . دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها". "دعوي مدنية . رفعها".
الادعاء مدنيا لأول مرة اثناء نظر المعارضة امام محكمة أول درجة جائز . علة ذلك .
لما كان الأصل - طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه يجوز - للمضرور الادعاء مدنياً في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارضة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه تسبب خطأ في إصابة ...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وذلك بأن ترك المزلقان مفتوحاً مما أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها أثناء قدوم القطار فتصادم بها مما أدى إلى إصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات
وادعى مدنياً ...... قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنح المعادي قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ، وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بان يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
عارض المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة - ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في المعارضة في 16 من فبراير سنة 1980 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بان يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - قضت حضورياً أولاً: بقبول استئناف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية شكلاً ثانياً: وفي موضوع الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً. ثالثاً: وفي الدعوى المدنية المقامة ....... بتأييد الحكم المستأنف. رابعاً: وفي الدعوى المدنية المقامة ...... بعدم قبولها
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض - بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية - متضامنا مع المتهم الذي دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب، ذلك أن محكمة أول درجة أجازت للمجني عليها - المضرورة - الادعاء مدنيا - لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم وقضت لها المحكمة في دعواها وتأيد ذلك بالحكم المطعون فيه في حين أن ذلك لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، كما أنه لم يستظهر رابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ إذ خلا الحكم من بيان وصف الإصابة من واقع دليل فني. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المتهم بتهمة إصابته المجني عليها خطأ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك المجاز - المزلقان - مفتوحا مما أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها أثناء قدوم القطار وتصادمه بها مما أدى إلى إصابتها وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهرا مع الشغل - فعارض المتهم وبجلسة المعارضة تدخلت المجني عليها مدعية بالحق المدني قبل المتهم والطاعن وطلبت الحكم قبلهما بمبلغ 51 جنيه (واحد وخمسين جنيها) على سبيل التعويض المؤقت - ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بالرفض والتأييد وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والطاعن بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني التعويض المؤقت المطالب به فاستأنف المتهم والطاعن، ومحكمة ثاني درجة قضت في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها وفي الدعوى المدنية - للمطعون ضدها - برفضها وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان الأصل - طبقا لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء، فإنه لا يجوز - للمضرور الادعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كانت محكمة أول درجة قد قبلت تدخل المجني عليها مدعية مدنيا وقضت لها بالتعويض المؤقت المطلوب فإنها لا تكون قد خالفت القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين إصابة المجني عليها من واقع كشف طبي وإذ كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث الإصابة بأدلة سائغة تقوم أساسا على إهماله بمغادرة المزلقان المعين عليه وتركه مفتوحا للسيارات العابرة الأمر الذي أدى إلى عبور السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها في وقت مرور أحد القطارات مما أدى إلى اصطدامه بها واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حصلت، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.