جلسة 30 من إبريل سنة 1964
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.
--------------
(94)
الطعن رقم 139 لسنة 29 القضائية
( أ ) إصلاح زراعي. "القانون 452 لسنة 1953" "تقسيم المغارم بين البائع والمشتري". بيع.
قاعدة تقسيم المغارم بين البائع والمشتري التي جاء بها القانون 452 لسنة 1953، شروط تطبيقها، كون سند المشتري عقد بيع ثابت التاريخ قبل 33/ 7/ 1952، وكون الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، ووقوع الاستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشتري. لا أثر لرفع الدعوى من البائع أو المشتري قبل صدور هذا القانون ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي.
(ب) إصلاح زراعي. "القانون 452 لسنة 1953". "مجال تطبيقه". بيع.
نص القانون 452 لسنة 1953 من العموم بحيث يشمل التصرفات الصادرة من الشركات. استثناء الشركات التي تقوم باستصلاح الأراضي من حكم تحديد الملكية لا شأن له بقواعد صحة وبطلان التصرفات الصادرة من هذه الشركات قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952. عدم التفرقة بين هذه الشركات وبين الأفراد فيما يختص بالقواعد التي وضعها المشرع في شأن الاعتداد بتلك التصرفات.
(ج) إصلاح زراعي. "القانون 452 لسنة 1953". "تطبيقه" حوادث طارئة. بيع.
اقتصر القانون 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري فيما يتعلق بتحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التي خضعت للاستيلاء. أما ما لم يخضع للاستيلاء من الصفقة المبيعة فتنظيم علاقة طرفيه متروك لأحكام القانون المدني ومنها حكم الظروف الطارئة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام في 9 من أكتوبر سنة 1952 الدعوى رقم 4746 سنة 1952 كلي القاهرة ضد الشركة المطعون عليها طالباً الحكم - أولاً: بانفساخ عقد البيع الابتدائي المبرم بينهما في 11 من يناير سنة 1952 والمتضمن بيع الشركة المذكورة له 251 ف و22 ط و19 س واعتبار هذا العقد كأن لم يكن مع براءة ذمته من كل ما التزم به فيه. ثانياً - إلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 50767 ج و855 م قيمة ما عجله إليها الطاعن من الثمن مع فوائده القانونية - وقال الطاعن في بيان دعواه هذه إنه بموجب العقد سالف الذكر باعت له الشركة 251 ف و22 ط و19 س كائنة بزمام ميت لوزه وميت جراح مركز المنصورة مقابل ثمن قدره 403 ج للفدان وأنه عجل من جملة الثمن نصفه البالغ 50767 ج و855 م والتزم بدفع النصف الباقي على قسطين متساويين يستحق أولهما في أول نوفمبر سنة 1952 والثاني في أول نوفمبر سنة 1953 واتفق على تحرير العقد النهائي بعد الوفاء بجميع الثمن وأنه حدث قبل أن يحرر هذا العقد أن صدر قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر سنة 1952 متضمناً نصاً صريحاً يحرم على أي شخص أن يتملك أكثر من مائتي فدان ونصاً آخر يقضي ببطلان وعدم جواز تسجيل كل عقد يترتب عليه مخالفة الحكم السابق وأنه إذ كان مالكاً لأكثر من مائتي فدان قبل شراء الصفقة المشار إليها فقد أضحى مستحيلاً عليه استحالة قانونية أن يتملك أرضاً أخرى بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي وبالتالي أضحى مستحيلاً على الشركة البائعة أن توفى بالتزامها الخاص بنقل ملكية المبيع إليه مما يترتب عليه انفساخ العقد طبقاً للمادتين 159 و160 من القانون المدني وإعفاؤه من الالتزامات المترتبة على هذا العقد والتزام الشركة البائعة بأن ترد إلى ما قبضته من الثمن ولهذا أقام دعواه بهذه الطلبات وبتاريخ 25 فبراير سنة 1953 أقامت الشركة المطعون عليها ضد الطاعن أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 1214 سنة 1953 وطلبت بها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المبرم بينهما في 11 من يناير سنة 1952 والسالف الإشارة إليه مع التصريح بتسجيل الحكم ليقوم مقام تسجيل هذا العقد وإلزام الطاعن بمصاريف التسجيل ومصاريف الدعوى. واستندت الشركة في دعواها هذه وفي طلب رفض دعوى الطاعن إلى أن العقد يعتبر ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 بتقديم طلب عنه للشهر العقاري في 26 من فبراير سنة 1952 وبتبادل خطابات مسجلة بشأنه في شهر مايو سنة 1952 وأنه لذلك لا يمتد إليه حكم البطلان الوارد في المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي ويظل العقد بعد صدور هذا القانون نافذاً بكل ما فيه ولا تحول أحكام ذلك القانون دون تنفيذه وتسجيله ولكن يترتب على مجاوزة الطاعن بهذا التصرف الحد الأقصى للملكية أن تستولي الدولة على الزيادة لديه إن لم يتصرف فيها طبقاً للمادة الرابعة من القانون المذكور. وقد قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت في 24 من مايو سنة 1954 بإحالتهما إلى محكمة الإصلاح الزراعي بناء على طلب الطرفين وبتاريخ 2 من إبريل سنة 1955 قررت المحكمة المذكورة إعادة الدعويين إلى محكمة القاهرة الابتدائية بناء على اتفاق الطرفين أيضاً وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1955 حكمت المحكمة الأخيرة: أولاً - في دعوى الطاعن رقم 4746 سنة 1952 برفض طلباته فيما عدا طلب براءة ذمته من باقي ثمن الأطيان وقررت إعادة القضية للمرافعة في هذا الطلب ومناقشة الطرفين فيه توطئة لتطبيق القانون رقم 452 سنة 1953 والمادة 147/ 2 من القانون المدني عند الاقتضاء. ثانياً - في دعوى الشركة المطعون عليها بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11 يناير سنة 1952 الصادر منها إلى الطاعن ببيعها له أرضاً زراعية مقدارها 251 فداناً و22 قيراطاً و19 سهماً بما تبعها من الملحقات طبقاً للحدود والمواقع المبينة بالعقد وصرحت المحكمة بتسجيل هذا الحكم ليقوم مقام تسجيل عقد البيع... وبعد أن فصلت المحكمة في الدعويين على هذا النحو عادت بهيئة أخرى وأصدرت فيهما بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1956 حكماً آخر على نقيض حكمها السابق إذ قضت به في دعوى المطعون عليها برفضها وفي دعوى الطاعن باعتبار عقد البيع المؤرخ 11 يناير سنة 1952 منفسخاً اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وبإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 50767 جنيهاً و855 مليماً قيمة ما عجله من الثمن وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9/ 10/ 1952 حتى السداد فطعنت الشركة المطعون عليها في هذا الحكم الأخير بطريق الاستئناف طالبة القضاء ببطلانه وإعادة النزاع إلى محكمة أول درجة لتنفيذ ما ورد في الحكم الأول الصادر في 27/ 6/ 1955 وقيد هذا الاستئناف برقم 564 سنة 74 ق القاهرة. وكان الطاعن قد استأنف بتاريخ 3 من مارس سنة 1956 الحكم الأول طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته الابتدائية وقيد استئنافه برقم 243 سنة 73 ق القاهرة وبتاريخ 25 من يناير سنة 1959 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع - أولاً: وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 27 من يونيه سنة 1955. ثانياً - وفي الاستئناف المرفوع من الشركة المطعون عليها ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1956 بالنسبة لما سبق القضاء فيه بالحكم الصادر في 27 يونيه سنة 1955 وبإلغائه فيما عدا ذلك وفتح باب المرافعة لمناقشة الخصوم وللمرافعة في الدعوى على أساس تطبيق القانون رقم 452 سنة 1953 بالنسبة لباقي الثمن الذي لم يدفع. وبتاريخ 18 من مارس سنة 1959 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 من فبراير سنة 1962 وفيها صممت النيابة على ما ورد في مذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون كما أخطأ في تطبيقه على واقعة الدعوى وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وإن كان قد سلم في هذه الأسباب بأن تفسير المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 تفسيراً دقيقاً يؤدى إلى اعتبار العقد محل النزاع باطلاً ولا يجوز تسجيله بعد صدور ذلك القانون وأنه لذلك تكون هذه المادة قد فرضت استحالة قانونية تحول دون تنفيذ الشركة البائعة لالتزامها بنقل ملكية الأطيان المبيعة إلى الطاعن وإن كان قد سلم الحكم بذلك إلا أنه عاد وقرر أن صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 يفيد أن نية المشرع اتجهت إلى احترام مثل هذا العمل متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 واعتباره ملزماً لطرفيه وأن ما جاء به هذا القانون يعتبر تفسيراً تشريعياً للمسألة الرئيسية التي ثار بشأنها الخلاف ويقتضي رفض طلب الطاعن اعتبار العقد منفسخاً والحكم للشركة المطعون عليها بصحة ونفاذ هذا العقد والتصريح بتسجيله. ويرى الطاعن أن الحكم قد أخطأ في تفسيره للقانون رقم 452 لسنة 1953 على النحو الذي ذهب إليه، ذلك أن القانون المذكور صدر تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة 147/ 2 من القانون المدني وأنه إذ نص في عجز مادته الأولى على أن الحكم الوارد فيها لا يخل بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة إلى باقي الصفقة فإن ذلك يدل على أنه قصد الإبقاء على أحكام القانون المدني الأخرى التي تحكم العقود، ومؤدى تطبيق تلك الأحكام هو اعتبار العقد نحل النزاع منفسخاً بسبب تعذر الوفاء من جانب الشركة البائعة (المطعون عليها) بالتزامها الرئيسي وهو نقل ملكية الأطيان المبيعة إلى الطاعن بالتسجيل وذلك لتعارض إجراءات الشهر مع نص المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي الذي يقضي ببطلان وبعدم جواز تسجيل كل عقد يترتب عليه زيادة ما يملكه المشتري على مائتي فدان ومتى استحال على البائع تنفيذ التزامه الخاص بنقل ملكية المبيع انقضى تبعاً لذلك التزام المشتري بدفع الثمن وانفسخ العقد تلقائياً وذلك بالتطبيق لنص المادتين 159 و160 من القانون المدني وتستطيع الشركة المطعون عليها أن تتصرف في الأطيان بالبيع للغير وإذا فرض وباعتها بثمن أقل من الثمن الذي كانت قد اتفقت عليه مع الطاعن فيمكنها الرجوع عليه بالتعويض إن كان ثمة موجب قانوني لهذا الرجوع ويكون ذلك بدعوى أصلية تختلف عن الدعوى الحالية - ويضيف الطاعن أن القانون رقم 452 لسنة 1953 لا ينطبق أيضاً على واقعة الدعوى لأنه لا ينطبق إلا حيث يكون البائع والمشتري من الأفراد أما إذا كان البائع شركة - كما هو الحال في النزاع الماثل - فإنه لا محل لتطبيقه لأن الشركات مستثناة من حكم المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي ويجوز لها أن تتملك أكثر من مائتي فدان كذلك يضيف في مذكرته الشارحة أن المشرع قصد قصر إعمال أحكام القانون رقم 452 لسنة 1953 على الحالة التي يؤول فيها بعض الصفقة المبيعة إلى هيئة الإصلاح الزراعي بدليل أنه يتحدث صراحة عن الحكم بالنسبة إلى باقي الصفقة أما حيث يكون مآل الصفقة جميعها إلا الاستيلاء لأن المشتري يملك من الأصل مائتي فدان فإن هذا القانون لا ينطبق - هذا إلى أنه قد صدر بعد رفع الدعوى الحالية بأكثر من أحد عشر شهراً مما لا يجوز معه الاستناد إليه في هذه الدعوى فضلاً عن أنه لم يتحدث صراحة عن صحة العقد الثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 أو بطلانه ولا أهمية لما ورد في مذكرته الإيضاحية من أن هذا العقد واجب الاحترام لتعارض هذا القول مع صريح نص المادة الأول من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي يجعل هذا العقد باطلاً وعير جائز تسجيله كما أنه لا يصح في العقل أن يلزم القانون الطاعن بقبول الصفقة ودفع ثمنها الذي يجاوز مائة ألف جنية لتستولي عليها هيئة الإصلاح الزراعي.
وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر في 27 من يونيه سنة 1955 والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد المبرم بين الطرفين على قوله "وحيث إنه كان ينبغي اعتبار العقد باطلاً إذا ما فسرت المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي تفسيراً دقيقاً على ضوء القواعد العامة لأن هذه المادة التي لا شبهة في اتصالها بالنظام العام تنص صراحة على بطلان العقد وامتناع تسجيله وهي بهذه المثابة قد فرضت استحالة قانونية تحول دون نقل الملكية مع أن هذا الأمر في حد ذاته هو لب التعاقد وجوهرة ولا محل للتحدي في هذا المجال بنظرية الأثر الرجعي إذ أن هذه النظرية مقيدة باستثناء قوانين النظام العام. كما أن سريان القانون على العقد غير المسجل بمنح تسجيله لا يعد من قبيل الأثر الرجعي بل إنه الأثر المباشر للقانون حين يمنع إجراء التسجيل من تاريخ نفاذه - كان ينبغي اعتبار العقد باطلاً على هذا المناط لو لا أن صدر القانون رقم 452 لسنة 1953 بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1953 مقرراً في مادته الوحيدة" ثم أورد الحكم نص هذه المادة وقال "وظاهر من هذا القانون أن المشرع افترض صحة عقود البيع الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 حتى لو كان المشتري يملك أكثر من مائتي فدان وإلا لما أمكن اعتبار المشتري ملزماً بدفع الثمن المتفق عليه في العقد. وهذا الاتجاه هو الذي أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون" ثم أورد الحكم نص هذه المذكرة وقال "والذي يبين من هذا القانون ومذكرته التفسيرية أن نية المشرع اتجهت إلى احترام عقد الشراء واعتباره ملزماً لطرفيه. وهذا الاتجاه يكشف عن تفسير تشريعي للمسألة الرئيسية التي ثار بشأنها الخلاف ويقتضي الحكم - في الدعويين - بصحة ونفاذ العقد والتصريح بتسجيله دفعاً لكل لبس أو إبهام ورفض طلب انفساخه. وحيث إنه وقد بقي العقد قائماً فإن طلب استرداد نصف الثمن المدفوع لا يجد سنداً من القانون العام إذ ينبغي تنفيذ العقد كاملاً على اعتبار أنه شريعة المتعاقدين وهذا الطلب يتعارض أيضاً مع ما يقرره القانون الخاص رقم 452 لسنة 1953 من أنه تطبيق في أحكامه يجب ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن كله وهذا معناه أن البائع لا يرد شيئاً مما قبضه في جميع الأحوال" ثم عرض الحكم لشروط تطبيق القانون المذكور وقال إن هذه الشروط ومن بينها أن يكون العقد ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 متوافرة في الدعوى الماثلة وانتهى إلى الحكم بصحة ونفاذ العقد ورفض طلبات الطاعن فيما عدا طلب براءة ذمته من باقي ثمن الأطيان فقد رأى إعادة القضية إلى المرافعة للنظر في هذا الطلب ومناقشة الطرفين فيه توطئة لتطبيق القانون رقم 452 لسنة 1953 والمادة 147/ 2 مدني عند الاقتضاء وقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييد هذا الحكم لأسبابه ورأى بالنسبة لطلب باقي الثمن الذي لم يدفع إعادة القضية للمرافعة (أمام محكمة الاستئناف) بالنسبة لهذا الطلب لمناقشة الخصوم وللمرافعة في الدعوى على أساس تطبيق القانون رقم 452 لسنة 1953.
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أن المشرع أورد في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا الإصلاح فنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان" ولا شبهة في اتصال هذه القاعدة بالنظام العام فيسري حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل به في 9 من سبتمبر سنة 1952 أكثر من القدر الجائز تملكه كما يحظر تجاوز الملكية هذا الحد في المستقبل. وبعد أن أرسى المشرع هذه القاعدة الأصلية نظم الأحكام التي تكفل تنفيذها بالنسبة للحاضر والمستقبل ورأى في سبيل توقى زيادة الملكية عن هذا الحد في المستقبل أن يضمن عدم تملك الزيادة ابتداء عن طريق تقرير بطلان العقود التي تؤدي إلى هذا التملك ومنع تسجيلها حتى يوفر على نفسه مشقة متابعة التصرفات المستقبلة وملاحقتها على الدوام بالاستيلاء ولهذا نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن كل عقد يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة الأولى يقع باطلاً ولا يجوز تسجيله ثم عالج المشرع بعد ذلك في المادة الثالثة تصفية تركة الماضي من الملكيات الزائدة على مائتي فدان فنص على أن "تستولي الحكومة في خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بالقانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية" وأجاز في المادة الرابعة للمالك أن يتصرف في خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى من عينتهم هذه المادة وبالقيود الوارد فيها، وقد حرص المشرع وهو يقرر الاستيلاء على المساحات الزائدة وقت العمل بالقانون ألا يمس تصرفات الملاك السابقة عليه ولو كانت غير مشهرة متى تيقن من سلامتها من شبهة الصورية والتهرب من القانون وإذ لاحظ أن كثيرين منهم لجأوا بعد قيام الثورة إلى التصرف في أطيانهم بقصد تهريبهاً من قانون تحديد الملكية الذي بات مرتقباً صدوره منذ قامت هذه الثورة باعتبار أنه يحقق أحد أهدافها الرئيسية فقد جعل المناط في الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل تاريخ 23 يوليه سنة 1952 وهو يوم قيام الثورة فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه باقياً على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء وهذا هو ما نص عليه المشرع في البند ( أ ) من الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بقوله "لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون ( أ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل 23 يوليه سنة 1952" واستثنى المشرع من ذلك تصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه إذ استلزم في البند "ب" للاعتداد بها أن تكون ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وهي السنة التي تقرر فيها رسم الأيلولة على التركات وذلك لما صرح به في المذكرة الإيضاحية من أن بعض الملاك قد لجأوا إلى التصرف في أملاكهم تصرفاً صورياً بقصد التهرب من هذا الرسم كما نص المشرع على أن الحكم الوارد في هذا البند الأخير لا يضر بحقوق الغير الذين تلقوها عن المذكورين فيه بتصرفات ثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وذلك لأن سبب عدم الاعتداد لا يقوم بالنسبة لسند السلف وإن قام بالنسبة إلى خلفه - ومن ثم فإن تصرف المالك إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 فإنه يظل على أصله قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي فإن كان هذا التصرف قد وقع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون المدني فإنه يبقى على صحته ملزماً لعاقديه ويسري قبل جهة الإصلاح الزراعي ويجوز شهره بعد قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من مائتي فدان وفي هذه الحالة تخضع الزيادة لأحكام الاستيلاء المقررة في القانون ويجرى الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه. ولقد نفذ الشهر العقاري مقتضى هذا النظر بإصداره منشوره رقم 6 فني بتاريخ 25 مارس سنة 1953 الذي ورد فيه ما يلي "تفسيراً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالإحالة إلى البند (ب) من المنشور رقم 11 بتاريخ 14/ 9/ 1952 يراعى بالنسبة للتصرفات التي ثبت تاريخها قبل يوم 23/ 7/ 1952 إمكان شهرها ولو كان يترتب عليها إبلاغ ملكية المشتري إلى ما يجاوز مائتي فدان من الأراضي الزراعية" وجاء هذا المنشور مزيلاً لما كان قد أثاره المنشور السابق الصادر في 14/ 9/ 1952 من شك في إمكان شهر تلك التصرفات. وليس يصح في هذا المقام القول بأن ما يعنيه المشرع بالاعتداد بالتصرف الثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 هو مجرد جواز الاحتجاج به قبل جهة الإصلاح الزراعي دون نفاذه بين عاقديه ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن المقصود بالاعتداد بالتصرف في معنى المادة الثالثة هو نفاذه قبل جهة الإصلاح الزراعي إلا أن الأصل أن عقد البيع متى استكمل شروط صحته وفقاً لأحكام القانون المدني فإنه تكون له قوته الملزمة بين عاقديه وتنتقل به الملكية إلى المشتري متى أشهر إلا إذا حال دون ذلك الصالح العام الذي يكفله قانون الإصلاح الزراعي وعلى ذلك فإن مؤدى اعتبار هذا العقد نافذاً في حق جهة الإصلاح الزراعي - وهي معتبرة من الغير في تطبيق أحكام القانون المذكور - انتفاء ذلك الصالح العام الذي كان يمكن أن يتأثر به العقد أو يحول دون تسجيله وبالتالي ترك روابط عاقديه على أصلها - ولو كان حكم البطلان الوارد في المادة الأولى يتناول مثل هذا العقد لما أمكن اعتباره نافذاً قبل الغير إذ لا يتأتى أن يكون العقد نافذاً في حق هذا الغير إلا إذا كان صحيحاً وملزماً لعاقديه وليس في اعتبار هذا التصرف صحيحاً ونافذاً ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائتي فدان ما دام الاستيلاء سيقع في النهاية على القدر الزائد عن هذا الحد لدى المتصرف لديه، ويخلص مما تقدم أن حكم البطلان الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للتصرفات التي تبرم بعد 9 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بهذا القانون أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن هذا الحكم لا ينسحب عليها لأن المشرع قد عالجها بحكم خاص في المادة الثالثة راعى فيه عدم المساس بها متى ما انتفت عنها مظنة الصورية والتلاعب وهي لا تنتفي في نظر القانون رقم 178 لسنة 1952 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل يوم 23 يوليه سنة 1952 - على أن المشرع بإصداره القانون رقم 452 لسنة 1953 قد قضى على كل شك يمكن أن يثور في صحة ونفاذ التصرفات الثابتة التاريخ قبل اليوم المذكور وفي إمكان شهرها بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنها زيادة ما يملكه المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية إذ نص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أنه "إذ كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن وذلك دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة إلى باقي الصفقة"، فالمشرع بما نص عليه في هذا القانون وبما صرح به في مذكرته الإيضاحية قد أكد أن العقد الثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 يظل بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ملزماً لطرفيه وواجب الاحترام ويلتزم على أساسه المشتري بالوفاء بالثمن المتفق عليه، ولو كان يترتب على تنفيذ هذا العقد زيادة ما يملكه على مائتي فدان. واعتبر المشرع أن الاستيلاء في هذه الحالة يقع على الزيادة لدى هذا المشتري بدليل أنه عبر عنه بأنه "مستولى لديه" غير أن المشرع رأى تحقيقاً للعدالة أن يتدخل لرفع بعض العنت عنه عن طريق إلزام البائع بالمساهمة بنصيب معين في الغرم الذي غرمه المشتري بسبب الاستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها وذلك متى كان الأجل المعين للوفاء ببعض الثمن أو بجمعيه يحل أصلاً بعد 23 يوليه سنة 1952. ولو كان حكم البطلان الوارد في المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي يمتد إلى العقود الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 لبقيت الأرض المبيعة على ملك البائع ولما أمكن اعتبار المشتري ملزماً بدفع الثمن المتفق عليه في العقد بل ولحق له أن يسترد ما يكون قد عجله من الثمن ولما تحمل في جميع الأحوال غرماً ما حتى يلزم البائع بالمساهمة فيه ولانتفت لذلك دواعي إصدار القانون رقم 452 لسنة 1953. ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه لا محل للاستناد إلى القانون المذكور في الدعوى الحالية أو لتطبيقه على النزاع القائم بين الطرفين فيها وذلك لصدور هذا القانون بعد رفعها ذلك أن هذا القانون - على ما سلف القول وخلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ افترض صحة ونفاذ التصرفات الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وتدخل على هذا الأساس لتحديد العلاقة بين البائع والمشتري لم يستحدث هذه الصحة بل إنها كانت مقررة من قبل صدوره بمقتضى أحكام قانون الإصلاح الزراعي على ما يمليه التفسير الصحيح لتلك الأحكام أما فيما يختص بتطبيق قاعدة تقسيم المغارم بين البائع والمشتري التي جاء بها القانون رقم 452 لسنة 1953 فإن نص هذا القانون صريح في انطباقها متى كان سند المشتري عقد بيع ثابت التاريخ قبل يوليه 23 سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ ووقع الاستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشتري لمجاوزة المستولى عليه المائتي فدان التي يجوز للمشتري الاحتفاظ بها ولا يحول دون إعمال حكم هذا القانون أن تكون الدعوى قد رفعت عن البائع والمشتري قبل صدوره ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي. كذلك فإنه لا سند لما يقوله الطاعن من أن القانون المذكور لا ينطبق حين يكون البائع شركة كالشركة المطعون عليها ولا عندما يشمل الاستيلاء الأرض المبيعة كلها كما هو الحال في النزاع الماثل ذلك أن نص القانون من العموم بحيث يشمل هاتين الحالتين متى توافرت الشروط السالف ذكرها ولا يجوز تخصيص إطلاق النص بغير مخصص وإذا كان قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 استثنى الشركات التي تقوم باستصلاح الأراضي من حكم تحديد الملكية الذي تضمنته المادة الأولى وأجاز لها أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها فإن هذا الاستثناء لا شأن له بقواعد صحة وبطلان التصرفات الصادرة من هذه الشركات قبل صدور ذلك القانون ولم يفرق المشرع بين هذه الشركات وبين الأفراد فيما يختص بالقواعد التي وضعها في شأن الاعتداد بتلك التصرفات. أما إشارة القانون في عجزه إلى خضوع باقي الصفقة الذي لم يستول عليه لأحكام القانون المدني فعلتها أن هذا الباقي لا يتناوله الحكم الوارد في القانون رقم 452 لسنة 1953 الذي اقتصر على تنظيم العلاقة فيما بين البائع والمشتري على وجه معين عن طريق ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التي أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير بشأنها أما ما لم يخضع لهذا الاستيلاء من الصفقة المبيعة فإن المشرع ترك تنظيم علاقة الطرفين بشأنه لأحكام القانون المدني ومن بينها حكم الظروف الطارئة الوارد في المادة 147/ 2 وإذ كان قانون الإصلاح الزراعي - على ما سلف بيانه - لا يترتب عليه بطلان العقد محل النزاع متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 ولا يمنع من شهره وبالتالي لا يحول دون تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية فإن القول بانفساخ العقد محل النزاع لاستحالة وفاء الشركة البائعة بهذا الالتزام لا يكون له سند في أحكام القانون المدني. ولا يغير من الأمر أن يكون مآل هذه الأطيان إلى الاستيلاء لأن هذه النتيجة مهما كان فيها من ضرر بالطاعن فإنما هي من آثار تطبيق قانون الإصلاح الزراعي ولا دخل للبائعة فيها. هذا إلى أنه لم يكن من المحتم أن تستولي الدولة فعلاً على الأرض المبيعة إلى الطاعن فقد كان مباحاً له في المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي التصرف بالبيع فيما يجاوز المائتي فدان التي يحق له الاحتفاظ بها على أن يحصل التصرف إلى صغار الزراع الذين عينتهم تلك المادة وبالقيود المنصوص عليها فيها.
وحيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار العقد صحيحاً وملزماً لطرفيه ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعن استرداد ما عجله من الثمن لا يكون مخالفاً القانون وما دام هذا الحكم صحيحاً في نتيجته فإنه لا يؤثر في سلامته خطؤه فيما قرره في أسبابه من أن التفسير الدقيق للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كان يؤدى قبل صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 إلى اعتبار العقد باطلاً ولمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ من غير أن تنقض الحكم.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
(1) راجع نقض 3/ 1/ 1963 الطعن 263 س 26 ق السنة 14 ص 37.
ملاحظة: تضمن هذا الحكم مبادئ أخرى وردت بحكم الطعن 44 لسنة 29 ق المنشور بالعدد الحالي. ( ص 577 قاعدة 94)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق