الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 12 لسنة 37 ق جلسة 14 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 أحوال شخصية ق 16 ص 90

جلسة 14 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد طوسون حسين.

--------------

(16)
الطعن رقم 12 لسنة 37 القضائية "أحوال شخصية"

( أ ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". حكم. "الطعن في الحكم". نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". اختصاص. "اختصاص نوعي". "توثيق محضر التبني".
الاختصاص بتوثيق محضر التبني معقود لرئيس المحكمة الابتدائية دون وكلائها أو قضاتها. المادة 911 من قانون المرافعات السابق.

---------------
1 - وإن كانت المادة 915 من قانون المرافعات قد قصرت الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني - بالنسبة لذوي الشأن - على الاستئناف، رغبة في وضع حد للطعن في حكم لا يتعدى عمل المحكمة فيه التحقق من توفر شروط وأحكام معينة، إلا أن المادة 918 من القانون المذكور - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أجازت لمن عدا المتبني، والمتبنى رفع دعوى ببطلان التبني، تخضع من حيث الإجراءات والطعن في الحكم الذي يصدر فيها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الكتاب الرابع من القانون رقم 126 لسنة 1951.
2 - مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد - استثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الاختصاص بتوثيق محضر التبني إلى رئيس المحكمة الابتدائية دون وكلائها أو قضاتها، وذلك لاعتبارات تتعلق بطبيعة التبني، من حيث جوازه وتوافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 1/ 1952 تقدمت السيدة/ ماري روسو أرملة ليزاتدر واليونانية الجنسية بطلب إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية تقول فيه إن جورج درازيكس اليوناني الجنسية كان يخدمها بإخلاص وأمانة، كما لو كان ابناً لها وأنها وحيدة وطاعنة في السن ولها من الظروف ما يجعلها في حاجة إلى تبنيه" وطلبت إثبات هذا التبني وفقاً للقانون اليوناني الواجب التطبيق وفي 17/ 2/ 1952 باشر الأستاذ محمد زكي الشوربجي وكيل محكمة الإسكندرية توثيق محضر التبني بحضور الطرفين والشهود، حيث أصرت السيدة المذكورة على رغبتها في تبني جورج درازيكس مقررة أنه ليس لها فروع ولا زوج ولا أولاد كما قبل جورج هذا التبني - وطلبا اعتبار ما أثبتاه بمثابة عقد رسمي - وفي 20/ 2/ 1952 تقدم المذكوران بطلب إلى رئيس المحكمة للتصديق على محضر التبني طبقاً للمادة 913 من قانون المرافعات، وقيد هذا الطلب برقم 322 لسنة 1952 إسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية أجانب، وأثناء نظر الطلب تدخل باسكوالي روسو ودمنيكوروسو وجيتارد اسبورتيو وفتشتسوفوليني - باعتبارهم من أقارب السيدة/ ماري روسو معترضين على التصديق على محضر التبني تأسيساً على أن السيدة/ ماري طاعنة في السن وتبلغ 85 عاماً وليست كاملة الأهلية، وقررت النيابة العامة أن نيابة الأحوال الشخصية تحقق في طلب بتوقيع الحجر على طالبة التبني للعته والسفه والغفلة، وطلبت التأجيل حتى يفصل في دعوى الحجر رقم 368 لسنة 1952 الإسكندرية الابتدائية. وبتاريخ 3/ 2/ 1953 حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى حتى يفصل في دعوى الحجر نهائياً وبعد أن توفيت طالبة التبني عجل جورج درازيكس الدعوى لجلسة 17/ 5/ 1955، فدفع طالبوا التدخل ببطلان إجراءات التعجيل وبسقوط الخصومة، وبتاريخ 29/ 12/ 1958 حكمت المحكمة بقبول طالبي التدخل خصوماً في الدعوى - وأرجأت البت في طلب تدخل بيت المال - وطلب المتدخلون الحكم ببطلان محضر التبني، لمخالفته لنص المادة 911 من قانون المرافعات التي ناطت الاختصاص في التوثيق برئيس المحكمة دون وكيلها، ولأن المتبنية غير كاملة الأهلية وقت تحريره فضلاً عن عدم جواز التصديق على المحضر لوفاة الطالبة. وبتاريخ 7/ 11/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض طلب تدخل بيت المال (وثانياً) برفض الدفع بسقوط الخصومة (وثالثاً) برفض الدفع ببطلان إجراءات التعجيل وبصحتها (ورابعاً) برفض طلب التصديق على محضر التبني المؤرخ 17/ 2/ 1952 وألزمت طالب التصديق بالمصروفات وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة واستأنف جورج درازيكس هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض طلب التصديق على محضر التبني والحكم له بطلباته ورفض تدخل المتدخلين وقيد هذا الاستئناف برقم 12 سنة 18 قضائية أجانب. وفي 9/ 2/ 1967 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الاستئنافية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم. ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إنه وإن كان النص في المادة 915 من قانون المرافعات قد قصر الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني - بالنسبة لذوي الشأن - على الاستئناف رغبة في وضع حد للطعن في حكم لا يتعدى عمل المحكمة فيه بالتحقق من توفر شروط وأحكام معينة، إلا أن النص في المادة 918 من القانون المذكور، وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية, أجاز لمن عدا المتبني والمتبنى رفع دعوى ببطلان التبني تخضع من حيث الإجراءات والطعن في الحكم الذي يصدر فيها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الكتاب الرابع من القانون رقم 126 لسنة 1951، ومنها الطعن بالنقض، إذ كان ذلك وكان المطعون عليهم عدا الأول - النيابة العامة - قد تدخلوا في الدعوى رقم 322 لسنة 1952 إسكندرية الابتدائية ودفعوا ببطلان محضر التبني وصدر الحكم في هذه الدعوى برفض التصديق على التبني، وتأيد هذا الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 22 سنة 18 قضائية، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه استخلص من قرار الجمعية العمومية لقضاة محكمة الإسكندرية الصادر في 25/ 10/ 1951 أنه لم يسند إلى الأستاذ محمد زكي الشوربجي وكيل المحكمة توثيق محاضر التبني وهو استخلاص فاسد، لأن القرار ينص على أن "يكون لرئيس الدائرتين الثانية والعاشرة اختصاص رئيس المحكمة في الأحوال الشخصية فيما عدا إثبات الوراثة، ويكون عمل وكيل المحكمة الأستاذ الشوربجي, نظر مواد إثبات الوراثة والأمور الوقتية للأحوال الشخصية فيما يخرج عن اختصاص رئيس الدائرتين المشار إليهما" وهو ما يفيد أن الجمعية العمومية خولت وكيل المحكمة المذكور اختصاص توثيق محاضر التبني، فيكون توثيق محضر التبني - محل الطعن - صادراً ممن يملكه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 911 من قانون المرافعات على أن "إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصياً بعد التحقق من توفر الشروط والأحكام التي ينص عليها القانونان المذكوران لانعقاده وصحته" - يدل على أن الشارع قصد - استثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الاختصاص بتوثيق محضر التبني إلى رئيس المحكمة الابتدائية دون وكلائها أو قضائها لاعتبارات تتعلق بطبيعة التبني من حيث جوازه وتوافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بقولها "ويختص رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الطرفين بتلقي إقرارات الطرفين وتحرير محضر بها، مع مراعاة شروط الانعقاد والصحة - التي ينص عليها القانون الواجب تطبيقه - وهي أحكام فيها من الدقة ما يحسن معه أن يعهد بالتوثيق إلى رئيس المحكمة"، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن محضر التبني وثقة وكيل المحكمة وهو غير مختص بتوثيقه، فإن الحكم يكون قد التزم في نتيجته صحيح القانون، ولا جدوى من التحدي بقرار الجمعية العمومية وتعييب الحكم، من استدلاله بهذا القرار على أن وكيل المحكمة لم يكن مختصاً بتوثيق محضر التبني طالما أن الاختصاص في توثيق محضر التبني لا ينعقد إلا لرئيس المحكمة طبقاً للقانون.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه اعتبر محضر التبني المؤرخ 17/ 2/ 1952 باطلاً، مستنداً في ذلك إلى أن الأستاذ محمد زكي الشوربجي وكيل المحكمة الذي وثقه لم يكن له هذه السلطة، وهو مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور في التسبيب، لأن قرار الجمعية العمومية الصادر في 25/ 10/ 1951 أسند إلى وكيل المحكمة المذكور جميع الأمور الولائية (الوقتية) للأحوال الشخصية التي ليس لها نزاع قائم ومطروح على الدائرتين الثانية والعاشرة، كما أن المادة 911 من قانون المرافعات لا تمنع من يقوم مقام رئيس المحكمة من توثيق محاضر التبني، وأن وكيل المحكمة الأستاذ الشوربجي يقوم مقام رئيسها على ما يجري به العمل، هذا إلى أن رئيس المحكمة وقد سلمه طلب التبني يعد ذلك ندباً منه بالتوثيق ولا يشترط في الندب أن يكون بالكتابة، وهو ما يتفق مع نظرية الأوضاع الظاهرة، ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري فقد أغفله الحكم المطعون فيه ولم يعن بالرد عليه مما يجعله مشوباً بالقصور فضلاًَ عن مخالفته للقانون للأسباب المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن، من أن الشارع أوجب في المادة 911 من قانون المرافعات أن يقوم رئيس المحكمة الابتدائية دون وكلائها أو قضاتها بتوثيق محاضر التبني للاعتبارات سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون في هذا الخصوص، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه قصور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق