الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 326 لسنة 29 ق جلسة 6 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 101 ص 639

جلسة 6 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد أحمد الشامي، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

--------------

(101)
الطعن رقم 326 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "رسم الدمغة". "رسم الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية" "تقدير الرسم".
رسم الدمغة على الأسهم والسندات غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة. تقديره على القيمة الاسمية المدونة عليها.

--------------
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول 2 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أن "جميع الأسهم على اختلاف أنواعها والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سنوي مقداره واحد في الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة في البورصة، فإذا كانت الأوراق المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فيحسب الرسم النسبي على هذه الأوراق على أساس اثنين في الألف من قيمتها الرسمية" وما دار في شأنها من مناقشات في البرلمان انتهت إلى تعديل عبارة "من قيمتها الاسمية المدفوعة فعلاً" الواردة بمشروع الحكومة إلى عبارة "من قيمتها الاسمية" يدل على أن المشرع أراد التعويل على القيمة الاسمية المدفوعة على الأسهم والسندات غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة في إخضاعها لرسم الدمغة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1203 سنة 1956 القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة طالبة إلزامها بأن ترد إليها مبلغ 1500 ج وقالت شرحاً لدعواها إنها تأسست برأس مال مكتتب به يبلغ خمسمائة ألف جنيه دفع منه الربع فقط ومقداره 125000 ج بواقع 500 م و62 ج للسهم الواحد وأن أسهمها غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية للبورصة وتخضع لرسم الدمغة النسبي المقرر طبقاً للفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ومقداره اثنان في الألف ويحسب على أساس القيمة المدفوعة فعلاً من رأس المال غير أن مصلحة الضرائب رأت احتسابه على أسهم الشركة على أساس قيمتها الاسمية المكتتب بها وطالبتها بسداد مبلغ 1500 ج باعتباره فرق رسم عن سنتي 1955 و1956 قامت الشركة بدفعه واحتفظت بحقها في استرداده وبتاريخ 28 يناير سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ ألف وخمسمائة جنيه والمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 478 سنة 75 قضائية وبتاريخ 7 مارس سنة 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف وخمسمائة قرش أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم عرض على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الرسم النسبي المقرر على الأوراق المالية غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية للبورصة يحسب على أساس قيمتها المدفوعة فعلاً يكون قد خالف نص الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الثالث من الجدول 2 من القانون رقم 224 لسنة 1951 وأخطأ في تطبيقهما وتأويلهما، إذ يبين منهما أن المشرع في خصوص فرض رسم الدمغة على الأوراق المالية المصرية وما في حكمها قد فرق بين الأوراق المقيدة بالبورصة وغير المقيدة بها فجعل فرض الرسم في الحالة الأولى على قيمة الأوراق الحقيقية بينما جعله في الحالة الثانية مفروضاً على قيمتها الاسمية، وإذ كانت أسهم الشركة المطعون عليها غير مقيدة بالبورصة فإن مقتضى النص المتقدم أن تفرض الرسوم على أساس القيمة الاسمية لهذه الأسهم، وعلى الرغم من وضوح النص في هذا المعنى فإن الحكم المطعون فيه أوله تأويلاً خرج به عن مدلول عبارته الصريحة، في حين أن من المبادئ المقررة قانوناً أن لا اجتهاد مع صراحة النص ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع في القانون رقم 224 لسنة 1951 قد عدل القاعدة التي كانت مقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1939 وهو تعديل قصد به تلافي ما كانت تواجهه مصلحة الضرائب من صعوبات عملية في تقدير قيمة الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع عندما فرض رسم الدمغة بالقانون رقم 44 لسنة 1939 نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق به والمعدلة بالقانونين رقم 11 سنة 1940، 97 سنة 1947 على أن "يفرض رسم دمغة على الأوراق المالية المصرية وما في حكمها.... وجميع الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية والمحلية المصرية سواء كانت مقبولة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة أم لم تكن مقبولة بها تكون خاضعة لرسم دمغة سنوي مقداره نصف في الألف" وعندما ألغى هذا القانون بالقانون رقم 224 سنة 1951 نصت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق به على أن "جميع الأسهم على اختلاف أنواعها والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سنوي مقداره واحد في الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة في البورصة، فإذا كانت الأوراق المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فيحسب الرسم النسبي على هذه الأوراق على أساس اثنين في الألف من قيمتها الاسمية" ويبين من هذا النص الأخير وما دار في شأنه من مناقشات في مجلس البرلمان انتهت إلى تعديل عبارة "القيمة الاسمية المدفوعة فعلاً" الواردة بمشروع الحكومة إلى عبارة ومن "قيمتها الاسمية" الواردة في الصياغة النهائية للنص أن المشرع أراد التعويل على القيمة الاسمية المدونة على الأسهم والسندات غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة في إخضاعها للرسم المقرر، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضاءه على أن رسم الدمغة على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة يحسب على أساس قيمتها المدفوعة فعلاً يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما سبق بيانه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 478 سنة 75 قضائية استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1962 الطعن 179 س 27 ق، 9/ 5/ 1962 الطعن 406 س 27 ق السنة 13 ص 63 و602، 27/ 11/ 1963 الطعن 309 س 28 ق لم ينشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق