الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 390 لسنة 29 ق جلسة 7 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 102 ص 643

جلسة 7 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي.

--------------

(102)
الطعن رقم 390 لسنة 29 القضائية

( أ ) حكم. "إصداره". "النطق به". بياناته". بطلان.
تخلف القاضي الذي أصدر الحكم عن جلسة النطق به وتوقيعه على مسودته. حلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم. بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان.
(ب) حكم. "إصداره". "بياناته".
تقديم شهادة من قلم الكتاب بأن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة. عدم صلاحيتها كدليل لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك.

---------------
1 - مفاد المواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان (1).
2 - الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة لا تصلح دليلاً لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه بصفته رفع الدعوى رقم 68 سنة 1956 مدني كلي المنصورة ضد الشركة الطاعنة طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 12000 ج - وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1956 حكمت المحكمة الابتدائية للمطعون عليه بطلباته - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه وقيد استئنافها برقم 3 سنة 9 ق وبتاريخ 9 من مايو سنة 1959 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأمامها تمسكت النيابة بما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 16 من إبريل سنة 1946 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن إعلانه به وقع باطلاً ذلك أن المحضر سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة دون أن يبين في ورقة الإعلان الخطوات السابقة على ذلك، كما لم يقم بالإخطار المنصوص عليه في المادة 12 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر قد أثبت أنه انتقل إلى محل إقامة المطعون عليه في 19/ 1/ 1963 فوجده مغلقاً ولم يجد من يتسلم الإعلان قانوناً، كما أثبت أنه انتقل في نفس اليوم إلى قسم عابدين وسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وأثبت أيضاً أنه أخطر المطعون عليه بخطاب موصى عليه في 20/ 1/ 1963 وبذلك يكون المحضر قد قام بما يوجبه القانون لإجراء الإعلان إذ أثبت في محضره تفصيلاً لجميع الخطوات التي سبقت تسليم صورته إلى جهة الإدارة وأخطر المطعون عليه بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة بخطاب موصى عليه ومن ثم يكون ما يستند إليه المطعون عليه في هذا الدفع لا أساس له من الواقع، مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته نص المادة 339 من قانون المرافعات، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من محضر جلسة 9 من مايو سنة 1959 أن المرافعة تمت في هذه الجلسة وأن الهيئة التي سمعت المرافعة هي نفس الهيئة التي سبق لها أن نظرت القضية بجلسة 5 من مايو سنة 1959 وأجلتها لجلسة 9 من مايو سنة 1959 عدا كاتب الجلسة. والثابت من محضر جلسة 5 من مايو سنة 1959 أن الهيئة كانت مكونة من السادة المستشارين حسن عبد الوهاب العفيفي ومحمد مصطفى موسى وكمال العبد بينما الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مكونة من السادة المستشارين محمد مصطفى موسى وكمال العبد وسركيس داود ولم يثبت في الحكم أن السيد المستشار حسن عبد الوهاب العفيفي الذي سمع المرافعة قد اشترك في المداولة وأنه تعذر عليه حضور تلاوة الحكم فحل محله السيد المستشار سركيس داود وبذلك جاء الحكم باطلاً لعدم اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة في المداولة وفي إصداره.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، وتنص المادة 342 مرافعات على أنه يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم، وتنص المادة 349 مرافعات على أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، ولما كان مفاد هذه النصوص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذ تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان - وكان الثابت من محضر جلسة 9 من مايو سنة 1959 أن الهيئة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم هي نفس الهيئة التي نظرت القضية في جلسة 5 من مايو سنة 1959 عدا كاتب الجلسة، وكانت هذه الهيئة مكونة من السادة المستشارين حسن عبد الوهاب العفيفي ومحمد مصطفى موسى وكمال العبد - وكان الثابت من بيانات الحكم أن الهيئة التي أصدرته كانت مكونة من السادة المستشارين محمد مصطفى موسى وكمال العبد وسركيس داود دون أن يبين أن السيد المستشار حسن عبد الوهاب العفيفي الثابت من محضر الجلسة أنه سمع المرافعة قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم ولم يحضر تلاوته لتعذر ذلك عليه - لما كان ذلك، وكان هذا البيان جوهرياً على ما سبق بيان فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان. ولا يغير من هذا ما قدمه المطعون عليه من شهادة صادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة ذلك أن مثل هذه الشهادة لا تصلح دليلاً لنفي ما ورد في المحضر الجلسة، وإذ كان التعارض قائماً بين محضر الجلسة وبين الحكم في هذا الخصوص فإن من شأن هذا التعارض أن يحول بين محكمة النقض وبين مباشرة سلطتها في التثبت مما إذا كانت الإجراءات السالف ذكرها قد روعيت أم لا مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 19/ 12/ 1962 الطعن 42 س. 3 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 1150.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق