الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 399 لسنة 29 ق جلسة 7 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 103 ص 647

جلسة 7 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي.

---------------

(103)
الطعن رقم 399 لسنة 29 القضائية

حراسة. "التزامات الحارس".
التزام الحارس مأجوراً كان أم غير مأجور ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي إدارتها. المادة 734/ 1 مدني. حكم مستحدث لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم. عدم مساءلة الحارس غير المأجور في ظل القانون المدني القديم إلا عن تقصيره الجسيم.

---------------
استحدثت المادة 734/ 1 من القانون المدني القائم بما أوجبته على الحارس - مأجوراً كان أم غير مأجور - من أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي إدارتها حكماً جديداً لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم، إذ لم يتضمن هذا القانون نصوصاً تنظم سلطة الحارس والتزاماته تنظيماً كاملاً ولم يورد في شأن الحراسة غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة. وإذ كان الحارس منوطاً به حفظ الشيء كالوديع وإدارته كالوكيل فإنه لذلك يسري على الحراسة في ظل القانون المدني القديم أحكام الوديعة وأحكام الوكالة في ذلك القانون وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة الحراسة، ومن هذه الأحكام ما كانت تقرره المادتان 485 و521 من أن كلاً من الوديع والوكيل لا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم إذا كان بغير أجر، أما إذا كان مأجوراً فيسأل عن تقصيره اليسير، ومن ثم فإن الحارس غير المأجور لا يكون مسئولاً في حكم القانون المدني القديم إلا عن تقصيره الجسيم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة المطعون عليهم أقامت الدعوى رقم 23 سنة 1944 كلي الجيزة ضد الطاعن بوصفه حارساً قضائياً على تركة والدها المرحوم بسيوني الخطيب طالبة إلزامه بأن يقدم كشفاً بالحساب عن مدة إدارته لأعيان التركة من تاريخ تعيينه حارساً عليها بموجب الحكم الصادر من محكمة السنطة في 15 مايو سنة 1938 حتى نهاية سنة 1944 وندب خبير لفحص الحساب بعد تقديمه وإلزام الطاعن بأن يدفع ما يظهر أنه مستحق لها عن تلك المدة. قدم الطاعن كشوفاً بحسابه عن المدة المطلوبة أوضح فيها أن صافي غلة أعيان التركة طوال هذه المدة يبلغ 12012 ج و111 م وأن مورثة الطاعنين تستحق فيه 667 ج و339 م إلا أنها حصلت من الحراسة على مبلغ 1132 ج و503 م أي زيادة على ما تستحقه بمقدار 465 ج و163 م وبجلسة 29 سبتمبر سنة 1945 قضت المحكمة بندب خبير لفحص الحساب. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبت مورثة المطعون عليهم إلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 902 ج و868 م واحتياطياً بإلزامه بدفع المبلغ الذي تستحقه طبقاً لتقرير الخبير وقدره 183 ج و137 م وبجلسة 10 نوفمبر سنة 1957 قضت المحكمة للمدعية بطلبها الاحتياطي. استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 113 سنة 75 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى استناداً إلى كشوف الحساب المقدمة منه. وكان مما نعاه على تقرير الخبير أنه لم يخصم مما تستحقه مورثة المطعون عليهم مبلغ 5 ج و730 م هو مقدار نصيبها فيما لم يتم تحصيله من إيجار أطيان الحراسة عن السنوات 1939 و1940 و1942 وبجلسة 21 مايو سنة 1959 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 177 ج و397 م - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة فحص الطعون تمسكت النيابة بالرأي الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه أقيم حارساً على التركة بدون أجر فيكون شأنه شأن الوكيل غير المأجور الذي لا يحاسب إلا عن خطئه الجسيم غير أن الحكم المطعون فيه اعتبره مسئولاً عن تأجير أعيان الحراسة بأقل من أجرة المثل التي قدرها الخبير مستنداً في ذلك إلى ما تقضى به المادة 734 من القانون المدني الجديد من التزام على الحارس في جميع الأحوال بأن يبذل في إدارة الأموال المعهودة إليه حراستها عناية الرجل المعتاد، وذلك في حين أن الحساب محل النزاع تسري عليه أحكام القانون المدني القديم التي لم تكن تجعل الحارس بلا أجر مسئولاً إلا عن تقصيره الجسيم. وإذ طبق الحكم نص المادة 734 ممن القانون المدني الجديد على واقعة الدعوى واستغنى بذلك عن البحث فيما إذا كان التقصير الذي أسنده الخبير إلى الطاعن يعد تقصيراً جسيماً فيعتبر مسئولاً عنه أم يعد تقصيراً يسيراً فيغتفر له، فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالقصور والخطأ في القانون الواجب التطبيق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من مطالعة الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المقدمة بملف الطعن، أن الطاعن تمسك في استئنافه بأنه عين حارساً قضائياً بدون أجر، وأنه على هذا الأساس لا يكون مسئولاً إلا عن تقصيره الجسيم في شئون الحراسة وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله: "إن المستأنف - الطاعن - وهو حارس قضائي مسئول عن إدارة أموال الحراسة في حدود المادة 734/ 1 من القانون المدني التي توجب عليه أن يبذل في هذه الإدارة عناية الرجل المعتاد فإذا تبين أنه لم يبذل في تأجير أطيان الحراسة أو بعضها عناية الرجل المعتاد كان مسئولاً عن قيمة العجز في هذه الفئات طبقاً للقانون. وحيث إنه تبين من مطالعة تقرير الخبير أنه اعتمد فئات التأجير في أطيان.... وعدل فئات التأجير في أطيان... وذكر أسباب تعديله فئات الإيجار في تقريره ومقدار الفرق بين الفئات التي قدرها والفئات التي تقدم بها المستأنف ويتراوح هذا الفرق بين جنيه وخمسة جنيهات وهي فروق كبيرة لا يقبلها الرجل العادي في إدارته. ومن ثم يكون المستأنف مسئولاً عنها" ولما كانت المادة 734/ 1 من القانون المدني الجديد التي اتخذها الحكم سنداً لقضائه والتي توجب على الحارس - مأجوراً كان أم غير مأجور أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي إدارتها قد استحدثت حكماً جديداً لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم إذ لم يتضمن هذا القانون نصوصاً تنظم سلطة الحارس والتزاماته تنظيماً كاملاً ولم يورد في شأن الحراسة غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة، وإذ كان الحارس منوطاً به حفظ الشيء كالوديع وإدارته كالوكيل فإنه لذلك يسري على الحراسة في ظل القانون المدني القديم أحكام الوديعة وأحكام الوكالة في ذلك القانون وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة الحراسة، ومن هذه الأحكام وتلك ما كانت تقرره المادتان 485 و521 من أن كلاً من الوديع والوكيل لا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم إذا كان بغير أجر أما إذا كان مأجوراً فيسأل حتى عن تقصيره اليسير ومن ثم فإن الحارس غير المأجور لا يكون مسئولاً في حكم القانون المدني القديم - إلا عن التقصير الجسيم، لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب الحساب عن المدة من سنة 1938 حتى سنة 1944 فيحكمها القانون المدني القديم، وكان الحكم المطعون فيه إذ طبق على الدعوى الحكم الذي استحدثه المشرع في المادة 734/ 1 مدني جديد قد حجب نفسه عن البحث فيما إذا كان الطاعن قد عين حارساً بدون أجر أم أنه كان حارساً مأجوراً، ولم يبحث درجة التقصير الذي أسنده إلى الطاعن في إدارة أموال الحراسة وهل يعتبر من قبيل التقصير اليسير أو الجسيم، فإن ذلك الحكم يكون معيباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق