الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 484 لسنة 35 ق جلسة 15 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 22 ص 127

جلسة 15 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي, والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(22)
الطعن رقم 484 لسنة 35 القضائية

استئناف. "بدء ميعاد الاستئناف". دعوى. حكم. "الطعن في الحكم".
مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ النطق بها. استثناء الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة فيها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب وعدم حضور المحكوم عليه بعد الانقطاع لأي جلسة تالية. بدء مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. المادة 379/ 2 مرافعات. هذا الاستثناء ليس قاصراً على الخصم الذي توفى أو تغيرت صفته وإنما يشمل كل محكوم عليه سواء أكان المدعي أو المدعى عليه وفي جميع حالات وقف السير في الدعوى أياً كان سببها.

----------------
مؤدى نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 مرافعات بعد تعديلها والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها، والتي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات، تلك التي تنقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع، ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك، ولا وجه للتفريق في هذا الخصوص بين خصم وآخر والقول بأن هذا الاستثناء قاصر على الخصم الذي توفى أو تغيرت صفته ولم يحضر من يخلفه أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعجيل الدعوى، ذلك أن النص قد ورد عاماً مطلقاً بحيث يشمل كل محكوم عليه، يستوي في ذلك أن يكون المدعي أو المدعى عليه ومن في حكمهما لتحقق علة الاستثناء في أي منهما وهي عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها، كما أن النص لم يقصر الاستثناء على حالة وقف السير في الدعوى بسبب وفاة الخصم أو تغير صفته حتى يقال بأن الذي يستفيد منه هو خلف هذا الخصم وحده، بل جعله شاملاً لكل حالات الوقف أياً كان سببها، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضروا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم بعد ذلك، فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة لهم إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم وليس من تاريخ النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم محمد ميرغني جاويش - مورث المطعون عليهم - أقام الدعوى رقم 1192 لسنة 1948 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 500 ج استناداً إلى أن مورث المرحوم محمد عبادي سليم كان مديناً للخواجة ناتان كاتش بمقتضى الحكم رقم 610 سنة 18 قضائية استئناف مختلط الصادر في 29/ 11/ 1923، وقد أحال هذا الدائن حقه إلى الشيخ حامد عبد الحميد زيد الذي أحاله بدوره إليه بعد أن أحله محله في مباشرة إجراءات نزع ملكية المدين من المنزل المبين بصحيفة الدعوى التي كان قد اتخذها وإذ رسا مزاد العقار عليه في 12/ 6/ 1943 بثمن قدره 290 ج و500 م، وأصبح الباقي له عند رفع الدعوى من أصل وفوائد هو 474 ج و198 م، فضلاً عن الرسوم والمصاريف البالغ قدرها 25 ج و802 م والتي تكبدها بسبب امتناع الورثة عن سداد المطلوب، رغم استيلائهم على تركة المورث وريعها من تاريخ وفاته، فقد رفع هذه الدعوى بالمبلغ سالف البيان ودفع المدعى عليهم ببطلان الحوالة الصادرة من حامد عبد الحميد زيد إلى المدعي لعدم رضائهم بها، كما نازعوا في أساسها لعدم استفادتهم من التركة بسبب استغراقها بالديون، وفي 29 إبريل سنة 1950 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بطلان الحوالة وبصحتها (ثانياً) بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي بأنه لم يتوسط لدى الشيخ عبد الحميد زيد في التنازل للمدعى عليهم عن مبلغ 250 ج من الدين المحال إليه وبأنه لا يعلم بحصول هذا التنازل منه، وبجلسة 24/ 5/ 1952 حضر المدعي وحلف اليمين بالصيغة سالفة الذكر، وفي 10/ 5/ 1958 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي وقام ورثته بتعجيلها بتاريخ 16 مارس سنة 1959، وفي 22/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للورثة مبلغ 412 ج ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بصحيفة قدمت لقلم المحضرين بتاريخ 26/ 4/ 1964 طلبوا فيها إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بسقوط الحق فيها بالتقادم الثلاثي أو رفضها. وقيد هذا الاستئناف برقم 884 سنة 81 قضائية ودفع المستأنف عليهم (المطعون عليهم) بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف لرفعه بعد مضي ستين يوماً من تاريخ النطق به وطلب المستأنفون (الطاعنون) رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الدعوى قد توقف سيرها بسبب وفاة مورث المستأنف عليهم وأنهم لم يحضروا الجلسات التالية لتعجيلها ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهم إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم الصادر ضدهم طبقاً للمادة 379/ 2 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وفي 15 مايو سنة 1965 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفين في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن المطعون عليهم دفعوا بسقوط الحق في الاستئناف لعدم رفعه خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم المستأنف وطلب الطاعنون رفض هذا الدفع استناداً إلى أنهم وقد تخلفوا عن حضور جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها بسبب وفاة مورث المطعون عليهم ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم، فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر ضدهم فيها يكون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 379 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من تاريخ إعلانهم به، وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع وبسقوط حقهم في الاستئناف استناداً إلى أن الذي يستفيد بهذا الاستثناء - على ما يفهم من سياق عبارة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 - هو الخصم الذي توفى أو تغيرت حالته أو زالت صفته ولم يحضر من يخلفه ولم يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعجيل الدعوى، أما الخصم الذي لم يطرأ على مركزه أي تغيير، فلا يفيد من هذا الاستثناء، ويبدأ ميعاد استئناف الحكم بالنسبة له من تاريخ صدوره، وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 379 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ نصت على أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، فقد دلت بعموم لفظها وإطلاقه على أنها تشمل كل من يحكم عليه من الخصوم ولو كان هو المدعي نفسه وحتى ولو كان قد سبق حضوره متى كان قد عرض على الخصومة عارض انقطع بسببه سيرها، وكان هذا الخصم المحكوم عليه ولم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه في الجلسات التالية للتعجيل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف رغم رفعه خلال الستين يوماً التالية لإعلان الحكم فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" يدل على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 مرافعات بعد تعديلها والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها والتي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات، تلك التي تنقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب، متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع، ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك ولا وجه للتفريق في هذا الخصوص بين خصم وآخر، والقول بأن هذا الاستثناء قاصر على الخصم الذي توفى أو تغيرت صفته ولم يحضر من يخلفه أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد تعجيل الدعوى ذلك أن النص قد ورد عاماً مطلقاً بحيث يشمل كل محكوم عليه يستوي في ذلك أن يكون المدعي أو المدعى عليه ومن في حكمهما لتحقق علة الاستثناء في أي منهما وهي عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها، كما أن النص لم يقصر الاستثناء على حالة وقف السير في الدعوى بسبب وفاة الخصم أو تغيير صفته حتى يقال بأن الذي يستفيد منه هو خلف هذا الخصم وحده بل جعله شاملاً لكل حالات الوقف أياً كان سببها، وإذ كان الثابت في أوراق الدعوى أن سير الخصومة أمام محكمة أول درجة قد وقف وانقطع فيها تسلسل الجلسات بسبب وفاة المدعي ثم صدر فيها الحكم بعد تعجيلها من ورثته ضد الطاعنين الذين لم يحضروا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم بعد التعجيل، فإن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة لهم إلا من تاريخ إعلانهم بالحكم وليس من تاريخ النطق به وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف يبدأ في حق الطاعنين من تاريخ صدور الحكم المستأنف استناداً إلى أن الاستثناء المنصوص عليه في المادة 379/ 2 مرافعات - بعد تعديلها - قاصر على ورثة المدعي الذي توفى، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق