جلسة 15 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي, والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
----------------
(23)
الطعن رقم 544 لسنة 35 القضائية
(أ) تأمينات اجتماعية. "التأخير في أداء الاشتراك". تعويض.
المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل وفق المادتين 14 و17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 عن تأخيره في أداء الاشتراكات. طبيعته. جزاء مالي وليس تعويضاً مما تشترط المادة 218 مدني لاستحقاقه إعذار المدين.
(ب) تأمينات اجتماعية. "التأخير في أداء الاشتراك. قانون.
العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قبل الفصل في الدعوى نهائياً. أثره. انطباقه عليها. تأخر رب العمل عن أداء الاشتراكات في ظل هذا القانون. التزامه بأداء المبلغ الإضافي المبين بالمادة 17 من هذا القانون بحكم أثرها الرجعي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن حامد محمد بلحة وآخرين أقاموا الدعوى رقم 997 سنة 1963 كلي طنطا ضد هيئة التأمينات الاجتماعية طلبوا فيها الحكم ببراءة ذمتهم قبل الهيئة المذكورة من مبلغ 616 ج و778 م مع رد ما دفعوه بغير حق، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بتاريخ 14/ 10/ 1963 أخطرتهم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باستحقاقها قبلهم لمبلغ 616 ج و778 م قيمة اشتراكات مضاعفة حتى 30/ 6/ 1963 بالتطبيق لحكم المادة 76 من القانون رقم 92 سنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وأنه لما كانت المادة المشار إليها إنما تعالج حالة مضاعفة الأقساط المستحقة على أرباب الأعمال في حالة تخلفهم عن الاشتراك وكانوا لم يتخلفوا عن الاشتراك في المؤسسة منذ صدور قانون التأمينات وإنما تأخروا فقط في سداد بعض الاشتراكات فلا يجوز مضاعفتها عليهم إذ أن جزاء التأخير في سداد الاشتراك ليس مضاعفة الاشتراكات وإنما سريان فائدة قدرها 6% سنوياً من المبلغ المتأخر طبقاً لحكم المادة 73 من القانون رقم 92 سنة 1959 المشار إليها، وأنهم إذ قاموا بسداد الأقساط المتأخرة عليهم وفوائدها طبقاً للمادة 73 فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم - وردت هيئة التأمينات بأن التأخير عن سداد الاشتراكات، إنما يترتب عليه استحقاق فوائد تأخير قدرها 6% طبقاً للمادة 73 من القانون المذكور ومبلغ إضافي يوازي الاشتراكات المستحقة خلال مدة التخلف عملاً بالمادة 76 من ذات القانون. وبتاريخ 31/ 3/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً ببراءة ذمة المدعين من مبلغ 616 ج و778 م وألزمت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن مبدأ مضاعفة الاشتراك المنصوص عليه في المادة 76 لا يعدو أن يكون تعويضاً عن عدم قيام رب العمل بتنفيذ التزامه القانوني بالوفاء بالاشتراكات في الميعاد المقرر، وأنه يشترط لاستحقاقه اتباع القواعد العامة في القانون المدني بإعذار المدين، وأنه إذ لم تقم الهيئة بهذا الإجراء وهو الإعذار فإنه لا سند لها في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى، ويتعين براءة ذمة المدعين منه وأنهم إذ لم يقدموا ما يدل على أنهم دفعوا شيئاً منه فإن طلب رده يكون بحالته لا سند له. واستأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 189 سنة 14 قضائية عمال وبتاريخ 17 يونيه 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض دعوى المستأنف عليهم مع إلزامهم بالمصروفات عن الدرجتين - وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون ولم يبدوا دفاعاً وطلبت هيئة التأمينات الاجتماعية رفض الطعن، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على سببين، ينعى الطاعنون في ثانيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قرر أن الجزاء المترتب على التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية لا يشترط لاستحقاقه الإعذار المنصوص عليه بالمادة 218 من القانون المدني، لأن هذا الجزاء مصدره قانون التأمينات الاجتماعية هذا في حين أن المادة 76 من القانون المذكور سكتت عن تحديد الميعاد الذي يستحق فيه الجزاء أو التعويض، ولا مناص والحالة هذه من الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها بالقانون المدني، والتي توجب في المادة 218 منه لاستحقاق التعويض لحكم الإعذار.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك بأن المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضي بأن الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو تلك التي يؤديها صاحب العمل تعتبر واجبة الأداء في أول الشهر التالي، وبأن تحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد وتقضي المادة 17 من القانون المشار إليه التي تنطبق على النزاع بحكم أثرها الرجعي المقرر في المادة الخامسة من مواد إصدار ذلك القانون بالتزام صاحب العمل في حالة عدم أدائه الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10%، من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30% وهذا بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها في المادة 14. ولما كان هذا المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة تأخيره في أداء الاشتراكات المستحقة ليس تعويضاً، مما تشترط المادة 218 من القانون المدني لاستحقاقه إعذار المدين بل هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل، لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها وهذا الجزاء شبيه بالجزاء الذي فرضه المشرع في المادة 7 من القانون رقم 233 لسنة 1960 على حائزي أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية الذين لا يؤدون الرسوم المقررة في المواعيد المحددة لأدائه، فقد ألزمهم ذلك القانون بدفع الرسم مضاعفاً. ووضحت المذكرة الإيضاحية هذا الجزاء بأنه عقوبة مالية، وهو ما يقطع بأنه ليس تعويضاً، إذ أنه يختلف عن التعويض الذي هو مقابل الضرر الذي يلحق الدائن بسبب خطأ المدين والذي لا بد لاستحقاقه من ثبوت هذا الخطأ ووقوع الضرر للدائن نتيجة له، بينما المبلغ الإضافي يستحق بثبوت التأخير في دفع الاشتراكات المستحقة ودون ثبوت أي عنصر من تلك العناصر اللازمة لاستحقاق التعويض، ومتى كان هذا المبلغ الإضافي لا يعتبر تعويضاً، فإنه لا يسري عليه حكم المادة 218 من القانون المدني الذي يوجب الإعذار، ويستحق بمجرد انقضاء المواعيد المحددة لأداء الاشتراكات المستحقة، أسوة بالفوائد التي ألزم بها المشرع رب العمل في هذه الحالة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يستوجب لاستحقاق المبلغ الإضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات المستحقة إعذار رب العمل، فإن النعي عليه بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إنه إن صح تأخرهم عن سداد الاشتراكات المستحقة عليهم في مواعيدها فإن المادة 73 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هي التي تنطبق عليهم دون سواها. إذ يبين منها أن صاحب العمل المشترك بالمؤسسة والذي يتأخر عن الوفاء بالاشتراكات المستحقة عن عماله يعتبر متأخراً ويلتزم جزاء على ذلك بفوائد تأخيرية قدرها 6% سنوياً من قيمة الاشتراكات منذ استحقاقها حتى تاريخ أدائها. أما نص المادة 76 من ذات القانون الذي يقضي بمضاعفة الاشتراكات، فلا يسري في حقهم وإنما قصد به صاحب العمل الذي يتخلف عن الاشتراك أصلاً لا الذي يتأخر عن سداد الأقساط في الميعاد فحسب. وهو ما يؤكده نص المادة 17 من القانون رقم 63 سنة 1964 الصادر تفسيراً للقانون 92 لسنة 1959، والذي يبين منه أن المشرع فرق بين حالة التخلف أصلاً عن الاشتراك وبين حالة التأخير في دفعه وإذ سوى الحكم المطعون فيه بين الحالتين وطبق الجزاء المنصوص عليه في المادة 76 في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يبين أنه بعد أن أورد في أسبابه نصوص المواد 73، 76، 79 من القانون رقم 92 لسنة 1959 جرى في قضائه على أن "المحكمة تستخلص من نصوص المواد سالفة الذكر أن نص المادة 76 تطبق في حالة عدم قيام صاحب العمل بالإخطار عن عماله كلهم أو عن عدم إخطاره عن التغيير في عدد العمال والأجور، إذ كان من شأن الإخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين وكذا في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة بعد إخطاره وذلك لأن نص المادة صريح في التزام صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي في حالة تخلفه عن سداد الاشتراكات ولو كان المشرع يقصد قصر مضاعفة الاشتراك في حالة عدم الإخطار أصلاً أو عدم الإخطار عن التغييرات التي تطرأ على عدد العمال أو الأجور لنص على ذلك صراحة". وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959، قد نصت على أن تسري أحكام المادة 17 منه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959، والتي تنص على أن يلتزم صاحب العمل في حالة عدم أدائه الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%، فضلاً عما تقضي به المادة 14 من احتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. ولما كان الواقع الذي سجله الطاعنون في صحيفة دعواهم وفي مختلف مراحلها أنهم كانوا قد تأخروا في سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عليهم للهيئة المطعون ضدها عن عمالهم المؤمن عليهم لدى الهيئة في المواعيد المحددة في القانون، فإنه يكون مستحقاً عليهم بالتطبيق لأحكام المادة 17 المشار إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المبلغ الإضافي المبين في هذه المادة وذلك نتيجة للأثر الرجعي الذي جعله القانون المذكور لأحكام المادة 17 على النحو سالف الإشارة إليه. وإذ كان المبلغ الذي طلب الطاعنون الحكم ببراءة ذمتهم منه هو ما كانت تطالبهم به هيئة التأمينات على أساس أن المستحق عليهم نظير التأخير هو 100% من المبالغ التي تأخروا في سدادها، فإنه وقد ثبت أن المستحق عليهم طبقاً للمادة 17 آنفة الذكر نسبة تقل عن ذلك، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يخصم من المبلغ الذي طلب الطاعنون الحكم ببراءة ذمتهم منه ما يوازي هذه النسبة، ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ببراءة ذمة الطاعنين دون أن يعمل أحكام القانون المذكور، رغم وجوب تطبيقها وتحجب بهذا الخطأ عن احتساب ما هو مستحق عليهم طبقاً للمادة 17 من القانون المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق