الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مارس 2023

الطعن 527 لسنة 29 ق جلسة 7 / 7 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 145 ص 963

جلسة 7 من يوليه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

---------------

(145)
الطعن رقم 527 لسنة 29 القضائية

أمر أداء. "طبيعته". معارضة.
أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الأحكام. خضوع المعارضة في أمر الأداء لأحكام المعارضة في الحكم الغيابي. المعارضة في أمر الأداء من شأنها إعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضي في موضوعه ما لم تكن إجراءات الطلب باطلة. طلب الأمر بديل لصحيفة الدعوى.

----------------
مفاد ما نصت عليه المادتان 853 و855 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - من أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم غيابي وأنه يجوز للمدين المعارضة في الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه، أن المشرع قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الأحكام مما يتأدى منه أن تخضع المعارضة في أمر الأداء لأحكام المعارضة في الحكم الغيابي، وإذ كان يترتب على المعارضة في الحكم الغيابي طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاء في موضوعه من جديد ما لم تكن صحيفة افتتاح الدعوى نفسها باطلة، فإنه يكون من شأن المعارضة في أمر الأداء إعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضي في موضوعه ما لم تكن إجراءات الطلب - وهو بديل ورقة التكليف بالحضور - باطلاً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - في أن المطعون عليه تقدم في 19 من أكتوبر سنة 1958 إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية طالباً الأمر بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 500 ج والمصاريف وقال بياناً لطلبه إنه بعقد مؤرخ 7 من يوليه سنة 1958 اتفق مع الشركة المذكورة على أن تشتري لحسابه سيارة بثمن قدره 1350 ج تقاضت منه مقدماً مبلغ 500 ج ولكنها لم تسلمه السيارة فحق له استرداد ما عجله لها من ثمن وأصدر رئيس المحكمة أمراً بإلزام الطاعنة أن تؤدي له المبلغ الذي طلبه فعارضت الطاعنة في هذا الأمر ودفعت ببطلانه لصدوره في غير الحالات التي يصدر فيها أمر بالأداء وطلبت من باب الاحتياط إلغاء الأمر المعارض فيه بدعوى أن المطعون عليه تعاقد مع شخص لا تربطه بها صلة وقيدت هذه المعارضة برقم 1955 سنة 1958 تجاري كلي القاهرة، وبجلسة 25 من إبريل سنة 1959 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية ببطلان أمر الأداء المعارض فيه لصدوره على غير مقتضى القانون وبإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون عليه مبلغ 500 ج مقيمة قضاءها ببطلان الأمر على أن الورقتين المقدمتين من المعارض ضده لإثبات دينه لا تحملان توقيع الممثل القانوني للشركة الطاعنة مما لا يعتبر معه المبلغ المطالب به ديناً ثابتاً بالكتابة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 سنة 76 ق القاهرة وبجلسة 30/ 11/ 1959 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15/ 1/ 1963 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون قد أوجب كقاعدة عامة أن تحصل المطالبة القضائية بتكليف بالحضور وقد استثنى المشرع من ذلك المطالبة بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار فرسم لهذه المطالبة في المادة 851 وما بعدها من قانون المرافعات طريقاً ميسراً هو الأمر بالأداء وكلا الطريقين من النظام العام والجزاء على مخالفتهما بطلان المطالبة في ذاتها مما يمتنع معه على المحكمة أن تفصل في الموضوع لأنها بالفصل فيه تكون قد فصلت في خصومة غير مطروحة ولكن الحكم المطعون فيه بأسبابه رغم ما قرره من أن دين المطعون عليه لا يعتبر ديناً ثابتاً بالكتابة بالمعنى المقصود في المادة 851 وما بعدها من قانون المرافعات وما رتبه على ذلك من بطلان أمر الأداء فإنه لم يقف عند حد القضاء ببطلان الأمر بل تصدى مع ذلك للموضوع وفصل فيه فيكون بهذا القضاء قد خالف القانون بفصله في خصومة غير مطروحة ولا يغير من ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الأمر بالأداء يعتبر بمثابة حكم غيابي وأن سلطة المحكمة في دعوى المعارضة في الأمر بالأداء مماثلة لسلطتها في دعوى المعارضة في الحكم الغيابي ذلك أن سلطة محكمة المعارضة في الحكم الغيابي عند الحكم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى تقف عند حد إلغاء الحكم المعارض فيه وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى ولا تتجاوز ذلك إلى الحكم في موضوع الخصومة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادتين 853، 855 من قانون المرافعات - اللتين تحكمان واقعة الدعوى قبل التعديل الصادر به القانون رقم 100 سنة 1962 - قد نصت أولاهما على أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم غيابي ونصت ثانيتهما على أنه يجوز للمدين المعارضة في الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه، ومفاد ذلك أن المشرع قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الأحكام مما يتأدى منه أن تخضع المعارضة في أمر الأداء لأحكام المعارضة في الحكم الغيابي، وإذ كان يترتب على المعارضة في الحكم الغيابي طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاء في موضوعه من جديد ما لم تكن صحيفة افتتاح الدعوى نفسها باطلة فإنه يكون من شأن المعارضة في أمر الأداء إعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضي في موضوعه ما لم تكن إجراءات الطلب نفسها باطلة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان أمر الأداء لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الدين المطالب بإصدار الأمر بأدائه فإنه لا يكون قد خالف القانون بقضائه في الموضوع، ولا محل لما ذهبت إليه الطاعنة من المحاجة بحالة المعارضة في الأحكام الغيابية التي ينتهي فيها الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور ذلك أن طلب أمر الأداء هو بديل ورقة التكليف بالحضور ولم تنع الطاعنة أي عيب على هذا الطلب بل انصب نعيها على تخلف الشروط الواجب توفرها في الدين المطالب به ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وتقول بياناً لذلك إن الحكم أسس قضاءه في الموضوع على أن المطعون عليه قد تعاقد مع من يدعى - أحمد كمال سليم - بوصفه مستخدماً لديها ونائباً عنها في التعاقد من العملاء واستدل الحكم على هذه العلاقة بما ورد في الشكوى رقم 8440 سنة 1958 إداري الأزبكية التي لا تحوي إلا زعماً من أحمد كمال سليم بأنه يمثل الطاعنة كمندوب عنها لدى مصلحة الجمارك وورقة قدمت من هذا الأخير للمحقق مسندة إليها جاء فيها أنها قد اعتمدته لدى مصلحة الجمارك والشهر العقاري وقلم المرور، ولما كانت الطاعنة قد أنكرت أمام محكمة الموضوع علاقتها بأحمد كمال سليم علاقة تجعلها مسئولة عن تصرفاته كما أنكرت الورقة المقدمة منه للمحقق وذكرت أنه بفرض صحة تلك الورقة فإنها لا تعني إلا نيابة أحمد كمال سليم عنها لدى الجهات المحددة فيها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف العلاقة بينها وبين أحمد كمال سليم بأنها علاقة استخدام تتسع لإبرام العقود والتصرفات فينصرف أثرها إلى الطاعنة وتعتبر مسئولة عنها فإنه يكون قد أخطأ في القانون وشابه قصور.
وحيث إنه ورد بأسباب الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه في صدد علاقة الطاعنة بأحمد كمال سليم ما يأتي: "وحيث إن المحكمة ترى من مطالعة الأوراق أن ما ذهبت إليه الشركة المعارضة - الطاعنة - من نفي صلتها بالمدعو أحمد كمال سليم الذي وقع على الأوراق نيابة عنها غير صحيح فقد ثبت في الشكوى الإدارية رقم 8440 سنة 1958 إداري الأزبكية أن عبد العزيز المليفى قرر أنه سلم سيارته لأحمد كمال سليم مندوب الشركة المعارضة ليعرضها على إدارة الجمارك لتقدير قيمتها الجمركية ثم التفاوض بعد ذلك على بيعها وأنه توجه بعد ذلك إلى محل الشركة المعارضة لمعرفة ما تم بشأن السيارة فأخبره مندوبها بأنها في حيازة المعارض ضده - المطعون عليه - فتوجه إليه وأخبره المعارض ضده بأنه استلم السيارة من شركة شاهر - الطاعنة - على ذمة شرائها وأنه دفع للشركة المذكورة مبلغ 500 ج بصفة عربون ورفض تسليمه السيارة إلا عن طريق البوليس وقد تم ذلك بعد إثبات ما تقدم، ويتضح من ذلك أن أحمد كمال سليم كان يعمل في محل الشركة المعارضة وباسمها ولحسابها وأن تحت يده أختامها وأوراقها الخاصة المطبوعة باسمها وقد تعاقد مع المعارض ضده على هذا الأساس وسلمه المبلغ المطالب به على أساس نيابته عن الشركة المعارضة بوصفه مستخدماً لديها ببيع السيارات والتعاقد مع العملاء نيابة عن الشركة ومن ثم فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يجب أن يضاف إلى الشركة باعتبارها الشخص الأصيل في العقد طبقاً لنص المادتين 105، 106 من القانون المدني لأن نيابة المستخدم في بيع بضاعة مخدومة في محل هذا الأخير إنما هي مفروضة حتماً ويستوي عند المعارض ضده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب". ويبين من هذا أن المحكمة قد استخلصت بسلطتها الموضوعية من واقع الشكوى الإدارية رقم 8440 سنة 1958 الأزبكية أن أحمد كمال سليم له صفة النيابة عن الشركة الطاعنة في بيع السيارة التي تفرع عن بيعها هذا النزاع. وقد استدلت على ذلك بأسباب سائغة تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وخلافاً لما تقوله الطاعنة لم تعتمد المحكمة في استخلاصها قيام علاقة النيابة من الورقة التي قدمها أحمد كمال سليم في تحقيق الشكوى الإدارية سالفة الذكر وإنما اعتمدت على الظروف المحيطة بالتعامل على نفس السيارة بين مالكها الأصلي - عبد العزيز المليفى - وبين أحمد كمال سليم باعتباره ممثلاً للشركة الطاعنة وبيعها بعد ذلك من أحمد كمال سليم إلى المطعون عليه وبذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تكييف علاقة الطاعنة بأحمد كمال سليم ولا شابه قصور في التسبيب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 4/ 4/ 1963 الطعن 264 س 27 ق السنة 14 ص 475.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق