جلسة 28 من مايو سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.
--------------
(117)
الطعن رقم 445 لسنة 29 القضائية
(أ) الإيرادات المرتبة. وقف. "المرتبات المقررة". "إلغاء الوقف على غير الخيرات". تقادم.
المرتبات المقررة في الأوقاف. فقدها صفتها باعتبارها استحقاقاً في الوقف بمجرد إلغاء تلك الأوقاف. تعويض الحكومة أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف. اعتبار هذه المبالغ في حكم الإيرادات المرتبة. تقادمها بخمس سنوات عملاً بالمادة 211 مدني قديم. الحق في المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ. تقادمه بدوره بخمس سنوات.
(ب) إثبات. "تقدير الدليل". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. كون تلك الأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. النعي على الحكم بالقصور لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(جـ) نقد. "تقييم العملة". "التقدير الجزافي". حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
التقدير الجزافي لا يصلح أساساً لتقييم العملة. اعتماد الحكم في قضائه بتقدير العملة بأكثر مما قدرتها به وزارة المالية على هذا التقدير الجزافي وحده قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة المطعون عليهم المرحومة نفوسة أحمد مصطفى أقامت في 8 من مايو سنة 1944 الدعوى رقم 2557 سنة 1944 مدني كلي مصر ضد وزارة المالية (الطاعنة) وطلبت إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 16288 ج و056 م مع ما يستجد من 17/ 3/ 1944 بواقع 95 ج و275 مليماً شهرياً وبتعديل سركي المعاش الشهري إلى هذا القدر. وقالت في بيان دعواها إن لوقف المرحوم جوهر أغا دار السعادة المشمول بنظارتها مرتبات علوقة تقوم وزارة المالية بصرفها شهرياً طبقاً لما هو مقرر بكتاب الوقف وذلك بموجب تذاكر ديوانية بمقدار 238 عثمانياً وأربع فقرات ونصف وأن الوزارة قدرت هذه المرتبات بالعملة المصرية بمقدار 0.577 مليماً شهرياً على ما هو وارد بسركي معاش تحت يدها وأنه إذ تبين للمدعية أخيراً أن قيمة هذه المرتبات عند تحويلها إلى العملة المصرية هي 95 ج و275 م فقد رفعت الدعوى - بالمطالبة بالفرق بين ما كانت تصرفه الوزارة وبين القيمة الحقيقية لتلك المرتبات وذلك من تاريخ تنظر المدعية على الوقف في 27 من نوفمبر سنة 1929 حتى 17 من مارس سنة 1944 مع ما يستجد بعد ذلك - وأثناء سير الدعوى عدلت مورثة المطعون عليهم طلباتها إلى مبلغ 3279 ج و668 م مع ما يستجد من 17 مارس سنة 1944 بواقع 17 ج و310 شهرياً وتعديل سركي المعاش إلى هذا القدر الأخير - وبتاريخ 30 من مارس سنة 1946 حكمت المحكمة برفض الدعوى مؤسسة قضاءها على أن مورثة المطعون عليهم لم تقدم ما يدل على أن قيمة العثماني تزيد على ما قدرته به الوزارة - استأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 147 سنة 72 ق وطلبوا الحكم بطلبات مورثتهم الختامية - وبتاريخ 20 من مايو سنة 1956 قضت محكمة الاستئناف بندب خبير حسابي للاطلاع على حجة الوقف ومستندات الطرفين والوثائق والدكريتات والأوامر الخاصة بالعملة لتحديد ما يساويه كل من العثماني والعتامنة والنقرة من العملة المصرية وتقدير قيمة المرتب الشهري الوارد بحجة الوقف بهذه العملة - وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن مرتبات العلوقة المقررة في حجة الوقف عبارة عن 220 عثمانياً تبلغ قيمتها 84 ج و773 م و18 من العتاسنه قيمتها 3 ج و600 م و4.5 نقرة قيمتها 90 مليماً وجملة ذلك 88 ج و463 م - وقد أخذت محكمة الاستئناف بهذا التقرير وحكمت بتاريخ 7 من يونيه سنة 1959 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهم مبلغ 1059 ج و798 م وهذا المبلغ يمثل الفرق بين ما كانت تصرفه الوزارة وبين تقدير الخبير في مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ التنبيه بالوفاء الحاصل في 28/ 1/ 1942 وفي المدة من هذا التاريخ حتى وفاة الناظرة المدعية في 4/ 9/ 1950 - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأمامها تمسكت النيابة بما جاء في مذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون، ذلك أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مورثة المطعون عليهم في المطالبة بالتقادم فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على القول بأن المبلغ المطالب به متجمد دين على الوقف وأن الديون على الوقف لا تسقط بمضي 33 سنة هذا في حين أن المبلغ المطالب به ليس إلا مرتباً عوضت به وزارة المالية مستحقي الأوقاف الأهلية الملغاة في عهد محمد علي واتخذ هذا التعويض صورة مرتب دوري تحددت قيمته ومقداره وقت تقريره وليس بصحيح ما قرره الحكم من أن هذا المبلغ لا يسقط بمضي المدة والحكم إذ يقرر ذلك لا يكشف عن الأساس القانوني لقضائه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع الذي أبدته الطاعنة بسقوط حق مورثة المطعون عليهم بالتقادم بقوله "وحيث إنه عن سقوط الحق في المطالبة بتعديل المرتب لمضي مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة دون مطالبته بالزيادة فإن المبلغ المطالب به هو متجمد دين على الوقف والديون على الوقف لا تسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة - إنما إذا كان الدين المطالب به هو إيراد مرتب يدفع شهرياً كما يقول المستأنفون (المطعون عليهم) فهو حق دوري متجدد يتقادم بخمس سنوات طبقاً للمادة 375 من القانون المدني وعلى هذا الأساس لا يستحق المستأنفون فرق العملة في المرتب الشهري الخاص بمورثتهم إلا عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ الإنذار المعلن منها بالتنبيه بالوفاء في 28/ 1/ 1942 أي من 28/ 1/ 1937 إلى تاريخ وفاتها في 4/ 9/ 1950" ومن ذلك يبين أن الحكم - خلافاً لما تدعيه الطاعنة - قد بين الأساس القانوني لقضائه كما أنه لم يذكر أن الدين المطالب به لا يسقط بالتقادم بل إنه على العكس من ذلك قد قضى بسقوط ما استحق منه فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على تاريخ التنبيه بالوفاء - ولما كانت مورثة المطعون عليهم رافعة الدعوى لم تنازع في مقدار استحقاقها في الوقف وإنما اقتصرت منازعتها على أن وزارة المالية قومت قيمة المستحق لها - بصفتها - بالعملة المصرية بما يقل عن قيمته الصحيحة ولهذا طالبت بالفرق بين تقويم الوزارة لهذا المستحق وبين التقويم الذي تراه صحيحاً - لما كان ذلك، وكانت الفروق متعلقة بحق دوري متجدد لأن المبالغ التي تصرفها الوزارة لأصحاب المرتبات المقررة في الأوقاف الملغاة في عهد محمد علي ومن بينها الوقف الذي كان في نظارة مورثه المطعون عليهم - هذه المبالغ قد فقدت صفتها باعتبارها استحقاقاً في الوقف وذلك بمجرد إلغاء تلك الأوقاف - وإذا كانت الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف فإن هذه المبالغ التي يجرى صرفها شهرياً تعتبر في حكم الإيرادات المرتبة - وهو ما سلمت به الطاعنة في سبب الطعن - فتتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدني القديم الذي يحكم النزاع حول التقادم في هذه الدعوى، ومن ثم فإن الحق في المطالبة بالفروق المتعلقة بتلك المبالغ يتقادم أيضاً بهذه المدة - ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة ولم يقض للطاعنة بالفروق عن المدة السابقة على تاريخ التنبيه بالوفاء إلا عن خمس سنوات فقط يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ حين أخذ بما انتهى إليه الخبير من حيث تقدير قيمة العملة العثمانية وتحويلها إلى العملة المصرية الحالية ذلك أن الوارد بحجة الوقف الصادرة في سنة 1198 هجرية هو أن المقرر لمرتبات العلوقة عبارة عن 238 عتمانياً (بالتاء المثناة) وأربع نقرات لكن الحكم المطعون فيه جاري الخبير فيما افترضه خطأ من أن كتاب الوقف تناول نوعين مختلفين من العملة العثمانية - 220عتمانياً و18 عتمانياً (بالتاء المثناة) وقدر لكل منهما قيمة مستقلة بالعملة المصرية بينما الثابت في حجة الوقف العتامنة الموقوفة إنما هي مرتب علوقة بدفتر متقاعدين بالمدينة المنورة ولا يفهم منها أن الواقف قصد نوعين من العملة - والعتماني هو العملة المعروفة الواردة في جميع مصادر التاريخ الخاصة بالعملة والقيمة الحقيقية له هي 1/ 120 من القرش باعتبار أن كل ثلاث عتامنة تساوي نصف فضة وكل أربعين نصف فضة تساوي قرشاً وهذا هو ما اتخذته الطاعنة أساساً عند تحويل المرتب من عتماني ونقرة إلى قروش ووصلت من ذلك إلى تقدير المرتب بمبلغ 577 مليماً شهرياً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة فيه أن الخبير أثبت فيه أنه اطلع على كتاب الوقف المؤرخ في الثامن والعشرين من محرم سنة 1199 - وتبين أنه ورد هذا الكتاب أن الواقف وقف مرتبات العلوقة كالأتي: أولاً - مائتا عتماني وعشرون عتمانياً علوقة بدفتر عتقاء متقاعدين بالمدينة المنورة لقراء قرآن بموجب تذكرة ديوانية مؤرخة في غرة محرم سنة 1190. ثانياً - وجميع مرتب العلوقة الذي عبرته سبعة عتامنة بدفتر متقاعدين. بموجب تذكرة ديوانية مؤرخة في غرة محرم سنة 1191. ثالثاً - وجميع المرتب العلوقة الذي عبرته سبعة عتامنة ونقرة ثلاثة بدفتر متقاعدين... بموجب تذكرة ديوانية مؤرخة 13 جماد الآخر سنة 1189. رابعاً - جميع المرتب العلوقة الذي عبرته أربعة عتامنة ونقرة واحدة ونصف نقرة بدفتر متقاعدين...... وجب تذكرة ديوانية مؤرخة 24 جماد الآخر سنة 1189 وخلص الخبير من ذلك إلى أن جملة المستحق صرفه لأصحاب مرتبات العلوقة هي 220 عتمانياً و18 عتمانياً 4.5 نقرة وإلى أن الظاهر من كتاب الوقف أن العتماني عملة أخرى غير العتامنة - لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة النقض كتاب الوقف للتدليل على أن ما نقله عنه الخبير واستخلصه منه في هذا الشأن يخالف الثابت فيه كما لم تدع الطاعنة بأنها قدمت إلى محكمة الموضوع دليلاً على أن العتماني والعتامنة الوارد ذكرهما في كتاب الوقف إنما هما عملة واحدة وليسا عملتين مختلفتي القيمة كما اعتبرهما الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، فإن نعيها بهذا الوجه يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التخاذل والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على تقرير الخبير على الرغم من أن هذا الخبير قدم للنتيجة التي انتهى إليها بمقدمات لا تحملها وجرت أبحاثه في نطاق بعيد عن مقطع النزاع في الدعوى فتناول القرش الرومي وقيمته مع انقطاع الصلة بينه وبين العتماني أو القرش المصري ثم وصل بينهما في النتيجة - كما أنه بعد أن أقر بعجزه عن معرفة قيمة كل من "العتامنة والنقرة" عاد وأجرى تقدير قيمتهما بالعملة المصرية جزافاً واعتبرهما كسوراً للعتماني وذكر لكل منهما قيمة لا تمثل الواقع أو الثابت في الأوراق - وإذ أقام الحكم قضاءه على مثل هذا التقدير فإنه يكون قاصر التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه يبين من الصورة الرسمية المقدمة بملف الطعن لتقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن هذا الخبير اعتمد في تقديره لقيمة العتماني بالعملة المصرية على ما تبين له من الاطلاع على حجة وقف عبد الرحمن كتخدا عزبان المحررة في 15 محرم سنة 1174 عن وقف يماثل الوقف محل النزاع في كثير من الوجوه وصادر في تاريخ قريب لصدور ذلك الوقف - ما تبين له من أن الواقف عبد الرحمن كتخدا أورد في كتاب وقف هذا أنه من بين ما وقفه 50 عتمانياً علوقة بدفتر متقاعدين مكة وأن قيمتها 8670 نصف فضة وبعد أن وصل الخبير عن هذا الطريق إلى معرفة قيمة العتماني بالنسبة لنصف الفضة سعى إلى معرفة قيمة النصف فضة بالعملة المصرية الجاري التعامل بها في الوقت الحاضر وقد توصل إلى ذلك عن طريق الأحكام التي أصدرتها المحاكم الشرعية في النزاع الذي دار بشأن تقويم القرش الرومي الوارد ذكره في بعض كتب الأوقاف القديمة فقد تبين للخبير من مطالعة الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية في 4 من فبراير سنة 1942 أنه ورد في أسبابه أن القضاء الشرعي جرى على اعتبار أن 90 من أنصاف الفضة تساوي عشرين قرشاً من النقود المصرية الجاري التعامل بها الآن وأشار هذا الحكم إلى أحكام سابقة أخذت بهذا التقدير - وعلى أساس أن 50 عتمانياً تساوي 8670 نصف فضة وأن 90 نصف فضة تساوي عشرين قرشاً أجرى الخبير تقويم الـ 220 عتمانياً المقررة في كتاب الوقف محل النزاع بالعملة المصرية وانتهى إلى تقدير قيمتها بمبلغ 84 ج 773 م - لما كان ذلك، وكان الخبير على خلاف ما تزعمه الطاعنة لم يخرج في بحوثه عن النطاق الذي يقتضيه بحث النزاع الحالي كما لم يخلط بين العتماني والقرش الرومي وأنه إذا كان قد رجع إلى الأحكام الشرعية الصادرة في الأزمنة الخاصة بتقويم القرش الرومي فإنما كان ذلك لاهتداء بما ورد فيها في معرفة ما يساويه النصف فضة بالعملة المصرية - لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى تقدير الخبير وأخذت به للأسباب الواردة فيه وكانت الأسباب التي اعتمد عليها الخبير في شأن تقويمه لقيمة العتماني والتي أخذ بها الحكم المطعون فيه سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في ذلك الخصوص فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للدليل الذي اعتمدت عليه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في الشق الثاني من هذا السبب من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في خصوص تقويمه لقيمة العتامنة والنقرة بالعملة المصرية فإنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أنه ورد فيه ما نصه "أما عن العتامنة والنقرة الواردة بحجة الوقف موضوع الدعوى فلم نعثر على ما يفسرها...." وقال الخبير في موضع آخر من التقرير "أما العتامنة والنقرة فهي كسور سنقدرها لأنه لم يتبين إطلاقاً ما تساويه" وانتهى الخبير في نتيجة تقريره إلى تقدير قيمة كل منهما جزافاً فقدر الواحدة من العتامنة بمبلغ عشرين قرشاً والنقرة الواحدة بمبلغ قرشين - ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد هذه النتيجة للأسباب الواردة في تقرير الخبير وكان التقدير الجزافي الذي لجأ إليه الخبير في تقييم العتامنة والنقرات لا يصلح أساساً لتقييم العملة لما لها من قيمة محددة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بتقدير العتامنة والنقرات بأكثر مما قدرتهما به وزارة المالية على هذا التقدير الجزافي وحده فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الخصوص مما يتعين معه نقضاً جزئياً في ذلك الخصوص وحده ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق