الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 490 لسنة 35 ق جلسة 22 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 30 ص 183

جلسة 22 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي؛ وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(30)
الطعن رقم 490 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. حكم. "المصلحة في الطعن". إعلان. "بطلان الإعلان".
إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه مصلحته. عدم قبول الدفع بالبطلان.
(ب) نقض. "أسباب الطعن".
وجوب بيان أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن وكيفية قصور الحكم في الرد عليها. لا يصح لمحكمة النقض أن تستخرج بنفسها وجه العيب في الحكم المطعون فيه.
(جـ) تنفيذ عقاري. "سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية". دعوى "الطلبات في الدعوى".
إثبات المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع حكم قاضي البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وإلزام طالب البيع باتخاذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء وإشارته في هذا الصدد إلى المادة 615 مرافعات. يتضمن ذلك طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بعد الميعاد.
(د) تنفيذ عقاري. "سقوط تنبيه نزع الملكية".
التأشير الذي يعصم تنبيه نزع الملكية من السقوط لو تم في الميعاد والذي عنته المادة 615/ 2 مرافعات هو التأشير بإخبار صحيح.

----------------
1 - متى كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد، وكان المطعون عليه قد حضر وقدم مذكرته خلال الأجل الممنوح له، فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به (1).
2 - إذ لم يبين الطاعن أوجه الدفاع التي تمسك بها لدى محكمة الاستئناف، وكيفية قصور الحكم في الرد عليها، مكتفياً بالإشارة في تقرير الطعن إلى تقديمه مذكرة بدفاعه لمحكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتتقصى هي وجوه القصور ومناحي الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن هذه الإشارة لا تعدو أن تكون دليلاً على ما كان يجب أن يبينه في التقرير من مواضع القصور ووجوهه، وإذ لم يفعل فإنه لا يصح لمحكمة النقض أن تتخذ منها مصدراً تستخرج منه بنفسها وجه العيب في الحكم المطعون فيه.
3 - ما ذكره المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع - من صدور حكم قاضي البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وأن على طالب البيع أن يتخذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء وأشار إلى المادة 615 مرافعات - يتضمن طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بالإخبار بعد الميعاد عملاً بنص المادة 615 مرافعات، مما لا يصح معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه المدين, كما ينتفي معه سقوط حق المدين في التمسك بسقوط تسجيل التنبيه لعدم إبدائه في اعتراضه على قائمة شروط البيع.
4 - إذ قضي ببطلان الإعلان المتضمن إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع، فإنه يترتب على ذلك أن التأشير على هامش تسجيل التنبيه بهذا الإخبار الباطل يعتبر كأن لم يكن، ذلك أن التأشير الذي عنته المادة 615/ 2 مرافعات والذي من شأنه لو تم في الميعاد أن يعصم تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط، هو التأشير بإخبار صحيح إذ به وحده يتحقق مراد الشارع من مضي إجراءات التنفيذ على العقار إلى غايتها من بيع العقار المحجوز بعد تصفية المنازعات المتعلقة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل، في أن أحمد السيد حسن "الطاعن" اتخذ إجراءات التنفيذ على عقارات مدينه سليمان محمد سليمان وهي أطيان زراعية وفاء لمبلغ 423 ج و740 م، محكوم بها له فأعلنه بتنبيه نزع الملكية في 25/ 7/ 1961 ثم سجل هذا التنبيه في 16/ 9/ 1961 برقم 5265 سوهاج وطلب من قاضي البيوع مد أجل إيداع قائمة شروط البيع لمدة تسعين يوماً، فمنحه القاضي تلك المهلة على أن تبدأ من 10/ 5/ 1962 ثم أودع تلك القائمة في قلم الكتاب بتاريخ 24/ 6/ 1962 وأخبر قلم الكتاب المدين بهذا الإيداع بإعلان مؤرخ 25/ 6/ 1962، وذكر فيه أنه قد حددت جلسة 21/ 8/ 1962 لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع، وجلسة 25/ 9/ 1962 عند عدم تقديمها وأبلغ مكتب الشهر العقاري بهذا الإخبار بتاريخ 27/ 6/ 1962 على هامش تسجيل التنبيه، وإذ لم يقدم المدين اعتراضاً فقد نظرت الإجراءات التي كانت قد قيدت برقم 8 سنة 1962 بيوع كلي سوهاج بجلسة 25/ 9/ 1962 ولم يحضر فيها المدين ثم أجلت إلى جلسة 13/ 11/ 1962 ثم إلى جلسة 1/ 1/ 1963 للنشر، وفي هذه الجلسة الأخيرة حضر المدين ودفع ببطلان الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع فحكم قاضي البيوع بتلك الجلسة (أولاً) بوقف السير في إجراءات البيع (وثانياً) برد وبطلان ورقة الإعلان بإيداع قائمة شروط البيع المعلنة للمدين بتاريخ 25/ 6/ 1962 (وثالثاً) على الدائن استيفاء الإجراءات من جديد وعلى قلم الكتاب مراعاة تحديد جلسة لنظر الاعتراض على القائمة وأخرى للبيع.
وإثر صدور هذا الحكم، عاد قلم الكتاب إلى إخبار المدين من جديد بإيداع قائمة شروط البيع وأخطر مكتب الشهر العقاري فأشر بتاريخ 22/ 1/ 1963 بهذا الإخبار على هامش تسجيل التنبيه، وبتاريخ 5 مارس سنة 1963 قرر المدين في قلم الكتاب باعتراضه على قائمة شروط البيع لأنه كان على الدائن بعد أن حكم ببطلان ورقة الإخبار أن يتخذ إجراءات التنفيذ على العقار من جديد، ولا يكتفي بإخبار صحيح، ولأنه لا يملك إلا أقل من خمسة أفدنة، وبتاريخ 27/ 10/ 1963 قضت المحكمة الابتدائية في ذلك الاعتراض المقيد برقم 102 سنة 1963 كلي سوهاج بقبوله شكلاً وفي الموضوع، برفضه واستأنف المدين هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه والقضاء ببطلان إجراءات البيع، وقيد استئنافه برقم 140 سنة 38 قضائية سوهاج، وبتاريخ 5/ 6/ 1965 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاصل في 16/ 9/ 1961 وما ترتب عليه من إجراءات وطعن الدائن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير ودفع المطعون عليه ببطلانه وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن، هو أن ورقة إعلانه بالتقرير بالطعن قد خلت من بيان الجهة التي يقيم فيها المعلن إليه، ومن بيان انتقال المحضر إلى محل إقامته لإعلانه فيه، وهو ما يخالف المادتين 10, 11 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد حضر وقدم مذكرته خلال الأجل الممنوح له، فإنه لا يصح له التمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته في التمسك به.
وإذ كان الثابت في الأوراق أن كلاً من إعلان الطعن وتقديم المطعون عليه لمذكرته قد تم في الميعاد، وأن المطعون عليه لم يبين وجه مصلحته في التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إنه قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرتين تضمنتا دفاعه إلا أن تلك المحكمة أعرضت في أسباب حكمها المطعون فيه عن هذا الدفاع المدون بهما، فلم تذكر فيه شيئاً واكتفت بما أوردته في تلك الأسباب من أن المستأنف عليه قدم مذكرتين طلب فيهما تأييد الحكم المستأنف وهو منها مخالفة لنص المادة 349 من قانون المرافعات وقصور وإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي تمسك بها لدى محكمة الاستئناف، وكيفية قصور الحكم في الرد عليها, ولا يغني في ذلك أنه أشار في تقرير الطعن إلى هاتين المذكرتين وإلى أنهما قد تضمنتا دفاعه تاركاً لمحكمة النقض مقارنتهما بالحكم المطعون فيه لتتقصى هي وجوه القصور ومناحي الإخلال بحق الدفاع, ذلك أن هذه الإشارة لا تعدو أن تكون دليلاً على ما كان يجب أن يبينه في التقرير من مواضع القصور ووجوهه, وإذ كان لم يفعل فإنه لا يصح لمحكمة النقض أن تتخذ منها مصدراً تستخرج منه بنفسها وجه العيب في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من قاضي البيوع بتاريخ 1/ 1/ 1963 اقتصر على تقرير البطلان بالنسبة لإخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع، دون أن يعرض لتسجيل تنبيه نزع الملكية أو التأشير على هامشه بالإخبار، وأنه لما أعيد إخبار المدين بإيداع القائمة بإعلان صحيح واعترض هذا المدين على قائمة شروط البيع ولم يضمن اعتراضه شيئاً من تسجيل التنبيه والتأشير على هامشه بالإخبار، ورغم ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية استناداً إلى أن التأشير المؤرخ 25/ 6/ 1962 على هامش هذا التسجيل كان بإخبار باطل، وأنه لذلك يعتبر كأن لم يكن وأن التأشير المؤرخ 22/ 1/ 1963 بالإخبار الصحيح كان بعد الميعاد القانوني مما يترتب عليه سقوط التنبيه، وهو من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون لأنه بقضائه هذا يكون قد حكم بما لم يطلبه المدين، وعلى فرض أن المدين تمسك لدى محكمة الاستئناف بسقوط التسجيل فإن حقه في هذا التمسك قد سقط عملاً بالمادتين 642 و646، لأنه لم يتمسك به في اعتراضه على قائمة شروط البيع وعلى فرض أن حقه لم يسقط فإن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 615 من قانون المرافعات، لأن تلك الفقرة إذ نصت على سقوط تسجيل التنبيه إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع بمد هذا الميعاد، فقد دلت على أن مجرد التأشير بالإخبار يحول دون سقوط التنبيه حتى ولو كان التأشير بإخبار باطل لأنه لا سقوط إلا بنص، وقد خلت الفقرة السالف ذكرها من اشتراط الإخبار الصحيح، ويرى الطاعن أن نص المادتين 632 و637 من قانون المرافعات يؤيدان هذا النظر الذي يذهب إليه لأن قلم الكتاب لو أخبر الأشخاص الذين حددتهم المادة 632، فصح إخبار بعضهم وبطل إخبار الآخرين وأشر بهذه الإخبارات في الميعاد على هامش التسجيل، لعصم ذلك التنبيه من السقوط رغم أن بعضها باطل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الاطلاع على اعتراض المدين على قائمة شروط البيع أنه تضمن ما يأتي "أنه حكم بجلسة 1/ 1/ 1963 ببطلان إعلان ورقة الإخبار وكان على طالب البيع أن يتخذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء ولكنه لم يتخذ الإجراءات بإعادة التنبيه وتسجيله وإيداع قائمة جديدة"، وإذ قضت المحكمة الابتدائية برفض الاعتراض واستأنف المدين حكمها ذكر في صحيفة استئنافه أن مفهوم الحكم الصادر بتاريخ 1/ 1/ 1963 هو أن قاضي البيوع ألزم الدائن مباشرة الإجراءات بإعادة إجراءات البيع من بدايتها وأشار في هذا الصدد إلى نص المادة 615 من قانون المرافعات، وهذا الذي ذكره المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع وما دعمه به في صحيفة استئنافه بتضمن طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بالإخبار بعد الميعاد عملاً بنص المادة 615 من قانون المرافعات وهو ما لا يصح معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه, المدين كما ينتفي معه سقوط حق المدين في التمسك بسقوط تسجيل التنبيه لعدم إبدائه في اعتراضه على قائمة شروط البيع وإذ كان ذلك، وكان الحكم النهائي الصادر من قاضي البيوع في 1/ 1/ 1963 قد قضى ببطلان الإعلان المؤرخ 25/ 6/ 1962 والمتضمن إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع، فإنه يترتب على ذلك الحكم أن التأشير على هامش تسجيل التنبيه بهذا الإخبار الباطل يعتبر كأن لم يكن، ذلك أن التأشير الذي عنته المادة 615/ 2 من قانون المرافعات والذي من شأنه لو تم في الميعاد أن يعصم تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط، هو التأشير بإخبار صحيح إذ به وحده يتحقق مراد الشارع من مضي إجراءات التنفيذ على العقار إلى غايتها من بيع العقار المحجوز بعد تصفية المنازعات المتعلقة بها. ولا وجه لما يثيره الطاعن من أنه إذا تعدد الأشخاص الذين يجب إخبارهم بإيداع القائمة وهم أولئك الذين حددتهم المادة 632 من قانون المرافعات وصح إخبار بعضهم بينما بطل إخبار الآخرين فإن التأشير بها في الميعاد على هامش التسجيل يعصم التنبيه من السقوط، ولا يجوز بعد ذلك المساس بالتأشير أو التسجيل إلا برضائهم, لا وجه لذلك لأن الإخبار في هذه الدعوى لم يوجه إلا إلى شخص واحد هو المدين، ولم يؤشر في الميعاد على هامش تسجيل التنبيه بغير هذا الإخبار الذي حكم ببطلانه، ومن ثم فلا يكون في الدعوى تأشير تم في الميعاد بأي إخبار صحيح، متى تقرر هذا وكان التأشير بالإخبار الثاني، قد وقع بعد الميعاد فإنه لا يحول دون سقوط تسجيل التنبيه. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه "لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن تسجيل تنبيه نزع الملكية تم في 16/ 9/ 1961 م وصدر أمر السيد قاضي البيوع بمد أجل الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع تسعين يوماً اعتباراً من 10/ 5/ 1962 فإن الميعاد الواجب مباشرة إجراء التأشير على هامش تسجيل التنبيه بالإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلاله ينتهي يوم 9/ 8/ 1962 وإذ ثبت أن التأشير المشار إليه لم يتم إلا في 22/ 1/ 1963 فإنه يترتب على ذلك سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية وبالتالي تبطل كافة الإجراءات المترتبة عليه" فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 3/ 3/ 1955 - الطعن رقم 358 لسنة 21 ق - مجموعة الربع قرن ص 1112.
نقض 25/ 10/ 1967 - الطعن رقم 245 لسنة 33 ق مجموعة المكتب الفني س 18 - ص 1552.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق