الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مارس 2023

الطعن 400 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 134 ص 863

جلسة 24 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

------------

(134)
الطعن رقم 400 لسنة 30 القضائية

(أ) عمل. "انتهاء عقد العمل". "تقدير قيام مبرر الفصل". محكمة الموضوع.
ضرر. عدم استلزام توافره لإنهاء عقد العمل. الأخطاء المنسوبة إلى العامل. تقرير أنها ليست مبرراً كافياً للفصل. تقدير موضوعي.
(ب) عمل. "انتهاء عقد العمل". "التعويض عن إنهاء العقد". "تقديره". تعويض.
اشتمال الحكم عما يكشف عن نوع العمل ومدة خدمة العامل وظروف الاستغناء عن خدماته. دلالة ذلك على أنه راعى هذه العناصر في تقديره للتعويض.

-------------
1 - متى كانت المحكمة - وهي بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل، وإنما استعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل وخلصت منها إلى أنها لا تصلح مبرراً كافياً للفصل وهو استخلاص موضوعي سائغ يقع في سلطة المحكمة التقديرية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون في خصوص ما استطرد إليه في مناقشته افتراض أن قرار الفصل عقوبة تأديبية تطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 317 لسنة 1952 يكون غير منتج (1).
2 - متى كان الحكم قد أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل ومدة خدمة العامل وظروف الاستغناء عن خدماته فإن في ذلك ما يدل على أنه راعي هذه العناصر في تقدير التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 278 سنة 1956 كلي عمال طنطا ضد الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1868 جنيهاً و400 مليم وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 1/ 3/ 1950 التحق بالعمل لدى أيونيان بنك. وفي 18/ 4/ 1957 آلت مقومات وأعمال هذا البنك إلى بنك الجمهورية (الطاعن) وإذ فصله من عمله بتاريخ 25/ 9/ 1958 فقد قام دعواه بطلب الحكم له بطلباته تأسيساً على أنه يستحق قبل البنك مبلغ 30.284 ج قيمة الادخار ومبلغ 1500 ج تعويض عن الفصل التعسفي وأن باقي المبلغ المطلوب مقابل مكافأة مدة الخدمة وبدل إنذار وأجازة ومقابل استعلامات ومصاريف علاج وتضمن رد البنك على الدعوى أن الفصل لم يكن تعسفياً وإنما مرده ما وقع من أخطاء تؤثر على سير العمل وفقاً لما ثبت من التحقيقات التي أجريت. وأن الملتزم بمبلغ الادخار هو مؤسسة التأمينات الاجتماعية فخاصمها المطعون عليه الأول في شخص المطعون عليه الثاني وطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 30.284 ج - وبتاريخ 7 مارس سنة 960 حكمت المحكمة "أولاً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعي مبلغ 144.154 ج (قيمة المكافأة وبدل الإنذار) والمصاريف المناسبة ثانياً. بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعي مبلغ 27.846 ج - ثالثاً. أعفت المدعي من باقي المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات".. واستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا طالباً تعديله وإلزام البنك بأن يدفع له مبلغ 1696.400 ج وقيد الاستئناف برقم 154 سنة 20 ق وبتاريخ 28/ 6/ 1960 حكمت المحكمة: "بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه الأول بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 894 ج و154 م (750 ج تعويض و144 ج و154 م مكافأة وبدل إنذار) مع المصروفات المناسبة عن الدرجتين...." وقد طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من وجوه - (أولها) أنه مع اعتراف المطعون عليه الأول بأخطائه المتكررة والتي تمس البنك ونزاهة عماله بما يكفي بذاته لإنهاء عقد عمله ويبعد عن صاحب العمل كل شبهة في التعسف فقد عرض الحكم إلى مناقشة بعض هذه الأخطاء ونفاها وانتهى إلى أن باقي الأخطاء لم يترتب عليها ضرر وهو مخالف لقواعد الإثبات ولأحكام القانون. إذ يدل على أنه استلزم ترتب الضرر على خطأ العامل حتى يكون لرب العمل حق إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 317 سنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى (وثانيها) أنه استند في إلغاء قرار الفصل إلى المادة 29/ 3 من القانون رقم 317 لسنة 1952 وما تستلزمه من وجوب توقيع العقوبة التأديبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت المخالفة واعتبر تاريخ انتهاء التحقيق تاريخاً لثبوت المخالفة في حين أن قرار إنهاء العقد غير المحدد المدة حق تستتبعه حرية التعاقد سواء كان هذا الإنهاء مسبوقاً بتحقيق من عدمه. وفي حين أن مفهوم عبارة تاريخ ثبوت المخالفة في حق العامل الواردة بالمادة 39/ 3 من القانون رقم 317 لسنة 1952 هو تاريخ صدور قرار صاحب العمل بالجزاء لا تاريخ انتهاء التحقيق وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع وإذ أغفل الحكم الرد عليه مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور - (وثالثها) أنه قضى للمطعون عليه الأول بمبلغ 75 ج تعويضاً عن فصله دون بيان للعناصر التي اتخذها معياراً في هذا الشأن طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 317 سنة 1952 ودون التفات إلى صحيفة دعوى معلنة كطلب المطعون عليه الأول قدر هو فيها ما يستحقه من تعويض بمبلغ 93 ج.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته. ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن البنك لم يكشف كنه القرار الذي اتخذه بشأن الاستغناء عن خدمة المستأنف فلم يبين ما إذا كان قد اتخذه عقوبة للمستأنف علي ما نسبه إليه إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون 317 لسنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى. أم إنه - أي البنك - قد فسخ العقد لما يقول به من عدم تنفيذ المستأنف لالتزاماته الجوهرية بالتطبيق لنص الفقرة السادسة من المادة 40 من القانون المذكور. ومن ثم يتعين التعرض لهذا القرار من الناحيتين سالفتي الذكر... وأنه إذا نظر إلى قرار الاستغناء عن خدمة المستأنف كعقوبة فإنه يكون باطلاً في حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 317 لسنة 1952 حيث لم يصدر في خلال المدة المحددة له قانوناً وغني عن البيان أن الشارع حين يوفر ضماناً ما في عقوبة بسيطة كالغرامة يوفره للعامل عند توقيع عقوبة أشد... وأن المستأنف ضده لم يتمسك في قراره بالاستغناء عن خدمة المستأنف بحكم المادة 40 من القانون 317 لسنة 1952 كما يقول بذلك صراحة وكما هو المستفاد من تسليمه للمستأنف بمكافأة وبدل إنذاره وعلى النحو السالف بيانه فلا يبق بعد ذلك إلا ما يعزوه المستأنف ضده إلى المستأنف من أخطاء يتخذ منها مبرراً لصحة قرار الاستغناء." وبعد أن تناول الحكم في تفصيل بيان الأخطاء خلص إلى إنه "يبين مما تقدم أن المستأنف لم يرتكب أمراً يفقد الثقة بالبنك وكل ما في الأمر أنه بسبب تأخير منشورات المركز الرئيسي كان كل من المستأنف والمراجع يتمسك بوجهة نظره وأقصى ما يفسر به عمل المستأنف إنه كان يخالف أمر رئيسه الأمر الذي تعاقب عليه لائحة جزاءات البنك المرفقة بخصم نصف يوم فقط. أما التأخير في القيد بدفاتر البنك فقد ثبت صحة دفاع المستأنف بخصوصه ومن هذا يتضح أنه كان جديراً بإدارة البنك أن تأخذ برأي نائب الوكيل الذي قال به من الاكتفاء بإنذار المستأنف إلى طاعة رؤسائه والالتفات إلى عمله. أما أن يصدر المستأنف عليه قراراً بالاستغناء عن خدمة المستأنف لمجرد مخالفته أوامر رؤسائه مجاوزاً بذلك لائحة جزاءات البنك والتي يلزمه اتباع ما فيها من أحكام فإن هذا يعد فسخاً بإرادة منفردة أو بالأحرى فصلاً تعسفياً موجباً للتعويض ولا يغير من ذلك ما وقع فيه المستأنف من أخطاء كان بعضها بسبب خطأ المركز الرئيسي الناشئ من عدم إرساله تعليماته الجديدة إلا في 19 من أغسطس سنة 1958. أما البعض لآخر فلم يصب البنك منه ضرر ولم يتقدم أحد بالشكوى منه أيضاً". ثم انتهى الحكم إلى القول بأنه "لذلك ينبغي تعويض المستأنف عما أصابه من ضرر نتيجة لفصله تعسفياً. وترى المحكمة في مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً تعويضاً مجزياً عن هذا الضرر وترتيباً عليه يتعين تعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس" ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل وإنما استعرضت الأخطاء المنسوبة إلى المطعون عليه الأول وخلصت منها إلى أنها لا تصلح مبرراً كافياً للفصل. وهو استخلاص موضوعي سائغ مما يقع في سلطة المحكمة التقديرية ومتى كان ما تقدم فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص ما استطرد إليه الحكم في مناقشته افتراض أن قرار الفصل عقوبة تأديبية تطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 317 سنة 1952 يكون غير منتج ولا يؤثر في سلامة ما انتهى إليه الحكم. وأما ما ينعاه على الحكم من إغفاله الإشارة إلى عناصر التعويض فإنه لا محل له، ذلك أن الحكم أورد في بياناته ما يكشف عن نوع عمل المطعون عليه الأول ومدة خدمته وظروف الاستغناء عن خدماته بما يدل على أنه راعى هذه العناصر في تقديره للتعويض. ولا وجه للتحدي بعدم الالتفات إلى التعويض الذي قيل بأن المطعون عليه قدره بصحيفة دعوى أخرى بمبلغ 93 ج لأنه فضلاً عن عدم تسليم المطعون عليه الأول بصدور هذه العريضة منه فإن ذلك لا يمنع من تعديل الطلبات أثناء سير الخصومة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 11/ 3/ 1964 الطعن 11 س 30 ق، 5/ 2/ 1964 الطعن 244 س 28 ق السنة 15 ص 330، 173.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق