الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 474 لسنة 26 ق جلسة 23 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 172 ص 1193

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

---------------

(172)
الطعن رقم 474 لسنة 26 القضائية

عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "قرارات هيئات التوفيق والتحكيم". "الطعن فيها". نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع المستندات". بطلان.
الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.

----------------
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل في أن الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض تعتبر "في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض ويجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون إيداع الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول". وإذ أخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولم تقدم صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه فإن عدم تقديم هذه الصورة في الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن نقابة مستخدمي وعمال محلات تجارة الأخشاب بالإسكندرية تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالإسكندرية ضد الشركة المصرية للأخشاب والمهمات تطلب فيها صرف شهر مكافأة عن سنة 1952/ 1953 وصرف مقابل الانتقال إلى سائر مخزنجية الشركة، ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وإحالة إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف إسكندرية برقم 37 سنة 1954. وبتاريخ 26/ 10/ 1954 قررت الهيئة رفض المطلبين. وطعنت النقابة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري وقيد الطعن برقم 750 سنة 9 ق وبتاريخ 2/ 10/ 1956 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً. وطلبت المطعون عليها عدم قبول الطعن ومن باب الاحتياط رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم إيداع صورة طبق الأصل من القرار المطعون فيه أو الصورة المعلنة منه.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لأن الطاعنة لم تودع صورة طبق الأصل من القرار المطعون فيه أو الصورة المعلنة منه خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطارها من قلم كتاب المحكمة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في 20/ 3/ 1957 عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 والمادة 429 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تنص على أن الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض تعتبر "في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض ويجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون إيداع الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول". وإذ كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة أخطر الطاعنة بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في 20/ 3/ 1957 ولم تقدم الطاعنة صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وجرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تقديم الصورة في الميعاد يترتب عليه بطلان الطعن، فإنه يتعين قبول الدفع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق