جلسة 17 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
--------------
(171)
الطعن رقم 80 لسنة 30 القضائية
استئناف. "إعلان الاستئناف". "بيانات أوراق المحضرين". إعلان. بطلان.
البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 انصرافه إلى إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلان ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع. مثال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 356 سنة 1954 تجاري كلي القاهرة طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له بصفته مبلغ 241 ج و846 م وفوائده وفي 28/ 4/ 1956 حكمت محكمة الدرجة الأولى بطلبات المطعون ضده فاستأنف الطاعن هذا الحكم بعريضة أودعها قلم كناب محكمة استئناف القاهرة في 25/ 11/ 1958 وأعلنها للمستأنف ضد في 24/ 12/ 1958 طالباً القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 524 سنة 75 ق ولدى نظره دفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان الموطن الأصلي للمستأنف وفي 11/ 1/ 1960 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول هذا الدفع وببطلان الاستئناف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي بطلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 19/ 5/ 1963 إحالته لهذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 3 من ديسمبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول الخطأ في القانون ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عريضة الاستئناف على أن المستأنف لم يبين بها موطنه الأصلي طبقاً لما تقتضيه المادة 10 من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان العريضة وفقاً للمادة 24 منه هذا في حين أن ذكر الموطن بالعريضة ليس من البيانات التي يترتب علي إغفالها البطلان المنصوص عليه في هذه المادة الأخيرة التي تقصر البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة ولما كان ذكر موطن الطالب لا يعتبر إجراء وإنما هو بيان من البيانات المنصوص عليها في هذه المادة فإنه يكون من الخطأ أن يرتب الحكم المطعون فيه البطلان على إغفال هذا البيان بالاستناد إلى المادة 24 مرافعات وإنما ينطبق على هذا الإغفال حكم المادة 79 من ذلك القانون التي لا توجب الحكم بالبطلان إلا إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو المدعى عليه أو المدعى به أو بتاريخ الجلسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان الاستئناف على قوله "حيث إنه يبين من مراجعة صحيفة الاستئناف أن المستأنف اقتصر فيها على اتخاذه محلاً مختاراً دون ذكر موطنه ومن حيث إن قانون المرافعات أوجب في المادة العاشرة منه أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على بيانات معينة من بينها موطن المعلن ثم رتب في المادة 24 منه البطلان على عدم مراعاة تلك الإجراءات ومن حيث إن المستأنف رد على هذا الدفع بمقولة إنه قد اتخذ لنفسه في صحيفة الاستئناف موطناً مختاراً وأن نص المادة 405 مرافعات ورد فيها لفظ الموطن مطلقاً غير مقيد أو مخصص فهو يشمل الموطن الفعلي الذي يقيم فيه الشخص عادة كما يشمل الموطن المختار وهذا الرد غير سليم ولا مقبول قانوناً ذلك أن الموطن المشار إليه في المادتين 10 و405 مرافعات هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويختلف عن الموطن المختار الذي أوجب القانون في المادة 406 منه على المستأنف أن يعينه في صحيفة استئنافه ورتب على تخلف هذا الإجراء أن يصح إعلان الأوراق المتعلقة بسير الاستئناف إليه في قلم كتاب المحكمة ولذلك يكون الدفع ببطلان الاستئناف في محله" وهذا الذي قرره الحكم وأسس عليه قضاءه غير صحيح في القانون، ذلك أنه يبين من نص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 سنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه أشار إلى بيانات عامة تتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وإلى بيانات خاصة تتعلق بالاستئناف والبطلان المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة إنما ينصب على إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالاستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان - لما كان ذلك، وكان الغرض الذي رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو إعلان ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً فإن كل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به غرض الشارع - ولما كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اتخذ له محلاً مختاراً بعريضة استئنافه فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلي بها وتحقق غرض الشارع إذ أنه باتخاذ المستأنف هذا الموطن المختار في عريضة الاستئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المدني - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف إذ خالف هذا النظر وقضى ببطلان عريضة الاستئناف لإغفال بيان الموطن الأصلي للمستأنف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
(1) راجع نقض 29/ 5/ 1963 الطعن 100 ص 28 ق السنة 14 ص 750.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق