الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 6 لسنة 30 ق جلسة 12 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 154 ص 1042

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(154)
الطعن رقم 6 لسنة 30 القضائية

إعلان. "إعلان الشركة". استئناف. شركة.
جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة في المادة 14 مرافعات إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها. توجيه الاستئناف إلى ممثل الشركة وتسليم صورة الإعلان في مركز الشركة إلى أحد موظفيها بوصفة نائباً عنه. صحة الإعلان.

---------------
إن المشرع وإن كان قد نص في البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من أنه "إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع عن أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل وسلم الصورة للنيابة" فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها. فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الاستئناف أنه وجه إلى المستأنف عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة وسلمت صورة الإعلان في مركز الشركة إلى الموظف المختص الذي لم ينكر أحد نيابته عن المستأنف عليه في استلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة فإن إعلان الاستئناف إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الابتدائية رقم 379 لسنة 1953 كلي الجيزة ضد المطعون عليه بصفته عضواً بمجلس إدارة شركة البيبسي كولا المنتدب طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 9325 جنيهاً و539 مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. وبتاريخ 22/ 11/ 1956 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بعريضة قدمت لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1200 سنة 75 ق مصر وفي 6/ 12/ 1958 أعلنت صحيفة الاستئناف وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه أعلن المستأنف ضده بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة البيبسي كولا مع الموظف المختص "عبد التواب حسنين".
دفعت المطعون ضدها ببطلان إعلانها بالاستئناف تأسيساً على أن المادة 14/ 4 مرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، ولما كان الذي تسلم صورة الإعلان ليس واحداً ممن نصت عليهم المادة 14/ 4 مرافعات فإن إعلان الاستئناف يكون باطلاً. وبتاريخ 5/ 12/ 1959 حكمت محكمة الاستئناف بقبول هذا الدفع وببطلان إعلان صحيفة الاستئناف الحاصل في 6/ 12/ 1958. وبتاريخ 4/ 1/ 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 28/ 5/ 1963 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف على أن إعلان الشركة المطعون ضدها يجب أن تسلم صورته طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات إلى أحد ممثليها ممن ورد ذكرهم في تلك الفقرة وإذ كان الثابت من إعلان صحيفة الاستئناف أنه سلم لشخص غير من ورد ذكرهم في المادة المشار إليها فإن إعلان الاستئناف يكون باطلاً هذا في حين أن تلك المادة تجيز تسليم صورة الإعلان إلى من ورد ذكرهم بها أومن ينوب عنهم وإذا كان الموظف الذي استلم صورة الإعلان ينوب عن ممثلها في استلام صورته فإن الإعلان يكون صحيحاً. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان باطلاً فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المشرع وإن كان قد نص في البند (4) من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من أنه " إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة" فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ولما كان الثابت من ورقة إعلان الاستئناف أنه وجه إلى المستأنف عليه (المطعون ضده) بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة البيبسي وسلمت صورة الإعلان في مركز الشركة إلى الموظف المختص الذي لم ينكر أحد نيابته عن ضده في استلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة فإن إعلان الاستئناف إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 2/ 1/ 1964 الطعن رقم 310 س 28 ق السنة 15 ص 13.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق