جلسة 11 من مارس سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد
الشامي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وإبراهيم محمد عمر هندي.
------------
(58)
الطعن رقم 45 لسنة 31 ق
"أحوال شخصية"
(أ) حكم.
"بياناته". "اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية".
أحوال شخصية. نيابة عامة. بطلان.
وجوب اشتمال الحكم على
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية. إغفاله. خلو الحكم
الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم الاستئنافي عليه، وتأييده للحكم الابتدائي
بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.
(ب) أحوال شخصية.
"ارث". "إشهاد الوفاة والوراثة". "حجيته". وارث.
"ثبوت الوراثة".
حجية إشهاد الوفاة
والوراثة ما لم يصدر حكم على خلافه. لذوي الشأن طلب بطلان الإشهاد بدعوى مبتدأة أو
في صورة دفع.
---------------
1 - متى كان الحكم
المطعون فيه قد أورد رأي النيابة العامة في القضية واسم عضو النيابة الذي أبدى هذا
الرأي وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة تكفي لحمله، فإنه لا يعيبه
خلو الحكم الابتدائي من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه فيها والنعي على الحكم
المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة
نظرية لا يعتد بها (1).
2 - مؤدى المادة 361 من
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن
يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه، ومن ثم أجاز لذوي
الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة
دعوى مبتدأة أو في صورة دفع (2).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن السيدة عزيزة حسين أغا
الشهيرة بعزيزة إيدين موكلة المطعون عليه رفعت على الطاعن الدعوى رقم 2 سنة 1956
أمام محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها الحكم ببطلان إشهاد
الوفاة والوراثة الذي استصدره المدعى عليه "الطاعن" من محكمة بلبيس
الجزئية الشرعية في المادة رقم 124 سنة 1948 بوفاة المدعية "المطعون
عليها" وانحصار إرثها الشرعي فيه بصفته ابن أخيها الشقيق حسين محمد أغا بناء
على إجراءات باطلة زاعماً أنها توفيت بناحية بلبيس ودفنت بها وانحصر ميراثها فيه
مع أنها لا تزال على قيد الحياة وتقيم مع زوجها بتركيا وقد استقل هذا الإشهاد
فتصرف في بعض أملاكها بعقود عرفية مما اضطرها لرفع هذه الدعوى وقد دفع الطاعن
الدعوى بعدم قبولها لأنها تعتبر طعناً في حكم نهائي من غير طريقه ذلك أن الطاعن
بعد أن حصل على إشهاد الوفاة والوراثة المذكور استصدر حكما من محكمة المنصورة
الشرعية بتاريخ 20 يناير سنة 1953 في القضية رقم 1008 سنة 1952 التي رفعها ضد
فاطمة محمد حسين ناظرة الوقف قضى له فيها بوفاة عزيزة حسين أغا المشار إليها وأنه
وارثها الوحيد وبتاريخ 1/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً ببطلان إشهاد الوفاة
والوراثة الصادر من محكمة بلبيس الشرعية بتاريخ 15/ 6/ 1948 برقم 124 سنة 1948
وراثات بعد أن اطلعت على الأوراق المثبتة لوجود المطعون عليها بتركيا وحضورها
شخصياً بالجلسة فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق وقيد الاستئناف برقم
23 سنة 1960 طلب فيه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبتاريخ 12/ 6/ 1961 حكمت
المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض للسببين المبينين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت
إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه
بصفته وكيلاً عن الست عزيزة حسين أغا رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية
أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين يتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه قد وقع باطلاً ذلك أن الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه صادر في دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية وتوجب
المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فيها كما توجب المادة 349 مرافعات ذكر اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وإلا كان الحكم باطلاً وقد خلا الحكم الابتدائي
المذكور من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيكون باطلاً ولا يصحح
هذا البطلان ذكر اسم عضو النيابة في الحكم المطعون فيه لأن إغفال ذكره في أي من
الحكمين يترتب عليه البطلان قانوناً - وكان على الحكم المطعون فيه أن يقضى ببطلانه
لتعلق هذا البطلان بالنظام العام ولكنه قضى بتأييده وفي ذلك مخالفة للقانون تستوجب
نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن الحكم الابتدائي وإن خلا من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية
مما يجعله باطلاً طبقاً للمادة 349 مرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أورد رأي
النيابة العامة واسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي وانتهى إلى تأييد الحكم
الابتدائي بأسباب مستقلة تكفي لحمله ومن ثم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون
النعي في هذا الخصوص غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفه لا
يعتد بها أن حقق الحكم المطعون فيه على هذه الصورة غرض الشارع فيتعين لذلك رفض هذا
السبب.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن
في السبب الثاني يقوم على وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق
القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن المادة 361 من المرسوم
بقانون رقم 78 لسنة 1931 تجيز للمطعون عليه الأول طلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة
بدعوى أصلية مع أن هذه المادة لا تحكم واقعة الدعوى متى كان الثابت أن الطاعن قد
استصدر حكماً شرعياً في 20/ 1/ 1953 في الدعوى رقم 1008 سنة 1953 من محكمة
المنصورة الشرعية قضى بثبوت وفاة عزيزة حسين محمود أغا وانحصار إرثها في الطاعن
دون شريك وهذا الحكم جاء لاحقاً للإشهاد الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1948 من محكمة بلبيس
الشرعية بوفاة عزيزة حسين المذكورة وانحصار إرثها في الطاعن فأصبح الحكم الشرعي
بالوفاة والوراثة هو المعول عليه كما أصبح الإشهاد غير ذي موضوع ويكون الطعن عليه
بالبطلان مقصود به التحايل على تقرير بطلان الحكم الشرعي من غير طريقه وهو أمر غير
جائز قانوناً وثانيهما أن الحكم المطعون فيه قد غشيه قصور يبطله إذ أغفل الرد على
دفاع الطاعن من انتفاء مصلحة للمطعون عليها في بطلان الإشهاد ما دام الحكم الشرعي
اللاحق والقاضي بثبوت الوفاة والوراثة يظل قائماً.
وحيث إن هذا النعي في
جملته مردود ذلك أن المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 إذ نصت على أن
"يكون تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة إن وجدت على وجه ما ذكر حجة في
خصوص الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم شرعي على خلاف هذا
التحقيق" فإن مؤدى هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد
أضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية في صدد ما صدر بشأنه ما لم يصدر حكم على
خلافه فإن صدر حكم مخالف للإشهاد كان هو المعول عليه في ثبوت الوفاة والوراثة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد أن استصدر بتاريخ 15/ 6/ 1948 - إشهاداً
بوفاة عزيزة حسين محمود أغا عاد فاستصدر حكماً بتاريخ 20/ 1/ 1953 قضى بثبوت وفاة
عزيزة حسين المذكورة وانحصار إرثها فيه وقد جاء هذا الحكم مؤيداً لما تضمنه إشهاد
الوفاة والوراثة ولم يصدر على خلافه فتبقى للإشهاد حجيته ولا تزول هذه الحجية
بصدور حكم موافق له ولما كان المشرع قد أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن
على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع
فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا
يكون قد خالف القانون، وأما النعي على الحكم بالقصور لإغفاله الرد على ما تمسك به
الطاعن من انتفاء مصلحة المطعون عليها في الطعن على الإشهاد فمردود بأن الطاعن
فضلاً عن أنه لم يقدم ما يدل على سبق تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما
يجعل نعيه عارياً عن الدليل فإن مصلحة المطعون عليها في إهدار حجية الإشهاد المثبت
لوفاتها وهي لا تزال على قيد الحياة ظاهرة وبقاء الحكم الشرعي المثبت لوفاتها بعد
بطلان الإشهاد أن تكون له أية قيمة بالنسبة لها لأنها لن تحاج به لأنها لم تكن
ممثلة فيه ولأن بيدها الحكم المطعون فيه الذي جاء مخالفاً للإشهاد ومثبتاً لوجودها
على قيد الحياة مما يجعل النعي في هذا الخصوص على غير أساس مما يتعين معه رفض
الطعن.
(1) رجع نقض 2/ 5/ 1962 الطعن 32 س 29 ق أحوال شخصية، 19/ 12/ 1962 الطعن
29 س 30 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 559، 1146 - 22/ 11/ 1961 الطعن 27 س 29 ق أحوال
شخصية السنة 12 ص 703.
(2) راجع نقض 19/ 6/ 1958 الطعن 29 س 26 ق أحوال شخصية
السنة التاسعة ص 603، 9/ 5/ 1962 24 س 29 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 619.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق