الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 42 لسنة 31 ق جلسة 3 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 أحوال شخصية ق 123 ص 776

جلسة 3 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي.

---------------

(123)
الطعن رقم 42 لسنة 31 ق أحوال شخصية

وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً. لازم ذلك ومقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة. مثال.

--------------
متى كان الثابت من إشهاد الوقف أن الوقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعه على خيرات عينها وما فضل بعد ذلك من ريع الوقف بعد إجراء الخيرات المشروطة يكون وفقاً على أناس عينهم ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، وعلى أن كل من مات قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وحقوقه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرجة، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً لازمه ومقتضاه أن يكون استحقاق الفرع بعد أصله استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الغني حسن عبد الله النمر المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 676 سنة 1958 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد السيدتين زينب محمد خليل النمر وأنيسة محمد خليل النمر وآخرين بطلب استحقاقه لحصة قدرها 1/ 14 في وقف المرحوم خليل سعودي النمر الجيزاوي بعد استبعاد نصيب الخيرات مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب إشهادات الوقف والتغيير المؤرخة 15 من ذي القعدة سنة 1200 هجرية و10 من شعبان سنة 1211 و25 من رمضان سنة 1229 و5 من المحرم سنة 1244 و25 من المحرم سنة 1247 وقف المرحوم الحاج خليل سعودي النمر الجيزاوي الأعيان المبينة بها على نفسه مدة حياته ثم من بعده على خيرات عينها وما فضل بعد ذلك يكون وقفا مصروفاً ريعه على كل من أولاده ذكوراً وإناثاً وزوجته زهرة خاتون وابن أخيه درويش مصطفى سعودي بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسلاً وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وقد توفيت زوجة الواقف وعتقاؤه وابن أخيه درويش عقماء ثم توفى الواقف عن ولديه عبد الله وجلش التي توفيت عقيماً ثم توفى عبد الله عن ولديه خليل وعبد الله ثم توفى خليل عن ولديه محمد ومحمود ثم توفى عبد الله عن ابنه حسن وبوفاته نقضت القسمة وأصبح الريع مثالثة بينهم ثم توفى محمد عن بنيته زينب وأنيسة ثم توفى محمود عن أولاده الأربعة محمود وفاطمة وسعدية وعائشة ثم توفى حسن عن أولاده الثمانية عائشة ومحمود ونور وعبد الغني (المدعي) ونعمت الله ومحمد وفاطمة وعبد السلام وبوفاته نقضت القسمة وانتقل الاستحقاق في الوقف إلى أولاده وأولاد كل من محمد خليل ومحمود خليل وعددهم أربعة عشر يخص كل واحد منهم حصة قدرها 1/ 14 من ريعه، وإذ نازعه المدعى عليهم في استحقاقه لهذا القدر وطالبهم بتسليمه وامتنعوا فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وردت السيدتان زينب وأنيسه بأن الترتيب في الوقف إفرادي لا جملي ومن ثم فإنه بوفاة والدهما محمد خليل ينتقل استحقاقه في الوقف وقدره الربع إليهما كما أنه بوفاة محمود خليل يؤول استحقاقه وقدره الربع لأولاده الأربعة وبوفاة عبد الله يؤول استحقاقه وقدره النصف لأولاده الثمانية ومنهم المدعي فيخصه 1/ 16 من ريعه. وبتاريخ 3/ 1/ 1960 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته. واستأنفت السيدتان زينب وأنيسه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وطلبتا إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 27 سنة 77 ق، وأثناء نظره توفيت أنيسه وحل محلها ورثتها. وبتاريخ 18/ 5/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً أولاً بقبول الاستئناف شكلاً - ثانياً - ببطلان الحكم المستأنف (لخلوه من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية) ثالثاً - باستحقاق المستأنف عليه الأول عبد الغني حسن عبد الله النمر لجزء من أربعة عشر جزءاً من صافي ريع الوقف بعد نصيب الخيرات - رابعاً - بإلزام المستأنفين المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما جرى عليه من أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً لا ترتيباً إفرادياً وفيما رتبه على ذلك من أنه بوفاة عبد الله ابن عبد الله ابن الواقف في سنة 1294 هجرية - وهو آخر طبقته موتاً - نقضت القسمة ووزع الاستحقاق على ابنه حسن وعلي محمد محمود ولدى عمه خليل لكل منهم ثلثه وأنه بوفاة حسن سنة 1945 وهو آخر طبقته موتاً - نقضت القسمة مرة أخرى ووزع الاستحقاق بالسوية بين أولاده الثمانية وأولاد محمود خليل الأربعة وبنتي محمد خليل (الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين) في حين أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً من لوازمه عدم نقض القسمة وهو ما يدل عليه قول الواقف "ثم من بعد كل منهم" وقوله "الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره. على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل. وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وحقوقه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الإشهاد المؤرخ 25 من المحرم سنة 1247 هجرية يبين أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على خيرات عينها وما فضل بعد ذلك من ريع الوقف بعد إجراء الخيرات المشروطة "يكون وقفاً على كل من أولاد الأجل الأمثل الحاج خليل النمر المشهد المذكور ذكوراً وإناثاً الذكر والأنثى في ذلك سواء مع مشاركة كل من زوجته التي في عصمته وعقد نكاحه الآن المصونة هي زهرة خاتون بنت المرحوم إسماعيل عاشور البلقسي وولد أخيه هو المكرم درويش بن المرحوم الحاج مصطفى سعودي النمر وعتقائه ذكوراً وإناثاً بيضاً وسوداً وحبوشاً بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره... على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل.. وعلى أن كل من مات قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وحقوقه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حياً باقياً لا ستحق ذلك" وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً لازمه ومقتضاه أن يكون استحقاق الفرع بعد أصله استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً ورتب على ذلك أنه بوفاة عبد الله بن عبد الله ابن الواقف سنة 1294 هجرية نقضت القسمة بين ابنه حسن وولدي عمه محمد خليل ومحمود خليل وأنه بوفاة حسن بن عبد الله سنة 1945 وجب أن تنقض القسمة مرة أخرى بين أولاده الثمانية وأولاده محمود خليل الأربعة وكريمتي محمد خليل وبهذا يكون مجموع المستحقين أربعة عشر شخصاً من بينهم المطعون عليه الأول فيخصه حصة مماثلة لحصص باقي المستحقين أي جزء من أربعة عشر جزءاً من فاضل الريع بعد استبعاد الخبرات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق