الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 28 لسنة 31 ق جلسة 3 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 أحوال شخصية ق 122 ص 771

جلسة 3 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي.

-----------------

(122)
الطعن رقم 28 لسنة 31 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "الطعن على الحكم بالغش والتواطؤ".
الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وفقاً للمادة 450 مرافعات. امتناعه على الأحكام الصادرة قبل إلغاء المحاكم الشرعية. الطعن على الحكم بالغش والتواطؤ بطريق الدفع في دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة.

---------------
إنه وإن كان الطعن في أحكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل إلغاء هذه المحاكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وفقاً للمادة 450 مرافعات غير جائز قانوناً، إلا أن ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش والتواطؤ بطريق الدفع في دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة وفقاً للقواعد العامة، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 392 سنة 1956 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية ضد وزارة الأوقاف وقال في شرحها إن المرحوم يوسف الدفتدار أوقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر أمام محكمة مصر الشرعية في 4 صفر سنة 1074 هـ على نفسه ثم من بعده على ابنته عايدة خاتون ومن سيحدثه الله له من الأولاد وبعد انقراضهم وانقراض ذريتهم يكون للعتقاء، وقد توفى الواقف كما توفيت ابنته عايدة عقيماً فآل الاستحقاق إلى سليمان شلبي معتوق الواقف الذي توفى عن ابنه علي الذي أعقب ابنه حسين وتوفى هذا الأخير عن ابنه رضوان الذي توفى في 14 من ذي القعدة سنة 1290 هـ عن بناته الأربع زبيدة وصلوحة وزنوبة وحسنة فآل إلى كل منهن ربع الاستحقاق في الوقف وتوفيت صلوحة عن ابنتها ميسر صالح التي آل إليها نصيب أمها وأن ميسر توفيت في 3/ 2/ 1942 عن ابنها المدعي الذي استحق ما كنت تستحقه والدته وقد تجمد له مبلغ 43 ج 750 م لدى وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف وانتهى المطعون عليه الأول إلى طلب الحكم باستحقاقه لستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها ريع الوقف وإلزام وزارة الأوقاف بأن تسلمه هذا القدر وأن تدفع له قيمة الريع المتجمد، وقالت الوزارة بأن الوقف مرتب الطبقات وآل الاستحقاق فيه إلى بنات رضوان شلبي وأن القسمة نقضت بموت صلوحة رضوان والدة ميسر في سنة 1925 وكان نصيب ميسر 3 ط من 24 ط وأن هذه الأخيرة توفيت عقيماً وآل نصيبها إلى نفيسة سلامة باعتبارها أقرب الطبقات إليها وانتهت إلى طلب عدم سماع الدعوى، وإذ أقيم الطاعن الأول حارساً على الوقف وتدخل خصماً في الدعوى فقد طلبت وزارة الأوقاف إخراجها منها لزوال صفتها وأجابتها المحكمة إلى طلبها وفي أثناء نظر الدعوى تدخلت نفيسة سلامة "مورثة الطاعنات من الثانية إلى الأخيرة" خصماً فيها وطلبت رفضها استناداً إلى أن حكم محكمة عابدين الشرعية الصادر بإثبات وراثة المطعون عليه الأول لميسر صالح بني على الغش والتواطؤ. كما قرر الحارس على الوقف بأنه يطعن بالتزوير في شهادة ميلاد المطعون عليه الأول فتنازل هذا الأخير عن التمسك بها، وطلب كل من مهدي مصطفى ونادية محمود دسوقي وعزيزة حسن قبولهم خصوماً في الدعوى باعتبارهم مستحقين في الوقف وبتاريخ 6/ 2/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً - أولاً برفض تدخل مهدي مصطفى في الدعوى - وثانياً قبول تدخل كل من نادية محمود دسوقي وعزيزة حسن خصماً في الدعوى (ثالثاً) بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهم بكافة طرق الإثبات أن حكم محكمة عابدين الشرعية رقم 147 سنة 1953 قد صدر بطريق التواطؤ للوصول إلى وراثة المدعي لميسر صالح وليثبتوا أنها توفيت عقيماً ولينفي المدعي ذلك وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت بتاريخ 28/ 6/ 1959 وحكمت حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعي بمصروفاتها واستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 146 سنة 76 ق كما استأنفته نيابة القاهرة للأحوال الشخصية طالبة وقف السير في الدعوى حتى يفصل في الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة عابدين الشرعية بوفاة ميسر صالح ووراثتها وقيد استئنافها برقم 134 سنة 76 ق وفي 19/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بوقف السير في الاستئنافين حتى يفصل نهائياً في حكم محكمة عابدين الشرعية الصادر في القصية 147 سنة 1953 بثبوت وفاة ميسر صالح محمد أغا وانحصار إرثها في ورثتها المبينين به، ثم جدد المطعون عليه الأول السير في الاستئنافين استناداً إلى أن حكم محكمة عابدين الشرعية بالوفاة والوراثة أصبح نهائياً وقدم لمحكمة الاستئناف صورة حكم صادر بتاريخ 27/ 9/ 1960 من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في الاستئناف رقم 4351 المرفوع ضده من الطاعنات الثانية والثالثة والرابعة ويقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 23/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واستحقاق سيد منصور علي منصور المستأنف لستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها وقف المرحوم يوسف الدفتدار بعد استيفاء نصيب الخيرات وألزمت المستأنف عليهم المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم تحضر المطعون عليها الثانية ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وصممت على طلب رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالاستحقاق على أن بنوة المطعون عليه الأول من المرحومة ميسر صالح قد ثبتت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 147 سنة 1953 عابدين الشرعية بعد أن استأنفته الطاعنات الثانية والثالثة والرابعة واعتبر الاستئناف كأن لم يكن فليس لهن بعد ذلك أن يلجأن للطعن فيه بطريق الاعتراض الوارد في قانون المرافعات الذي لم يكن معمولاً به أمام المحاكم الشرعية عند صدور الحكم المعترض عليه، وهذا الذي أقيم عليه الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن اعتراض الخارج عن الخصومة المقرر بمقتضى المادة 450 من قانون المرافعات كانت تجيزه المادة 341 من اللائحة الشرعية في صورة الطعن في الأحكام ممن تتعدى إليه وهو طريق اختياري لصاحب الشأن أن يسلكه ولا يحول دون ذلك سبق رفع استئناف عن الحكم الشرعي، ومن ثم كان من حق الطاعنات ترك المضي في استئنافهن والاعتراض على الحكم المشار إليه عند التمسك به في دعوى الاستحقاق لصدوره بطريق التواطؤ والاحتيال وباعتبارهم من الغير.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن المرحومة نفيسة سلامة مورثة الطاعنات من الثانية للأخيرة تدخلت في الدعوى طالبة رفضها استناداً إلى أن حكم الوفاء والوراثة الصادر في الدعوى رقم 147 سنة 1953 عابدين الشرعية إنما صدر بقصد التحايل على توريث المطعون عليه الأول واستحقاقه لتركة المرحومة ميسر صالح، وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى مؤسسة قضاءها على عدم ثبوت بنوة المطعون عليه الأول لميسر صالح وأن حكم الوفاة والوراثة المشار إليه قد صدر بطريق التواطؤ بينه وبين والده بقصد إثبات هذه البنوة مما رأت معه إهدار ما لهذا الحكم من حجية، ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالاستحقاق على أن الحكم الشرعي بالوفاة والوراثة أصبح حجة في حق الطاعنات بعد أن اعتبر الاستئناف المرفوع عنه كأن لم يكن فليس لهن بعد ذلك أن يلجأن للطعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الوارد في قانون المرافعات الذي لم يكن مقبولاً أمام المحاكم الشرعية عند صدور الحكم المعترض عليه، في حين أنه وإن كان الطعن في حكم محكمة عابدين الشرعية وفقاً للمادة 450 مرافعات وعن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة غير جائز قانوناً لصدوره في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقبل إلغاء هذه المحاكم إلا أن عدم جواز الالتجاء إلى هذا الطريق لا يمنع وفقاً للقواعد العامة من الطعن على الحكم بالغش والتواطؤ بطريق الدفع في دعوى قائمة أو بطريق الدعوى المبتدأة، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق