الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مارس 2023

الطعن 433 لسنة 29 ق جلسة 25 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 137 ص 883

جلسة 25 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(137)
الطعن رقم 433 لسنة 29 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "القانون 577 لسنة 1954". "لجنة المعارضات" "طبيعتها"
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "القانون 577 لسنة 1954". "قرارات لجنة المعارضات". "الطعن فيه". "ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن".
ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذه الطعون من نوع خاص وليست بدعوى مبتدأة. لا تملك المحكمة تقدير التعويض ابتداء. لا تتعدى ولايتها النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون. ما لم يسبق عرضه على اللجنة وما لم تصدر قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، إذ لا يتسع الطعن أمام المحكمة للطلبات الجديدة. طلب الطاعن أمام المحكمة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلباً جديداً فيما يختص بالفرق.
(جـ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "القانون 577 لسنة 1954". "قرار لجنة المعارضات". "الحكم في الطعن المرفوع عنه".
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.

---------------
1 - اللجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وبين ذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة (1).
2 - ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر في هذه الطعون، ومن ثم فهي هيئة تنظر في طعن على قرار أصدرته اللجنة وهذا الطعن من نوع خاص في قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة هي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954، ومن ثم فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيها إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وبالتالي فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة. وعلى ذلك فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة ولأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلباً جديداً فيما يختص بالفرق بين مبلغي التعويض، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة وقضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها في ذلك قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد العادية المقررة في قانون المرافعات (1).
3 - انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون المذكور، فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت في طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة ولم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فإن قضاءها في هذه الطلبات لا يكون صادراً في طعن مقدم إليها في قرار اللجنة وبالتالي فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها في المادة 14 سالف الذكر (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مجلس بلدي القاهرة نزع ملكية عقار مملوك للمطعون ضده وقدرت اللجنة المختصة بإدارة نزع الملكية التعويض المستحق عن هذا العقار بمبلغ 3153 ج و220 م بواقع عشرة جنيهات للمتر المربع من الأرض وستة جنيهات للمتر المربع من المباني فاعترض المطعون ضده على هذا التقدير طلباً تقدير التعويض عن الأرض والمباني مبلغ 7175 جنيهاً بواقع 35 جنيهاً للمتر المربع مضافاً إلى ذلك مبلغ 260 ج و400 م تعويضاً عن عدم الانتفاع وعرضت هذه المعارضة على لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات والمنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وبجلسة المعارضة طلب تقدير المتر المربع من الأرض بمبلغ 36 ج وعن المباني 7.500 ج فقررت اللجنة رفض المعارضة. طعن المطعون ضده في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 159 سنة 1957 كلي طالباً تقدير الأرض والمباني بمبلغ 7175 ج بواقع 35 ج للمتر المربع يضاف إليه مبلغ 260 ج تعويضاً عن عدم الانتفاع. وبتاريخ 28/ 3/ 1957 قضت المحكمة بندب خبير هندسي لتقدير قيمة العقار وقت الاستيلاء عليه وما فات صاحبه من مقابل الانتفاع من تاريخ الاستيلاء وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن ثمن الأرض البالغ مساحتها 205 متراً مربعاً هو مبلغ 8200 ج بواقع 40 ج للمتر المربع وثمن المباني هو مبلغ 1103.750 ج على أساس تقدير البلدية ومقابل الانتفاع هو مبلغ 260.400 ج عدل المطعون ضده طلباته بجلسة 27/ 6/ 1957 إلى تقدير ثمن المتر المربع من الأرض بمبلغ 50 ج ومن المباني بمبلغ 12 ج وبذلك يكون جملة التعويض المستحق 12457.500 ج عدا مقابل الانتفاع معللاً هذا التعديل بوقوعه في خطأ مادي عند تحرير صحيفة الدعوى وبتاريخ 14/ 11/ 1957 قضت المحكمة: أولاً - بتعديل قرار لجنة المعارضات المطعون فيه بالنسبة لثمن الأرض المنزوع ملكيتها يجعله 8200 ج بدلاً من 2050 ج ورفض الطعن بالنسبة لتقدير ثمن البناء وتأييد قرار اللجنة بشأنه وفتحت باب المرافعة بالنسبة لطلب مقابل الانتفاع ثم حكمت في 27/ 2/ 1958 بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 125.800 ج استأنف الطاعنان الحكم الأول بعريضة قدماها لقلم كتاب المحكمة في 7/ 1/ 1958 طالبين قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار ثمن الأرض عن العقار المنزوعة ملكيته مبلغ 2050 ج ورفض دعوى المطعون ضده فيما زاد على ذلك. دفع المطعون ضده: أولاً - بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف حكم انتهائي طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954. ثانياً - بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني على اعتبار أن هذا الميعاد هو عشرة أيام باعتبار أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف من الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة: ثالثاً - بطلان الاستئناف لتقديمه بغير الطريق القانوني تأسيساً على أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور. وبتاريخ 30/ 5/ 1959 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة العامة رأيها برفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 في حين أن البادي من سياق نصوص القانون المذكور أن ولاية المحكمة الابتدائية إنما تتصل بالمنازعة في تقدير التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها عن طريق الطعن في قرار لجنة الفصل في المعارضات وبإجراءات معينة متميزة عن سائر الدعاوى الأخرى بحيث لا تملك المحكمة إجراء هذا التقدير ابتداء أو أن تتصل به ولايتها عن طريق آخر سواء في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دعوى مقحمة على طعن مطروح مما مقتضاه أن تلتزم المحكمة حدود ما طرح على اللجنة وفصلت فيه فلا تفصل في غير ما طرح على اللجنة سواء أكان ذلك في صورة طلبات جديدة أو طلبات معدلة للطلب الأصلي فإن هي فصلت كان ذلك مجاوزة منها لحدود ولايتها وخروجاً عن نطاق الطعن المعروض عليها بحيث تنتفي معه علة تحريم استئناف حكمها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده حدد طلباته أمام لجنة الفصل في المنازعات فقدر التعويض المستحق له عن العقار المنزوعة ملكيته بمبلغ 7175 ج وفصلت اللجنة في هذا الطلب ثم عاد في صحيفة طعنه على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية وحدد طلباته في الحدود السابقة حتى إذا ما قدم الخبير تقريره قام بتعديل طلباته إلى أزيد مما حددها به أمام اللجنة وقد تعرضت المحكمة لهذه الطلبات المعدلة وفصلت فيها فإن فصلها فيها يكون باعتبارها دعوى عادية لا طعناً في قرار اللجنة ويكون حكمها تبعاً لذلك جائزاً استئنافه.
وحيث إن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وضع قواعد خاصة أوجب على أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق اتباعها عند الاعتراض على التعويضات التي تقدرها لهم المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كما أوجب اتباعها في الفصل في هذه الاعتراضات التي وصفها بأنها معارضات وهذه القواعد تختلف عما كان ينص عليه قانون نزع الملكية السابق رقم 5 لسنة 1907. فأوجب القانون الجديد في المادة السابعة منه تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي حددها لعرض الكشوف المتضمنة بيان العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وبيان أسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها والتعويضات التي تقدرها لهم المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وألزم المعترض بأن يرفق باعتراضه إذن بريد يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسين قرشاً ولا يجاوز عشرة جنيهات ورتب على عدم إرفاق هذا الرسم كاملاً اعتبار الاعتراض كأن لم يكن، كما نص في المادة 12 على أن ترسل تلك المصلحة ما يقدم إليها من اعتراضات خاصة بالتعويضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة لتقديمها إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات وعلى أن يقوم قلم الكتاب بإخطار المصلحة وجميع أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بالتاريخ المحدد لنظر المعارضات أمام اللجنة، وبين في المادة 13 كيفية تشكيل لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات جعل رئاستها لقاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وعضويتها لاثنين من الموظفين الفنيين أحدهما عن مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية على أن تفصل اللجنة في المعارضات خلا شهر من تاريخ ورودها إليها، ونص في المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في الطعن في قرار هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور كما نص على أن تنظر المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائياً - ويبين من هذه النصوص أن اللجنة التي أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وإن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة، أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من ذلك القانون بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان، فولايتها إذن في هذا الخصوص مقصورة على النظر في هذه الطعون، ومن ثم فهي هيئة تنظر في طعن على قرار أصدرته اللجنة وهذا الطعن هو طعن من نوع خاص في قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة هي الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ومتى كان ذلك، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضي أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وبالتالي فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة، لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده التي كانت مطروحة على اللجنة وأصدرت قرارها فيها انحصرت في طلب زيادة التعويض إلى 7175 جنيهاً للعقار المنزوعة ملكيته أرضاً وبناء فإن طلبه أمام المحكمة ولأول مرة زيادة التعويض إلى 12457.500 جنيهاً عن العقار أرضاً وبناء يعتبر طلباً جديداً فيما يختص بالفرق بين المبلغين المذكورين وإذ قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة وقضت بتعديل التعويض إلى مبلغ 9303.750 جنيهات فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها في الفرق بين طلباته أمام اللجنة ومقدارها 7175 جنيهاً وطلباته الختامية أمام المحكمة الابتدائية ومقدارها 12457.500 جنيهاً قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد العادية المقررة في قانون المرافعات، ولا يجوز التحدي في هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 من انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار اللجنة ذلك أن هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت في طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة ولم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فإن قضاءها في هذه الطلبات لا يكون صادراً في طعن مقدم إليها في قرار اللجنة وبالتالي فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه في المادة 14 سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنين عما قضت به المحكمة للمطعون ضده زيادة عما طلبه أمام اللجنة فإن النعي عليه بمخالفته القانون يكون صحيحاً ويتعين لذلك نقضه.


(1) راجع نقض 7/ 11/ 1963 الطعن 189 س 29 القضائية السنة 14 ص 1020.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق