الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مارس 2023

الطعن 330 لسنة 29 ق جلسة 25 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 136 ص 878

جلسة 25 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، وصبري فرحات.

-----------------

(136)
الطعن رقم 330 لسنة 29 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". "نزع الملكية للمنفعة العامة". "إيداع الثمن الذي قدره الخبير". فوائد.
خلو الحكم مما يدل على تقديم طالب نزع الملكية إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامه بالإيداع عملاً بالمادة 17 من القانون 5 لسنة 1907. عدم تقديمه إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمه هذا الدليل إلى محكمة الموضوع. لا محل لتمسكه بما رتبه القانون المذكور على هذا الإيداع من أثر في خصوص سريان الفوائد.
(ب) فوائد. "بدء سريان الفوائد". التزام. "محل الالتزام". تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة.
عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة. يكون محل الالتزام معلوم المقدار كلما كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاة سلطة التقدير.

---------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه خلواً مما يدل على أن الطاعنتين "طالبتي نزع الملكية" قدمتا إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامهما بالإيداع وفقاً لما يقتضيه نص المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1907 كما أنهما لم تقدما إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمهما هذا الدليل إلى محكمة الموضوع، فإنه لا يكون لهما وجه في التمسك بما رتبه القانون سالف الذكر على هذا الإيداع من أثر في خصوص سريان الفوائد.
2 - مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فإن تحديد المالك ما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي يقصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مرسوماً صدر في 17/ 12/ 1951 بنزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء حوض البترول الجديد بميناء الإسكندرية وكان من بين الأراضي المنزوعة ملكيتها القطع الرقيمة 32 و33 و35 و41 و50 و52 و33 مكرر الكائنة بعزبة التراس قسم ميناء البصل والمملوكة للشركة المطعون ضدها وقد قدر مجلس التثمين ثمناً لهذه المساحات - عدا القطعة الأخيرة منها - مبلغ 20389.759 ج ولما لم تقبل المطعون ضدها هذا التقدير فقد أحيلت الأوراق إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فندب رئيس المحكمة خبيراً لإجراء المعاينة والتقدير وقدم الخبير تقريره محدداً ثمن القطع - بمبلغ 30161.596 ج فعارضت المطعون ضدها في هذا التقدير بالدعوى رقم 2609 سنة 1952 كلي الإسكندرية طالبة قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل مجموع قيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها إلى مبلغ 147770.528 ج وإلزام الطاعنتين بأن تدفعا لها فرق الثمن وقدره 126895.129 ج مع الفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وبتاريخ 18/ 4/ 1954 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لمعاينة الأراضي موضوع النزاع وتقدير قيمتها وقت الاستيلاء وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره الذي انتهى فيه إلى تقدير ثمن القطع 45111.228 ج قضت المحكمة الابتدائية بجلسة 28 يونيه سنة 1956 بإلزام الطاعنتين بأن تدفعا للشركة المطعون ضدها مبلغ 31738.650 ج وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 295 سنة 12 ق إسكندرية، كما استأنفته الطاعنتان بالاستئناف رقم 67 سنة 13 ق إسكندرية وبتاريخ 21/ 3/ 1959 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنتين بأن تدفعا للشركة المطعون ضدها مبلغ 28752.825 ج وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 20/ 4/ 1959 وقصرتا طعنهما على ما قضى به الحكم من فوائد. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 أكتوبر سنة 1962 وفيها طلبت النيابة نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 28/ 5/ 1964 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية قد أخطأ القانون لمخالفته أحكام القانون رقم 5 سنة 1907 والمادة 226 من القانون المدني، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إنهما دفعتا للمطعون ضدها المبلغ الذي قدره مجلس التثمين ولما قدم خبير الرياسة تقريره بتقدير قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها بما يزيد على تقدير المجلس المذكور قامت الطاعنتان بإيداع الفرق بين التقديرين وبذلك تكونان قد أوفتا بما يلزمهما به قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907 وبالتالي فلا تلتزمان بفوائد طبقاً له، كذلك فإنه لما كان هذا المبلغ المحكوم به يعتبر غير معلوم المقدار وقت الطلب في معنى المادة 226 من القانون المدني، فإن الفوائد لا تسري عليه إلا من تاريخ الحكم النهائي إذ أنه من هذا التاريخ يتحدد التعويض المستحق للشركة المطعون ضدها ويصبح معلوم المقدار.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه خلوا مما يدل على أن الطاعنتين قدمتا إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامهما بالإيداع وفقاً لما يقتضيه نص المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1907، كما أن الطاعنتين من جانبهما لم تقدما إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمهما هذا الدليل إلى محكمة الموضوع، فإنه لا يكون لهما وجه في التمسك بما رتبه القانون سالف الذكر على هذا الإيداع من أثر في خصوص سريان الفوائد، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنتين بالفوائد بالنسبة للمبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية على ما قرره من "أن مصلحتي المساحة والمواني والمنائر الطاعنتين التزمتا بمجرد صدور مرسوم نزع ملكية أراضي الشركة المطعون ضدها بدفع مبلغ من النقود هو ثمن هذه الأراضي وقد أصبح هذا الثمن معلوماً من وقت رفعها الدعوى به وإن اختلف في تقديره وكل ما في الأمر أن الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مبلغ معين تكون ذمة الطاعنتين مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً مما تستحق عنه الفوائد بواقع 4% عملاً بالمادة 226 من القانون المدني" وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون، ذلك أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فإن تحديد المطعون ضدها ما تطلبه في صحيفة دعواها لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي يقصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم ذكره يتعين تعديل الحكم المستأنف في خصوص قضائه بالفوائد وجعل بدء سريانها عن المبلغ المحكوم به من 31/ 3/ 1959 تاريخ الحكم المطعون فيه.


(1) راجع نقض 18/ 4/ 1963 الطعن 58 س 28 ق السنة 14 ص 554، 15/ 2/ 1962 الطعن 310 س 26 ق السنة 13 ص 253.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق