الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 403 لسنة 29 ق جلسة 30 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 177 ص 1226

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي، وأمين أحمد فتح الله.

---------------

(177)
الطعن رقم 403 لسنة 29 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد ذلك". عمل. "عناصر عقد العمل". "الأجر". "إعانة غلاء المعيشة".
تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها. رد القرار المطعون فيه على هذا الدفاع بما أثبته مفتش مكتب العمل في تقريره من أن تغييرات قد أدخلت على الأجور الثابتة بملفات وسجلات العمال بتحويلها من أجر إجمالي إلى أجر مقسم أصلاً إلى أساس وغلاء معيشة بأعلى فئاتها لضمان عدم تأثر قيمة الغلاء بتغيير الحالة الاجتماعية للعامل. قصوره عن مواجهة هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به إن صح وجه الرأي في النزاع.

----------------
إذا كان رب العمل قد تمسك في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تعيين جميع عماله بأجر شامل بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها وأنهم ارتضوا هذا الوضع دون اعتراض أو شكوى، ورد القرار المطعون فيه على هذا الدفاع بما أثبته مفتش مكتب العمل في تقريره من أن "تعديلات بالإضافة قد أجريت للتغيير من طبيعة مقابل العمل وتحويله من أجر إجمالي إلى أجر مقسم أصلاً إلى أساسي وغلاء معيشة بأعلى فئاتها وذلك لضمان عدم تأثر قيمة الغلاء بتغير الحالة الاجتماعية للعامل، فإن ما رد به القرار من ذلك ينطوي على قصور يعيبه إذ هو لا يواجه دفاع رب العمل من أنه جرى على أن يضمن أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها ومفهومه أن ما أجراه من تغييرات بالإضافة في الأجور الثابتة بملفات وسجلات العمال لم يؤثر في حقيقة التعاقد والأوضاع القائمة بينه وبينهم منذ تعيينهم، وكان يتعين على هيئة التحكيم أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به إن صح وجه الرأي في النزاع لا أن تكتفي في الرد عليه بما أثبته الخبير من حصول تغيير في الأجور الثابتة بالملفات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نقابة عمال شركة مصنع المياه الغازية تقدمت بشكوى إلى مكتب عمال شمال القاهرة ضمنتها أن الشركة درجت على تحديد أجور عمالها بصفة إجمالية عند تعيينهم ثم تقسيمه بعد ذلك إلى أجر أساسي وإعانة غلاء على وجه يتضمن إنقاص الأجر الأساسي وزيادة إعانة الغلاء إلى أقصى فئاتها بقصد التحايل على الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 الخاص بإعانة غلاء المعيشة لكي لا تزيد الإعانة عند تغيير الظروف الاجتماعية وطلبت إعمال هذا الأمر بأثر رجعي من تاريخ تغيير الحالة الاجتماعية لكل عامل - ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة برقم 103 سنة 1958 وردت الشركة بأنها جرت على تعيين العمال جميعاً بأجر شامل قدره 180 مليماً لعامل الإنتاج أو التوزيع و450 مليماً للسائق بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها المقررة وهي 150% وارتضى العمال هذا الوضع. وبتاريخ 20/ 12/ 1958 ندبت هيئة التحكيم مفتش أول مكتب عمل شمال القاهرة للاطلاع على دفاتر المصنع الخاصة بالأجور لتحقيق ما تدعيه النقابة من تحايل لتخفيض الأجر الأساسي ووجه هذا الادعاء إن صح، وبعد أن باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 30 من مايو سنة 1959 فقررت أحقية العمال بتنفيذ الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وذلك بأثر رجعي من تاريخ تغيير الحالة الاجتماعية لكل عامل. وطعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول أن القرار المطعون فيه مشوب بالقصور والتخاذل إذ عول فيما قضى به من أحقية العمال في تنفيذ الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 على ما قرره الخبير من وجود تعديلات بالإضافة في ملفات وسجلات الأجور بقصد التخلص من أحكام هذا الأمر دون أن يبين ماهية هذه التعديلات وأثرها في العلاقة القائمة بين طرفي النزاع ودون أن يرد على ما تمسكت به الشركة من أن هذه التعديلات غير مؤثرة في العلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين العمال ولا تمس أي حق من حقوقهم طالما أنها جرت من أول الأمر وعند تعيينهم على منحهم أجراً إجمالياً شاملاً الأجر الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المقررة وهي 150%، وهذا الأجر الإجمالي الشامل وقدره 180 مليماً لعامل الإنتاج والتوزيع و450 مليماً للسائق لا يقل عن الحد الأدنى الوارد في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وقد ارتضى العمال هذا الوضع وتم التعاقد على أساسه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن الشركة تمسكت في دفاعها أمام هيئة التحكيم بأنها جرت على تعيين جميع عمالها بأجر شامل قدره 180 مليماً لعمال الإنتاج و450 مليماً للسائقين بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها وهي 150% وأنهم ارتضوا هذا الوضع دون اعتراض أو شكوى، ورد القرار المطعون فيه على هذا الدفاع بما أثبته مفتش مكتب العمل في تقريره من "أن الأيدي قد لعبت بإجراء تعديلات بالإضافة للتغيير من طبيعة مقابل العمل وتحويله من أجر إجمالي إلى أجر مقسم أصلاً إلى أساسي وغلاء معيشة مع جعل قيمة الغلاء بنسبة 150% من الأجر الأساسي وهذه النسبة هي الحد الأعلى الوارد بالأمر العسكري وذلك لضمان عدم تأثر قيمة الغلاء بتغير الحالة الاجتماعية للعامل وبتثبيت الغلاء يثبت الأجر الإجمالي ويستقر الدخل للعامل ولو زادت أعباء معيشة" وأن "هذه التغييرات بعضها استحدث بالإضافة والتغيير لإخفاء حقيقة حالة العمال ذوي الأولاد" وما رد به القرار من ذلك قصور إذ هو لا يواجه دفاع الشركة من أنها جرت على أن تضمن أجور عمالها عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها ومفهومه بأن ما أجرته من تغييرات بالإضافة في الأجور الثابتة بملفات وسجلات العمال لم يؤثر في حقيقة التعاقد والأوضاع القائمة بينها وبينهم منذ تعيينهم، وكان يتعين على هيئة التحكيم أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به إن صح وجه الرأي في النزاع لا أن تكتفي في الرد عليه بما أثبته الخبير من حصول تغيير في الأجور الثابتة بالملفات ولما تقدم يتعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق