الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 356 لسنة 29 ق جلسة 30 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 96 ص 614

جلسة 30 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

----------------

(96)
الطعن رقم 356 لسنة 29 القضائية

ملكية. "أسباب كسب الملكية". "الحيازة". "التقادم الخمسي". تقادم. حيازة. بيع. حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه، ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما يتصرف فيه. عدم ذكر سند ملكية البائع وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتري ليس من شأن أيهما أن يؤدي عقلاً إلى ثبوت علم المشتري بأن البائع له غير مالك. تأسيس الحكم ثبوت النية على ذلك. قصور.

--------------
حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه، وإذ كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين وتعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأنه أيهما أن يؤدى عقلاً إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيباً بالقصور (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 237 سنة 1954 مدني كلي أسيوط ضد المطعون عليه الثاني ثم أدخلا فيها المطعون عليهن الثلاث الأخيرات وقالا في بيان الدعوى إن محجور المطعون عليه الثاني باعهما قبل توقيع الحجر عليه 387 ذراعاً شائعاً في عقار مساحته 563 ذراعاً مبينة بالعقد المؤرخ 29 نوفمبر سنة 1948 مقابل ثمن قدره 387 ج قبض منه 337 ج والباقي يستحق عند التوقيع على العقد النهائي وقد اتضح للطاعنين أن البائع لا يملك في العقار المبيع سوى 155 ذراعاً وأن باقي المبيع ملك لأخواته المطعون عليهن الثلاث الأخيرات ومن أجل ذلك أقاما الدعوى بصحة عقد البيع فيما تضمنه من بيع المطعون عليه الثاني مقدار 155 ذراعاً شائعة في العقار جميعه وبإلزامه أن يرد لهما مبلغ 182ج ما دفعاه من الثمن عند القدر غير المملوك له. كما أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 217 سنة 1954 مدني كلي أسيوط ضد المطعون عليه الثاني وطلب القضاء بصحة عقد البيع المؤرخ أكتوبر سنة 1953 المتضمن بيع 565 ذراعاً مقابل ثمن قدره 563 ج. تدخل المطعون عليه الأول في دعوى الطاعنين وطلب رفضها تأسيساً على أنه اشترى ذات القدر المبيع لهما من نفس البائع وقام بتسجيل صحيفة دعواه فيفضلهما في استحقاق القدر المبيع كما تدخل الطاعنان في دعوى المطعون عليه الأول وطلبا رفضها استناداً إلى أنهما اشتريا من المطعون عليه الثاني نفس العقار المبيع للمطعون عليه الأول وأن تسجيل صحيفة دعواه لا يؤثر في حقوقهما إذ انتقلت إليهما الملكية لحيازتهما العقار المبيع مدة خمس سنوات سابقة على رفع دعواهما بحسن نية وبسبب صحيح هو عقد البيع الصادر لهما في 29/ 11/ 1948 وقد قبلت المحكمة التدخل في كل من الدعويين وأمرت بضمهما للفصل فيهما بحكم واحد ثم قضت بتاريخ 27 إبريل سنة 1957: أولاً - وفي الدعوى رقم 217 سنة 1954 مدني كلي أسيوط بإثبات صحة التعاقد الحاصل للمدعي (المطعون عليه الأول) عبد المنعم حسن حسين الرمالي من السيد محمد الشهير بتهامي إبراهيم عثمان الهلالي المشمول بقوامه المدعى عليه الأول السيد محمد عبد المنعم جاد الرب بعقد البيع المؤرخ أكتوبر سنة 1953 والمتضمن بيعه له العقار المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى بثمن قدره 563 ج والتسليم. ثانياً - وفي الدعوى رقم 237 سنة 1954 كلي أسيوط برفضهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم الصادر في الدعويين أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 334 سنة 32 وطلبا إلغاء الحكم المستأنف بشقيه والقضاء لهما بطلباتهما المبينة بصحيفة افتتاح دعواهما وبتاريخ 15 إبريل سنة 1959 قضت محكمة الاستئناف: أولاً - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 217 سنة 1954 مدني كلي أسيوط وكذلك في الشطر الأول من الدعوى رقم 237 سنة 1954 مدني كلي أسيوط. ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشطر الثاني من الدعوى رقم 237 سنة 1954 مدني كلي أسيوط وبإلزام المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) أن يدفع للمستأنفين (الطاعنين) مبلغ 182 ج. قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة رأيها برفضه وقد عرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة له التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن العقار المبيع للمطعون عليه الأول من المطعون عليه الثاني والبالغ مساحته 563 ذراعاً لم يكن مملوكاً له وقت البيع بل كان مملوكاً أصلاً للمرحوم أحمد الهلالي وكان من ورثته أخوه الشقيق المرحوم إبراهيم محمد الهلالي والد المطعون عليه الثاني الذي لم يكن يستحق في العقار سوى 387 ذراعاً فقط يختص منها المطعون عليه الثاني بمقدار 155 ذراعاً وقد اشترى الطاعنان القدر الزائد على أل 155 ذراعاً من باقي ورثة المالك الأصلي المرحوم أحمد الهلالي وهما المرحومان الأستاذ أحمد نجيب الهلالي ووالدته السيدة نبيهة جاد الرب وكذلك من باقي ورثة المرحوم إبراهيم محمد الهلالي أخوات المطعون عليه الثاني وهن المطعون عليهن الثلاث الأخيرات وذلك بمقتضى عقود بيع قضى بصحتها بمقتضى الأحكام الصادرة في الدعاوى رقم 317، 138 سنة 1954 مدني بندر أسيوط، 53 سنة 1956 مدني بندر أسيوط وقد قدم الطاعنان ما يدل على ملكية المرحوم أحمد الهلالي المورث الأصلي للعقار والإشهادات الشرعية عن ورثته وكذلك الأحكام الصادرة لمصلحتهما بصحة العقود الصادرة لهما وتمسكا بعدم جواز انتقال ملكية العين جميعها للمطعون عليه الأول بمقتضى عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني لكن الحكم المطعون فيه أغفل إثبات هذا الدفاع الجوهري والرد عليه كما أنه كان مما تمسك به الطاعنان في خصوص المائة خمسة وخمسين ذراعاً التي اشترياها من المطعون عليه الثاني تملكهما لها بوضع اليد بحسن نية مدة خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وبسبب صحيح هو عقد البيع المؤرخ 29 نوفمبر سنة 1948 الذي صدر لهما من غير مالك لأن الملكية كانت وقت صدور هذا العقد للمرحوم إبراهيم محمد الهلالي مورث المطعون عليه الثاني والذي توفى في 3/ 10/ 1953 بعد صدور البيع لهما من المطعون عليه الثاني ويقول الطاعنان إن حسن النية مفترض دائماً في واضع اليد ما لم يقم الدليل على العكس وأن سكوت عقد البيع عن ذكر سبب ملكية البائع ليس بدليل على علم الطاعنين بعدم ملكيته للقدر المبيع كما أن تعهده بتقديم مستندات التمليك للمشتريين أمر درج ذكره في عقود البيع ولكن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على دفاعهما بأنهما لم يكونا حسني النية وقت البيع إذ لم يثبت في عقد شرائهما سند ملكية البائع لهما وأن نصوص العقد قاطعة في أن البائع لم تكمل له عناصر الملكية لتعهده بتقديم ما يثبت ملكيته للمشتريين مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الاستئناف والمودعة بملف الطعن أنه كان مما تمسكا به أنه لا يحق للمطعون عليه الأول طلب الحكم بصحة البيع الصادر له من المطعون عليه الثاني عن 563 ذراعاً لأن البائع له لم يكن يملك سوى 155 ذراعاً إذ العقار المبيع كان مملوكاً أصلاً للمرحوم أحمد الهلالي بدليل الكشف الرسمي المقدم منهما وقد توفى المالك الأصلي عن ورثته ومنهم أخوه الشقيق المرحوم إبراهيم محمد الهلالي مورث المطعون عليه الثاني وأن كلا من المرحومين الأستاذ أحمد نجيب الهلالي ووالدته السيدة نبيهة أحمد جاد الرب وهما من ورثة المرحوم أحمد الهلالي قد باعا نصيبهما في العقار للطاعنين وقضى بصحة البيع في الدعوى رقم 317 سنة 1954 مدني بندر أسيوط كما باع أخوات المطعون عليه الثاني نصيبهن للطاعنين وقضى بصحة البيع في الدعويين رقمي 318 سنة 1954 و53 سنة 1956 مدني بندر أسيوط كما أنه يبين من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن المستندات المشار إليها كانت مقدمة إلى محكمة الاستئناف لما كان ذلك، وكان الطاعنان - وقد قبلت المحكمة تدخلهما - في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المطعون عليه الأول ضد الثاني - أنكراً على البائع للمطعون عليه الأول ملكيته لبعض العقار المبيع مستندين إلى ما قدماه من مستندات للتدليل على دفاعهما وكان يبين أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إنه يبين من جهة أخرى أن الحكم المطعون فيه إذ عرض لدفاع الطاعنين المتضمن تملكهما المائة خمسة وخمسين ذراعاً بالتقادم القصير رد عليه في قوله "ومن حيث إن الثابت من دفاع المستأنفين (الطاعنين) حسبما جاء بمذكراتهما أن البائع لم يكون مالكاً لما باعه وقت البيع الحاصل لهما في سنة 1948 لأن المبيع كان مملوكاً لوالد البائع الذي كان على قيد الحياة ولم يكن للبائع أي مال في تكليفه وكل ما آل إليه قد آل إليه بعد وفاة والده ولا جدال في أن علم المستأنفين (الطاعنين) بذلك وقت الشراء كان قائماً كما أفصحت عنه قرائن الأحوال في الدعوى إذ لم يثبت في عقد شراء المستأنفين (الطاعنين) سند ملكية البائع لهما بل على العكس من ذلك فإن نصوص عقد البيع ذاته قاطعة الدلالة على أن البائع لم تكمل له عناصر ملكيته ولا أدل على ذلك من أن البائع تعهد في العقد بتقديم ما يثبت ملكيته ولم يقدم شيئاً للمستأنفين (الطاعنين)" - ولما كان حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس وكان مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف إليه غير مالك لما يتصرف فيه وكان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتريين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلاً إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك وإذ أسس الحكم ثبوت سوء النية على ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور كذلك.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 5/ 11/ 1936 الطعن 33 س 6 ق مجموعة 25 سنة جزء 1 ص 454.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق