الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 384 لسنة 35 ق جلسة 15 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 18 ص 101

جلسة 15 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وأحمد ضياء الدين مصطفى.

----------------

(18)
الطعن رقم 384 لسنة 35 القضائية

حراسة. "حراسة إدارية". رفع الحراسة. حق. "حق التقاضي". دعوى. "الصفة في الدعوى". خلف.
رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ولا استنزال جميع الديون من صافي قيمتها. المدينة هي صاحبة الصفة وحدها في الدفاع عن حقها في الدعوى المقامة ضدها لطلب دين عليها. مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة لا يمثلها وإنما يمثل الدولة.

------------------
مقتضى رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - أن يعود إليهم حق التقاضي من يوم العمل به في 24/ 3/ 1964، ولا يؤثر في ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالي المقرر فيها، ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافي قيمتها، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه، ما لم تكن أقل قيمة فإن لازم ذلك قيام صفة المدينة (المطعون ضدها الثانية) في الدفاع عن حقها في الدعوى المقامة ضدها بطلب دين عليها، وإذ عاد حق التقاضي لها وأصبحت هي وحدها صاحبة الصفة في الدعوى، وكان مدير الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة لا يمثلها بل يمثل الدولة، ولا شأن له بهذا النزاع، فلا يجوز اختصامه في الدعوى المرفوعة عليها وإنما يكون للدائن أن يتقدم بدينه لذلك المدير ليصدر قراراً بشأن قبول أدائه أو رفضه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل، في أن الأستاذ أحمد صفوت المحامي حصل على أمر من مجلس نقابة المحامين ضد الحارس الخاص على أموال السيدة/ ونيز موصيري الخاضعة للأمر العسكري رقم 138 سنة 1961 بتقدير أتعابه عن الطعن بالنقض رقم 48 سنة 30 ق المرفوع منها بمبلغ 500 ج ينفذ بها على أموال المدينة حراسة المدعى عليه، ورفع جمال الدين خليل بوصفه حارساً خاصاً على أموال المدينة تظلماً من هذا الأمر أمام محكمة القاهرة الابتدائية قيد برقم 4360 سنة 1963. وبتاريخ 2/ 11/ 1963 حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر. واستأنف الحارس الخاص هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وإلغاء أمر التقدير والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 2057 سنة 80 ق، وأثناء نظره أدخل المستأنف عليه (المطعون عليه الأول)، كلاً من ونيز موصيري والمدير العام لإدارة أموال وممتلكات الحراسات التي آلت إلى الدولة بالقانون رقم 150 سنة 1964 خصمين في الدعوى، ليسمعا الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ودفع المدير العام بعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر النزاع بالنسبة له وبعدم سماع الطلبات الموجهة له وبعدم قبول اختصامه لانتفاء صفته، لأنه لا يمثل من رفعت عنها الحراسة ولأنه ليس خلفاً للمدينة بعد أيلولة أموالها للدولة. وبتاريخ 7/ 4/ 1965 حكمت المحكمة برفض جميع الدفوع المقدمة من إدارة الأموال وباختصاص القضاء ولائياً وعادياً بنظر الدعوى وبقبولها وجواز سماعها ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المدير العام في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة، حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في سببي الطعن. أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول اختصامه في الدعوى، مستنداً في ذلك إلى أن اختصامه إنما تم بعد أيلولة أموال السيدة/ ونيز موصيري إلى الدولة وبعد أن عهد إليه بإدارتها وتصفيتها وأداء ما عليها من ديون لدائنيها، مما يديره من أموالها وهو ما يجعل الدعوى مقامة عليه بوصفه صاحب الصفة، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (أولهما) أن القانون رقم 150 سنة 1964 قد نص على رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ ومن بينهم السيدة/ ونيز موصيري، وعلى أيلولة تلك الأموال والممتلكات للدولة مقابل تعويض محدد، ومؤدى ذلك أن الجهاز الذي عهد إليه بإدارة تلك الأموال والممتلكات وتحديد التعويضات التي يمكن صرفها لمن رفعت عنهم الحراسة يكون نائباً عن الدولة ولا يمثل أو ينوب عن أحد من هؤلاء بعد صدور ذلك القانون وعودة أهلية التقاضي إليهم، وبالتالي فلا يعتبر الطاعن ممثلاً للمدينة ولا خلفاً لها ولا للحارس عليها، ومن ثم فلا يجوز إدخاله في دعوى أو طعن سبق رفعه من الحارس عليها خاصة، ولقد آلت أموالها وممتلكاتها للدولة مطهرة من كافة الحقوق العينية والقيود خالصة من جميع الالتزامات وإذ لم ينص القانون رقم 150 سنة 1964 المشار إليه على نقل التزامات الخاضعين إلى الدولة، فلا يجوز إلزام الدولة بها دون نص صريح بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل إدخاله بصفته خصماً في الاستئناف باعتباره قد حل محل الحارس الخاص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (وثانيهما) أنه استند إلى المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1876 سنة 1964 فيما ذهب إليه من أن الطاعن قد عين لتصفية أموال وممتلكات من رفعت عنهم الحراسة مع أنه ليس مصفياً لأموال وممتلكات هؤلاء الأشخاص، بل مديراً للأموال التي آلت إلى الدولة، والمستفاد من القرار المشار إليه أنه استثناء من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 القصد منه حماية أصحاب الحقوق الذين تقرر جهة الإدارة جدية ديونهم، وإذ اعتبره ذلك القرار ممثلاً لتلك الجهة فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقتصر على قبول اختصام السيدة/ ونيز موصيري (المدينة) وحدها في الدعوى بعد رفع الحراسة عن أموالها، حتى إذا قضي عليها نهائياً بالدين كان للمطعون عليه أن يتقدم بدينه إلى مدير إدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة ليقول كلمته فيه إما بالقبول، فيسدده له من التعويض المقرر لها وإما بالرفض، وحينئذ يكون له حق التنفيذ المباشر على أموال المدينة الخاصة التي لم تنتقل إلى الدولة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مقتضى رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 سنة 1964 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعود إليهم حق التقاضي من يوم العمل به في 24/ 3/ 1964، ولا يؤثر في ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالي المقرر فيها، ولا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 سنة 1964 من استنزال جميع الديون من صافي قيمتها، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 سنة 1964, إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله وممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة، فإن لازم ذلك قيام صفة المدينة في الدفاع عن حقها في الدعوى المقامة ضدها لطلب دين عليها، وإذ عاد حق التقاضي لها وأصبحت هي وحدها صاحبة الصفة في الدعوى وكان مدير الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة لا يمثلها بل يمثل الدولة ولا شأن له بهذا النزاع، فلا يجوز اختصامه في الدعوى المرفوعة عليها، وإنما يكون للدائن أن يتقدم بدينه لذلك المدير ليصدر بشأنه قراراً بقبول أدائه أو رفضه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 سنة 1964، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل اختصام الطاعن في النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) الطعن رقم 275 لسنة 31 ق - جلسة 1/ 2/ 1966 - مجموعة المكتب الفني س 17 ص 214.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق