الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2023

الطعن 304 لسنة 29 ق جلسة 14 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 108 ص 685

جلسة 14 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي.

---------------

(108)
الطعن رقم 304 لسنة 29 القضائية

( أ ) أشخاص اعتبارية. جمعيات. "الشخصية الاعتبارية للجمعية". "ثبوتها". "اندماج جمعية في أخرى". خلف.
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا بشهر نظامها. المادة 7 من القانون 384 سنة 1956. اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة. عدم زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة وعدم خلافه الجمعية الدامجة لها في شخصيتها إلا بشهر نظام الجمعية الأخيرة بوصفها خلفاً للجمعية الأولى.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
اختصام الجمعية بوصفها شخصاً اعتبارياً، استئنافها الحكم الصادر ضدها بوصفها هذا، وصدور الحكم النهائي في الدعوى على ذلك الأساس. النعي بعدم ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية وبالتالي عدم أهليتها التقاضي واكتساب الحقوق. قيامه على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقاً لأحكام القانون أو لم تسجل. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) حكم. "تسبيب الأحكام". " كفاية التسبيب". ملكية. "دعوى الملكية". الحكم فيها.
بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية عجز المدعي عن إثبات دعواه. لا حاجة بالمحكمة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه. خطأ الحكم فيما استعاره إليه تزيداً في شأن التدليل على ملكية المدعى عليه. النعي بذلك غير منتج.

-------------
1 - يقضي القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في مادته السابعة بأن الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها، ومن ثم فإن اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة وخلافة الجمعية الدامجة لها في شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفاً للجمعية الأولى، وإلى أن يتم الشهر لا يثبت الاستخلاف بين الجمعيتين في الشخصية الاعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التي كانت لها أصلاً.
2 - متى كان الطاعن قد أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على الجمعية المطعون عليها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وكانت الجمعية قد استأنفت بوصفها هذا الحكم الصادر ضدها وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى على ذلك الأساس، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية وبالتالي عدم أهليتها للتقاضي واكتساب الحقوق يقوم على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقاً لأحكام القانون أو لم تسجل فإنه لا يجوز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية أن تستند في ذلك إلى عجز المدعي عن إثبات دعواه دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه ومن ثم فإن النعي على خطأ الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً في شأن التدليل على ملكية المدعى عليه في دعوى الملكية يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1398 سنة 1953 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليه بصفته مديراً لجمعية الثبات والاتحاد القبطية وذكر في بيان دعواه أنه يمتلك المنزل المبين بها موجب حكم مرسى مزاد مسجل في سنة 1943 وعقدي بيع مسجلين في سنة 1944 وسنة 1945 ويدخل ضمن ما يملكه بموجب تلك المستندات قطعة أرض فضاء تقع في الجهة الشرقية من المنزل تبلغ مساحتها 47.07 متراً مربعاً تعادل 83.68 ذراعاً مربعاً وقد استأجرت منه الجمعية التي يمثلها المطعون عليه هذه الأرض الفضاء وضمنتها إلى فناء المدرسة المجاورة المملوكة لها بيد أنها تأخرت في دفع الأجرة إليه عن المدة من أول يونيو إلى نهاية ديسمبر من سنة 1947 فأقام عليها الدعوى رقم 463 سنة 1948 مدني كرموز بطلب إلزامها بالمتأخر من الأجرة ومنازعة الجمعية في ملكية العين المؤجرة وقضت محكمة كرموز بندب خبير لتطبيق مستندات الطرفين على العين محل النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت هذه المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في الملكية فرفع الطاعن دعواه الحالية ضد المطعون عليه بصفته وطلب بها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قطعة الأرض الفضاء المتنازع عليها وبجلسة 27 إبريل سنة 1954 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتثبيت ملكية الطاعن إلى 82 ذراعاً مربعاً من تلك العين وتسليمها إليه، استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 339 سنة 10 ق واستند إلى عقود ملكية الجمعية للعين محل النزاع وإلى وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وبجلسة 3 نوفمبر سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الجمعية التي يمثلها اكتسبت ملكية العين بالتقادم الطويل ولينفي الطاعن ذلك وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بجلسة 27 إبريل سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي 26 مارس سنة 1959 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة فحص الطعون تمسكت النيابة بالرأي الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي المرحلة التالية للإحالة دفع المطعون عليه في مذكرته بانقطاع سير الخصومة في الطعن تأسيساً على زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية باندماجها في جمعية جديدة هي جمعية التوفيق والثبات القبطية الخيرية وزوال صفته في تمثيل الجمعية الجديدة قبل التقرير بالطعن - وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن إذا ما قدم المطعون عليه ما يدل قانوناً على زوال الشخصية الاعتبارية للجمعية الموجه إليها الطعن في التاريخ الذي حدده وأحالت إلى رأيها السابق إذا لم يتقدم المطعون عليه بذلك الدليل. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما أبدته بمذكرتها الأخيرة.
وحيث إن المطعون عليه يبني الدفع الذي وصفه بأنه دفع بانقطاع سير الخصومة في الطعن على أن الطاعن قد قرر في 26 مارس سنة 1959 بالطعن ضده بصفته ممثلاً لجمعية الثبات والاتحاد القبطية مع أن الشخصية الاعتبارية زالت عن هذه الجمعية منذ أول يوليه سنة 1958 بسبب اندماجها هي وجمعية التوفيق القبطية الخيرية في جمعية جديدة هي جمعية التوفيق والثبات القبطية الخيرية التي خلفت الجمعيتين في شخصيتهما الاعتبارية، كما زالت صفته - صفة المطعون عليه - في تمثيل الجمعية الجديدة منذ 20 فبراير سنة 1959 بانتخاب شخص آخر غيره رئيساً لها.
وحيث إن هذا الدفع يتمحص عن دفع بعدم قبول الطعن وهو بعد دفع غير سديد ذلك أن القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة يقضي في مادته السابعة بأن الشخصية الاعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها كما يقضي في مادته التاسعة بأن شهر نظام الجمعية يكون بقيده في السجل المعد لذلك وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية ومن ثم فإن اندماج جمعية ذات شخصية اعتبارية في جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية المندمجة وخلافة الجمعية الدامجة لها في شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفاً للجمعية الأولى. وإلى أن يتم الشهر لا يثبت الاستخلاف بين الجمعيتين في الشخصية الاعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التي كانت لها أصلاً - ولما كان المطعون عليه لم يقدم ما يدل على شهر نظام الجمعية الجديدة وهي جمعية التوفيق والثبات القبطية الخيرية بوصفها جمعية دامجة للجمعية الموجه إليها الطعن ولا يفيد المستندان المقدمان منه وهما صورة لأحد محاضر جلسات الجمعية العمومية للجمعية الجديدة وصورة لأحد محاضر جلسات مجلس إدارة هذه الجمعية إجراء ذلك الشهر لما كان ذلك، فإن تحدي الطاعن بزوال الشخصية الاعتبارية عن الجمعية الموجه إليها الطعن وما يرتبه على ذلك من زوال صفته من تمثيلها يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في السبب الثالث منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الجمعية المطعون عليها ذات شخصية اعتبارية وأنها بهذه الصفة تملكت العين محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد خالف الحكم بذلك ما يقضي به القانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن الجمعيات الخيرية الذي رفعت في ظله الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 384 لسنة 1956 - من أن الشخصية المعنوية لا تثبت للجمعيات الخيرية إلا إذا سجلت طبقاً لأحكام ذلك القانون الملغي - كما أن المحكمة إذ لم تتحقق من حصول التسجيل الذي يستلزمه القانون لثبوت الشخصية المعنوية للجمعية واعتبارها بالتالي أهلاً للتقاضي واكتساب الحقوق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعن - على ما تقدم بالوقائع - أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على الجمعية المطعون عليها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وأن الجمعية استأنفت بوصفها هذا الحكم الصادر ضدها، وقد صدر الحكم النهائي في الدعوى على ذلك الأساس. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب من عدم ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية وبالتالي عدم أهليتها للتقاضي واكتساب الحقوق يقوم على عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقاً لأحكام القانون أو لم تسجل فإنه لا يجوز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم استند في إثبات تملك المطعون عليها للعين محل النزاع بالتقادم الطويل إلى أقوال شهودها، واطرح الخريطة المساحية الرسمية التي قدمها الطاعن والثابت بها وجود سور فاصل بين المدرسة التابعة للمطعون عليها وبين العين محل النزاع مما ينفي وضع يد المطعون عليها على تلك العين، وإذ أهدر الحكم حجية تلك الخريطة في الإثبات مع أنها ورقة رسمية وتعتبر حجة بما فيها ما لم يتبين تزويرها فإنه يكون مخالفاً للقانون. كذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل في أسبابه أن المطعون عليها وضعت يدها على العين محل النزاع بقصد الانتفاع بها كمدخل إلى فناء المدرسة واستمالها لرياضة التلاميذ بين ساعات الدروس فإن قصارى ما تؤدى إليه هذه الحيازة هو اكتساب المطعون عليها للحقوق التي حازتها دون حق الملكية الذي لم يكن محلاً لأية حيازة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بملكية المطعون عليها للعين بالتقادم دون أن تكون الحيازة منصبة على حق الملكية فإنه يكون مخالفاً للقانون أيضاً في ذلك الخصوص.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن العين محل النزاع لا تدخل فيما بيع إليه بموجب حكم مرسى المزاد المسجل وعقدي البيع المسجلين التي يستند إليها في دعواه، وعلى ما أضافه إلى ذلك من أن المطعون عليها تملكت تلك العين بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولما كان بحسب المحكمة لرفض دعوى الطاعن أن تستند في ذلك إلى عجز مدعيها عن إثبات سبب ملكيته دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التي لم تكن إلا مدعى عليها في الدعوى. وكان الطاعن لم ينع في أسباب طعنه على ما قرره الحكم في خصوص نفي ملكيته للعين محل النزاع فإنه لذلك يكون غير منتج البحث في أوجه النعي الوارد على ما استطرد إليه الحكم تزيداً في شأن تملك المطعون عليها للعين بالتقادم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق