الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2023

الطعن 339 لسنة 35 ق جلسة 22 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 26 ص 149

جلسة 22 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي, والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(26)
الطعن رقم 339 لسنة 35 القضائية

(أ) قضاة. "تغير أحد أعضاء الهيئة". دعوى.
إعادة سماع الدعوى وإجراءاتها عند تغير أحد أعضاء الهيئة. قاصر على حالة انقضاء صفة القاضي أو زوال ولايته.
(ب) تزوير. "قبول دعوى التزوير الفرعية". محكمة الموضوع. دعوى. "المصلحة".
قبول دعوى التزوير الفرعية. مرهون بأن تكون منتجة في النزاع المطروح.
(جـ) حجز إداري. "إجراءات التنفيذ على العقار". تنفيذ عقاري. دعوى. "المصلحة".
تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء. طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه.
(د، هـ) حجز إداري. "الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة" دعوى. "دعوى الاستحقاق". استئناف. تنفيذ عقاري. قانون.
المنازعات الواردة بالمادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإداري - التي يفصل فيها على وجه السرعة وفقاً لها، هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام البيع. عدم انطباق المادة 27 على الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه. قانون المرافعات هو الواجب التطبيق عليها. دعوى الاستحقاق التي يفصل فيها على وجه السرعة وفق المادة 482 مرافعات هي التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ. الدعوى التي ترفع بعد التنفيذ ورسو المزاد دعوى ملكية عادية. استئناف حكمها يتم بعريضة وليس بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962.

------------------
1 - تغيير أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة والذي يستلزم إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة، مقصور على التغيير الذي يترتب عليه انقضاء صفة القاضي أو زوال ولايته، كالاستقالة والوفاة أو الرد والعزل والنقل، بعد تبليغه بالقرار الجمهوري الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه لمحكمة أخرى داخل دائرة اختصاص المحكمة الأصلية، فلا يحول دون اشتراكه في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلته بمحكمته الأصلية واستمرار احتفاظه بصفته.
2 - لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.
3 - إجراءات الحجز والبيع الإداريين يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955، في شأن الحجز الإداري وقد حدد قانون الحجز الإداري في المادة 40 منه وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها، ولما كان مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن - المشتري - إبطال الإجراءات في هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون، ولا يجدي الطاعن تمسكه بأن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، لأن هذا النعي بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة إلى حمايته.
4 - مؤدى نص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري أن المنازعات الواردة بها والتي يفصل فيها على وجه السرعة هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز، وقبل إتمام البيع أما الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه وببطلان إجراءات التنفيذ فلا ينطبق عليها ذلك النص، ويتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملاً بالمادة 75 من القانون 308 لسنة 1955.
5 - المقرر في فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الاستحقاق التي تندرج في عموم نص المادة 482 مرافعات، الذي يقضي بأن "جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة" الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، أما الدعوى التي ترفع من الغير بعد انتهاء إجراءات التنفيذ وبعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادي ويعمل في شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية ويكون استئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وليس بتكليف بالحضور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الدكتور يونان مرقص - الطاعن - أقام الدعوى رقم 671 سنة 59 كلي المنصورة ضد المطعون عليهم عدا الثالث والرابع طالباً الحكم ببطلان إجراءات الحجز العقاري الموقع في 2/ 2/ 1956 على العقار المبين بالصحيفة، وبأحقيته لهذا العقار، كما أقام الدعوى رقم 805 سنة 59 كلي المنصورة ضد المطعون عليهم الخمسة الأول طالباً الحكم برد وبطلان التوقيع المنسوب له على الورقتين المودعتين بحافظة المستندات المقدمة من مصلحة الضرائب في الدعوى رقم 420 سنة 59 مستعجل المنصورة المؤرخة إحداهما في 30/ 1/ 1956 والثانية في 6/ 7/ 1959، وقال شرحاً لهاتين الدعويين إن مصلحة الضرائب أوقعت بتاريخ 2/ 2/ 1956 حجزاً عقارياً إدارياً على قطعة الأرض موضوع الدعوى وفاء لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الإيراد المستحقة في ذمة المرحوم زكي الشناوي وورثته، ورسا مزاد هذه القطعة على الدكتور محمد عبده الجيار (المطعون عليه الخامس) بموجب محضر مؤرخ 6/ 7/ 1959، بعد إجراءات باطلة ومخالفة للقانون. ولما كان المدعي قد اشترى هذه القطعة من سعد محمد الشناوي بتاريخ 2/ 5/ 1950 بعقد عرفي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 736 سنة 1950 كلي المنصورة المسجلة صحيفتها في 8/ 10/ 1951 ووضع يده عليها من تاريخ الشراء بوصفه مالكاً لها وأقام عليها عدة مبان ومنشآت نقل تكليفها عليه حتى أن مصلحة الضرائب بعد أن أوقعت في سنة 1954 حجزاً على هذه القطعة وفاء لما لها في ذمة المدينين تنازلت عنه بإقرار رسمي بمكتب الشهر العقاري، ولما عادت وأوقعت في 2/ 2/ 1956 الحجز المدعى ببطلانه، أقام عليها الدعوى رقم 289 سنة 1959 مستعجل المنصورة طالباً عدم الاعتداد به وإيقاف البيع ولكنها استمرت في التنفيذ حتى رسا المزاد على المطعون عليه الخامس ولما شرعت المصلحة في تسليم العقار للراسي عليه المزاد استشكل في التنفيذ بالدعوى رقم 420 سنة 59 مستعجل بندر المنصورة، وفيها قدمت مصلحة الضرائب ضمن مستنداتها خطاباً مرسلاً منها إلى مأمور قسم ثاني بندر المنصورة، تطلب فيه إعلانه بمحضر الحجز العقاري ونسبت إليه التوقيع على هذا الخطاب في 26/ 8/ 1956 بما يفيد استلامه صورة هذا المحضر، وقدمت ضمن تلك المستندات كذلك محضر جلسة رسو المزاد المؤرخ 6/ 7/ 1959 وعليه توقيع مزور للعقيد حسن محمود رئيس لجنة البيع، ولما كانت مصلحة الضرائب لم تعلنه بإجراءات الحجز والبيع رغم كونه مالكاً أو في القليل حائزاً للعقار، وكانت لم تقم بإجراء النشر طبقاً للقانون فقد رفع الدعويين المشار إليهما بطلباته سالفة البيان وطلب الحاضر عن المطعون عليهم الثلاثة الأول رفض الدعوى لانعدام مصلحة موظفي قسم بندر المنصورة وموظفي مصلحة الضرائب في تزوير إمضاء الطاعن على ورقة الإعلان أو تزوير محضر رسو المزاد، بينما رفع المطعون عليه الخامس بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة لأن الطاعن ليس بمالك أو حائز للعقار ولا صفة له بالتالي في الطعن ببطلان إجراءات الحجز والبيع. وفي 2/ 1/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الشق الأول من طلبات المدعي (الطاعن) وهو طلب الحكم بأحقيته للعقار موضوع الدعويين. (ثانياً) بعدم قبول باقي طلبات المدعي. (ثالثاً) بإلزامه المصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بعريضة قدمها لقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة. وقيد استئنافه برقم 85 سنة 24 ق. وفي 6/ 4/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) ببطلان استئناف الحكم المستأنف للشق المتعلق فيه بالدعوى رقم 671 سنة 59 كلي المنصورة (ثانياً) قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للشق المتعلق فيه بالدعوى رقم 805 سنة 1959 كلي المنصورة ورفضه موضوعاً. (ثالثاً) بإلزام المستأنف المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن في خصوص الوجه الأول من السبب الثاني، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن السيد المستشار محمد ماهر كان أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشترك في الحكم الصادر فيها رغم نقله للعمل ببور سعيد أثناء فترة حجز القضية للحكم ولما كان النقل يستتبع زوال ولاية القاضي ولا يعتبر في حكم المادة 342 مرافعات من الموانع المادية، التي تجيز الاستغناء عن حضور القاضي تلاوة الحكم اكتفاء بالتوقيع على مسودته، فإن اشتراكه في الحكم بعد زوال ولايته يكون مبطلاً له.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن تغير أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة والذي يستلزم إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة مقصور على التغيير الذي يترتب عليه انتفاء صفة القاضي أو زوال ولايته كالاستقالة والوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه بالقرار الجمهوري الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه لمحكمة أخرى داخل دائرة اختصاص المحكمة الأصلية، فلا يحول دون اشتراكه في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلته بمحكمته الأصلية واستمرار احتفاظه بصفته. لما كان ذلك وكان الثابت أن السيد المستشار محمد ماهر الذي سمع المرافعة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه لعدم تمكنه من حضور تلاوته ظل عاملاً بمحكمة استئناف المنصورة التي تشمل دائرة اختصاصها مدينة بور سعيد التي نقل إليها بقرار من الجمعية العمومية لمستشاري تلك المحكمة، فإن اشتراكه في الحكم المطعون فيه الذي تضمن وجود المانع من حضور تلاوته وقيامه بالتوقيع على مسودته يكونان مطابقين للقانون ويكون النعي ببطلان الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من خمسة وجوه يقول الطاعن في بيان الوجهين الثاني والثالث منها أن الحكم قضى بعدم قبوله طلباته في الدعوى رقم 805 سنة 1959 استناداً إلى أنه وإن كانت له مصلحة اقتصادية إلا أن هذه المصلحة لا تكفي لقبول طلباته، وأن الورقة الأولى لم تعد إلا للاحتجاج بها على ورثة المدين المنزوعة ملكيته دون الطاعن وأن الورقة الثانية وهي محضر مرسى المزاد لا يحتج بها إلا على المدين أو الحائز أو الكفيل العيني والدائنين الحاجزين أو المعتبرين طرفاً في الإجراءات وأصحاب الحقوق العينية المسجلة حقوقهم قبل تنبيه نزع الملكية والطاعن ليس واحداً من هؤلاء. هذا في حين أن المصلحة المحتملة تكفي لقبول الطلب إذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر محدق، كالضرر الذي يهدد الطاعن من الإجراءات الباطلة مثار النزاع كما أورد الطاعن في مذكرته أن له مصلحة قانونية ظاهرة في الاعتراض على إجراءات التنفيذ وفي الطعن بتزوير ورقة إعلان الحجز ومحضر مرسى المزاد، لأنه وضع يده على العقار موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع صادر له من أحد ورثة المدين المنزوع ملكيته ولا عبرة بما قرره الحكم في هذا الخصوص من أنه ليس مالكاً أو حائزاً للعقار المبيع أو لأنه ليس صاحب حق عيني مسجل عليه ذلك أن المنازعة إنما يحكمها تشريع الضرائب دون القانون الخاص ومصلحة الضرائب في نظر هذا التشريع ليست من الغير بالنسبة للممول أو لمن تعامل معه، فيحتج عليها بما يصح الاحتجاج به عليه من تصرفات، بصرف النظر عما إذا كان التصرف مسجلاً أم غير مسجل، كما أن قانون الحجز الإداري جعل واضع اليد دون غيره محل الاعتبار فنص في المادة 40 على إعلان المدين في شخص واضع اليد أياً كانت صفته في حين أن قانون المرافعات لا يعترف إلا بالمدين أو الحائز ويوجب إعلان المدين لشخصه أو في موطنه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه، قضى بعدم قبول دعوى التزوير، استناداً إلى أن شرط المصلحة وهو خشية رافعها من أن يحتج عليه بالورقة المزورة غير متوافر، إذ أن الورقة الأولى وهي كتاب مصلحة الضرائب المؤرخ 30/ 6/ 1956 المرسل إلى مأمور قسم ثاني بندر المنصورة بتكليفه بتسليم صورة محضر الحجز العقاري المؤرخ 2/ 2/ 1956 المرفقة به إلى الدكتور يونان مرقص (الطاعن) وقد نسب إليه أنه وقع على هذا الخطاب بالاستلام، فإن هذه الورقة لم تعد أصلاً للاحتجاج بها عليه وإنما قصد بها الاحتجاج على ورثة المدين المنزوعة ملكيته إدارياً والذين تم إعلانهم في شخص واضع اليد على العقار المحجوز تطبيقاً لنص المادة 42 من القانون 308 سنة 1955، في شأن الحجز الإداري، أما بالنسبة للورقة الثانية وهي محضر مرسى المزاد الذي أقر كل من مصلحة الضرائب الحاجزة وورثة المدين المنزوع ملكيته والراسي عليه المزاد بصحته فإنه لم يعد للاحتجاج به على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً في الإجراءات، وهذا الذي استند إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن دعوى التزوير لا تقبل إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى، وإلا قضت بعدم قبولها، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطاعن لم يكن طرفاً في الإجراءات وأن القصد من تسلمه محضر الحجز كان مجرد إعلام ورثة المدين في شخصه بصفته واضع اليد الظاهر على العقار المحجوز، فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ولا عبرة بما يثيره الطاعن من أن تصرفات الممول المدين تنفذ في حق مصلحة الضرائب وبأنها لا تعتبر من الغير بالنسبة له طبقاً للتشريع الضرائبي الذي يتميز بأحكامه عن القانون الخاص لأن الذي يحكم إجراءات الحجز والبيع الإداريين ليس التشريع الضرائبي, وإنما القانون رقم 308 سنة 1955 في شأن الحجز الإداري وإذ كان هذا القانون قد أوضح في المادة 40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها وكان مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلب الطاعن إبطال الإجراءات في هذه الحالة لن يحقق له إلا مصلحة مادية لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون ولا يجدي الطاعن تمسكه, بأن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، لأن هذا النعي بدوره يفترض قيام حق تدعو الضرورة إلى حمايته.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان استئناف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى رقم 671 سنة 1959 كلي المنصورة بمقولة إنها تهدف إلى بطلان إجراءات التنفيذ العقاري، ويعتبر بالتالي من منازعات التنفيذ التي يفصل فيها على وجه السرعة طبقاً للمادتين 27، 72 من القانون رقم 308 سنة 1955، بشأن الحجز الإداري وأنه كان يتعين رفع استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وهذا الذي قرره الحكم خطأ, ومخالفة للقانون ذلك أن المادة 27 من قانون الحجز الإداري التي استند إليها الحكم قاصرة على المنازعات التي ترفع قبل إتمام البيع الجبري وتهدف إلى وقف إجراءاته، وإذ كانت الدعوى الحالية، لم تستهدف وقف إجراءات البيع بل بطلان إجراءات التنفيذ والحكم بأحقية الطاعن للعقار بعد تمام البيع ورسو المزاد على المطعون عليه الخامس فإنها تكون دعوى استحقاق أصلية تنظر بالطريق العادي ويكون استئنافه الحكم الصادر فيها قبل العمل بالقانون رقم 100 سنة 1962 بعريضة قدمت لقلم الكتاب صحيحاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على أساس أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور فإنه يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان الاستئناف على قوله "وحيث إنه لما كانت الدعوى 671 سنة 1959 تهدف إلى بطلان إجراءات التنفيذ الإداري لمخالفتها للقانون استناداً إلى الأسباب التي ساقها المستأنف ومن ثم فقد تكاملت لها عناصر المنازعة في صحة الإجراءات التي أشارت إليها المادة 27 من قانون الحجز الإداري ويستوي في ذلك رفعها أثناء إجراءات الحجز والبيع أم بعدها ذلك أن نص المادة المذكورة جاء طليقاً من كل قيد، وورد لاحقاً على مواد البيع وإعادته والتقرير بزيادة العشر وتحرير محضر البيع وشهره وتوزيع الثمن وتسويته، وذلك ليسري حكمه عليها جميعاً" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن المادة 27 من القانون رقم 308 سنة 1955، بشأن الحجز الإداري والذي تقضي المادة 72 منه بسريان حكمها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار، إذ نصت على أنه "لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاستدعاء ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الإدارية طالبة الحجز، وأوردت بشأن هذه المنازعات الأحكام المتعلقة بطريقة رفعها وإجراءات السير فيها والفصل فيها على وجه السرعة، تكون قد دلت على أن المنازعات الواردة بها هي التي ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل تمام البيع، أما الدعاوى التي ترفع بأحقية المدعي للعقار أو المنقول الذي تم بيعه وببطلان إجراءات التنفيذ، فلا ينطبق عليها ذلك النص، ويتعين الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون المرافعات عملاً بالمادة 75 من القانون رقم 308 سنة 1955. ولما كان المقرر في فقه ذلك القانون أن المشرع يقصد بدعوى الاستحقاق التي تندرج في عموم نص المادة 482 من قانون المرافعات الذي يقضي بأن "جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة" الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ، ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه وكانت الدعوى التي ترفع من الغير بعد انتهاء إجراءات التنفيذ وبعد رسو المزاد تعتبر دعوى ملكية عادية، تنظر بالطريق العادي ويعمل في شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية فإنه لا يكون هناك ثمت وجه لقول الحكم المطعون فيه بأن نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري قد جاء طليقاً من كل قيد ولاحقاً على مواد البيع، وإعادته طالما كان هذا النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 سنة 1955 - مأخوذاً من أحكام قانون المرافعات الخاصة بإشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به، كدعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق الفرعية، وذلك بعد تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن رفع الدعوى بأحقيته للعقار بعد انتهاء إجراءات التنفيذ ورسو المزاد على المطعون عليه الخامس، فإنها تكون دعوى استحقاق أصلية تنظر بالطريق العادي ويكون استئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962، بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وليس بتكليف بالحضور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة، على أساس أنها منازعة في التنفيذ وإن استئناف الحكم الصادر فيها يجب أن يكون بتكليف بالحضور، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجهين الرابع والخامس الواردين لسبب النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق