الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2023

الطعن 2037 لسنة 85 ق جلسة 9 / 6 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء " د " المدنية
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فاروق نائب رئيس المحكمة سامح عرابى ، على ياسين وأحمد السيد شكل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد عبد الحميد كامل .

وأمين السر / محمد عاشور .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1441 ه الموافق 9 من يونيو سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2037 لسنة 85 ق .

المرفوع من
..........المقيمان / ..... كفر الزيات - محافظة الغربية .
ضد
.........المقيمون / ..... - محافظة الغربية .

-----------
الوقائع
فى يوم 2/2/ 2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 17/12/ 2014 فى الاستئناف رقم 748 لسنة 64 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 1/3/2015 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً على النحو الوارد بمذكرة النيابة .
وبجلسة 10/3/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/6/ 2020 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /أحمد فاروق عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 46 لسنة 2012 مدنى محكمة كفر الزيات الجزئية واستقر على اختصام الطاعنين - بعد إثبات محكمة أول درجة ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير - بالأسباب دون المنطوق - بطلب الحكم بتوسيع الطريق المؤدى لأرضه بدلاً من مساحة نصف متر ليكون مترين إذ أنه يمتلك قطعة أرض زراعية لا يوجد لها أى طريق إلا من الجهة القبلية وأن هذا الطريق بعرض مترين وبجوار مسقاة إلا أن الطاعنين وباقى المطعون ضدهم قاموا بحرث الطريق وضمه إلى أرضهم مما حال دون مروره بالآلات الزراعية إلى أرضه لمباشرة عمله ، فأقام دعواه ، والمحكمة أحالت القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وإذ قيدت برقم 719 لسنة 2012 مدنى طنطا الابتدائية ثم أحيلت إلى محكمة كفر الزيات وقيدت برقم 195 لسنة 2013 مدنى كفر الزيات الابتدائية التى حكمت بتوسعة الطريق المؤدى لأرض المطعون ضده الأول إلى مساحة مترين قبل أرض الطاعنين على النحو المبين بتقرير الخبير ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 748 لسنة 64 ق أمام محكمة استئناف طنطا التى قضت بتاريخ 17/12/2014 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ أن المطعون ضده الأول ليس مالك للأرض المحبوسة فلا تكون له صفة فى إقامة دعواه وأنهما ليسا طرفاً فى العقود الابتدائية التى تملك المطعون ضده الأول بموجبها العين المحبوسة ولم يتم تسجيلها فلا تكون حجة عليهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون معيبا ً يستوجب النقض .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ، كما أنه من المقرر أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة المطعون ضده الأول فى الدعوى من الثابت بتقرير الخبير - الذى اطمأنت إليه المحكمة - من أن أرض المطعون ضده الأول تقع ضمن القطعة 29 أصلية والثابت من بيانات السجل العينى وأن المالك لهذه القطعة هو ( عبد العال السيد مسعود الكوهى ) وآخرين غير ممثلين فى الدعوى ، وأن الثابت من مطالعة أصل شهادة القيود الصادرة من السجل العينى ومن العقود الابتدائية المقدمة من المطعون ضده الأول أنه اشترى الأرض بموجبها من ملاكها ومن ثم انتقلت له جميع الحقوق المتعلقة بالعقار المبيع ولو لم يكن العقد مسجلاً كما تنتقل له كافة الدعاوى المرتبطة بالمبيع ومن ثم تكون الصفة قد توافرت له فى الدعوى ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ويكون النعى عليه فى شأن توافر صفته فى رفع الدعوى من عدمها غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ طلبا من المحكمة الاستئنافية ندب خبير لتقدير التعويض المستحق عملاً بنص المادة 812 من القانون المدنى ولم تستجب لهما المحكمة ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 812/1 من القانون المدنى يدل أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق بل يكفى لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كافٍ بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، وآية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذى تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور فى أرضه ، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذى أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هى تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها واشترط أن يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل يدفعه صاحب الأرض المحبوسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى رفض القضاء للطاعنين بتعويض عادل فى مقابل توسيع الطريق المؤدى إلى أرض المطعون ضده الأول على سند من أنهما لم يطلبا ذلك التعويض ، وكان مؤدى النص فى المادة 812/1 من القانون المدنى أن تقرير حق الارتفاق بالمرور يكون مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور فى أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضى تحديده ببيان الضرر الحقيقى الذى أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة ، وكان الطاعنان قد تمسكا بصحيفة الاستئناف المرفقة بملف الطعن فى البند الثالث من السبب الثانى من أسباب الاستئناف بالتعويض العادل مقابل حق الارتفاق بالمرور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تقدير التعويض العادل مقابل حق الارتفاق بالمرور والذى أوجبته المادة 812/1 من القانون المدني- إذ أوجب فيها المشرع على القاضى عند تقرير حق الارتفاق بالمرور أن يقضى بالتعويض العادل ولا يتوقف على طلب الخصوم - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى شأن عدم القضاء بالتعويض .
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه ، فإنه يتطلب أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب التعويض ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق