جلسة 29 من إبريل سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وإبراهيم محمد عمر هندي.
---------------
(92)
الطعن رقم 50 لسنة 31 ق "أحوال شخصية"
أحوال شخصية. استئناف. "الحكم فيه".
الحكم الصادر بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقاً للمنهج الشرعي. مؤداه إلغاء الحكم المستأنف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة رفعت على المطعون عليه الدعوى رقم 703 سنة 1946 أمام محكمة العطارين الجزئية الشرعية طلبت فيها أمره بأداء نفقة بأنواعها لبنتهما أمينة المرزوقة بها منه على فراش لزوجية الصحيحة وقدمت شهادة ميلادها في 15/ 11/ 1945. وبتاريخ 22/ 12/ 1946 قررت المحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لتخلفها عن الحضور ثم عادت الطاعنة فرفعت عليه الدعوى رقم 580 سنة 1948 أمام المحكمة المذكورة طلبت فيها الحكم عليه بأداء نفقة لهذه البنت وبتاريخ 23/ 5/ 1948 فرضت عليه المحكمة غيابياً مائتي قرش لنفقة هذه البنت بنوعيها وأمرته بالأداء فعارض المطعون عليه في هذا الحكم طالباً إلغاءه لبطلان الإجراءات. وبتاريخ 24/ 5/ 1952 قررت المحكمة قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه ورفض الدعوى حضورياً بانية حكمها على وجود تزوير مادي بالشطب والإضافة وتوجيه الإعلان إلى المطعون عليه في غير المحل الذي يقيم فيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية وقيد استئنافها برقم 722 سنة 1952 طالبة إلغاءه وتأييد الحكم المعارض فيه، وبتاريخ 29/ 11/ 1954 قررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها حسبماً يقتضيه المنهج الشرعي وبعد أن أعيدت القضية إلى محكمة العطارين الشرعية بمقتضى الحكم المذكور قضت بتاريخ 26/ 4/ 1955 حضورياً بانتهاء ولايتها من نظر القضية لأنها فصلت في موضوعها وفي دعوى التزوير فجددت الطاعنة السير في ذات الاستئناف رقم 722 سنة 1952، وبتاريخ 10/ 12/ 1956 قضت المحكمة حضورياً بعدم قبول تجديد السير في هذا الاستئناف تأسيساً على أن الحكم بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة يجعل هذا الاستئناف معدوماً والمعدوم لا يلحقه التجديد ثم رفع المطعون عليه على الطاعنة الدعوى رقم 223 سنة 1957 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية طالباً الحكم عليها بمنع تعرضها له بادعاء نسب البنت المذكورة وبحكم نفقتها الغيابي الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1948 في القضية رقم 580 سنة 1948 شرعي العطارين لأنه ألغى في المعارضة فدفعت الطاعنة هذه الدعوى بعدم سماعها لأن الحكم الصادر في المعارضة ألغى من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية بقرار إعادة القضية إلى محكمة أول درجة وبذلك أصبح حكم النفقة نهائياً وبتاريخ 30/ 4/ 1959 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 8 سنة 1960 طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وبتاريخ 12/ 1/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً (1) بقبول الاستئناف شكلاً (2) رفض الدفع بعدم سماع الدعوى باعتبارها دعوى نفي نسب (3) رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم في الدعوى رقم 580 سنة 1958 بتاريخ 22/ 5/ 1948 (4) وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإحالتها على التحقيق لإثباتها من المطعون عليه ونفيها من الطاعنة وبعد سماع شهود الطرفين ودفاعهما عادت المحكمة - وبتاريخ 21/ 6/ 1961 فحكمت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه بادعاء نسب البنت أمينة فطعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صممت الطاعنة على طلب نقض الحكمين وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكمين للسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب السادس أن الحكم الصادر في 12/ 1/ 1961 أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على حجية الحكم الصادر في المعارضة واعتبره حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه في حين أن هذا الحكم قد ألغاه قرار الهيئة الاستئنافية القاضي بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها طبقاً للمنهج الشرعي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن القضية رقم 580 سنة 1948 العطارين قضى فيها غيابياً بنفقة للبنت أمينة وعارض المطعون عليه في هذا الحكم وقضى في المعارضة بإلغائه ورفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية بالاستئناف رقم 722 سنة 1952 وقد قضت فيه المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 1954 بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقاً للمنهج الشرعي مما مؤداه إلغاء الحكم الصادر في المعارضة.
وبعد إعادة القضية لمحكمة العطارين الشرعية وتجديد السير في المعارضة أمامها قررت بتاريخ 26/ 4/ 1956 إنهاء ولايتها من نظر المعارضة تأسيساً على أنها سبق أن فصلت في موضوعها وانتهت بذلك ولايتها فعادت الطاعنة وجددت السير في الاستئناف رقم 722 سنة 1952 - أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية. وبتاريخ 10/ 12/ 1956 قضت المحكمة بعدم قبول التجديد لأن حكمها السابق بالإعادة يجعل الاستئناف معدوم الأثر أي غير قائم أمامها والمعدوم لا يلحقه التجديد - عاد المطعون عليه بعد ذلك ورفع على الطاعنة الدعوى رقم 223 سنة 1957 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية طالباً منع تعرضها له بنسب هذه البنت ونفقتها المقررة بموجب الحكم الغيابي الصادر في الدعوى رقم 580 سنة 1948 العطارين الشرعية وبتاريخ 30/ 4/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى ولما استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية (الاستئناف رقم 8 سنة 1960 شرعي) أصدرت المحكمة حكمها الأول في 12/ 1/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفوع وإحالة الدعوى على التحقيق وأسست قضاءها هذا على أن الحكم الصادر في المعارضة قائم لم يمسه حكم المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لا بتأييد ولا بتعديل ولا بإلغاء وأنه قرار إجرائي لم ينل من الحكم شيئاً ثم عادت وأصدرت حكمها الثاني في 21/ 6/ 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم تعرض الطاعنة للمطعون عليه في نسب هذه البنت - يبين مما سبق أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية بهيئة استئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقاً للمنهج الشرعي قد ألغى الحكم الصادر في المعارضة ورفضت محكمة العطارين السير في إجراءاتها إعمالاً لآثار هذا الحكم كما رفضت محكمة الإسكندرية تجديد السير في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في المعارضة بعد الفصل فيها ومؤدى هذا الوضع أن المعارضة المرفوعة عن الحكم النفقة الغيابي الصادر في 23/ 5/ 1948 لا تزال معلقة لم يفصل فيها ولم يتخذ بشأنها إجراء ما - بما لا يأتي معه الحكم للمطعون عليه بعدم التعرض في حكم النفقة قبل الفصل فيها إذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر في 12/ 1/ 1961 قد أسس قضاءه على أن الحكم الصادر في المعارضة قائم لم يمسسه حكم المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها لا بتأييد ولا بتعديل ولا بإلغاء وأنه قرار إجرائي لم ينل من هذا الحكم شيئاً فإنه يكون قد خالف القانون وبما يوجب نقضه وبما ينبني عليه نقض الحكم الصادر في 21/ 6/ 1961 باعتباره مترتباً عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق