الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 220 لسنة 32 ق جلسة 14 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 14 ص 79

جلسة 14 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، وسليم راشد، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(14)
الطعن رقم 220 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد - عدا إيراد العقارات - من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. الدخل الذي لا يخضع لضريبة نوعية لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة.

---------------
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الشارع فرق في تحديد الإيرادات الصافية بين تلك الناتجة من العقارات وبين هذه الناتجة من المصادر الأخرى، وقصد - بالنسبة للأخيرة - أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، وأن كل دخل لا يخضع لضريبة نوعية لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور فجاء في تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب أنها "استعرضت أحكام وعاء الضريبة العامة على الإيراد وارتأت حسماً لكل خلاف اتباع المبدأ المقرر في التشريع الإيطالي، وهو أن يكون وعاء الضريبة العامة هو مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة بمعني أن الإيراد المعفى من الضريبة النوعية يعفى من الضريبة العامة، وما يخضع للضرائب النوعية يخضع بدوه للضريبة العامة. كما جاء في مناقشات مجلس الشيوخ على لسان ممثل الحكومة طبيعة هذه الضريبة أنها ضريبة تكميلية أو ثانوية بمعنى أن المال الذي تفرض عليه الضريبة يجب أن يكون قد تقرر من قبل فرض ضريبة أخرى عليه ولذلك قيل إن وعاء الضريبة هو مجموع أوعية الضرائب الأخرى". ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المشار إليه بقولها "أما الأجانب غير المتوطنين في مصر فلا يخضعون للضريبة إلا على ذلك الجزء من الإيراد الذي نتج في المملكة المصرية" لأن هذه المادة وردت أساساً لتحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة وتركت تحديد مدى الخضوع للمادة السادسة، ولذلك فإن ما تعنيه هذه المادة على ضوء ما نصت عليه المادة السادسة، هو أن إيراد الأجنبي غير المتوطن في مصر والذي نتج في البلاد المصرية يخضع للضريبة العامة متى كان هذا الإيراد قد خضع لضريبة نوعية مقررة في مصر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بمقتضى عقد مؤرخ 3/ 3/ 1955 كلفت شركة النيل للغزل الرفيع بالإسكندرية المهندس كيوث كوينهوفر بوضع تصميمات المباني والمنشآت والأشغال الكهربائية ومعدات ومحطات تكييف الهواء ومواصفاتها جميعاً في مقابل نسبة قدرها 4.5% من قيمة مقاولة المنشآت والأشغال والمعدات، ولما كان المهندس كيوث يتمتع بالجنسية الألمانية ويقيم بصفة دائمة في ستتجارت بألمانيا فقد اتفق في العقد على تحمل الشركة كافة نفقات حضوره إلى مصر لمعاينة الموقع وأخذ الرأي في المقترحات الفنية، وكذلك مصاريف سفره إلى انجلترا، ونظراً لأنه يلزم لاعتماد التصميمات وغيرها توقيعها من مهندس مقيد بسجلات نقابة المهن الهندسية في مصر، فقد عهد إلى مكتب المهندسين فتكاأوزمو بالإسكندرية، بالقيام عنه بكافة الأعمال التي يتعين تنفيذها بمصر في مقابل تنازله عن 20% من قيمة مستحقاته للمكتب المذكور. وقد اتصلت الشركة بمصلحة الضرائب قبل تحويلها للمهندس كيوث ما يستحقه لإفادتها عما يجب إتباعه في هذا الشأن. ولاحظت المصلحة أن المهندس المذكور حضر إلى مصر فعلاً للإشراف على وضع تصميماته في فترات متقاربة أثناء القيام بالأعمال، ورأت أن أتعابه استحقت في مصر وتخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية كما تخضع للضريبة العامة على الإيراد، وأخطرته بما استقر عليه رأيها في 26/ 7/ 1959 على النموذج رقم 19 عن ضريبة المهن الحرة وعلى النموذج رقم 5 بالنسبة للضريبة العامة على الإيراد. وإذ اعترض على هذا الربط استناداً إلى عدم خضوعه لضريبة ما عن الأتعاب التي يستحقها قبل الشركة المذكورة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 31/ 1/ 1960 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فقد أقام الدعوى رقم 246 سنة 1960 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن على هذا القرار، طالباً إلغاءه والحكم بعدم خضوعه لضريبة المهن غير التجارية وللضريبة العامة على الإيراد. وبتاريخ 11/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع الممول للضريبة على المهن غير التجارية وللضريبة العامة على الإيراد عن المبالغ التي استحقها بمقتضي عقد الاتفاق المبرم بينه وبين شركة النيل للغزل الرفيع بالإسكندرية في 3/ 3/ 1953 وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 34 سنة 17 قضائية. وبتاريخ 26/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات الاستئنافية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت المصلحة في هذا الحكم - فيما قضى به من عدم خضوع الممول للضريبة العامة على الإيراد بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير - وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم. ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع المطعون عليه للضريبة العامة على الإيراد، مستنداً في ذلك إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 سنة 1951 تنص على سريان الضريبة العامة على الإيراد على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي، وفرقت هذه المادة في تحديد الإيرادات الصافية بين تلك الناتجة من العقارات وبين الإيرادات الناتجة من المصادر الأخرى، وقضت بأن الأخيرة تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها، وعلى ذلك وطالما ثبت عدم خضوع المطعون عليه لأية ضريبة نوعية فإنه وبالتالي لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد، ولا يغير من الأمر شيئاً ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 من أن الأجانب غير المتوطنين في مصر لا يخضعون للضريبة العامة على الإيراد, إلا عن ذلك الجزء من الإيراد الذي نتج في مصر، إذ أنه يشترط لخضوع هؤلاء لهذه الضريبة أن يكون الإيراد قد خضع لضريبة نوعية في مصر، فليس كل إيراد يخضع للضريبة العامة على الإيراد وهي التي لا تفرض إلا على مجموعة أوعية الضرائب النوعية في مصر، وهو منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، لأنه من المقرر طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 خضوع إيراد الأجنبي الذي نتج في مصر للضريبة العامة على الإيراد ولو كان غير متوطن في مصر، وهذا الأصل المقرر لا يعطل تنفيذه ما ورد بالمادة السادسة من القانون المذكور والتي تحدد ذلك للإيراد الخاضع للضريبة العامة طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها، لأن تلك المادة لا تقيد ارتباط الضريبة العامة على الإيراد بالضرائب النوعية المختلفة بحيث تقوم بقيامها وتنعدم بانعدامها، ولأن الضريبة العامة على الإيراد ضريبة مستقلة عن باقي أنواع الضرائب وهي في نفس المرتبة مع هذه الأنواع، وقد حدد القانون الأشخاص الخاضعين لها سواء كانوا مصريين أم أجانب، تحقق إيرادهم في مصر أو في الخارج، وعالج المشرع بعد ذلك طريقة تحديد الإيراد الخاضع لها سواء بالنسبة للعقارات أو لباقي الإيرادات، وإذا كان الممول لا يخضع لأي ضريبة نوعية فهذا لا يعني إعفاءه من الخضوع للضريبة العامة على الإيراد، لأن القول بهذا الرأي يؤدي إلى نتيجة غريبة، فيكون الشخص الذي لا يخضع لأي نوع من الضرائب أحسن حال من ذلك الذي يخضع إيراده لعدة ضرائب نوعية يضاف إليها الضريبة العامة على الإيراد، وبذلك يكون الخلط بين الضريبة العامة على الإيراد والضرائب النوعية المختلفة بحيث تدور الأولى في فلك الثانية خلطاً مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة". وفي الفقرة الثانية على أن "يتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة بما في ذلك الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع ومن المهن ومن المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات والإيرادات المرتبة مدى الحياة". وفي الفقرة الثالثة على أن "يكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية ... ..." وفي الفقرة الرابعة على أن "ومع ذلك يجوز تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي... وفي الفقرة السادسة على أن "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" يدل على أن الشارع فرق في تحديد الإيرادات الصافية بين تلك الناتجة من العقارات، وبين هذه الناتجة من المصادر الأخرى، وقصد - بالنسبة للأخيرة - أن يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، وأن كل دخل لا يخضع لضريبة نوعية لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة، وهو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور. فجاء في تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب أنها "استعرضت أحكام وعاء الضريبة العامة على الإيراد وارتأت حسماً لكل خلاف اتباع المبدأ المقرر في التشريع الإيطالي وهو أن يكون وعاء الضريبة العامة هو مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، بمعني أن الإيراد المعفى من الضريبة النوعية يعفى من الضريبة العامة، وما يخضع للضرائب النوعية يخضع بدوره للضريبة العامة" كما جاء في مناقشات مجلس الشيوخ على لسان ممثل الحكومة لهذا المجلس أن "طبيعة هذه الضريبة أنها ضريبة تكميلية أو ثانوية بمعنى أن المال الذي تفرض عليه الضريبة يجب أن يكون قد تقرر من قبل فرض ضريبة أخرى عليه, ولذلك قيل إن وعاء الضريبة هو مجموع أوعية الضرائب الأخرى" ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المشار إليه "بقولها أما الأجانب غير المتوطنين في مصر فلا يخضعون للضريبة إلا على ذلك الجزء من الإيراد الذي نتج في المملكة المصرية" لأن المادة الأولى وردت أساساً لتحديد الأشخاص الخاضعين للضريبة، وتركت تحديد مدى الخضوع للمادة السادسة، ولذلك فإن ما تعنيه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على ضوء ما نصت عليه المادة السادسة هو أن إيراد الأجنبي غير المتوطن في مصر والذي نتج في البلاد المصرية يخضع للضريبة العامة على الإيراد متى كان هذا الإيراد قد خضع لضريبة نوعية مقررة في مصر. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن "وطالماً ثبت عدم خضوع الممول لأية ضريبة نوعية فإنه بالتالي لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق