جلسة 29 من إبريل سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
----------------
(91)
الطعن رقم 255 لسنة 29 القضائية
ضرائب. "الضريبة على كسب العمل". "المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات". "وعاء الضريبة".
الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستوفى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه قدم إقراراته إلى مأمورية الضرائب المختصة عن صافي إيراده الخاضع للضريبة على الإيراد العام في السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1953 فلم تأخذ بها وإذ اعترض الطاعن على ذلك أحيل الخلاف على لجنة الطعن المختصة وبتاريخ 13 سبتمبر سنة 1956 أصدرت اللجنة قرارها بتحديد صافي إيراده الخاضع للضريبة في السنوات المذكورة بالمبالغ 1567 ج و862 م و1484 ج و734 م و2227 ج و936 م 2647 ج و833 م و3381 ج و161 م على الترتيب وقد رفضت اللجنة خصم 7.5% من إجمالي المرتب طبقاً للمادة 62/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 واعتبرت راتب الزوجة والأولاد ونفقات السيارة ومقابل السكن الذي يشغله ضمن وعاء الضريبة ولم تستبعد منه النفقة الشهرية التي يؤديها لوالدته كما اعتبرت مصاريف السفر التي دفعت له من شركة القنال المؤممة ميزة نقدية تدخل في وعاء الضريبة. فأقام الدعوى رقم 145 لسنة 1956 كلي تجاري الإسماعيلية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بتعديل قرار اللجنة واعتبار صافي إيراده الخاضع للضريبة على الإيراد العام طبقاً لما جاء بإقراراته. وبتاريخ 27/ 5/ 1957 قضت المحكمة بسريان خصم السبعة ونصف في المائة على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه وباستبعاد مصاريف السفر من مجموع الإيراد، وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب خبير لبيان ما يتقاضاه من أجر ثابت ونسبته في الأرباح ومصاريف السفر وغير ذلك لمعرفة الدخل الكلي له. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت محكمة بور سعيد الابتدائية في 28 أكتوبر سنة 1957 "بتعديل قرار لجنة الطعون (السويس) رقم 11 د. وجعل صافي إيراد الطاعن الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1949 حتى 1953 بمبلغ 1286 ج و738 م و1393 ج و202 م 1732 ج و330 م و2434 ج و590 م و2531 ج و634 م على التوالي." واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 145 تجاري سنة 9 قضائية. وبجلسة 20 فبراير سنة 1959 استأنف المطعون عليه هذا الحكم استئنافاً مقابلاً طالباً إلغاءه فيما يتعلق بنفقة والدته والحكم بخصم ما يقابلها في سني النزاع. وفي 28/ 4/ 1958 حكمت المحكمة "أولاً - وفي الاستئناف الأصلي بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً - وفي الاستئناف المقابل بعدم قبوله شكلاً وإلزام رافعه مصروفاته" وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قام قضاءه في الدعوى على أن نص الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يدل على أن الشارع أراد أن يقصر الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على المرتب الأساسي وحده دون ملحقاته وأن تحديد الأجر طبقاً لقواعد القانون المدني يشمل الأجر وملحقاته - في حين - أنه يبين من المقارنة بين الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما يبين من الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون أن نطاق الإعفاء يقتصر على المرتب الأساسي وحده - في حين - أن قوانين الضرائب من النظام العام ولا يتوسع في تفسيرها خصوصاً وأن النص على إعفاء الـ 7.5% من الضريبة على كسب العمل نص استثنائي ولو أراد الشارع أن يمتد هذا الإعفاء إلى الملحقات لنص على ذلك أسوة بما نص عليه عند تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة في الفقرة الأولى من المادة 62 ذاتها أو اكتفى في تحديده بالإحالة إلى الفقرة الأولى وأنه متى كان ذلك، فلا محل للتحدي بأحكام القانون المدني حيث لا يرجع إليها إلا في حالة عدم وجود نص في قانون الضرائب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً". ونصت الفقرة الثانية على أنه "يعفي من المبالغ التي تربط عليها الضريبة بالنسبة لموظفي ومستخدمي الحكومة الذين لهم الحق في المعاش قيمة احتياطي المعاش. وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء كانوا في خدمة الحكومة أم في خدمة غيرها 7.5% من قيمة الماهيات أو الأجور" فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء - وهو استثناء لا يجوز الترخص فيه - على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق في المعاش - يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة "ثانياً" من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها "تستبعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين لهم الحق في المعاش احتياطي المعاش بالغة ما بلغت قيمة هذا الاحتياطي. ولا يدخل في ذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة - أما بالنسبة لغيرهم من الموظفين والمستخدمين فيستبعد 7.5% من قيمة الماهيات أو الأجور ولا تستبعد الـ 7.5% من أي إيراد آخر من الإيرادات الخاضعة للضريبة" إذ في هذه الحدود يكون الشارع قد سوى في حكم الإعفاء بين موظفي الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق في المعاش وبين غيرهم من سائر الموظفين والمستخدمين سواء كانوا في خدمة الحكومة أو غيرها حيث لا يسري حكم الاستقطاع لحساب المعاش على المبالغ التي تعطي لهم علاوة على المرتب الأصلي بأية صفة كانت كالمكافآت وبدل السفر وبدل التمثيل والإعانات بجميع أنواعها كما لا يمتد إلى المزايا العينية أو النقدية إلا إذا كانت ملحوظة في الأجر. ومن ثم فلا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن الأجر طبقاً لقواعد القانون المدني يشمل الأجر الأصلي والإضافي. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الخصم يمتد إلى جميع ما يتقاضاه الممول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(1) نفس المبدأ : الطعنين 246، 284 لسنة 29 ق بنفس الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق